tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

ncar · executive_regulation · processed · 66 chunks

date_gregorian=2015-12-11 date_hijri=1437-02-11 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/43 entity=keyword:نزع ملكية entity=keyword:نزع عقار entity=keyword:التعويض entity=keyword:عقار entity=keyword:نزع عقارات entity=keyword:الأراضي المنماة entity=keyword:عقارات entity=keyword:منفعة عامة entity=keyword:الأراضي البيضاء entity=keyword:وضع اليد entity=keyword:مرافق عامة entity=keyword:الأراضي الفضاء entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:cabinet_decision:54 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات، نزع الملكية، وضع اليد المؤقت على العقار، النشر والنفاذ. entity=document_number:54 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=no-valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# مجلس الوزراء
# الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (٥٤)
وتاريخ : ١٤٣٧/٢/١١ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۱۹۸۰ / ب وتاريخ ١٤٢٧/١/١٤ه ، المشتمله علي برقيه وزاره الشؤون البلديه والقرويه رقم ٧٤٥٢٨ وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٩ه ، في شان مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥ ) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه .

وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه

وبعد الاطلاع علي نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥ ) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه .

وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ٤١٧ ) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٣ه ورقم ( ٦٤ ) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢١ه ورقم ( ٥٢١ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٧ ه ورقم ( ٢٩٦ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٩ه ورقم ( ٤٧٩ ) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٤ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٢١٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٨ه.

يقرر

الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار ، بالصيغه المرافقه

رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

**المملكه العربيه السعوديه**
**الديوان الملكي**
**(٠٦١)**

---

**برقيه**

**تعميم**

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه حفظه الله
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
ابعث لسموكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١١ه
القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع
اليد المؤقت علي العقار، بالصيغه المرافقه للقرار.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار.. ارجو تفضل سموكم بالامر باكمال
اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.

**رييس الديوان الملكي المكلف**

خالد بن عبد الرحمن العيسي

---
ن-٢٥١٨

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

**الرقيم**
**التاريخ :** / / ١٤ه
**المرفقات :-**

## اللايحه التنفيذيه
## لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار

### تعريفات

**الماده الاولي:**

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1. **النظام:** نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار.
2. **الاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه:** اي جهه حكوميه تدير مرفقا عاما في الدوله او تشرف عليه.
3. **نزع الملكيه للمنفعه العامه:** استملاك العقارات - سواء اكانت مملوكه لفرد او منشاه خاصه او مصلحه حكوميه - من اجل انشاء او توسيع المرافق والخدمات العامه، لتحقيق منفعه عامه.
4. **المشروع المعتمد في الميزانيه:** الاعتماد المالي المرصود في ميزانيه الجهه المستفيده لنزع ملكيه عقارات للمنفعه العامه.
5. **المرافق والخدمات العامه:** مسارات الطرق والقطارات وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول وما شابهها، وكذلك المساجد والمقار التعليميه والصحيه والامنيه وما شابهها، التي لا تشملها النسبه النظاميه.
6. **التعويض:** المقابل النقدي او العيني الذي يقدر وفقا لاحكام النظام.
7. **التنميه:** احداث اي نوع من انواع الانشطه، سواء اكان زراعيا او عمرانيا او غيره - عدا التسوير سواء اكان بناء ام زراعه - الموقع ما ادي الي تغيير معالم هذا الموقع سواء اكان للاستثمار او غير ذلك.
8. **الاراضي المنماه:** الاراضي المقام فيها اي نوع من انواع التنميه.
9. **حد حمايه التنميه:** الخطوط الموضحه في خرايط وثايق النطاق العمراني التي تحدد منطقه حمايه التنميه حتي عام ١٤٥٠ه.
10. **الاراضي البيضاء (الفضاء):** الاراضي التي لم تستثمر او تعمر باي نوع من انواع التنميه، مهما كان نوع الملكيه (صك زراعي، سكني، او غيرها) والعبره في حاله الوضع الراهن للارض وقت نشر قرار الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه.

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :

١١ - النسبه النظاميه : المساحه المجانيه التي تقتطع من كامل مساحه الارض المطلوب تخطيطها لخدمتها.
١٢ - النسبه التخطيطيه : المساحه المقتطعه من الارض المطلوب تخطيطها لخدمتها، وتحسب نسبه ميويه من المساحه
الكليه للارض وقد تكون مساويه للنسبه النظاميه او اقل منها او اكبر.
١٣ - تقسيم الارض : تجزيه الارض الي جزاين او اكثر بما يتطلب ايجاد شارع او اكثر لخدمتها.
١٤ - تخطيط الارض: اعداد تقسيم للارض وتحديد شبكه الطرق والمرافق العامه وغيرها لخدمتها.
١٥ - المخطط المعتمد المخطط التنظيمي للارض، المستكمل فيه الاجراءات النظاميه المعتمده.
١٦ - الفكره التخطيطيه الاوليه: المخطط التنظيمي الاولي - المعد من المالك - الشامل لكامل الارض والطرق موضحا
عليه النسبه النظاميه المقتطعه من الارض المملوكه.
۱۷ - الطرق الرييسه هي الطرق المصممه لاستيعاب اكبر جزء من حركه المرور الداخله للمدينه او الخارجه منها ومعظم
الحركه العابره وكذلك ربط اجزاء المدينه.
۱۸ - تاريخ قرار التقدير: تاريخ اعتماد الجهه صاحبه المشروع المحضر لجنه التقدير.

الماده الثانيه :
نزع الملكيه
علي الجهه صاحبه المشروع - قبل البدء باجراءات نزع الملكيه - التاكد من انه ليس هناك اراض او عقارات
حكوميه تفي بحاجه المشروع في الموقع المقرر اقامته فيه.

الماده الثالثه :
١- تنزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه لتنفيذ المشروعات المعتمده في الميزانيه، وذلك في الحالات الاتيه:
ا - لمصلحه المرافق والخدمات العامه.
ب لتوسعه المواقع الحكوميه القايمه او المواقع المخصصه لها في المخططات المعتمده، وذلك بعد
التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
ج - لمصلحه اقامه مشروعات الجهات الحكوميه في ظل عدم وجود مواقع معتمده تفي بحاجه تلك
المشروعات.
٢- يكون نزع الملكيه في الحالتين (ا) و(ج) من الفقره (۱) من هذه الماده بعد مراعاه اتخاذ ما ياتي :
ا- قيام الجهه المستفيده بالاختيار المبديي للمواقع المناسبه مع ابلاغ ملاكها بذلك.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم -
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

ب تنسق الجهه صاحبه المشروع مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه لاختيار انسب المواقع المقترح نزع
ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الاجراءات المنظمه في هذا
الشان، وعلي الجهه صاحبه المشروع ابلاغ ملاك العقارات المشار اليها في الفقره (ا) اعلاه بما سيتم
في شان عقاراتهم خلال مده لا تتجاوز (٦) اشهر من تاريخ ابلاغهم بالاختيار المبديي.
ج - يصار الي نزع ملكيه الموقع الذي جري اعتماده وفقا للفقره (ب) من قبل الجهه المستفيده، وفقا
للاجراءات المتبعه.

الماده الرابعه :
1- علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه ابلاغ وزاره الماليه - مصلحه املاك الدوله - بالمواقع المخصصه للاستعمالات
العامه في المخططات التي تعتمد ، وذلك خلال مده لا تتجاوز (۳۰) يوما من تاريخ الاعتماد النهايي للمخطط.
٢ - يكون نزع ملكيه الاراضي المخصصه للاستعمالات العامه التي لا تشملها النسبه النظاميه وفقا لاحكام النظام، علي
ان تقدر لجنه التقدير التعويض المستحق عنها وفقا لما ياتي:
ا- وفق سعر المتر المربع لهذه الاراضي مشاعا قبل التخطيط ، بشرط ان يصرف التعويض خلال سنتين من
تاريخ التخصيص .
ب وفق سعر المتر المربع في حينه اذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.

الماده الخامسه :
- علي الجهات التي تنفذ شبكات المرافق العامه التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه او وزاره النقل - كل
فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تنفذ - قدر الامكان - ضمن مسارات الطرق المنفذه او
المحدده علي الطبيعه.
٢ - يجب تنفيذ شبكات المرافق العامه وفقا للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكه الطرق الرييسه التي يتم تنفيذها
طبقا لهذا المخطط، وفي حاله عدم توافره تقوم الجهه صاحبه المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرييسه ،
وتقديمه الي وزاره الشؤون البلديه والقرويه او وزاره النقل - كل فيما يخصه - للموافقه عليه .
- اذا اقتضت الحاجه تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق او لا يمكن تحديد مساراتها ،
فعلي الجهه صاحبه المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعه لاصحاب الاراضي التي تنفذ فيها مسار
شبكات المرافق العامه ، وذلك وفقا لاحكام النظام.
بالنسبه الي مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الابراج) التي يتطلب وجودها احراما محدده تتجاوز عرض مسار

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقيم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

الطريق القايم علي الطبيعه او المقترح علي المخططات علي الجهه صاحبه المشروع دفع التعويض المستحق عن
المساحات المقتطعه وفقا لاحكام النظام.

الماده السادسه :
مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده الخامسه) من هذه اللايحه، ودون الاخلال بما تقتضيه الانظمه الاخري،
فانه عند حاجه الشركه التي تتولي اداره مرفق عام الي عقارات تعترض مسار شبكات المرفق الذي تديره ؛ يجوز لها .
وفقا لاحكام النظام - نزع ملكيه تلك العقارات بالقدر الذي يتفق وطبيعه عملها ، علي ان يقتصر ذلك علي حاجه
الشبكات الفنيه والتقنيه، وذلك وفقا للاجراءات الاتيه:
١ - تقدم الشركه طلب نزع الملكيه الي الجهه الحكوميه المشرفه علي نشاط المرفق العام ، ويصحب الطلب بتفصيل
كامل للمشروع، والعقار المراد نزع ملكيته، ومدي الحاجه الفعليه الي نزعه.
٢ - تزويد الجهه الحكوميه المشرفه علي نشاط المرفق بتقرير يتضمن تقديرا اوليا لمجموع التعويضات التي سوف
تدفعها عن العقار او العقارات المراد نزعها.
٣- تقدم الشركه الي الجهه الحكوميه المشرفه علي نشاط المرفق العام ما يثبت مقدرتها الماليه علي دفع التعويضات
المستحقه عن نزع الملكيه.
٤ - تصدر قرارات الموافقه علي نزع الملكيه من الوزير المشرف علي نشاط المرفق العام.

الماده السابعه :
الاراضي المملوكه البالغه مساحتها ( ۱۰,۰۰۰) (۲) عشره الاف متر مربع فاقل يتم التعويض عن كامل
المساحه المقتطعه لتنفيذ شبكات الطرق الرييسه من قبل الجهه صاحبه المشروع.

الماده الثامنه :
الاراضي البيضاء (الفضاء) المملوكه التي سبق ان اعتمدت وزاره الشؤون البلديه والقرويه مخططها واخذت
النسبه النظاميه منها ، ثم مر بها طريق رييس معتمد ، يعوض مالكها عن المساحه المقتطعه للطريق من قبل الجهه صاحبه
المشروع، ما لم تكن المساحه المتبقيه غير المنماه تزيد علي عشره الاف متر مربع؛ فيتم التعامل مع المساحه المتبقيه
وفق مقتضي الماده الحاديه عشره من هذه اللايحه.

الماده التاسعه :
في حاله مرور طريق رييس ضمن اراض منماه - ايا كان نوع التنميه - يتم التعويض عن المساحات المقتطعه
وما يوجد عليها من مبان ومنشات وغراس.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هنه الخرساء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :-
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

## الماده العاشره :
اذا طلب مالك الارض المنماه تخطيطها او تقسيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبه
النظاميه، ولا يعوض اذا كان تجاوز النسبه النظاميه بناء علي طلبه او موافقته.

## الماده الحاديه عشره :
يستحق مالك الارض التعويض عما يقتطع لمصلحه التخطيط او لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرييسه، وفقا
لما ياتي:

اولا : بالنسبه الي ما هو واقع داخل حدود حمايه التنميه :
1 - الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه التي لم يسبق اخذ النسبه النظاميه منها وفق مخطط معتمد، ومر بها
طريق رييس معتمد علي الجهه صاحبه المشروع عمل فكره تخطيطيه اوليه شامله الطريق الرييس، بعد
اخذ موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه علي ذلك، مع مراعاه الاخذ بما ياتي:
1/1 لا يعوض المالك في جميع الحالات عما يقتطع من ملكه اذا كانت الزياده في النسبه التخطيطيه
المصلحه التخطيط بناء علي طلبه.
2/1 لا يعوض المالك عما يقتطع من ملكه اذا لم تتجاوز المساحه المقتطعه النسبه النظاميه، بشرط ان
يكون الباقي من مساحه الارض بعد الاقتطاع ( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر مربع فاكثر.
3/1 اذا كانت المساحه الباقيه من الارض بعد الاقتطاع ) ۱۰,۰۰۰ م۲ ) عشره الاف متر مربع فاكثر
فتعوض الجهه صاحبه المشروع المالك عما زاد من المساحه المقتطعه عن النسبه النظاميه .
4/1 يعوض المالك عن المساحه الناقصه عن ( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر مربع اذا كانت المساحه
المقتطعه من ملكه لا تتجاوز النسبه النظاميه.
5/1 يعوض المالك عما يقتطع من ارضه اذا كانت النسبه المقتطعه لمصلحه المشروع اكبر من النسبه
النظاميه ، وكان الباقي من مساحه الارض بعد الاقتطاع اقل من ( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر
مربع ، وذلك بتعويضه عن فرق المساحه الناقصه عن ( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر مربع، اضافه
الي تعويضه عن زياده فرق النسبه النظاميه مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحه الناقصه عن
( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر مربع .
2 - الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه التي سبق اخذ جزء من النسبه النظاميه منها لمصلحه طريق رييس، ومر
بها طريق رييس اخر معتمد؛ تعد فكره تخطيطيه اوليه للارض شامله الطريقين المعتمدين، بعد اخذ

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه علي ذلك، مع مراعاه الاخذ بما ياتي:

١/٢ لا يعوض مالك الارض عما يقتطع منها بعد ذلك ، اذا كان المقتطع منها في السابق واللاحق لم يتجاوز النسبه النظاميه، بشرط ان يكون الباقي من مساحه الارض بعد الاقتطاعين (السابق واللاحق) ( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر مربع فاكثر.

٢/٢ يعوض المالك عن المساحه الناقصه عن ( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر مربع، اذا كانت المساحه المقتطعه من الارض سابقا ولاحقا لم تتجاوز النسبه النظاميه.

٣/٢ يعوض المالك عن فرق الزياده في المساحه عن النسبه النظاميه السابقه واللاحقه اذا كانت المساحه الباقيه بعد الاقتطاعين اكبر من ( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر مربع .

٤/٢ اذا كانت المساحه الباقيه من الارض بعد الاقتطاعين اقل من ( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر مربع، وكانت المساحه المقتطعه اكبر من النسبه النظاميه ؛ فتعوض الجهه صاحبه المشروع المالك عن فرق المساحه الناقصه عن ( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر مربع، اضافه الي تعويضه عن زياده فرق النسبه النظاميه مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحه الناقصه عن ( ۲۱۰,۰۰۰) عشره الاف متر مربع.

- اذا طلب مالك ارض اعتماد مخطط ارضه (الفكره التخطيطيه الاوليه الموافق عليها سابقا)، فيراعي الاخذ بما ياتي:

١/٣ اذا طلب مالك ارض تعديل الفكره التخطيطيه الاوليه التي سبق ان وافق عليها، وترتب علي هذا التعديل زياده النسبه التي تقتطع عن النسبه الماخوذه في الفكره التخطيطيه الاوليه؛ فلا يعوض عن الزياده المترتبه علي هذا التعديل.

٢/٣ اذا عدلت وزاره الشؤون البلديه والقرويه الفكره التخطيطيه الاوليه التي سبق ان وافق المالك عليها، وترتب علي هذا التعديل زياده النسبه التي تقتطع عن النسبه الماخوذه في الفكره التخطيطيه الاوليه؛ يعوض المالك عن الزياده المترتبه علي هذا التعديل.

٤- عند تعذر عمل الفكره التخطيطيه الاوليه من قبل المالك او في حال عدم موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه عليها ، يعمل مخطط مساحي للارض كامله لتوضيح الطريق الرييس. واذا زادت نسبه الطريق علي (۱۲) من مساحه الارض الكليه، تقوم الجهه صاحبه المشروع بتعويض المالك عن هذه الزياده.

---
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
---

بسم الله الرحمن الحين
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

ثانيا : بالنسبه الي ما هو واقع خارج حدود حمايه التنميه :
١ - الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه الواقعه خارج حدود التنميه التي تزيد مساحتها علي (۲۱۰,۰۰۰م٢)
عشره الاف متر مربع ولم يسبق اخذ النسبه النظاميه منها ، ومر بها طريق رييس معتمد؛ فلا يعوض المالك
عما يقتطع منها في حدود ما نسبته (۱۲٪) من مساحاتها، مع مراعاه الاخذ بما ياتي:
١/١ الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه التي سبق ان مر بها طريق رييس، وكانت نسبته اكثر من
(۱۲٪) من مساحاتها؛ تعوض الجهه صاحبه المشروع المالك عما زاد علي تلك النسبه.
٢/١ لا يعوض المالك عما يقتطع من ارضه اذا لم تتجاوز المساحه المقتطعه نسبه ال (۱۲٪)، بشرط ان
يكون الباقي من مساحه الارض بعد الاقتطاع (۲۱۰,۰۰۰م٢) عشره الاف متر مربع فاكثر.
٣/١ يعوض المالك عن المساحه الناقصه عن ( ۲۱۰,۰۰۰م٢ ) عشره الاف متر مربع اذا لم تتجاوز
المساحه المقتطعه من ارضه نسبه ال (۱۲٪).
٤/١ اذا كانت المساحه الباقيه بعد الاقتطاع من الارض ( ۲۱۰,۰۰۰م٢) عشره الاف متر مربع فاكثر،
يعوض المالك عما زاد من المساحه المقتطعه علي نسبه ال (۱۲٪).
٥/١ يعوض المالك عما يقتطع من ارضه اذا كانت النسبه المقتطعه لمصلحه المشروع اكبر من نسبه ال
(۱۲٪)، وكان الباقي من مساحه الارض بعد الاقتطاع اقل من ( ۲۱۰,۰۰۰م٢) عشره الاف متر مربع،
وذلك بتعويضه عن فرق المساحه الناقصه عن (۲۱۰,۰۰۰م٢) عشره الاف متر مربع، اضافه الي
تعويضه عن زياده فرق نسبه ال (۱۲٪) مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحه الناقصه عن
( ۲۱۰,۰۰۰م٢) عشره الاف متر مربع .

٢ - الارض البيضاء (الفضاء المملوكه التي مر بها طريق رييس واخذت منها نسبه اقل من ال (۱۲٪) لمصلحه
الطريق الرييس ، ثم مر بها بعد ذلك طريق رييس اخر معتمد فيتم مراعاه الاخذ بما ياتي:
١/٢ لا يعوض مالك الارض عما يقتطع منها بعد ذلك اذا لم يتجاوز المقتطع منها في السابق واللاحق
نسبه ال (۱۲٪) ، بشرط ان يكون الباقي من مساحه الارض بعد الاقتطاعين السابق واللاحق
( ۲۱۰,۰۰۰م٢ ) عشره الاف متر مربع فاكثر.
٢/٢ يعوض المالك عن المساحه الناقصه عن ( ۲۱۰,۰۰۰م٢ ) عشره الاف متر مربع اذا لم تتجاوز المساحه
المقتطعه من الارض سابقا ولاحقا نسبه ال (١٢٪).
٣/٢ يعوض المالك عن فرق الزياده في المساحه علي نسبه ال (۱۲٪) السابقه واللاحقه اذا كانت المساحه

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

الباقيه بعد الاقتطاعين اكبر من ( ۲۱۰,۰۰۰م٢) عشره الاف متر مربع .
٤/٢ اذا كانت المساحه الباقيه بعد الاقتطاعين اقل من ( ۱۰,۰۰۰م٢) عشره الاف متر مربع، وكانت المساحه المقتطعه اكبر من نسبه ال (۱۲٪) ، يعوض المالك عن فرق المساحه الناقصه عن ( ۲۱۰,۰۰۰م٢) عشره الاف متر مربع ، اضافه الي تعويضه عن زياده فرق نسبه ال (۱۲٪) مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحه الناقصه عن ( ۱۰,۰۰۰م٢) عشره الاف متر مربع .

ثالثا : بالنسبه الي المدن والمحافظات والمراكز التي ليس لها حد حمايه تنميه :
تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه بوضع تعليمات مراحل حدود حمايه التنميه للمدن والقري والهجر التي ليس لها حدود تنميه، ويتم تنفيذ ما ورد في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه الماده وفقا لتلك التعليمات.

## الماده الثانيه عشره :
يراعي ان يكون قرار الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه متضمنا ما ياتي:
١ - رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانيه.
٢ - الجهه صاحبه المشروع
٣ - الغرض من نزع الملكيه .
٤ - المخطط المعتمد للمشروع.
٥ - دعوه الجهات المشاركه في لجنه وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنه التقدير لتسميه مندوبيها خلال مده لا تزيد علي خمسه عشر يوما.
٦ - الطلب من اصحاب العقارات الواقعه ضمن مخطط المشروع تزويد الجهه صاحبه المشروع بنسخ من مستندات تملكهم، وتعبيه جدول المعلومات المتضمن بيان اسم مالك العقار او ممثله وعنوانه المعتمد ووسيله الاتصال به.

## الماده الثالثه عشره :
١ - تبلغ الجهه صاحبه المشروع مالكي او شاغلي العقارات - او من يمثلونهم - المشموله بعمليه الحصر المشار اليها في الفقره (۳) من الماده (السادسه) من النظام؛ بموعد دخول لجنه الحصر العقاراتهم، وذلك من خلال الاعلان علي تلك العقارات او ابلاغهم علي عناوينهم المعتمده، واذا تعذر ذلك جاز للجهه صاحبه المشروع استخدام اي وسيله اخري تري مناسبتها.
٢ - بالاضافه الي ما نصت عليه الفقره (۳) من الماده (السادسه) من النظام، يضمن في محضر الحصر بيان بالعقارات

A

بسم الله الرحمن الرحمه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

المجاوره لمحل النزع وكذلك عرض الشوارع المحيطه واي معلومه يرغب المالك في اثباتها في محضر الحصر
بشرط ان تكون مدعمه بالوثايق المؤيده لها.
٣- تعد الجهه صاحبه المشروع مخططا تفصيليا لكل عقار من العقارات المشموله بعمليه الحصر علي حده، علي ان
يتضمن هذا المخطط نوع العقار وبيانات صك الملكيه - ان وجد - والرفع المساحي الخاص به واجمالي مساحه
العقار الكليه والمساحه المراد نزعها والباقي منها ، واي معلومه تري الجهه صاحبه المشروع ادراجها.

الماده الرابعه عشره :
١ - علي الجهه صاحبه المشروع قبل مباشره لجنه التقدير لمهماتها بوقت كاف ؛ ابلاغ مالكي او شاغلي العقارات - او
من يمثلونهم - بتاريخ ووقت وقوف لجنه التقدير ، وذلك من خلال الاعلان علي تلك العقارات او ابلاغهم علي
عناوينهم المعتمده، واذا تعذر ذلك ، جاز للجهه صاحبه المشروع استخدام اي وسيله اخري تري مناسبتها.
٢ - في حاله امتناع مالك او شاغل العقار محل النزع او من يمثله عن تمكين لجنه التقدير من القيام باعمالها، فعلي
اللجنه اعداد محضر بذلك ورفعه الي الجهه صاحبه المشروع لاتخاذ ما يلزم في هذا الشان، مع ابلاغ مالك العقار
بذلك قبل ان تتخذ الجهه صاحبه المشروع ما يلزم لتطبيق ما نصت عليه الماده (العشرون) من هذه اللايحه علي
العقار محل النزع.

الماده الخامسه عشره :
1 - تتولي الجهه صاحبه المشروع مهمه تنسيق عمل لجنه التقدير والدعوه الي اجتماعاتها، ولا تكون اجتماعات اللجنه
صحيحه الا بحضور جميع اعضايها، وتتخذ قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء.
٢ - تعد لجنه التقدير محضرا تدون فيه جميع المداولات والقرارات التي تتوصل اليها، وتبين فيه العقارات محل البحث
ومشتملاتها، وبيان المبلغ الاجمالي للتعويض، واسماء الاعضاء المعترضين علي التقدير ومقدار ما يرونه من تقدير
وسبب اعتراضهم، ويوقعه جميع اعضاء اللجنه.
- ترفع لجنه التقدير محضرها - فور اكتمال توقيع الاعضاء عليه - الي الجهه صاحبه المشروع لاعتماده. وعلي الجهه
صاحبه المشروع البت فيه وتزويد وزاره الماليه بنسخه منه خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخه.
- يعد قرار لجنه التقدير نهاييا في حاله انقضاء ثلاثين يوما من تاريخه دون اعتراض الجهه صاحبه المشروع، او وزاره
الماليه علي التقدير، وفي حاله الاعتراض تستكمل الجهه صاحبه المشروع الاجراءات وفقا للفقره (3) من الماده
(التاسعه) من النظام.
ه - عند تعذر تقدير العقارات المراد نزع ملكيتها ، فعلي لجنه التقدير اعداد محضر تحدد فيه مده التاجيل ومسوغاته،

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

**الرقم :-**
**التاريخ :** ١٤ه / /
**المرفقات :-**

ورفعه الي الجهه صاحبه المشروع لاعتماده.

٦ - علي كل عضو من اعضاء لجنه التقدير - قبل مباشره مهماته في اللجنه - تقديم اقرار خطي للجهه صاحبه المشروع يتضمن انه ليس له او لزوجته او لاحد اصهاره او اقاربه حتي الدرجه الرابعه حق او مصلحه - مباشره او غير مباشره - في اي من العقارات المشموله بعمليه نزع الملكيه او المتضرره من تلك العمليه، وانه ليس وكيلا لاحد اصحاب الحقوق علي اي من تلك العقارات او وصيا او قيما عليها، وفي حاله تحقق اي من تلك الحالات لدي اي عضو من الاعضاء ؛ فعلي الجهه صاحبه المشروع ان تطلب من الجهه التي يتبعها هذا العضو تسميه عضو اخر بدلا منه في اللجنه.

٧- مع مراعاه احكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٩ه ، يشترط في عضوي الخبره في لجنه التقدير ان يكونا من المختصين المعتمدين من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين.

٨- للجنه التقدير الاستعانه بمن تراه من الخبراء او الموظفين لمساعدتها في اداء مهماتها ، ويعد رايهم في هذه الحاله استشاريا.

**الماده السادسه عشره :**

١ - مع مراعاه المعايير والضوابط التي تضعها الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين علي لجنه التقدير الاخذ بطريقه او اكثر من طرق التقدير، علي ان توضح في قرار التقدير الطرق التي اخذت بها ، التي من بينها ما ياتي:

ا- المقارنه، وذلك باستنتاج قيمه العقار المنزوعه ملكيته عن طريق تحليل اسعار العقارات المماثله للعقار محل النزع.

ب التكلفه، وذلك بمقارنه كلفه انشاء عقار جديد مماثل للعقار المنزوعه ملكيته في المواصفات والاستخدام مطروحا منها قيمه الاستهلاك ، وعلي اساس كلفه الانشاء السايده وقت صدور قرار بدء اجراءات نزع الملكيه.

ج - الدخل، وذلك باستنتاج قيمه العقار المنزوعه ملكيته عن طريق حساب الدخل الصافي او المتوقع للعقار وعلي مدي العمر الانتاجي الباقي للعقار.

٢ - تهتدي لجنه التقدير في تقدير قيمه المباني والانشاءات بمواصفاتها وخصايصها الفنيه وباقيام المثل الجديد مطروحا منه قيمه الاستهلاك، وبقيمه عقود الايجار القايمه واهميتها التجاريه.

**الماده السابعه عشره :**

يكون تقدير قيمه التعويض لاصحاب العقارات المتضرره من تنفيذ المشروع دون ان يقتطع منها شيء، وفقا للاجراءات الاتيه:

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :-
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

١ - لمدعي الضرر التقدم الي الجهه صاحبه المشروع بطلب تعويضه.
٢- علي الجهه صاحبه المشروع تشكيل لجنه من مندوب فني منها ومن وزاره الشؤون البلديه والقرويه، وان كانت
الارض زراعيه يشترك في اللجنه مندوب من وزاره الزراعه.
٣- علي اللجنه الفنيه اعداد تقرير فني عن الحاله، يبين فيه نوع الضرر وحجمه واسباب وقوعه وكيفيه معالجته.
٤- ترفع الجهه صاحبه المشروع طلب مدعي الضرر الي لجنه التقدير مرافقا له التقرير الفني المعد عن الحاله لاجراء ما
تراه مناسبا وفق الفقره (۳) من الماده (العاشره) من النظام.
٥ - للجنه التقدير - عند الحاجه - الاستعانه في اداء مهماتها بمن تراه لاتمام عملها ، ويعد رايه في هذه الحاله
استشاريا.

## الماده الثامنه عشره :
اذا اقتصر نزع الملكيه علي جزء من العقار فيتبع ما ياتي:

١ - اذا كان العقار المقرر نزع ملكيته ارضا فقط، فتقدر قيمه مساحه هذا الجزء اذا كان الجزء الباقي منها قابلا للانتفاع
به وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه ، اما اذا كان الجزء الباقي منها غير قابل للانتفاع به فتقدر قيمه كامل
مساحه الارض.

٢ - اذا كان العقار المقرر نزع ملكيته ارضا وبناء وغراسا فيراعي اتباع الاتي :

١/٢ تقدر قيمه مساحه الجزء المقرر نزع ملكيته من الارض فقط، اذا كان الباقي منها قابلا للانتفاع به وفق
التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه في حاله عدم تاثر المباني والغراس.

٢/٢ تقدر قيمه مساحه الجزء المقرر نزع ملكيته من الارض فقط وما تاثر من البناء والغراس المقامه علي هذا
الجزء المنزوع، اذا كان الجزء الباقي من الارض والبناء والغراس قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه
المطبقه في المنطقه، علي ان تضاف قيمه تكاليف اصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء اذا كانت قيمتها
مساويه او اقل من قيمه ذلك الجزء.

٣/٢ تقدر قيمه مساحه الجزء المقرر نزع ملكيته من الارض فقط، اذا كان الجزء الباقي منها قابلا للانتفاع به وفق
التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه، وتقدر قيمه كامل البناء او الغراس اذا كان الجزء الباقي من اي منهما
بعد اقتطاع ما يحتاج اليه المشروع غير قابل للانتفاع به .

٤/٢ تقدر قيمه كامل العقار ارضا وبناء وغراسا اذا كان الجزء الباقي من ارض العقار بعد اقتطاع ما يحتاج اليه
المشروع غير قابل للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه.

مملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه

الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

٥/٢ تتولي لجنه - تشكل من الامانه او البلديه المختصه والجهه صاحبه المشروع - تقدير قابليه الجزء الباقي من
العقار للانتفاع به، وتحيل تقريرها الي الجهه صاحبه المشروع لاحالته الي لجنه التقدير لتحديد التعويض
المستحق وفق الاجراءات المتبعه، مع اشراك مندوب (او اكثر) من وزاره الزراعه في حاله كون الارض زراعيه.
- تتحمل الجهه صاحبه المشروع تكاليف هدم وازاله الجزء الباقي من البناء اذا كان غير قابل للانتفاع به.
- يجوز لمالك العقار طلب الاستفاده من الجزء الباقي من عقاره اذا كان هذا الجزء مجاورا لعقار اخر يملكه بصك
ملكيه مستقل.

الماده التاسعه عشره :
يجوز للجهه صاحبه المشروع ان تعرض علي مالك العقار المنزوعه ملكيته للمنفعه العامه تعويضا عينيا من
العقارات المملوكه للدوله بعد استكمال الاجراءات اللازمه في هذا الشان وموافقه الجهه المختصه نظاما، علي ان يكون
ذلك وفقا للضوابط الاتيه:
١ - الحصول علي موافقه مالك العقار المنزوعه ملكيته المتضمنه موافقته الاوليه علي التعويض العيني بدلا من
التعويض النقدي.
٢ - ان يكون العقار البديل وفقا لمخطط معتمد وخاليا من الشوايب والادعاءات وغير مستثمر او مستاجر.
٣ - ان تتولي لجنه التقدير تقدير قيمه العقار المنزوعه ملكيته والعقار البديل ، وذلك بشكل متزامن وخلال مده لا
تتجاوز (۹۰) يوما.
٤ - الا تتجاوز نسبه الفرق بين القيمه النقديه للعقار البديل والقيمه النقديه للعقار المنزوعه ملكيته نسبه (٣٠٪)،
اذا كان الفرق في القيمه لمصلحه الجهه صاحبه المشروع.
ه - ان يصدر صاحب الصلاحيه - بعد موافقه المالك الخطيه علي قرار لجنه التقدير - قرار الموافقه علي انهاء
اجراءات التعويض العيني، وان تتخذ الجهه صاحبه المشروع الاجراءات اللازمه لنقل ملكيه العقار الحكومي
البديل باسم المالك، علي الا يفرغ للمالك الا بعد افراغ العقاره المنزوعه ملكيته بوساطه كاتب العدل او
المحكمه.

الماده العشرون :
لا يمنع عدم معرفه مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، علي ان تلتزم الجهه صاحبه المشروع
بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حاله علي حده، يبين فيه ما ياتي:
۱ - اسم المشروع، وصوره من قرار الموافقه علي البدء في اجراءات نزع الملكيه.

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

**الرقم :**
**التاريخ :** ١٤ه / /
**المرفقات :-**

٢ - موقع العقار محل النزع، واحداثياته.
٣ - محضر لجنه الحصر.
٤ - المساحه المقتطعه من العقار لمصلحه تنفيذ المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل النزع.
٥ - محضر لجنه التقدير.

ويحفظ هذا السجل لدي الجهه صاحبه المشروع، للاستفاده منه في اي مطالبه في المستقبل.

## الماده الحاديه والعشرون :

يجب ان تشتمل مستندات انهاء اجراءات التعويض علي نسخه من قرار الموافقه علي البدء في اجراءات نزع
الملكيه ونسخه من مستندات الملكيه، والمخطط التفصيلي للعقار المتضمن حدود ومساحات الاجزاء المنزوعه ملكيتها
والباقي من مساحته ، ومحضري لجنتي الحصر والتقدير.

## الماده الثانيه والعشرون :

عند رغبه الجهه صاحبه المشروع الاستغناء عن العقار الذي سبق ان نزعت ملكيته او جزء منه، ولم يكن من
الممكن تخصيصه لمشروع اخر ذي نفع عام، فعليها مراعاه ما ياتي:

١- ان يصدر قرار بالاستغناء من صاحب الصلاحيه في كل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه ومصلحه املاك الدوله
- كل بحسب اختصاصه - وذلك دون الاخلال بما تقضي به الانظمه والتعليمات في هذا الشان.

٢- ان يبلغ قرار الاستغناء خطيا بموجب نسختين، احداهما تسلم لمن نزعت ملكيه العقار منه او لورثته في محل
اقامته او عمله، والاخري للجهه صاحبه المشروع.

- يجب ان يشتمل تبليغ قرار الاستغناء علي ما ياتي:
 ا - اسم الجهه صاحبه المشروع
 ب - موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر .
 ج - الاسم الكامل لصاحب العقار المنزوعه ملكيته او ورثته.
 د - اسم الموظف - او من في حكمه - الذي قام بالتبليغ ، والجهه التي يعمل فيها، وتوقيعه علي كل من الاصل
والصوره.

٤ - في حاله عدم التوصل الي معرفه عنوان مالك العقار المراد الاستغناء عنه او ورثته، فيتم ابلاغه بقرار الاستغناء عن
طريق النشر في احدي الصحف المحليه بالاضافه الي النشر في اي من الوسايل الالكترونيه.

ه - علي من سبق ان نزعت ملكيه عقاره - في حاله رغبته في استرداد العقار - ان يتقدم هو او احد ورثته خلال سته

---
**المملكه العربيه السعوديه**
**الامانه العامه لمجلس الوزراء**
**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**

بسم الله الرحمن الرحين
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :-
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

اشهر من تاريخ التبليغ المنوه عنه انفا بطلب خطي الي الجهه صاحبه المشروع يتضمن رغبته في استرداد العقار
مقابل اعاده التعويض المدفوع له سابقا.
٦- اذا مضت المده المشار اليها في الفقره (٥) اعلاه ولم يتقدم من سبق ان نزعت ملكيه عقاره او احد ورثته الي
الجهه صاحبه المشروع بطلب استرداد العقار واعاده التعويض المدفوع ؛ جاز للجهه صاحبه المشروع التصرف في
العقار بالكيفيه التي تراها محققه للمصلحه العامه، وذلك وفقا للانظمه المتبعه.

الماده الثالثه والعشرون :
وضع اليد المؤقت علي العقار

عند حاجه اي من الجهات الحكوميه الي وضع اليد المؤقت علي العقار، يراعي ما ياتي:
1 - ان يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحيه.
۲- علي الجهه الحكوميه - قبل وضع اليد المؤقت علي العقار ان تعد محضر وصف وحصر للعقار المراد وضع اليد
عليه، وتسلم صوره منه لاصحاب الشان من المالكين والشاغلين او من يمثلهم؛ وذلك لمطابقته مع حاله العقار عند
انتهاء المده المحدده لوضع اليد.
- يتم تقدير التعويض المستحق عن مده وضع اليد المؤقت علي العقار من قبل لجنه التقدير، وبشرط الا يقل
التعويض عن اجره المثل، بالاضافه الي ما يترتب علي ذلك من تكاليف، وتتخذ لجنه التقدير قراراتها بالاغلبيه.

الماده الرابعه والعشرون
١ - علي الجهه صاحبه المشروع عند الرغبه في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك
قبل اخلايه بمده كافيه لا تقل عن (۳۰) يوما، وذلك بموجب خطاب تعده من نسختين احداهما تعطي للمالك او
لورثته في محل اقامته او عمله والاخري للجهه صاحبه المشروع
٢ - يجب ان يشتمل التبليغ المشار اليه في الفقره (1) اعلاه علي اسم الجهه صاحبه المشروع، وموضوع التبليغ
وتاريخه باليوم والشهر، والاسم الكامل لصاحب العقار محل وضع اليد او ورثته، واسم الموظف - او من في
حكمه - الذي قام بالتبليغ والجهه التي يعمل فيها وتوقيعه علي نسختي التبليغ.

الماده الخامسه والعشرون
١- تتولي لجنه فنيه تشكلها الجهه صاحبه المشروع بمشاركه ممثل من وزاره الماليه تقدير التكاليف اللازمه لاصلاح
التلفيات والاضرار التي اصابت العقار محل وضع اليد، والمده اللازمه لاصلاحه ، وذلك بموجب محضر تثبت فيه

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

حاله العقار وما لحق به من اضرار نتيجه الاستعمال، ويوقعه اعضاء اللجنه والمالك او صاحب الحق علي العقار او
من يمثلهم، فان لم يحضر اي منهم بعد ابلاغه تبليغا صحيحا ودون ابداء عذر مقبول؛ تستكمل اللجنه الفنيه
عملها وتوقع محضرها وفقا للاجراءات المتبعه. وعند اعتراض اي منهم علي حجم الضرر او نوعه، والتكاليف اللازمه
لذلك المثبته في المحضر، فله ان يدون تحفظه ويوقع عليه ولا يؤثر ذلك علي تسلمه للعقار.
٢ - تتولي لجنه التقدير النظر في محضر اللجنه الفنيه المشار اليه في الفقره (۱) من هذه الماده في حاله الاعتراض
عليه، وعليها التحقق من الاضرار التي اصابت العقار محل وضع اليد، واعداد محضر تبين فيه نوع الضرر وحجمه
وكيفيه معالجته والتكاليف المترتبه علي ذلك، ولها ان تستعين بمن تراه من المختصين، وتتخذ قرارها
بالاغلبيه، علي ان تنهي مهمتها خلال مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تكليفها.

الماده السادسه والعشرون :
تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

مملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجالس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء