tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / legal_accounting

نظام المحاسبين القانونيين

boe_gov_sa · law · processed · 51 chunks

date_gregorian=1991-12-13 date_hijri=1412-06-07 document_type=law entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/33 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=legal_basis:cabinet_decision:40 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=summary:يتضمن النظام العناوين التالية:شروط القيد في السجل، إجراءات القيد في السجل، التزامات المحاسب القانوني، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الجزاءات، أحكام عامة وانتقالية. entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=legal_accounting validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٤ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) وتاريخ ١٢/ ٥ / ١٤١٢ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا - الموافقه علي نظام المحاسبين القانونيين بالصيغه المرفقه بهذا.
ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٤ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) وتاريخ ١٢/ ٥ / ١٤١٢ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا - الموافقه علي نظام المحاسبين القانونيين بالصيغه المرفقه بهذا.
ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧/ ٨٢٥٥/ ر) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٠٨ه، المتعلقه بمشروع نظام المحاسبين القانونيين، والمشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم (٨٧١ / ١١) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٠٨ه، ومشفوعه المذكره الموقعه من معاليه بخصوص الموضوع، والمتضمنه ان النظام الجديد قد احتوي علي اهم الاحكام الحديثه التي رؤي ادخالها علي نظام المحاسبين القايم، حيث يقضي النظام الجديد بعدم جواز مزاوله مهنه المحاسبه او المراجعه الا لمن كان مقيدا في سجل المحاسبين القانونيين بوزاره التجاره مع بيان شروط واجراءات القيد في هذا السجل والتزامات المحاسب القانوني، بالاضافه الي النص علي انشاء الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وتحديد اختصاصاتها وكيفيه تشكيل مجلس ادارتها، واخيرا الجزاءات المقرره علي مخالفه احكامه والاحكام العامه والانتقاليه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المذكور.
وبعد الاطلاع علي نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٤ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي المحضر المتخذ في شعبه الخبراء رقم (١٥٦) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤١٠ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤١٢ه.
يقرر:
الموافقه علي نظام المحاسبين القانونيين بالصيغه المرفقه بهذا.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧/ ٨٢٥٥/ ر) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٠٨ه، المتعلقه بمشروع نظام المحاسبين القانونيين، والمشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم (٨٧١ / ١١) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٠٨ه، ومشفوعه المذكره الموقعه من معاليه بخصوص الموضوع، والمتضمنه ان النظام الجديد قد احتوي علي اهم الاحكام الحديثه التي رؤي ادخالها علي نظام المحاسبين القايم، حيث يقضي النظام الجديد بعدم جواز مزاوله مهنه المحاسبه او المراجعه الا لمن كان مقيدا في سجل المحاسبين القانونيين بوزاره التجاره مع بيان شروط واجراءات القيد في هذا السجل والتزامات المحاسب القانوني، بالاضافه الي النص علي انشاء الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وتحديد اختصاصاتها وكيفيه تشكيل مجلس ادارتها، واخيرا الجزاءات المقرره علي مخالفه احكامه والاحكام العامه والانتقاليه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المذكور.
وبعد الاطلاع علي نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٤ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي المحضر المتخذ في شعبه الخبراء رقم (١٥٦) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤١٠ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤١٢ه.
يقرر:
الموافقه علي نظام المحاسبين القانونيين بالصيغه المرفقه بهذا.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.

فهد بن عبد العزيز
رييس مجلس الوزراء

يشترط فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين ان يكون:
1 - سعودي الجنسيه.
2 - كامل الاهليه.
3 - حسن السيره والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون قد صدر ضده قرار تاديبي بالفصل من الخدمه الحكوميه ما لم يكن قد مضي علي صدور القرار التاديبي ثلاث سنوات.
4 - حاصلا علي درجه البكالوريوس "تخصص محاسبه" او اي شهاده اخري تعتبرها الجهه المختصه بمعادله الشهادات معادله لها.
5 - لديه خبره علميه في اعمال محاسبيه بعد الحصول علي المؤهل المشار اليه في الفقره (4) السابقه لدي احدي الجهات التاليه:
ا - مكاتب المحاسبين القانونيين التي تعتمدها الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النظام طبقا للضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه، وذلك لمده لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض الي سنتين اذا كان طالب القيد حاصلا علي درجه الماجستير في المحاسبه او ما يعادلها، والي سنه واحده اذا كان حاصلا علي درجه الدكتوراه في المحاسبه او ما يعادلها.
ب - الجهات الحكوميه او الشركات او المؤسسات الفرديه طبقا للشروط والمدد التي تحددها اللايحه التنفيذيه، علي الا تقل عن المدد المشار اليها في الفقره (ا) السابقه.
6 - عضوا اساسيا بالهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين.
7 - متفرغا لمزاوله المهنه، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنه ومزاوله الاعمال التي لا تتعارض مع سلوك واداب المهنه طبقا للضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه.

يشترط فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين ان يكون:
1 - سعودي الجنسيه.
2 - كامل الاهليه.
3 - حسن السيره والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون قد صدر ضده قرار تاديبي بالفصل من الخدمه الحكوميه ما لم يكن قد مضي علي صدور القرار التاديبي ثلاث سنوات.
4 - حاصلا علي درجه البكالوريوس "تخصص محاسبه" او اي شهاده اخري تعتبرها الجهه المختصه بمعادله الشهادات معادله لها.
5 - لديه خبره علميه في اعمال محاسبيه بعد الحصول علي المؤهل المشار اليه في الفقره (4) السابقه لدي احدي الجهات التاليه:

6 - عضوا اساسيا بالهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين.
7 - متفرغا لمزاوله المهنه، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنه ومزاوله الاعمال التي لا تتعارض مع سلوك واداب المهنه طبقا للضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه.

تشكل بقرار من
وزير التجاره
لجنه للنظر في طلبات القيد في
سجل المحاسبين القانونيين
برياسه موظف من
وزاره التجاره
لا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره، وعضويه:
1 - مستشار قانوني سعودي يعينه
وزير التجاره .
2 - محاسب قانوني سعودي يرشحه
مجلس اداره الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين
من المزاولين للمهنه مده لا تقل عن خمس سنوات.
وعلي
لجنه القيد في سجل المحاسبين
ان تبت في الطلب خلال المده التي تحددها
اللايحه التنفيذيه
، وان يكون قرارها مسببا، ويتم التظلم من هذا القرار امام
ديوان المظالم
.

يدفع عند طلب القيد وعند كل تجديد رسم قدره الف ريال للاشخاص الطبيعيين.

يمنح المحاسب القانوني- فردا كان او شركه- بعد قيده ترخيصا بمزاوله المهنه موقعا من رييس لجنه القيد، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذا لمده خمس سنوات، ويجدد لمدد مماثله بناء علي طلب يقدم قبل انتهايه بتسعين يوما علي الاقل.

يمنح المحاسب القانوني- فردا كان او شركه- بعد قيده ترخيصا بمزاوله المهنه موقعا من رييس لجنه القيد، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذا لمده خمس سنوات، ويجدد لمدد مماثله بناء علي طلب يقدم قبل انتهايه بتسعين يوما علي الاقل.

يجب علي
المحاسب القانوني
المرخص له ان يزاول المهنه فعلا وان يخطر الجهه المختصه
بوزاره التجاره
بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرا علي هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها
اللايحه التنفيذيه
، ويترتب علي عدم الاخطار في المواعيد المذكوره صحه ابلاغه علي عنوانه الموجود بالوزاره. كما يجب علي
المحاسب القانوني
المرخص له ان يشعر الجهه المختصه
بوزاره التجاره
عند فتح اي فرع اخر له.

يجب التوقيع علي تقارير المراجعه الصادره من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه اذا كان فردا او من الشريك الذي شارك او اشرف علي المراجعه فعلا بالنسبه لشركات المحاسبه، ولا يجوز انابه شخص اخر في التوقيع.

يجب علي
المحاسب القانوني
ان يتخذ اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه، ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.

يجب علي
المحاسب القانوني-
فردا كان او شركه- ان يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، كما يجب عليه ان يزود
الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين
بالبيانات اللازمه عن نشاطه طبقا لما تحدده
اللايحه التنفيذيه
.

يجب علي المحاسب القانوني التقيد بسلوك واداب المهنه، وكذلك بمعايير المحاسبه والمراجعه والمعايير الفنيه التي تصدرها الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، كما يجب علي المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحدده بموجب الانظمه واللوايح.

يجب علي المحاسب القانوني التقيد بسلوك واداب المهنه، وكذلك بمعايير المحاسبه والمراجعه والمعايير الفنيه التي تصدرها الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، كما يجب علي المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحدده بموجب الانظمه واللوايح.

يلتزم
المحاسب القانوني
بحضور عدد من الندوات التي تحددها وتعقدها
الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين
.

يجب علي
المحاسب القانوني
في جميع الاحوال الاحتفاظ بالاوراق المقدمه من العملاء واوراق عمل المراجعه ونسخ من الحسابات الختاميه، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اصدار تقريره عن كل سنه ماليه تتم مراجعتها.

لا يجوز
للمحاسب القانوني
ان يراجع حسابات الشركات او المؤسسات التي يكون له مصلحه مباشره او غير مباشره فيها، وذلك طبقا لما تحدده
اللايحه التنفيذيه
.

لا يجوز
للمحاسب القانوني
مراجعه حسابات شركات المساهمه وحسابات البنوك والمؤسسات العامه الا اذا مارس المهنه مده لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله علي الترخيص.

يسال
المحاسب القانوني
عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل او الغير بسبب الاخطاء الواقعه منه في اداء عمله، وتكون المسيوليه تضامنيه بالنسبه للشركاء في شركات المحاسبه.

يجب علي
المحاسب القانوني
- فردا كان او شركه- توظيف نسبه معينه من السعوديين من مجموع موظفيه، وتحدد اللايحه التنفيذيه هذه النسبه دون اخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.

يجب علي
المحاسب القانوني
اذا توقف عن مزاوله المهنه لاي سبب من الاسباب بصوره مؤقته او نهاييه ان يخطر الجهه المختصه بوزاره التجاره بذلك خلال الثلاثين يوما التاليه لتاريخ توقفه، ويعتبر الترخيص منتهيا في حاله التوقف النهايي. ودون اخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام، يكون للجهه المختصه
بوزاره التجاره
صلاحيه اصدار قرار الغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاوله المهنه ولم يتقدم بالاخطار المنصوص عليه في هذه الماده خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعه المستوجبه لذلك وسماع اقوال المحاسب، واذا اخطر المحاسب ولم يحضر خلال مده الثلاثين يوما التاليه لتاريخ اخطاره فيتم الغاء ترخيصه دون سماع اقواله، ويجوز التظلم من قرار الغاء الترخيص امام
ديوان المظالم
، ولا يترتب علي الغاء الترخيص الغاء العضويه بالهييه.

في حاله توقف المحاسب القانوني عن مزاوله مهنته نهاييا او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير، تتم تصفيه جميع المعاملات المعلقه لديه والحقوق والالتزامات المترتبه علي ذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه.

في حاله توقف المحاسب القانوني عن مزاوله مهنته نهاييا او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير، تتم تصفيه جميع المعاملات المعلقه لديه والحقوق والالتزامات المترتبه علي ذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه.

تنشا هييه تسمي (
الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين
) تعمل تحت اشراف
وزاره التجاره
للنهوض بمهنه المحاسبه والمراجعه وكل ما من شانه تطوير هذه المهنه والارتفاع بمستواها
ولها علي الاخص ما يلي:
1 - مراجعه وتطوير واعتماد معايير المحاسبه والمراجعه.
2 - وضع القواعد اللازمه لامتحان الحصول علي شهاده الزماله، علي ان يشمل ذلك الجوانب المهنيه والعمليه والعلميه لمهنه المراجعه بما في ذلك الانظمه ذات العلاقه بالمهنه.
3 - تنظيم دورات التعليم المستمر.
4 - اعداد البحوث والدراسات الخاصه بالمحاسبه والمراجعه وما يتصل بهما.
5 - اصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبه والمراجعه.
6 - وضع التنظيم المناسب للرقابه الميدانيه للتاكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبه والمراجعه والتقيد باحكام هذا النظام ولوايحه.
7 - المشاركه في الندوات واللجان المحليه والدوليه المتعلقه بمهنه المحاسبه والمراجعه.

تتكون الهييه من:
1 - اعضاء اساسيين، وهم :
ا - جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاوله المهنه في المملكه وقت العمل بهذا النظام، علي ان يلتزموا بحضور الدورات التي تعقدها الهييه لهم، واجتياز الاختبارات خلال مده لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المعد لذلك ما لم يحصلوا علي شهاده الزماله المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده التاسعه عشره من هذا النظام.
ب - من تتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده الثانيه من هذا النظام، بشرط الحصول علي شهاده الزماله المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده التاسعه عشره من هذه النظام.
2 - اعضاء منتسبين، وهم من يتقدمون بطلب العضويه ممن تتوفر لديهم المؤهلات المشار اليها في الفقره (4) من الماده الثانيه من هذا النظام.

يكون مقر الهييه في مدينه الرياض، ويجوز انشاء مكاتب تابعه لها داخل المملكه.

يكون للهييه جمعيه عموميه تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنويه. وتعقد الجمعيه العموميه للهييه اجتماعاتها العاديه او الاستثناييه بحضور اغلبيه اعضايها، فاذا لم يتوفر النصاب اللازم للاجتماع وجهت دعوه لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للموعد السابق، ويكون اجتماع الجمعيه العموميه للهييه في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعيه العموميه للهييه باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله التساوي يكون صوت الرييس مرجحا. ويتم عقد الاجتماعات العاديه للجمعيه العموميه للهييه في موعد يحدد في بدايه كل عام مالي للهييه. ويجوز للجمعيه العموميه للهييه ان تعقد اجتماعا استثناييا كلما طلب ذلك خمس اعضايها او مجلس اداره الهييه. ويعد مجلس اداره الهييه جدول اعمال الجمعيه العموميه للهييه.

يكون للهييه جمعيه عموميه تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنويه. وتعقد الجمعيه العموميه للهييه اجتماعاتها العاديه او الاستثناييه بحضور اغلبيه اعضايها، فاذا لم يتوفر النصاب اللازم للاجتماع وجهت دعوه لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للموعد السابق، ويكون اجتماع الجمعيه العموميه للهييه في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعيه العموميه للهييه باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله التساوي يكون صوت الرييس مرجحا. ويتم عقد الاجتماعات العاديه للجمعيه العموميه للهييه في موعد يحدد في بدايه كل عام مالي للهييه. ويجوز للجمعيه العموميه للهييه ان تعقد اجتماعا استثناييا كلما طلب ذلك خمس اعضايها او مجلس اداره الهييه. ويعد مجلس اداره الهييه جدول اعمال الجمعيه العموميه للهييه.

تختص الجمعيه العموميه للهييه بما يلي:
1 - الموافقه علي النظام الداخلي للهييه.
2 - اقرار ميزانيه الهييه السنويه وحساباتها الختاميه لكل سنه، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافاته.
3 - اقرار خطه العمل السنويه التي يقدمها مجلس الاداره واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهييه.
4 - انتخاب ممثلي
المحاسبين القانونيين
في مجلس اداره الهييه.
5 - مناقشه كل ما يرد بجدول اعمالها من امور تدخل في نطاق عمل الهييه او اهتماماتها.

يدير الهييه مجلس اداره مكون من ثلاثه عشر عضوا، ويتم تشكيله من:
1 - وزير التجاره او من ينيبه، رييسا.
2 - وكيل الوزاره للتجاره، عضوا.
3 - وكيل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني للشيون الماليه والحسابات، او من يعينه وزير الماليه والاقتصاد الوطني علي الا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره، عضوا.
4 - نايب رييس ديوان المراقبه العامه او من يعينه رييس الديوان علي الا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره، عضوا.
5 - عضوين سعوديين من هييه التدريس بقسم المحاسبه في واحده او اكثر من جامعات المملكه، يعينهما وزير التجاره بناء علي ترشيح وزير التعليم العالي .
6 - ممثل لمجلس الغرف التجاريه والصناعيه يعينه وزير التجاره بترشيح من مجلس الغرف، عضوا.
7 - سته اعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنه يتم انتخابهم من قبل الجمعيه العموميه للهييه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، واستثناء من ذلك يعين هؤلاء في مجلس الاداره الاول بقرار من وزير التجاره لمده خمس سنوات.
ويحضر امين عام الهييه جلسات الاداره دون ان يكون له صوت في اصدار القرارات. ويجتمع مجلس الاداره مره علي الاقل كل تسعين يوما بدعوه من رييسه او من ينيبه، وعلي الرييس توجيه الدعوه الي الاجتماع كلما طلب ذلك كتابه اربعه اعضاء علي الاقل. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحه الا بحضور اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، فاذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس.

يدير الهييه مجلس اداره مكون من ثلاثه عشر عضوا، ويتم تشكيله من:
1 - وزير التجاره او من ينيبه، رييسا.
2 - وكيل الوزاره للتجاره، عضوا.
3 - وكيل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني للشيون الماليه والحسابات، او من يعينه وزير الماليه والاقتصاد الوطني علي الا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره، عضوا.
4 - نايب رييس ديوان المراقبه العامه او من يعينه رييس الديوان علي الا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره، عضوا.
5 - عضوين سعوديين من هييه التدريس بقسم المحاسبه في واحده او اكثر من جامعات المملكه، يعينهما وزير التجاره بناء علي ترشيح وزير التعليم العالي .
6 - ممثل لمجلس الغرف التجاريه والصناعيه يعينه وزير التجاره بترشيح من مجلس الغرف، عضوا.
7 - سته اعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنه يتم انتخابهم من قبل الجمعيه العموميه للهييه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، واستثناء من ذلك يعين هؤلاء في مجلس الاداره الاول بقرار من وزير التجاره لمده خمس سنوات.
ويحضر امين عام الهييه جلسات الاداره دون ان يكون له صوت في اصدار القرارات. ويجتمع مجلس الاداره مره علي الاقل كل تسعين يوما بدعوه من رييسه او من ينيبه، وعلي الرييس توجيه الدعوه الي الاجتماع كلما طلب ذلك كتابه اربعه اعضاء علي الاقل. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحه الا بحضور اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، فاذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس.

يقوم مجلس الاداره بتصريف شيون الهييه وممارسه الصلاحيات اللازمه لتحقيق اغراضها،
وله علي الاخص ما يلي:
1 - اقتراح التعديلات التي يري ادخالها علي نظام المحاسبين القانونيين، واقتراح اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذه وغير ذلك من الانظمه واللوايح ذات العلاقه بمهنه المحاسبه والمراجعه.
2 - مراجعه وتطوير واعتماد معايير المحاسبه والمراجعه.
3 - اصدار اللوايح الماليه والاداريه وتحديد السنه الماليه للهييه.
4 - اعداد النظام الداخلي للهييه.
5 - تحديد الاشتراكات المقرره علي الاعضاء وكيفيه تحصيلها.
6 - تنظيم الاختبارات اللازمه للحصول علي شهاده الزماله، علي ان يشمل ذلك الجوانب المهنيه والعمليه لممارسه مهنه المراجعه، وكذلك الانظمه ذات العلاقه.
7 - وضع برامج ودورات التعليم المستمر.
8 - تشكيل اللجان الفنيه، مثل: لجنه معايير المحاسبه والمراجعه، ولجنه مراقبه جوده الاداء المهني، ولجنه الاختبارات والترشيحات، ولجنه التعليم المستمر، ولجنه سلوك واداب المهنه، وغيرها، ووضع قواعد واجراءات ممارسه مهامها.
9 - تعيين امين عام للهييه ونايبا له، علي ان يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقرره للترخيص بمزاوله المهنه وغير مزاولين لها.
ويحدد مجلس اداره الهييه واجباتهما ومسيولياتهما وحقوقهما وكيفيه معاملتهما ماليا.

يقوم مجلس الاداره بتصريف شيون الهييه وممارسه الصلاحيات اللازمه لتحقيق اغراضها،
وله علي الاخص ما يلي:
1 - اقتراح التعديلات التي يري ادخالها علي نظام المحاسبين القانونيين، واقتراح اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذه وغير ذلك من الانظمه واللوايح ذات العلاقه بمهنه المحاسبه والمراجعه.
2 - مراجعه وتطوير واعتماد معايير المحاسبه والمراجعه.
3 - اصدار اللوايح الماليه والاداريه وتحديد السنه الماليه للهييه.
4 - اعداد النظام الداخلي للهييه.
5 - تحديد الاشتراكات المقرره علي الاعضاء وكيفيه تحصيلها.
6 - تنظيم الاختبارات اللازمه للحصول علي شهاده الزماله، علي ان يشمل ذلك الجوانب المهنيه والعمليه لممارسه مهنه المراجعه، وكذلك الانظمه ذات العلاقه.
7 - وضع برامج ودورات التعليم المستمر.
8 - تشكيل اللجان الفنيه، مثل: لجنه معايير المحاسبه والمراجعه، ولجنه مراقبه جوده الاداء المهني، ولجنه الاختبارات والترشيحات، ولجنه التعليم المستمر، ولجنه سلوك واداب المهنه، وغيرها، ووضع قواعد واجراءات ممارسه مهامها.
9 - تعيين امين عام للهييه ونايبا له، علي ان يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقرره للترخيص بمزاوله المهنه وغير مزاولين لها.
ويحدد مجلس اداره الهييه واجباتهما ومسيولياتهما وحقوقهما وكيفيه معاملتهما ماليا.

تتكون موارد الهييه من:
1 - الاشتراكات التي يحددها مجلس الاداره.
2 -
الاعانات الحكوميه .
3 -
الهبات
والتبرعات
والوصايا
التي يقرر مجلس الاداره قبولها.
4 - عايد استثمار اموال الهييه وحصيله نشر وبيع ما يتم اعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.

يكون للهييه مراقب حسابات تعينه الجمعيه العموميه كل سنه من المحاسبين القانونيين المرخص لهم، ويكون له حق الاطلاع علي الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملاحظات، وعليه مراجعه حسابات الهييه وتقديم تقرير عنها الي الجمعيه العموميه، ويجب الا يكون المراقب او احد شركايه عضوا في مجلس اداره الهييه. وتحدد الجمعيه العموميه مكافاته، ولها اعاده تعيينه او اختيار غيره.
واستثناء من ذلك يعين مجلس الاداره مراقب الحسابات للسنه الاولي ويحدد مكافاته.

عدلت هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 2 / 6 / 1424 ه ،
لتصبح بالنص التالي :
" الماده الثامنه و العشرون :
اولا -
تطبق علي من يخالف احكام هذا النظام احدي العقوبات المسلكيه الاتيه:
- اللوم، الانذار، الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سته اشهر.
- شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين، مع نشر القرار الصادر بعقوبه الايقاف وعقوبه الشطب علي نفقه المخالف في واحده او اكثر من الصحف المحليه.
ثانيا -
دون اخلال بالعقوبات المسلكيه المنصوص عليها في هذا النظام، واي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه واحده وبغرامه ماليه لا تزيد علي (مايتي الف) ريال ولا تقل عن (خمسين الف) ريال، او باحداهما - كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف احكام هذا النظام وشكلت المخالفه جريمه، مع نشر قرار العقوبه الصادر علي نفقه المخالف في واحده او اكثر من الصحف المحليه.
ثالثا -
دون اخلال بالعقوبات المسلكيه المنصوص عليها في هذا النظام، واي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب بالعقوبات المحدده في البند (ثانيا) من هذه الماده كل من قام باي من الافعال الاتيه:
1 - مزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه دون الحصول علي ترخيص.
2 - مزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه بعد الغاء الترخيص او شطبه او انتهايه ولم يتبع الاجراءات اللازمه للتجديد.
3 - فتح او انشاء او اداره مكتب لمزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه دون ترخيص.
4 - تقديم بيانات غير مطابقه للحقيقه او استعمال طرق غير مشروعه كان من نتيجتها منحه ترخيصا لمزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه او ادت الي تجديد الترخيص.
5 - استعمال وسيله من وسايل الدعايه يكون من شانها حمل الجمهور علي الاعتقاد باحقيته في مزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه خلافا للحقيقه.
6 - انتحال لقب من الالقاب التي تطلق عاده علي مزاولي مهنه المحاسبه والمراجعه.
وتتولي لجنه التحقيق في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين) من هذا النظام التحقيق مع المخالف، فاذا تبين للجنه ارتكابه لاي مما ذكر اعلاه تصدر قرارا باغلاق المكتب، ويتم الاتي:
1 - قيام وزاره التجاره والصناعه بنشر قرار الاغلاق في واحده او اكثر من الصحف المحليه علي نفقه المخالف.
2 - التنسيق مع الجهات المختصه لاغلاق المكتب.
3 - احاله المخالفه الي ديوان المظالم للنظر فيها، وينشر الحكم في واحده او اكثر من الصحف المحليه علي نفقه المحكوم عليه".

تطبق علي من يخالف احكام هذا النظام احدي العقوبات التاليه:
اللوم - الانذار - الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد عن سته اشهر - شطب قيد المخالف من
سجل المحاسبين القانونيين
، مع نشر القرار الصادر بعقوبه الايقاف وعقوبه الشطب علي نفقه المخالف بواحده او اكثر من الصحف المحليه.

مع مراعاه ما تقضي به الانظمه، يتولي التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام لجنه يشكلها وزير التجاره من: وكيل وزاره التجاره للتجاره رييسا، ومستشار قانوني سعودي، واحد اعضاء مجلس اداره الهييه، فان رات هذه اللجنه ان المخالفه تشكل جريمه فتقوم باحالتها الي الجهه المختصه، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنه المشار اليها في المخالفه من الناحيه المسلكيه، ولها ايقاع احدي العقوبات التاليه:
اللوم– الانذار- الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سته اشهر.
وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر باحدي العقوبات السابقه الي ديوان المظالم، اما ان رات لجنه التحقيق ان المخالفه لا تشكل جريمه فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف ايقاع احدي العقوبات التاليه:
اللوم- الانذار- الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سته اشهر.
ولها ان تحفظ اوراق المخالفه اذا رات انها لا تستحق احدي العقوبات المقرره. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنه مسببا، وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبه الي ديوان المظالم. اما اذا رات اللجنه تطبيق عقوبه الشطب فتحيلها الي ديوان المظالم للحكم فيها.

مع مراعاه ما تقضي به الانظمه، يتولي التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام لجنه يشكلها وزير التجاره من: وكيل وزاره التجاره للتجاره رييسا، ومستشار قانوني سعودي، واحد اعضاء مجلس اداره الهييه، فان رات هذه اللجنه ان المخالفه تشكل جريمه فتقوم باحالتها الي الجهه المختصه، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنه المشار اليها في المخالفه من الناحيه المسلكيه، ولها ايقاع احدي العقوبات التاليه:
اللوم– الانذار- الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سته اشهر.
وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر باحدي العقوبات السابقه الي ديوان المظالم، اما ان رات لجنه التحقيق ان المخالفه لا تشكل جريمه فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف ايقاع احدي العقوبات التاليه:
اللوم- الانذار- الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سته اشهر.
ولها ان تحفظ اوراق المخالفه اذا رات انها لا تستحق احدي العقوبات المقرره. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنه مسببا، وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبه الي ديوان المظالم. اما اذا رات اللجنه تطبيق عقوبه الشطب فتحيلها الي ديوان المظالم للحكم فيها.

يجوز لمن شطب قيده طبقا لاحكام هذا النظام ولوايحه ان يطلب اعاده قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب، ويفصل في الطلب
وزير التجاره
، وتتبع في اعاده القيد الشروط والاجراءات المقرره بالنسبه للقيد.

لا تدخل مده الايقاف او الشطب المنصوص عليهما في هذا النظام في حساب المده الواجب توفرها فيمن يجوز له مراجعه حسابات شركات المساهمه او مراجعه حسابات البنوك والمؤسسات العامه المشار اليها في الماده الرابعه عشره من هذا النظام.

يختص
ديوان المظالم
بتوقيع عقوبه الشطب المنصوص عليها في هذا النظام، كما يختص بنظر كافه الدعاوي التي تقام من او علي
المحاسب القانوني
لسبب يتعلق بمزاولته المهنه طبقا لاحكام هذا النظام.

تباشر الجهه المختصه
بوزاره التجاره
اجراءات رفع الدعوي امام
ديوان المظالم
في المخالفه التي تنتهي فيها اللجنه المنصوص عليها في الماده التاسعه والعشرين الي تطبيق عقوبه الشطب علي
المحاسب
.

يجوز
لوزير التجاره
الزام
المحاسب القانوني
بموافاه الوزاره باي معلومات تطلبها للتاكد من اداء المحاسب لعمله طبقا لهذا النظام.

يتم تنظيم التعاون بين
المحاسبين
المرخص لهم طبقا لهذا النظام وبين
المحاسبين القانونيين غير السعوديين
طبقا لما تحدده
اللايحه التنفيذيه
.

يستمر العمل بالتراخيص الصادره للمحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النظام شريطه ان يكون المرخص له مزاولا للمهنه
مع التزام مكاتب المحاسبه الاجنبيه افرادا او شركات بما يلي:
ا - مشاركه محاسب او اكثر من
المحاسبين القانونيين السعوديين
المرخص لهم بمزاوله المهنه وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام، والا اعتبر الترخيص الممنوح لها منتهيا، وتحدد اللايحه التنفيذيه قواعد ونسبه مشاركه السعوديين في هذه المكاتب وسبل التاكد من تطبيقها.
ب - ان يقيم المحاسب او الشريك الاجنبي بالمملكه مده لا تقل عن تسعه اشهر في السنه وان يزاول المهنه فعلا.

يلغي هذا النظام
نظام المحاسبين القانونيين
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13 / 7 / 1394ه، وتعديلاته، وكل ما يتعارض معه من احكام.

ينشر هذا النظام في
الجريده الرسميه
، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويصدر
وزير التجاره
اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذه.