moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449004699 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للانظمه الصناعيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب نظام الغمر في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1442/02/4ه الموافق 2020/09/21م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/06/27ه الموافق 2021/02/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (486,795) اربع ميه وسته وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (486,795) اربع ميه وسته وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (276,795) ميتان وسته وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال، والمتبقي (210,000) ميتان وعشره الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/28ه الموافق 2021/02/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه(486,795) اربع ميه وسته وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (210,000) ميتان وعشره الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 21/09/2020م والممهور بتوقيع المدعي عليها. 2- خطاب حساب نهايي بمبلغ المطالبه ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في10/01/1444 ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، واحال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في مبلغ(210,000) ميتان وعشره الف ريال باقي عقد مقاوله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارفاق المستندات، وامهلت الدايره وكيل المدعي عليها للاجابه، عليه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في01/03/1444 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وبسؤال عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، ويطالب ايضا باتعاب المحاماه وقدرها 10% من قيمه المطالبه، وبسؤاله عن بيناته؟ احال علي مرفقات القضيه، ومرفقات الطلب الالكتروني، الذي تضمن خطاب حساب نهايي ممهور بختم المدعي عليها واكتفي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (210,000) ميتان وعشره الفا ريال و اتعاب المحاماه وقدرها 10% من قيمه المطالبه. ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله من امر الشراء، وخطاب الحساب النهايي بمبلغ المطالبه، والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما بشان اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعي عقد تكبد موكله لاتعاب المحاماه مما تري الدايره رفض طلب الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 210.000مايتان وعشره الاف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.