gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170649 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (170649-2023-IW) في الدعوي المقامه من/ المكلف ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2024/05/29م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/18م، من / .... سعودي الجنسيه ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا شرعيا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله الخارجيه المرفقه في ملف الدعوي، والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/19م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (-2022-IFR (2181) الصادر في الدعوي رقم (2021-58335-IW) المتعلقه بضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع من 31/ 2006/03م الي 2014/06/30م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم مميز...) المتعلق بالربط بعد المده النظاميه للاعوام من 2006م حتي 2011م محل الدعوي. ثانيا : الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... رقم مميز...) المتعلق ببند الايرادات التي لم يتم التصريح عنها محل الدعوي. ثالثا : الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) المتعلق ببند ضريبه الاستقطاع محل الدعوي. رابعا : اثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) مع المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند التامين غير المؤيد مستنديا لعام 2014م، وذلك بقبول المدعيه لاجراء المدعي عليها في هذا الشان. 8/1 عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-170649 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (170649-2023-IW) خامسا : رفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمدعيه / شركه ... (رقم مميز...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، متعلقه بالربط محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...)، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان المكلف يطالب بقبول استينافه فيما يتعلق بالبند (الرواتب والاجور غير مؤيده مستنديا للاعوام 2012م و 2013م و2014م)، والبند (المشتريات الداخليه غير المؤيده مستنديا لعامي 2012م و2013م)، والبند (الديون المعدومه لعام 2012م)، والبند (الخساير المتراكمه المرحله لعامي 2011م و2012م)، حيث ان المستانف ( المكلف يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس عدم استحقاق التعويض للخساير الضريبيه السابقه عن الارباح الخاضعه للضريبه عن عامي 2011م و 2012م، ويختلف المكلف مع قرار لجنه الفصل بان عام 2011م يسقط للتقادم، ويوضح المكلف الي ان قرار اللجنه الفصل الذي يوضح ان التقييم الضريبي للهييه الصادر للعام 2011م برفض استخدام الخساير المرحله غير صحيح واصبح مقيد للتقادم، ويوضح المكلف انه يحق له خصم الخساير الضريبيه المفصح عنها في السنوات السابقه من صافي الارباح الخاضعه للضريبه والمفصح عنها في اقراره الضريبي، ولا تشير الماده رقم (11) (1) الي اي تقييم تجريه الهييه لذلك في حاله عدم وجود اي نظام يخالف ما تم ذكره اعلاه فان التفسير المنطقي والصحيح هو انه يحق للمستانف استخدام الخساير المرحله للتعويض صافي الارباح الخاضعه للضريبه التي اعلن عنها المكلف ( ملحق رقم (8) في عامي 2012/2011م، في حين ورد في رد المستانف ضدها الهييه) انه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، فانه يحق للمكلف ترحيل الخساير طبقا لاقراره حسب الماده المذكوره في النظام الضريبي، وقد تاييد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (1617) لعام 1437ه ، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها وبما انتهي اليه قرار لجنه الفصل، وحيث انتهي قرار الفصل الي تاييد اجراء الهييه في هذا البند. والبند (الغرامات). كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان الهييه تطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل. الرقم المجاني : 8001220000 8/2 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-170649 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (170649-2023-IW) وفي يوم الاربعاء 2024/05/29م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان البند (الرواتب والاجور غير مؤيده مستنديا للاعوام 2012م و 2013م و 2014م)، والبند ( المشتريات الداخليه غير المؤيده مستنديا لعامي 2012م و2013م)، واستيناف الهييه بشان البند ( ضريبه الاستقطاع لعام 2014م)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه محمولا علي اسبابه. 8/3 عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170649 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (170649-2023-IW) وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان البند ( التقادم للاعوام من 2006م حتي 2011م)، والبند ايرادات لم يتم التصريح عنها لعام 2014م)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي: " فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند ايرادات لم يتم التصريح عنها لعام 2014م، تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات. تفيد الهييه الدايره الموقره انها تترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا ( التقادم للاعوام 2006م حتي 2011م) وتطلب من الدايره الموقره اثبات انتهاء الخلاف وفقا لذلك"، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه في هذه البنود. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان البند ( الديون المعدومه لعام 2012م)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي الرقم المجاني : 8001220000 8/4 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-170649 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IW-2023-170649) ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب المكلف اثبات انتهاء بقبول المكلف لقرار لجنه الفصل وفق ما ورد في لايحه استينافه بترك البند وعدم مواصله النزاع بتاريخ (2023/09/05م) والمتضمن علي: " يوافق المكلف علي انه ليس لديه مستندات تثبت استيفايه لشروط تخفيض الديون المعدومه المنصوص عليها في الماده (9) (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، لذا لا يرغب المكلف في مواصله النزاع فيما يتعلق هذا البند المحدد"، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( الديون المعدومه لعام 2012م). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان البند ( الخساير المتراكمه المرحله لعامي 2011م و2012م)، استنادا علي الفقرات (ا، ب) من الماده (21) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير والتي نصت علي ما يلي : " ا - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب- صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير والتي نصت علي ما يلي: "يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بدسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (25%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف.". بناء علي ما سبق، وحيث يتبين عدم احقيه الهييه بالربط للتقادم في عام 2011م لانتهاء المده النظاميه، اما فيما يخص عام 2012م فبناء علي الماده (11) (1) المذكوره اعلاه وبعد الاطلاع علي الاقرار وربط الهييه المرفق فقد حقق المكلف ربح في عام 2012م ويطالب المكلف بتخفيض الخساير المرحله من عام 2011م في حدود 946,069 ريال، عليه يتبين احقيه المكلف بحسم الخساير الضريبيه المكونه خلال السنوات السابقه و المصرح عنها في اقراره الضريبي لعام 2011م من صافي الارباح الخاضعه للضريبه لعام 2012 ، الامر الذي يتعين معه قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخساير المتراكمه المرحله لعامي 2011م و2012م). وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان البند (الغرامات)، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي 8/5 عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-170649 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (170649-2023-IW) ما يلي : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه : ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه", واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". بناء علي ما سبق، وحيث ان بند الغرامات من البنود بالتبعيه حيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل قرار دايره الفصل بان يتم احتساب الغرامه من تاريخ اشعار المكلف بالقرار الصادر في هذه الدعوي علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار لجنه الفصل لسقوط اصل فرض الضريبه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه ... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2181-2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم (IW-58335-2021) المتعلقه بضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع من 31/ 03/ 2006م الي 30/ 06/ 2014م. 8/6 عام Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-170649 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (170649-2023-IW) ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (التقادم للاعوام من 2006م حتي 2011م). 2- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ايرادات لم يتم التصريح عنها للعام .)2014م 3- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع لعام 2014م). 4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الرواتب والاجور غير مؤيده مستنديا للاعوام 2012م و 2013م و2014م). 5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( المشتريات الداخليه غير المؤيده مستنديا لعامي 2012م و 2013م). 6- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( الديون المعدومه لعام 2012م). 7- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الخساير المتراكمه المرحله لعامي .)2011م و2012م 8- تعديل قرار دايره الفصل بشان بند (الغرامات). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / .... عضو الدكتور / .... رييس الدايره الدكتور / .... 8/7 عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa