moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٣٢٨/١/ق لعام ١٤٣٨ه المدعي/ (…). المدعي عليه/ شركه (…) التجاريه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٠/١٠/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (…) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٩/٤/١٤٣٨ه. (الوقايع) وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: اذا تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله – المثبت في الضبط صفته وهويته – تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "اتفقت علي شراء بضاعه من المدعي عليها ليقوم باعاده بيعها والبضاعه عباره عن عدد (٣٠٣٦) ثلاثه الاف وسته وثلاثون درزن من صبغات شعر من نوع (…) متعدده الالوان واجمالي عددها (٣٦٤٣٢) سته وثلاثون الف واربعمايه واثنان وثلاثون حبه، علي ان تسلمه المدعي عليها البضاعه خلال مده قدرها اسبوعين من تاريخ ١٨/٣/٢٠١٦م، وطلبت المدعي عليها من المدعي شيكين لضمان سداد قيمه البضاعه بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، الشيك الاول رقم (١٨) وتاريخ ١٨/٤/٢٠١٦م، مسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، والشيك الثاني رقم (١٩) وتاريخ ١٨/٤/٢٠١٦م المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم تسلمني اي بضاعه حتي تاريخه ولم تقم باعاده الشيكين المشار اليهما، بل قامت بتقديم الشيكين المشار اليهما الي محكمه التنفيذ وصدر فيها قرار التنفيذ في الدعوي رقم (…) وتاريخ ٢/١/١٤٣٨ه من دايره التنفيذ السابعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض القاضي بالزامي بان ادفع للمدعي عليها مبلغ الشيكين المشار اليهما وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربعمايه الف ريال دون مسوغ"، وانتهي الي طلب فسخ الاتفاق الذي بين الطرفين، والزام المدعي عليها باعاده الشيكين رقم (١٨) في ١٨/٤/٢٠١٦م بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال ورقم (١٩) في ١٨/٤/٢٠١٦م بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال المسحوبين علي البنك (...)، ووقف قرار التنفيذ رقم (…) وتاريخ ٢/١/١٤٣٨ه الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وتم تحديد جلسه ١٦/٦/١٤٣٨ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (…) المثبت في ملف القضيه هويته وصفته – طلب نسخه من لايحه الدعوي فجري تزويده وبعد اطلاعه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢١/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "بان (…)، شريك مع اخيه (…) في مؤسسه (…) وقاما بشراء بضاعه قيمه (٥٢٢,٣٢٢) خمسمايه واثنين وعشرين الف وثلاثمايه واثنين وعشرين ريالا تم استلامها من قبلهم وتاخروا في تسليم قيمه البضاعه التي تم استلامها من قبلهم عن المده المحدده (٦٠) يوما حسب الاتفاقيه بيننا وبعد عده مراجعات من المناديب في الشركه قدم المدعي شيكين بقيمه اربعمايه الف كضمان لتسديد المبلغ المترتب علي المؤسسه لذلك تم تقديمها في محكمه التنفيذ بعد ان اتضح ان الشيكان بدون رصيد وذلك حفظا لحق موكلتي في قيمه البضاعه التي تم تسليمها للشركاء (…) واخيه (…) ولم يسددوا ثمنها حتي الان"، وطلب ادخال اخ المدعي/ (…) في الدعوي لالزامهم بسداد المبلغ المترتب عليهم ورد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: "عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من انني شريك مع اخي (…) في مؤسسه (…) واننا قمنا بشراء بضاعه بالتضامن بمبلغ (٥٢٢,٣٢٢) ريال وانه تم استلام البضاعه، حيث لم تقدم المدعي عليها ما تدفع به من الشراكه او التضامن بيننا حيث ان لكل منا ذمته الماليه المستقله، ولا يوجد اي اتفاق او علاقه عقديه بيننا، ولم اقدم الشيكات محل الدعوي للمدعي عليها كضمان لتسديد المبلغ المترتب علي مؤسسه (…)وما يثبت ذلك خلو الشيكات محل الدعوي من سببها، وما تثيره المدعي عليها بوجود علاقه وتعاقد مع مؤسسه (…) المملوكه ل(…) فبامكانها اقامه دعوي مستقله عليه بشان تعامله معها لاسيما ان طلب التعامل بالاجل مقدم من (…) ولصالح مؤسسه (…)، وجميع الاوراق التي قدمتها المدعي عليها لا علاقه لي بها نهاييا بشخصي ولكنها فقط وحصريا تخص مؤسسه (…)، وما جاء بورقه شروط التعامل والتسهيلات للبيع بالدين من ذكر اسمي كمفوض عن مؤسسه (…) فهذا لكوني مجرد موظف لدي مؤسسه (…) فقط ولست شريك او متضامن معها، مما يدحض ما تزعمه المدعي عليها، وعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من استلامي اي بضاعه خاصه من قبلهم ولم تقدم اي بينه او مستند او سند استلام او فاتوره موقع عليها من قبلي تفيد ذلك، بل ان ما تزعمه من قبيل المماطله والتسويف لاطاله امد التقاضي الذي هو مرامها لعدم استحقاقها الشيكات موضع التداعي، وان ما زعمته المدعي عليها من قيامي بارسال شخص يقال له (…) وانه قال انه سيسدد المبالغ كامله كل شهر خمسين الف ريال وانه سيقوم بسداد كامل المبلغ مقابل فتح الامر بالقبض فهذا غير صحيح فلم ارسل لهم احدا يدعي (…) وما تذكره المدعي عليها هو حجه قاصره عليها وما تزعمه ولا يتعداهما، وما ذكرته المدعي عليها انني ارسلت شخص لمحكمه التنفيذ وانه ذكر تحويلي مبلغ مايتين وسبعين الف ريال وتبقي علي مبلغ مايه وثلاثين الف ريال وانه مستعد لدفع المتبقي علي فهذا غير صحيح وحجه قاصره علي المدعي عليها لا سيما ان ما يكذبها هو اقامتي الدعوي رقم (…) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٨ه لدي الدايره القضاييه الثانيه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض لمطالبه المدعي عليها بمبلغ مايتين وخمسه وستون الف ريال الذي حولته للمدعي عليها مقابل بضاعه وكعادتها استلمت المبلغ ولم تحول لي اي بضاعه ولم تقم باعاده المبالغ المحوله علي حسابها، بل تقوم بالمخالفه الصريحه لنص الماده الخامسه من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي (يجب علي كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجاريه بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شييا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضي قانون العقوبات المندرج في هذا النظام)، ومما سبق يتبين انه لا خلاف علي ان قيمه الشيكين محل الدعوي علي بضاعه لم استلمها، كما ان الشيكين بتاريخ لاحق لتاريخ فتح حساب مؤسسه (…) في ١٢/٨/٢٠١٥م ولا علاقه لي بذلك، مما يثبت ان الطلب العاجل يستند لمبرر صحيح وهو ثبوت تلاعب المدعي عليها مما يخشي معه بقاء الشيكين بيدها حيث ان دلاله الظاهره تثبت عدم استحقاقها للشيكين واطلب تسليمها لي، فضلا عن الضرر الذي تعرضت له نتيجه تلاعب المدعي عليها وتقديمها لمحكمه التنفيذ بالرياض وصدر ضدي قرار التنفيذ رقم (…) وتاريخ ٢/١/١٤٣٨ه من دايره التنفيذ السابعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض المتضمن الزامي بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربعمايه الف ريال وحبسي دون احقيتي في الاستيناف مما يشكل ضررا جسيما ولا يمكن جبره بالتعويض وسيؤثر تاثيرا بالغا علي سمعتي والاساءه لي والزامي بدفع مبالغ غير مستحقه واثراء المدعي عليها بلا سبب شرعي، وحيث ان المدعي عليها خدعتني وكذبت علي ولم تسلمني اي بضاعه ولان استحقاق المال لا يكون الا في مقابل انتفاع من باذله وهو تسليمي البضاعه وما كان كذلك فلا منفعه منه مما يثبت عدم استحقاق المدعي عليه للشيكين، وحيث انني مستعد لتقديم كفاله ماليه من كفيل مليء مصدقا من كاتب العدل وفقا لنص الماده (٥٦٦) و(٥٨٤) من نظام المحكمه التجاريه بموجب خطاب من الدايره الموقره لكتابه العدل حيث انني قد حاولت اكثر من مره وطلب كاتب العدل المختصه خطاب من الدايره، لذا اطلب التكرم بالحكم بايقاع الحجز التحفظي علي الشيكين محل الدعوي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها واستعد بابلاغ المدعي عليها عن طريقه، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٣٨ه جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره المقدمه في الجلسه السابقه فطلب مهله للرد، كما طلبت منه الدايره البينه علي تسليم البضاعه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: بان البضاعه محل الدعوي سلمت لاخيه (…) وقدم الشيكات مقابل البضاعه لانه مدير المؤسسه وشريك فيها حسب سجلات فتح الحساب لدينا وكون الشيكات في تاريخ لاحق لفتح الحساب فان ذلك يثبت ان الشيكات قام بتقديمها بصفته شريك في المؤسسه مما يلزمها بدفع قيمه الشيكات بالاضافه لبقيه المبلغ المطالبين به من قبل موكلتي هو واخيه (…)، كما قدم وكيل المدعي عليها فواتير تفيد استلام البضاعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج مضمونها عما تم تقديمه سابقا، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما تم تقديمه سابقا، كما قررت الدايره ادخال (…)، وفي جلسه ٩/٤/١٤٣٩ه سالت الدايره (…) عن المدعي هل هو شريك له في مؤسسه (…) فاجاب بانه ليس شريكا له في المؤسسه وانه يتعامل مع المدعي عليها تعاملات خاصه، واما ما يتعلق بهذه الدعوي فليس لمؤسستي اي علاقه بها وانما هي علاقه بينهما، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي تسليم البضاعه، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٥/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها ما طلب منه في الجلسه السابقه وقدم مذكره لم يخرج مضمونها عما تم تقديمه سابقا، كما قدم وكيل المدعي مذكره في جلسه ١٦/٧/١٤٣٩ه لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه، وفي جلسه ١٤/٨/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم ابرام عقد مع المدعي عليها من قبل موكله فاجاب بانه لا يوجد عقد مكتوب وانما تم الاتفاق مع موظف المدعي عليها علي توريد بضاعه لموكله ولم يتم توريدها وطلب مهله لتوضيح طبيعه العلاقه التي تمت بين موكله والمدعي عليها، ثم حضر وكيل المدعي عليها واعتذر عن تاخره وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب علي المذكره المقدمه في الجلسه السابقه، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وبعد اطلاع وكيل المدعي قال لا جديد فيها يستوجب الرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بفسخ الاتفاق الذي بينهما، والزام المدعي عليها باعاده الشيكين محل النزاع، ووقف قرار التنفيذ رقم (…) وتاريخ ٢/١/١٤٣٨ه الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض، ويذكر بان المدعي عليها لم تقم بتسليم البضاعه محل النزاع، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم بينته علي تسليم البضاعه والمتمثله في الفواتير الموقعه بتوقيع المدعي (…) ومختومه بختم مؤسسه (…) وهو المفوض بالاستلام والتسليم طبقا لما جاء في فتح الحساب، وبما ان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيه، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي، واما بخصوص ما دفع به المدعي في مذكرته المقدمه في جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ه حيث جاء فيها: عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من انه يوجد علاقه عقديه بينه وبين اخيه (…) فان الدايره تجيب بان ما دفع به المدعي غير صحيح بدليل ان ما جاء في فتح الحساب – شروط التعاملات والتسهيلات للبيع بالدين (الاجل) – الموقع من المالك والمختوم بختم المؤسسه قد نص فيه (…) بما يلي: "الي شركه (…) التجاريه انا (…) بصفتنا مالك لمؤسسه (…) للتجاره نفوض عنا الساده التالي اسمايهم لتمثلينا امامكم وذلك فيما يتعلق باستلام البضايع وادخالها مستودعاتنا والتوقيع علي فواتير الاستلام وكذلك بسداد قيمه الفواتير عن البضايع الوارده لنا وذلك في تواريخ الاستحقاق او قبل ذلك ويكون السداد بشيكات قابله للصرف او نقدا يدون الرجوع لنا في ذلك كما نكون مسؤولين مسيوليه كامله … اسماء المفوضين عن اصحاب الشركه او المؤسسه – الاسم: (…) التوقيع – الوظيفه: مدير"، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي للبضاعه التي حرر من اجلها الشيك محل النزاع وذلك بموجب الفواتير المقدمه من المدعي عليها الموقعه من المدعي والمختومه بختم المؤسسه المفوض عنها بالاستلام، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي للاسباب المذكوره انفا، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي من ان الشيك الذي حرره موكله كان يمثل ضمانا ولم يكن مستحق الوفاء فان ذلك مخالف للنظام العام ولحقيقه الواقع وتنفيه المستندات اذ الاصل ان الشيك اداه وفاء تحل محل النقود ولا يجوز لاطراف الشيك تغيير وظيفته بارادتهم وتحويله من اداه وفاء الي اداه ضمان علي خلاف ما يقضي به نظام الاوراق التجاريه كما انه مستحق للوفاء بمجرد الاطلاع عليه اذ نصت الماده (١٠٣) من نظام الاوراق التجاريه علي ان: "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه" ولما كانت وظيفه الاوراق التجاريه محدده بنظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٧ وتاريخ ١١/١٠/ ١٣٨٣ه وهي نصوص امره لا يجوز لذوي الشان الاتفاق علي مخالفتها وتغيير وظيفه هذه الاوراق باراده المتعاملين به، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (…) سجل مدني (…) ضد شركه (…) التجاريه سجل تجاري (…)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٢٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي شراء بضاعه صبغات شعر نوع (...). (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع اقتصارها علي ماكان من ادعاءات للمدعي (...) بوجود تعامل خاص مباشر بينه وبين المدعي عليها، اما عقد وتعامل المدعي عليها مع مؤسسه (...) لصاحبها (...) فالصفه في الادعاء للمؤسسه وصاحبها او وكيل شرعي عنه يقيم الدعوي باسم المؤسسه وباسم صاحب المؤسسه وصاحبها المبرمه من (...) بوصفه مديرا في المؤسسه ومفوضا عن صاحبها، ولا تقبل الدعوي في هذا الشان من (...) الا بوكاله عن المؤسسه وصاحبها وبان تقام الدعوي علي هذا الاساس. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/ ١٠ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٣٢٨ / ١/ ق لعام ١٤٣٨ه القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) .