moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم في القضيه رقم 371 لعام 1440ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني ...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 15/2/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا وبحضور/ مشعل بن عشيوي الظفيري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 6/2/1440ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت ان موكله استاجر وحده سكنيه من المدعي عليها في منطقه (...) وحده رقم (...) بعقد طويل الامد، وقد اتفق موكله مع المدعي عليها علي القيام بتنفيذ الاعمال الخدميه من صيانه وتحسين وحراسه واداره وتنظيم الدخول والخروج، غير ان المدعي عليها خالفت ذلك واهملت صيانه جميع المرافق، ولم تقدم التحسينات الكافيه للحدايق والابنيه والنادي، وكما منعت موكله من الانتفاع بالمرسي، ونحو ذلك من التصرفات التي فيها تضييق علي موكله واقاربه وضيوفه، كما ذكر في دعواه ان الماده (6) من العقد المبرم بين الطرفين والتي تتضمن التزام المدعي عليها بالصيانه، قد اشتمل هذا الالتزام علي عده من عيوب توجب فسخه، ولذا فموكله يطلب فسخ عقد الخدمات محل الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 15/2/1439ه، والتي حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واحال علي لايحه الدعوي، ونظرا لحاجه الدايره لدراسه الاختصاص النوعي عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه فسخ عقد الخدمات محل الدعوي والمبرم مع المدعي عليها. وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها. فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه فلها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا للتصدي للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، وحيث ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بطلب وكيل المدعي المشار اليه انفا. وحيث ان المحكمه التجاريه تنظر النزاعات التي تكون بين التجار في امور اصليه او تبعيه، او في المنازعات التجاريه الاخري، وحيث ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي نوعيا وذلك لكون عقد الخدمات محل الدعوي عقد غير تجاري بالاضافه الي ان المدعي عليها شركه نشاطها غير تجاري يظهر ذلك من خلال تقديمها اعمال خدميه من صيانه وتحسين وحراسه واداره وتنظيم الدخول والخروج، وهذه اعمال مهنيه وليست تجاريه، وحيث ان الشركه المدعي عليها لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، الا في حدود قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري معين فتكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل، وهذا العمل التجاري المحدد غير متوفر في هذه الدعوي، وقد وضح هذا المبدا تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 979 وتاريخ 12/2/1439ه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها، شركه (...) سجل تجاري (...) والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل عشيوي الظفيري القاضي عمر بن عبدالعزيز الصبي القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 428 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. والذي تايد بحكم هذه الدايره بتاريخ 24/4/1440. ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه ، التي نصت علي انه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا/ اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره، ب/ اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج/ اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د/ اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه، ه/ اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، و/ اذا كان الحكم غيابيا، ز/ اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي). وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره مستجدا او سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما مما يتعين معه عدم قبوله. اما استناد الملتمس الي حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ 4/7/1439 في قضيه الاستيناف رقم 529/ق لعام 1439 فقد اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 4/8/1440 في قضيه الاستيناف رقم 827/ق لعام 1440 بالعدول عن حكمها السابق المشار اليه في الالتماس والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وفقا للاسباب المدونه في الحكم وحاصلها انه تجلي للدايره بعد الدراسه ان الدعوي وان كانت متعلقه باعمال صيانه وحراسه واداره عقار الا ان تلك الاعمال انما تشكل بندا واحدا من بنود العقد محل الدعوي وهو البند السادس، وبما ان العقد بجملته هو عقد تاجير عقار فان تلك الاعمال تعد تابعه لعموم مقصد العقد وغايته وهو تاجير العقار والذي يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وينعقد اختصاص نظره لدواير المحاكم العامه. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه . امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضو عبدالله بن سليمان المزروع رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي