moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 8319 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مؤسسه (…) للتجاره سجل تجاري (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قام المدعي عليه (…) بشراء عدد 20 سياره (...) وعدد 2 باص 12 راكب وعدد 2 سياره غماره موديل (...) بتاريخ 04/01/1413ه ومبلغ اجمالي وقدره 1.142.216 ريال فقط (مليون ومايه واثنان واربعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا) بموجب عقد بيع رقم 18090 وقد قام بسداد دفعه اولي من اصل القيمه بمبلغ اجمالي وقدره 125.000 مايه وخمسه وعشرون الفا فقط والباقي يسدد علي اقساط شهريه لمده 36 شهرا بواقع قسط شهري بمبلغ 28.256 ثمانيه وعشرون الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا بصفه منتظمه اعتبارا من تاريخ 01/03/1423ه الي تاريخ 01/02/1426ه وقد قام بسداد عدد 16 قسطا بمبلغ اجمالي وقدره 452.096 اربعمايه واثنان وخمسون الفا وسته وتسعون ريالا والباقي 20 قسطا بمبلغ اجمالي وقدره 565.120 ريال (فقط خمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وعشرون ريالا) لم تسدد حتي الان. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المبالغ الحاله والمترتبه علي العقد والبالغ قدرها خمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وعشرون ريالا لم تسدد حتي الان). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 17/07/1441ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي 17/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: اولا/ يجيب المدعي عليه عن الدعوي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام تبدا من يوم الاربعاء الموافق 18/10/1441ه وتنتهي بنهايه يوم الثلاثاء الموافق 24/10/1441ه. ثانيا/ تجيب الشركه المدعيه علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) وتقدم كافه المستندات الداله علي صحه مطالبتها مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام تبدا من يوم الاربعاء الموافق 25/10/1441ه وتنتهي بنهايه يوم الثلاثاء الموافق 02/11/1441ه. ثالثا/ يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ب/ التاكد من سلامه الكتابه والاملاء. ج/ الالتزام بالمواعيد المحدده لهم اعلاه. د/ ارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه. تنبيه: يتم ايداع الردود من خلال ايقونه تبادل المذكرات. وفي 18/10/1441ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (افيدكم بانني لم اشتر هذه السيارات ولم استلمها ولم تسجل باسمي كوني الطرف المشتري ولم ادفع دفعه مقدمه ولم اسدد ايه اقساط بعدد (16) قسط حسب ما هو مذكور بلايحه الدعوي، وانني وقعت ضحيه احتيال فقام بتنفيذها مدير المبيعات في شركه مؤسسه (…) المدعو/ (…) مع الشخص الظاهر توقيعه بفاتوره البيع (…) كما هو واضح علي فواتير البيع (1-4) المرفقه، وانا لا تربطني علاقه باي منهما لا معرفه ولا عمل. فضيله القاضي من البديهي ان علاقه البيع تنتهي باستلام البضاعه المباعه من قبل المشتري سواء كان عقد البيع بالدفع الفوري او الدفع الاجل، وفي هذه الصفقه المشبوهه لم استلم (24) سياره ولم استلم استمارات تسجيل السيارات باسمي لدي جهه المرور الرسميه. وان كان لديه ما يثبت عكس ذلك، فلماذا لم يقدم رفقه الدعوي لاثبات البيع. فضيله القاضي ذكر المدعي في لايحه الدعوي بان المشتري والمقصود به المدعي عليه/ (…) قام بسداد دفعه مقدمه بمبلغ 125.000 ريال وتلاها سداد (16) قسط بمبلغ 452.096 ريال، وهذا الكلام عار من الصحه فلم ادفع ريالا واحدا بشيك او بتحويل مصرفي او نقدا، واذا استطاعوا اثبات انني من سدد المبالغ اعلاه بصفتي الطرف المشتري حسب العقد المزعوم فليكن ذلك امام فضيلتكم في المجلس القضايي. مما سبق اؤكد لفضيلتكم بان دعوي الساده/ شركه مؤسسه (…) للتجاره ضدنا في اتفاقيه البيع المذكوره اعلاه غير مكتمله الاركان التي تضفي عليها الصبغه القانونيه وتفتقد الي ابسط بديهيات عقد البيع الملزم وتعتبر باطله لما يشوبها من نقص في التسلسل المنطقي للبيوع، وانني اطلب من فضيلتكم رد الدعوي واطالب بالزامهم بدفع تكاليف اتعاب المحاماه وتعويضنا عما سببوه لنا من احراج وتشويه سمعه باجمالي المبلغ 100.000 ريال). وفي 01/11/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اولا: ما ذكره المدعي عليه او وكيله الذي لم نطلع علي وكالته ان كانت المذكره من الوكيل بانه لم يقم بشراء سيارات من قبل موكلتي ولم يستلمها ولم تسجل باسمه فهذا كلام غير صحيح ومردود عليه ودلاله الحال ابلغ من دلاله المقال فقد حضر عند البيع وقام بالتوقيع علي جميع مستندات البيع المتمثله في اتفاقيه البيع وتوقيعه علي عدد 36 سندا لامر تشمل الاقساط التي سوف يقوم بالسداد بموجبها شهريا اعتبارا من تاريخ 01/03/1423ه حتي 01/02/1426ه فكيف له ان يدعي عدم معرفته عن البيعه وعدم الشراء من موكلتي وهو موقع علي كل تلك المستندات علي اختلاف انواعها ومرفق لكم صوره منها! ثانيا: ان المدعي عليه تاجر في السوق ويمارس اعمال التجاره وقد قام بالتوقيع علي تلك المستندات التي تثبت الشراء وقدم لموكلتي صوره من السجل التجاري ومستندات البيع علي مطبوعاته البعض منها مصادق من الغرفه التجاريه وبالتالي فتوقيعه علي كافه المستندات يدل علي انه يعي يقينا بما قام به من توقيع وما سوف يتحمله من التزام لعدم جهله بمثل هذا فهو تاجر ويعرف جيدا ما يترتب علي هذه التواقيع التي لا يمكنه يوما من الايام ان يتنصل منها. ثالثا: ما يدعيه المذكور من عدم تسجيل المركبات باسمه فهذا ليس بدليل علي انه لم يقم بالشراء فقد قام بمخاطبه الشركه بتاريخ 23/03/2002م وتقدم بطلب مصادق عليه من الغرفه التجاريه وعلي مطبوعاته ويحمل ختم مؤسسته يفيد بطلبه ان يتم تسجيل المركبات وعددها 24 مركبه باسم الكفيل/ (...) لتاجير السيارات وبالتالي فقد قامت الشركه باكمال اللازم حسب تفويضه المرفق وهو ملزم بالسداد ولا مجال لديه من الافلات من سداد حقوق الاخرين مع العلم بان صياغه الحجج الواهيه لا تسمن ولا تغني من جوع. الطلبات: بناء علي ما سبق بيانه من اسباب فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد حقوق موكلتي التي استحقت بذمته وقدرها (565.120) ريال مع الزامه باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي في سبيل المتابعه للحصول علي حقوقها). وفي جلسه 28/02/1442ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي تسليم السيارات وعن سبب التاخر في تقديم الدعوي فطلب مهله لذلك. وفي 04/03/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اولا: ردا علي استفسار الدايره فاننا نفيد فضيلتكم بان موكلتي لم تكن تعلم مكان اقامه المدعي عليه لرفع الدعوي القضاييه، ومن ثم تبين لنا ان المدعي عليه يقيم في راس تنوره بناء علي افاده الدايره القضاييه بعدما تم رفع دعوي بالمحكمه العامه بالرياض وبعدها تم رفع الدعوي بالمحكمه التجاريه بالدمام والمقيده برقم 1903 لعام 1441ه، وقد صدر بها حكم بعدم الاختصاص المكاني، كما ان الاصل هو عدم فوات الحق بمرور الزمن. ثانيا: ان المدعي عليه قد قام بالتوقيع علي المستندات التي تثبت الشراء وقدم لموكلتي صوره من مستندات البيع علي مطبوعاته البعض منها مصادق من الغرفه التجاريه وبالتالي فتوقيعه علي كافه المستندات يدل علي انه يعي يقينا بما قام به من توقيع وما سوف يتحمله من تبعات والتزامات اتجاه موكلتي. ثالثا: ان ما يدعيه المدعي عليه من عدم تسجيل المركبات باسمه فهذا ليس بدليل علي انه لم يقم بالشراء فقد قام بمخاطبه الشركه بتاريخ 23/03/2003م وتقدم بطلب مصادق عليه من الغرفه التجاريه وعلي مطبوعاته ويحمل ختم المؤسسه، يفيد طلبه ان يتم تسجيل المركبات وعددها 24 مركبه باسم الكفيل/ (…) لتاجير السيارات وبالتالي فقد قامت الشركه باكمال اللازم حسب تفويضه. اما بخصوص السداد فانه يكون عن طريق مندوب من الشركه او المؤسسه برقم الحساب ومن ثم يتم توريد المبلغ للحساب. الطلبات: بنا ء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد حق موكلتي الذي بذمته وذلك مبلغ وقدره (565,120) ريال مع الزامه باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي في سبيل الحصول علي حقها). وفي جلسه 24/03/1442ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عمن يقوم بسداد المبالغ محل المطالبه فطلب مهله لذلك. وفي 03/04/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (بناء علي سؤال فضيلتكم عمن كان يسدد الاقساط فاننا نود التوضيح بانه جرت العاده في سداد الاقساط للعملاء ان ياتي العميل او المندوب ويقدم بيانات الحساب المراد سداده اما رقم الملف او اسم المشتري وبناء علي ذلك يتم السداد من الملف والذي يهم الشركه هو سداد الاقساط ولا تسال الشركه عن اسم الشخص طالما انه قدم بيانات متطابقه وصحيحه وهذا ما انطبق علي ملف المدعو (…)كباقي العملاء). وفي جلسه 23/04/1442ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه في ناجز وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق ما يثبت السداد السابق للسيارات. وفي 02/05/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (نرفق لفضيلتكم ايصال قبض عدد 2 سداد من اقساط - ايصال قبض بتاريخ 08/09/2003م رقم (…) ومبلغه 6512 ريال، وايصال قبض بتاريخ 03/06/2002م، رقم (…) مبلغ 28256 ريال وسند قبض شيكات دفعه اولي رقم السند (…) وتاريخه 30/03/2002م جميعها باسم (…)). وفي 08/05/1442ه قدم المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اولا: الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه: حيث ان موضوع الدعوي يتمثل في ان المدعيه زعمت قيامي بعمليه شراء منها لعدد (24) سياره بقيمه 1.142.216 ريال مسدد منها مقدم 125.000 ريال والمتبقي 1.017.216 ريال قسطت علي (36) قسط شهري مسدد منهم (16) قسطا بمبلغ 452.096 ريال وغير مسدد عدد (20) قسطا بمبلغ 565.120 ريال وهو المبلغ الذي تطالب به المدعيه التي تزعم انني من قام بشراء السيارات بالرغم من انها لم تسجل باسمي ولم ادفع فيها ريالا واحدا لا الدفعه المقدمه ولا الاقساط التي تلتها ولم انتفع بها لا بشكل مباشر ولا غير مباشر!! حيث كان الاتفاق في هذا الشان مع المدعيه مشروعا مبدييا ولم يكتمل وتوقفت الصفقه من جانب الشركه المدعيه لحاجه في نفس يعقوب ثم فوجيت بانني وقعت ضحيه احتيال قام بتنفيذها مدير المبيعات في شركه (…) المدعو/ (…) مع الشخص الظاهر توقيعه بفاتوره البيع (…) كما هو واضح علي فواتير البيع (1-4) المرفقه منها ورغم وانني لا تربطني ايه علاقه باي منهما لا معرفه ولا عمل ولم اتم هذه الصفقه المزعومه وانما قامت بها فعليا المدعيه مع وكاله (…) للسفر والسياحه وحيث ان الدفوع الشكليه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الدعوي طبقا لما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي تقضي بان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث ان المعيار في تحديد الصفه يكون طبقا لموضوع الدعوي الحقيقي وليس طبقا لما تزعمه المدعيه لاسيما وان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني وليس الالفاظ والمباني والمدعيه تعلم تمام العلم من هي الجهه التي استلمت السيارات وسددت جزء منها وكان الاولي لها مطالبه تلك الجهه وليس مطالبتي شخصيا بباقي القيمه؛ لذلك نتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: طلب رد الدعوي موضوعا لعدم صحتها وافتقارها للسند الشرعي: حيث قد سبق للمدعيه ان سحبت موافقتها علي ابرام الصفقه محل المطالبه علي النحو المشار اليه اعلاه ومرفق لفضيلتكم صوره خطاب موجه من مدير المبيعات بشركه (…) الي وكاله (…) للسفر والسياحه يعلمه بان ادارته قد وافقت علي اتمام البيعه لهم وانه يطلب تجهيز الدفعه المقدمه الاولي بمبلغ 125000 ريال الامر الذي يثبت صحه ما ذكرته للدايره الموقره وفضلا عن ذلك ارفق لفضيلتكم صوره من طلب اصدار شيك الدفعه المقدمه الاولي من البنك بتوقيع وكاله (…) للسفر والسياحه وصوره الشيك المصرفي الصادر من حسابها البنكي بقيمه تلك الدفعه مما يؤكد لفضيلتكم ان ما قدمته المدعيه من اوراق موقعه مني تفيد الاتفاق المبديي علي الصفقه فان تلك الاوراق كانت معده للصفقه الملغيه ولم استردها في حينه نظرا لافتراض الثقه في المدعيه وقتها واعتقادي انها سوف تقوم بحفظ هذه المستندات بعد ان تم الغاء ذلك البيع الصوري كما هو معروف في السوق والعرف التجاري والقاعده تقضي بان المعروف عرفا كالمشروط شرطا لكن جل ما حدث ان وكاله (…) للسفر والسياحه - الطرف الثاني في تلك الصفقه - قد تعثرت في سداد ما عليها فلجات المدعيه بسوء نيه لمطالبتي مستخدمه هذه الاوراق القديمه لتعويض خسارتها رغم انني لم اكن كفيلا ولا ضامنا لوكاله (...) في تلك الصفقه ورغم ان صحه اجراءات ومستندات علاقه البيع تكون ركيزه اساسيه في اثبات عمليه البيع والتي تستوجب ان تنتهي باستلام البضاعه المباعه من قبل المشتري سواء كان عقد البيع بالدفع الفوري او الدفع الاجل لذا امل من فضيلتكم الزام المدعيه باثبات قيامي بالسداد المزعوم لها واثبات قيامها بتسليمي هذه السيارات المباعه وذلك بتقديم اي اوراق صريحه موقعه مني تثبت ذلك اما ما قدمته من اوراق اخري علي مطبوعاتها كسندات قبض باسمي فهذه اوراق غير صحيحه ومنافيه للواقع وهي من قبيل الاوراق التي اصطنعتها المدعيه لنفسها بغير اعتمادها مني ولا يجوز ان تعد دليلا صالحا للاخذ بمضمونها لان القاعده المستقره تقضي بعدم جواز ان يصطنع شخص دليلا لنفسه ويؤكد ايضا ما ذكرته لفضيلتكم تاخر المدعيه لمده اعوام طويله تناهز العشرين عاما في مطالبتي باي شيء رغم انني لم ادفع ريالا واحدا في هذه الصفقه وقد قرر ابن تيميه في مختصر الفتاوي المصريه ان (تاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجور ونحوها تدل علي كذب المدعي بها) والحقيقه انه لا يوجد للمدعيه ايه حقوق في ذمتي وهذه الدعوي الماثله مقامه ضدي بصوره كيديه والمبلغ المطالب به ليس له اساس من الصحه وعليه تكون تلك الدعوي لا سند لها ونامل ردها طبقا لاحكام الماده 3 / 2من نظام المرافعات الشرعيه. الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- بصفه اصليه: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. 2- بصفه احتياطيه: رد الدعوي لعدم وجود سند لها ولعدم وجود ايه تعاملات تمت فعليا بيني وبين المدعيه بخصوص الصفقه موضوع الدعوي. 3- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه المستحقه في الدعوي الماثله وقدرها مبلغ (100000 ريال) مايه الف ريال). وفي جلسه 14/05/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه الجواب عن المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليه عبر التبادل الالكتروني فاستعد بذلك. وفي 02/06/1442ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه 08/06/1442ه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه الجواب علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه في تبادل المذكرات فاجابت بانه قد تم تحويل كامل العقد لصالح مؤسسه (…) وذلك طبقا للخطاب الصادر من مدير شركه المدعيه المؤرخ بتاريخ 3/3/2002 م وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المستندات المقدمه من قبل موكلته والمتمثله بنقل السيارات وتحرير العقد والسندات كانت بعد هذا التاريخ وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ذكرت بان المدعيه قد سكتت عن المطالبه خلال عشرين سنه والسيارات لم تسجل باسم موكلها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه في الدعوي فذكر بانه لا يقبل بيمينه لكفايه البينات المقدمه من موكلته ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وعشرون ريالا، والمتمثل في اتفاقيه بيع سيارات بالتقسيط والمؤرخ في 18/3/2002م وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث دفع المدعي عليه بصوريه العقد وقدم مستند يبين ان السيارات محل الدعوي تم استلامها من قبل وكاله (…) حسب النموذج المرفق بملف الدعوي والمعنون باسم (امر فسح واستلام سيارات جديده) والمؤرخ في 5/4/2002م وحيث ان من شرط صحه الدعوي انفكاكها عما يكذبها، كما ان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك، قال ابن القيم رحمه ﷲ في الطرق الحكميه: ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده؛ فانها مرفوضه وغير مسموعه، وقال مفتي البلاد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتواه: (فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين سنه هل تسمع الدعوي ام لا؟ ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبهه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم. كما جاء في تقرير محكمه التمييز رقم 47/542: دلاله الحال تغني عن دلاله المقال فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي (القرار رقم 275/ق 5/ب وتاريخ 25/6/1429 ج 1 ص 131)، وحيث قوي جانب المدعي عليه بتقادم المده والمستندات المقدمه وعدم استلامه للسيارات وعدم سداده لاي مبلغ منه شخصيا للمدعيه، وافهمت الدايره المدعيه بجلسه هذا اليوم بان لها يمين المدعي عليه علي نفي دعواها فلم تقبلها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3732 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وعشرون ريالا، والمتمثل في اتفاقيه بيع سيارات بالتقسيط، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله الدعوي للدايره فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي