tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530303247 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-15 date_hijri=1443-06-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cab1b334-90ba-477f-82f5-58c864614389 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439062765 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث: (ان المدعي يمتلك فعليا شركه (...) للتجاره (شركه ذات مسؤوليه محدوده) من الباطن وفق الاتفاق الشفوي بينه وبين المدعي عليه ووفق شهاده الشهود، وحيث قام المدعي عليه دون وجه حق باجراء تحويلات من حساب الشركه التي يملكها المدعي لحسابه الشخصي بمبلغ 522 الف ريال اضافه الي استيلايه علي موجودات الشركه والبضايع الموجوده بمستودعاتها والتي تزيد قيمتها عن المليون ريال. وحيث يشكل ذلك مخالفه لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتعديا من المدعي عليه علي حقوق المدعي الثابته واعتداء علي ملكيته الخاصه دون وجه حق. لذلك اطلب من المدعي عليه المبالغ المحوله من الحساب وقدرها خمس ميه واثنان وعشرون الف ريال سعودي وما تم الاستيلاء عليه من موجودات الشركه التي كانت موجوده بمستودعاتها والتي تجاوز قيمتها المليون ريال بسبب شهاده الشهود.).
ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 25/05/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.
ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/06/1443ه، تم ايقاف الجلسه لعدم قدره الدايره علي عقدها كتابيا.
وفي جلسه 24/06/1443ه حضر المشار اليهما اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
وفي جلسه 12/03/1445ه حضر وكيل المدعي المدونه بياناته في ملف القضيه كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره بان هذه القضيه قد عادت من دواير الاستيناف والتي قضت بالغاء حكم هذه الدايره ... وعليه تقرر الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم عبر خانه الدردشه مذكره جاء فيها ما نصه ( حيث ان المدعي كان يملك مؤسسه (...) باسم كفيله القديم (...) ثم نقلها باسم مؤسسه (...) والتي كانت باسم (...) ثم وفي نهايه 2019 وبموجب اتفاق شفوي بين المدعي والمدعي عليه علي ان ينقل المدعي تجارته ومعارضه ومستودعاته في مجال المراتب والمفروشات والتي كان يملكها للمدعي عليه (...) للتجاره (...))، علي ان تكون باسم المدعي عليه صوريا فقط ويكون المدعي هو المتصرف في المعارض والمستودعات والتي بيانها كالتالي:1- عدد 2 معرض بشارع العروبه. 2- معرض بشارع التخصصي مقابل اليومارشيه. 3- مستودعين في حي الفيصليه ارقام (...) و(...).4- السياره الدينا ماركه (...) تحمل اللوحه (...) رقم الهيكل (...) ورقمها التسلسلي (...) وذلك مقابل مبلغ مقطوع سنويا يقدر بخمسه وعشرون الف ريال، وحيث قام المدعي عليه دون وجه حق باجراء تحويلات من حساب الشركه التي يملكها المدعي لحسابه الشخصي بمبلغ 522الف ريال اضافه الي استيلايه علي موجودات الشركه والبضايع الموجوده بمستودعاتها والتي تزيد قيمتها عن المليون ريال. وحيث يشكل ذلك مخالفه لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتعديا من المدعي عليه علي حقوق المدعي الثابته واعتداء علي ملكيته الخاصه دون وجه حق. لذلك اطلب من المدعي عليه رد المبالغ المحوله من الحساب وقدرها خمسميه واثنان وعشرون الف ريال سعودي وما تم الاستيلاء عليه من موجودات الشركه التي كانت موجوده بمستودعاتها والتي تجاوز قيمتها المليون ريال. وحيث ان المدعي عليه-بموجب الاتفاق بين الطرفين- كان قد فوض المدعي بالتعامل علي الحساب البنكي للشركه بالسحب والايداع والتحويل، كما فوض المدعو (...) بنقل ملكيه المحلات الكاينه بشارع العروبه وشارع التخصصي وكذلك مستودعات الشركه، كما ان المدعي كان يظهر بمظهر المالك الفعلي للشركه والمحلات والمستودعات والبضايع الموجوده فيها ويتضح ذلك من خلال تعامله مع ورش التصنيع ومحلات المفروشات ومحلات الاكسسوارت اللازمه لتجارته وبشهاده هؤلاء وامساكه لكافه السجلات والفواتير.وحيث ورد عن النبي (صلي الله عليه وسلم) المسلمون علي شروطهم وحيث خالف المدعي عليه ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين واستحل حرمه مال المدعي ضاربا عرض الحايط بقول النبي (صلي الله عليه وسلم) لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم علي بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره، التقوي ههنا - واشار الي صدره - بحسب امري من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم علي المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه هذا وعندما سمحت الدوله بتصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر تقدم المدعي بعده طلبات لتصحيح وضعه ولكن كان المدعي عليه يرفض ان يتم التصحيح حسب الوارد بالنظام. الاسانيد شهاده الشهود القراين التاليه: تفويض المدعي عليه للمدعي في التعامل علي الحساب البنكي للشركه بالسحب والايداع والتحويل تفويض المدعي عليه (...) بنقل المحلات الكاينه بشارع التخصصي والعروبه والمستودعات التابعه للشركه. احتفاظ المدعي بالفواتير وسندات القبض الخاصه بالشركه الطلبات لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد المبالغ المحوله من الحساب وقدرها خمسميه واثنان وعشرون الف ريال سعودي وما تم الاستيلاء عليه من موجودات الشركه التي كانت موجوده بمستودعاتها والتي تجاوز قيمتها المليون ريال كما اطلب اثبات تملك موكلي للشركه موضوع الدعوي) ثم سالت الدايره المدعي عن الشهود فاجاب ان اسماؤهم غير حاضره عنده الان، وبعرض الصحيفه علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه سبق الفصل في هذه الدعوي وطلب مهله لتقديم الصك، وقد امهلته الدايره لذلك وافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام ثم يقوم وكيل المدعي بتقديم الرد خلال مده مماثله علي ان تودع الاجوبه في الموقع الالكتروني، وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه 26/03/1445ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم بعد ذلك افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر طلبه فحصر طلبه في استرداد مبلغ (522000) ريال التي تم التصرف فيها بغير وجه حق وارجاع موجودات الشركه التي كانت في مستودعاتها، ونظرا لصلاحيه القضيه فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: استرداد مبلغ وقدره (000, 522) خمسمايه واثنان وعشرون الف ريال التي تم التصرف فيه بغير وجه حق وارجاع موجودات الشركه التي كانت في مستودعاتها، واجمل المدعي عليه اجابته في: انه سبق الفصل في هذه الدعوي، وبما ان محل الدعوي نزاع ناشي عن عقد شركه نظاميه، فان المحكمه التجاريه مختصه نوعا بنظرها وفقا لنص الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 4. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ، وبما ان بحث مساله محاسبه المدير واثبات مسؤوليته من عدمها عن المبلغ المحول من حساب الشركه الي حسابه الشخصي ينبني علي ثبوت شراكه المدعي في الشركه، حيث يشترط لدعوي المسؤوليه ان تكون قايمه علي اساس صحيح استنادا لنص الماده (2/29) من نظام الشركات: يجوز لشريك او مساهم او اكثر يمثلون (خمسه في المايه) من راس مال الشركه، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس علي نسبه اقل، رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه في حال عدم قيام الشركه برفعها، مع مراعاه ان يكون الهدف الاساس من رفع الدعوي تحقيق مصالح الشركه، وان تكون الدعوي قايمه علي اساس صحيح، وان يكون المدعي حسن النيه، وشريكا او مساهما في الشركه وقت رفع الدعوي. ، وبما ان شراكه المدعي في الشركه محل النزاع لم تثبت بحكم قطعي حتي الان فان دعوي المدعي بهذه الحاله تكون سابقه لاوانها، وبالتالي فان المدعي استعجل في التقدم بهذه الدعوي اذ يجب عليه ابتداء التقدم بدعوي اثبات الشراكه، ومن ثم له المطالبه بالمحاسبه حال ثبوت الشراكه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها وبالله التوفيق.