moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ قدره سبعمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا وسبع واربعون هلله (٧٤٨,٤١٦.٤٧,) بموجب الفواتير المعتمده من قبل المدينه، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان الطلب المقدم تخلفت فيه شروط اصدار بموجب الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث ان الفواتير التي استند عليها الداين تضمنت التزامات متبادله بين الطرفين، حيث ان من شروط دفع نصف المبلغ يكون خلال ثلاثين يوما من انجاز العمل، والنصف الاخر خلال ستين يوما، ولم يرفق الداين دليلا كتابيا علي قيامه بتنفيذ تلك الاعمال، كما ان تاريخ استلام الاشعار المتوقع ٢٩/٣/٢٠٢١م والتاريخ المزمع التقدم فيه للمحكمه بطلب اصدار امر الاداء ١/٤/٢٠٢١م مما يكون معه طلب الوفاء مقدم قبل يومين من تاريخ التقدم الي المحكمه وليس قبله بخمسه ايام، فضلا عن ان الداين لم يقدم ما يثبت حصول الاشعار للمدينه، وغايه ما قدمه ايصال الارسال دون ما يثبت تسلم المدينه للاشعار وذلك بارفاق ايصال الاستلام، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق .