moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461002240 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله الداين / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبها افتتاح اجراء التصفيه للمدينه / شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكلته البالغ قدره (229.000) ريال، علي الرغم من مطالبتها لدي محكمه التنفيذ، وبقيد الطلب لدي المحكمه واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت وكيله الداين (...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين لم تحضر المدينه ولا من يمثلها شرعا وذلك لتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب افاده النظام ، وبسؤال وكيله الداين عن طلبها ؟ حصرته في افتتاح اجراء التصفيه للمدينه ، وباطلاع الدايره علي الطلب وما تضمنه من مرفقات رات صلاحيته للفصل فيه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم . الاسباب: لما كان مقدم الطلب الداين يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه / شركه(...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدينه شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا-الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح. ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب استنادا علي الفقره (5) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان الماده (92) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، وبما انه تبين للدايره ان المدين توقف عن سداد الدين وانه متعثر في ذلك بناء علي ما جاء في قرارات التنفيذ ضدها؛ فان للداين الحق في تقديم هذا الطلب. وبما ان الماده (99) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج-تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (21) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات والوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده"؛ ونظرا لكون المنظم قد اعطي المحكمه صلاحيه الفصل في الطلب في اول جلسه، او رفض او تاجيله لمده لا تزيد عن (21) يوما وذلك لجلسه واحده لتقديم ما تطلبه المحكمه من معلومات، ثم علي المحكمه الفصل في الطلب في الجلسه الثانيه، وبما انه تعذر تبلغ المدينه كما هو مبين في النظام ، ولم تقدم جوابها الي الدايره ، كما ان الدايره باستعلامها عن القوايم الماليه من خلال خدمه قوايم لاخر عامين ماليين للمدينه تبين عدم ايداعها، وكذلك بالاستعلام عن حاله السجل التجاري للمدينه تبين انه موقوف وتم انتهايه بتاريخ 12/02/2018 م ، مما يترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدينه وتعثرها عن السداد، وبما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في الماده (7) من لايحه المعلومات والوثايق؛ ومن ثم فان افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه متوجه، الا انه لما تبين ان المدينه لم تودع قوايمها الماليه للتحقق من الموجودات التي لديها كما لم يتبين للدايره وجود اصول لها تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه واتعاب الامين؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي رفض اجراء التصفيه بناء علي الماده (99/2/ب/4) من النظام. وبما ان المنظم جعل للدايره من سلطه تقديريه في النظر في افتتاح الاجراء المناسب من عدمه بعد رفض الطلب كما نصت عليه في الماده: (163)، "وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، الا انها لا تري مناسبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ذلك بانه لم يظهر للدايره يوجد مصلحه للداين، او مصلحه مرجوه من تحصيل اموال من المدينه او ابطال تصرفات الوارده في الماده (210) من النظام لثبوت توقف نشاط المدينه لمده تزيد عن خمس سنوات كما هو مبين اعلاه؛ واما انهاء الكيان فانه متعلقه بالمدينه او الجهه المختصه واكد علي ذلك ما ورد في الماده (168) من النظام من حصر طلب قيد اجراء التصفيه الاداريه علي المدين او الجهه المختصه عليه، وعليه فلم يظهر للدايره وجود مصلحه لمقدم الطلب، ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي لرفض الطلب وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.