tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 7132 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-11-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:24d4f0a0-d6f6-41ce-9fb2-4dc6638f4fb8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٧١٣٢ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه/ (…)
ضد/ مصنع (…) سجل تجاري/ (…)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/١١/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ١٧/١١/١٤٣٨ه, ذكرت فيها انه وفي ٣/١٢/١٤٢٦ه تم تاسيس الشركه المدعي عليها كشركه مساهمه مقفله براس مال قدره ثلاثميه مليون ريال، وقد ساهم موكلها بمبلغ قدره ميتي الف ريال من اجمالي راس مال الشركه بعدد عشرون الف سهم، بموجب شهاده الاسهم رقم (٢١٥)، ومنذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ اقامه الدعوي لم يتم دعوه المساهمين للجمعيه العموميه العاديه والغير العاديه، كما لم يتم تزويد المساهمين بالقوايم الماليه، حيث لم تقم الشركه بايداع قوايمها بالوزاره ولم تفصح عن مركزها المالي، ولم يتم توزيع اي ارباح، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالافصاح عن مركزها المالي وتوزيع الارباح، او الحكم بتصفيتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وعقدت عده جلسات من اجل ابلاغ المدعي عليها بالدعوي وبمواعيد نظرها، وفي جلسه ٢٣/٧/١٤٣٩ه تم مواجهه ممثل المدعي عليها بالدعوي وباطلاعه دفع بان المدعي لم يقم بابلاغ موكلته بعزمه علي رفع دعوي ضدها مخالفا بذلك ما ورد في الماده (٨٠) من نظام الشركات، كما اوضح بان موكلته قامت بالدعوه للجمعيه العامه منذ تاسيسها وحتي عام ١٤٣٣ه وهي اخر جمعيه تم انعقادها والتي لم يحضر فيها المدعي، وبعد عام ١٤٣٣ه لم تتمكن موكلته من دعوه المساهمين لجمعيه عامه وذلك بسبب يعود للمدير التنفيذي السابق حيث انه اخفي مستندات واوراق الشركه، وقد تم عزله، واقامه دعوي في مواجهته امام المحكمه الجزاييه، واوضح ان موكلته ابرمت عقد ايجار لمصنع (…) في ٢٤/٦/١٤٣٥ه لمده عشر سنوات بقيمه ايجاريه قدرها ستون مليون ريال، تسلمت موكلته منها (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال، ولم يف المستاجر بالتزاماته التعاقديه ولم يدفع باقي الاجره لموكلته، مما اضطرها لاقامه دعاوي عليها امام محكمه التنفيذ لتحصيل قيمه الاجره بموجب السندات لامر المستحقه لموكلته، وقد باشرت موكلته التنفيذ الا ان المستاجر سافر خارج المملكه ولم يعد، ثم نظرت القضيه من قبل هييه تحكيميه ولا تزال القضيه تحت النظر، وفيها تطلب موكلته الزام المستاجر بدفع مبلغ قدره ميه وواحد وتسعون مليون ريال وهو ما يمثل كامل القيمه الايجاريه اضافه للتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره خمسون مليون ريال، ولكل ما سبق لم تقم موكلته بدعوه المساهمين ولم تستطع استخراج الميزانيه للشركه لاستيلاء المدير التنفيذي السابق علي جميع المستندات، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت ان ما دفع به ممثل المدعي عليها من ان موكلها لم يقم بابلاغ المدعي عليها قبل رفع دعواه في مخالفه للماده (٨٠) من نظام الشركات؛ فان موكلها لم يقم دعوي مسؤوليه ولا يختصم مجلس الاداره او احد اعضاءه، بل هي دعوي ضد الشركه للافصاح عن مركزها المالي او الحكم بتصفيتها لعدم تمكنها من تحقيق اغراضها التي اسست من اجله. وعن ما دفع به ممثل المدعي عليها من ان الجمعيه العامه لم تنعقد بعد عام ١٤٣٣ه بسبب ان مدير موكلته التنفيذي السابق اخفي مستندات، فهو دفع غير ملاق خاصه وانه لم يبين ماهيه تلك الاوراق ومدي اهميتها في منع الشركه من عقد جمعياتها العموميه، وفيما يخص دفعه بشان عدم سداد احد المستاجرين للاجره فلا علاقه له بالدعوي. اثر ذلك عقب ممثل المدعي عليها بانه وفور تاسيس الشركه تم شراء مصنع الحديد وتجهيزه بالمعدات وهذا يؤكد علي ان الدفع بعدم تحقيق الشركه لاغراضها غير صحيح. ثم تبادل طرفي النزاع مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق بيانه. وفي ٢٢/١/١٤٤٠ه طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم تقرير لمركز الشركه المالي وكذلك اخر ميزانيه وقوايم لموكلته، فاستمهل من اجل ذلك. وفي جلسه لاحقه قدم تقرير مالي عن وضع الشركه للاعوام (٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧م) وجري تمكين وكيله المدعي من الاطلاع عليها، ثم عقبت بان ممثل المدعي عليها ذكر امام الدايره في ٢/٤/١٤٤٠ه بان المحاسب لم ينتهي من اعداد الميزانيات الخاصه ب ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤م، وبمراجعه وزاره التجاره اتضح ان المدعي عليها قد اودعت القوايم الماليه عن السنوات من ٢٠١٢م وحتي٢٠١٤م، وذكرت بان المحاسبين القانونيين امتنعوا عن تقديم رايهم المحاسبي، واتفقوا بكافه التقارير المودعه لدي وزاره التجاره بان الشركه غير قادره علي الاستمرار كون الشركه بلغت خسايرها اكثر من نصف راس مالها وذلك ابتداء من ٢٠١٣م وحتي ٢٠١٤م، كما اشارت التقارير الي ان المصنع متوقف عن العمل منذ عام ٢٠١١م وهو ما يثبت ان الشركه غير قادره علي تحقيق اغراضها، كما تضمنت التقارير ان الشركه المدعي عليها لم تودع قوايمها الماليه بل ولم تعقد اي جمعيه عموميه خلال المده النظاميه المقرره بنظام الشركات. وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

(الاسباب)
لما كانت وكيله المدعي تبتغي من هذه الدعوي الزام المدعي عليها بالافصاح عن مركزها المالي وتوزيع الارباح، او الحكم بتصفيتها، ولما كان المدعين في الدعاوي المبينه اعلاه والمضمومه دعاواهم لهذه الدعوي يطلبون ذات الطلب المبين انفا؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه…). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعون قد اسسوا طلباتهم في الدعوي علي ما ال اليه حال الشركه وما ترتب عليها من توقف انشطتها وما لوحوا به من المخاطر التي قد تلحق برؤوس اموالهم؛ عليه ولما كان نشاط الشركه في حقيقته منحصرا في المصنع المشار اليه في الواقعات، وكان ما تمسكت به المدعي عليها من الظروف التي اشارت اليها وتعلقت بالمصنع من حيث تاجيره من عدمه وما ترتب علي العلاقه مع المستاجر من اشكالات، تاسيسا عليه ولما اضحي غرض الشركه الذي اسست من اجله ووفقا للانف من المعطيات مستحيلا تحققه في قناعه الدايره، ولما كانت اموال المساهمين وفقا لذلك متلبسه بخطر ضياعها وفواتها علي الشركاء، واخذا بالاعتبار انحسار جميع ما كانت المدعي عليها قد اتخذته من اجراءات دون اتخاذ ما يمكن معه تجسيد قناعه الدايره علي رعايه اموال مساهميها، فتاسيسا علي جملته؛ فان الدايره تنتهي الي تصفيه الشركه المدعي عليها، وتعيين شركه (…)مصفيا لها وفق احكام نظام الشركات، وله في سبيل ذلك ما نص عليه نظام الشركات من صلاحيات وسلطات، وعلي ان تحدد اتعابه لاحقا بقرار مستقل.

(لذلك)
حكمت الدايره بحل وتصفيه شركه (…) - مساهمه مقفله – سجل تجاري رقم (…)، وتعيين شركه (…) مصفيا لها وفق احكام نظام الشركات والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٣٩٤ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه/ (…)
ضد/ (…) سجل تجاري/ (…)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٩/٢٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بالافصاح عن مركزها المالي وتوزيع الارباح او الحكم بتصفيتها.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧١٣٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بحل وتصفيه شركه (…) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (…) وتعيين شركه (…) مصفيا لها وفق احكام نظام الشركات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.