tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / electricity / electricity_regulations

Law of Energy Supplies 2022

ncar · law · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-01-06 date_hijri=1444-06-04 document_type=law entity=document_number:م/80 entity=keyword:إمدادات entity=keyword:طاقة entity=keyword:الطاقة entity=keyword:غاز entity=keyword:تسعير entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء entity=agency:هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة entity=agency:شركات المياه والكهرباء entity=agency:وزارة الطاقة entity=legal_basis:royal_decree:27/5 entity=legal_basis:royal_order:90/5 entity=legal_basis:royal_decree:27/2 entity=summary:تضمن النظام: تعريفات، تشكيل لجنة تخصيص الطاقة، تخصيص الطاقة للمستهلك، التراخيص والمقابل المالي لها، المخالفات والعقوبات، التفتيش، نفاذ النظام بعد 60 يوما من تاريخ نشره ماعدا المادة الثالثة تكون نافذه من تاريخ اصدار النظام، يحل هذا النظام محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره لعام 1424هـ. entity=legal_basis:royal_order:9/6 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=electricity taxonomy_l3=electricity_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بشدلزتالجلي
الله
الرقم ٨٠
التاريخ: ١٤٤١٤٤

بمون الله تعالي
نحن ملمان بن عبدالمزاز ال سعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السمين) من النظام الامامي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥)
ب تاريخ ١٨/٢٧/٢٧
(١٣/٥) وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزياء، الصادر بالامر الملكي رقم
ب تاريخ ١٨/٤/٣٠
(٩/٦) وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩/٦)
ب تاريخ ٢٨/٧/٧ م.
وبعد الالخلاع علي قراد مجلس الشوي رقم (٤٥/٢٠٤) بتاريخ ٧/٢٨.
وبعد الالخلاع علي قراد مجلس الونداء رقم (٢٧٤) بتاريخ ١٤/٧/٢
: رمنا بها هو ات
اولا : الموافقه علي نظام امدادات الطاقه، بالصحه المراقعه.
ثانيا : استثناء من حكم الماده (الثانيه عشره) من النظام المشار اليه في البند (اول)
من هذا المرسوم، يعمل بما ورد في الماده (الثالثه) منه ايجابيا من تاريخ صددوه.
ثالثا : يستعمر العمل بالتراخيص الممنوحه وفق لنظام امدادات الغاز وتسعيره، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٥) باحيخ ١٢٧٤/٧٥ - المطار علي اسباح تلك
التراخيص تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام النظام - المطار اليه في البند (اول)
من هذا المرسوم - ولوايحه ولاتحه التخصيم، وذلك خلال مده لا تيجاز (مستين)
من تاريخ نفاذه، وان يتقدموا الي وذاره الطالعه بخطه لتصحيح اوضاعهم خلال ميله
اقصاها (سنه) من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه والامحه التخصيم. ولونير الطالعه منح ميله

بنتلله علي

او محل اضاحيه لتصحيح اوضاعهم لا تجابوز (مت) سنوات من تاريخ اتجاه المده المحده
تصحيح الاوضاع وفقا لما يروا محقنا للمصلحه العامه.
رابما : علي سمو رييس مجلس الوزاره والوزاره ويزساء الاجهزه الممنيه
المستقله - كل فيها يخطيه - تنفيذ مروسنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز ال سعود
- 7 -

الله عزر
(٢٣٧) قرار رقم:
و تاريخ : ١٤٤٤/٦/٢

الله عزر
الله عزر
الله عزر
الله عزر
الله عزر
الله عزره
الله عزره
الله عزره
الله عزره
الله عزره
الله
ان مجلس الونزاء
بعد الاصلاع في جلسته المنعقده برامه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالاميز ال سعود، علي المعامله الوارده من الدولين الملكي ببرقم ۷۰۸۱۰
و تاريخ ۲/۲۷/۲۳ ه، المستعمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الطاقه
رقم ۲۴۰۸ و تاريخ ۲/۲۳ ه، في هان مشروع نظام امدادات الطاقه.
وبعد الاصلاع علي مشروع نظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٥)
ويعد الاصلاع علي نظام امدادات الغاز وتسويره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٥)
و تاريخ ٢٥/٦/٢٠
وبعد الاصلاع علي المصدرين رقم (٢٤) وتاريخ ٢٤/٩/٧٤ ه، ورقم (٢٣)
وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٠ ه، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاصلاع علي المصدر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢٤٤/٢/١٧) و تاريخ
وبعد الاصلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٤/٢-٣) و تاريخ
ويعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٢٥/٢٠٤) و تاريخ
وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٢٥/٢٠٤) و تاريخ (٢٥/٢٠٤) (٢٥/٢٠٤) و تاريخ
ويمد الالخلاع علي توصيه المكنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٢٥/٢٠٤) و تاريخ
و تاريخ ٦/٦/٨
يقر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام امدادات الطاقه، بالصيغه المراققه.
ثانيا : امستثما من حكم الماده (الثانيه عشره) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا
القراز، يعمل بما ورد في الماده (الثالثه) منه اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثالثا : يستمر العمل بالتراخيص الممنوحه وفقا لنظام امدادات الغاز وتسмеيره، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢٧/٢) وتاريخ ٢٧/٢٤/٥، وعلي اصحاب تلك التراخيص
تصحيح اوضعها بما يتوافق مع احكام نظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا
القرار- ولوايحه ولاه التحصيم، وذلك خلال مده لا تيجاؤ (ستثمين) من تاريخ

(7)
الله ممره
الله ممره
الله ممره
نقاده، وان ي七一قدموا الي وزاره الطاقه بخطه لتصحيح اوضاعهم خلال مهله اقصاها (مده)
من تاريخ نفاذالنظام ولوايحه والانحه التخصيص. ولوزير الطاقه منح مهله او محل اضاييه
لتصحيح اوضاعهم لا تيجازو (مست) سنوات من تاريخ انتهاه المده الممحده لتصحيح
الاوضاع وفقا لما يروا محقنا للمصلحه العامه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيخته مراqtaه لماذا.
رابعا: يكون تحديد المقال المالي - المشار اليه في الفقره (٢) من الماده (الخاصه) من
النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القراء بالاتقان مع; وزاره الماليه، ومركز
تثميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور لايحه ممارسه الهيات
والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي
تقدها، والمل بها.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

بحدارد الحده
الرقم
الترجي
الرquات
الله
المملكه العربيه السعوديه
بنده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليده عليد

بشردالاتجيل
الرقم
الترج
الرquات
المملكه العربيه السعوديه
بنده لكول
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
المرخص له: الشخص الحاصل علي الترخيص.
الماده الثانيه:
يهدف النظام الي الاق:
1 - تنظيم خصيص الطاقه لمستهلكها في جالات: انتاج الكهرباء، وتكير الزيت الخام،
وانتاج البتروكيمaoيات، و tangليه المياه، والصناعه، والتعدين، والزراعه، والانساءات،
والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستيه، وغيرها.
٢ - تنظيم تراخيص انشطه الغاز الطبيعي وسوالله والانشطه المتعلقه باهيدروجين.
الماده الثالثه:
1 - تشكل لجنه باسم (لجنه تخصيص الطاقه) برياسه الوزير، وعضويه مثلين لا تقل مرتبتهم
عن (الخامسه عشره) او ما يعادها من وزارات: (الصناعه والثروه المعدنيه، والماليه،
والاتصالات وتقنيه المعلومات، والثقل والخدمات اللوجستيه، والاقتصاد والتخطيط،
والبيه واللياه والزراعه، والاستثمار، والموراد البشاريه والتنميه الاجتماعيه، وهييه تنظيم
المياء والكهرباء، وهييه المختوي المحلي والمشريات الحكوميه، وهييه كفاءه الانفاق
والشروعات الحكوميه، والمركز السعودي لكفايه الطاقه، واللجنه الوطنيه لاليه التنميه
النظيفه، وبرنامج استدامه الطلب علي البرتول. ولرييس اللجنه
- جسب الحجه - اضافه اعضاء اخرين من الجهات الحكوميه او غيرها، وله ان ينيب
من يراه من الاعضاء لرييسه الاجتماعيه في حال غيابه.
٢- تويل الوزاره اعمال امانه (لجه خصيص الطاقه)، وتقدم الدعم الاداري والمالي اللازم طا
علي الوجه الذي يكفل تحقيقها لاهدافها.
٢- تويل اللجنه المنصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده ما يلي:
ا - اعداد لايحه التخصيص واقتراح تعديلها.

بحلانالقاركم
الرقم
الترخي
الرquات
السلامه العربيه السعوديه
الله ممره
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
ب- اعتماد معاير خصيص الطاقه التي تقترحها الوزاره ما ي贵ق الاستخدامات المثلي
للطاقه، والمساهمه في رفع مستوي الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهداف مزيج
الطاقه، ورفع مستويات كفاءه استخدام الطاقه، وتعزيز الاقتصاد الداربي للكربون، واداره
غازات الاحتياب الحRARY، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمده من اللجنه العليا
لشؤون المواد الهيدروكربونيه، واللجنه العليا لشؤون مزيج الطاقه لانتاج الكهرباء وتكن
قطاع الطاقه المتجده.
ج- مراجعه معابر خصيص الطاقه كل (ثلاث) سنوات او حسب الحاجه بناء علي قرار
من رييس اللجنه.
د- تحسين عمليه جمع وتبادل البيانات والعلومات ذات العلاقه بënخصيص الطاقه.
ه - تزويد اللجنه العليا لشؤون المواد الهيدروكربونيه بالايي:
1 - تقارير دوريه حيال ما حققته من اجازات وما واجهته من صعوبات والحلول
المقترحه لمعاجتها.
٢- اي معلومه او وثيقه او بيان تاجع لها; ما يكنها من متابعه مؤشرات اداء قطع
الطاقه وتحقيق مستهدفاته.
٢- تضع اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده قواعد عملها واجراءاتها، واليه
التصويت علي القراات، علي ان تصدر تلك القراات باغلبيه اصوات الاعضاء
الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه
رييس الاجتماع.
الماده الرابعه:
تخصص الوزاره الطاقه للمستهلك بناء علي الطاقه المتاحه والمعيير المعتمده من اللجنه
المنصور عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من نظام، وتصدر الوزاره وفقا لذلك وثيقه
تخصيص الطاقه.

بلدول المله
الرقم
الترخي
الرquats
الاملكه العربيه السعوديه
الشريه
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده الخاصه:
1 - دون اخطال باحكام التراخيص الصادره وفق الانظمه الاخري لمدرسه نشاط او اكثر من انشطه الطاقعه، يشترط لمدرسه الانشطه المتعلقه بالغاز الطبيعي وسوايله او الانشطه المتعلقه بالهيدروجن؛ الحصول علي ترخيص من الوزاره، ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعاجله، التجزيه، تنقيه الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، انشاء وتملش بيان وتملش شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوايله او المرافق الخاصه بالهيدروجين) وفقا لاحكام اللواتح.
- ٢- عدد اللواتح المقابل المالي للتراخيص.
- علي المرخص له الحصول علي وثيقه تامين تغطي مسؤوليه المدنيه عن الاضرار الناتجه عن
اداريه، وفق ما خدهد اللواتح.
٢- تؤول ملكيه جمع الاصول الماديه بعد انتهاها الترخيص - ما لم ينصر الترخيص علي غير
ذلك او تقرر الوزاره الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزاره الماليه - الي الدوليه
ويسلم المرخص له تلك الاصول الي الوزاره بجاله جيده باستثناء الاثار المترتبه علي
الاستعمال العادي. ويقصد بالاصول الماديه - المذكوره في هذه الفقره - شبكات وانابيب
ومعامل نقل و克尔ته ومعلجه وتنقيه وكميع و克尔ين وتوزيع واستيراد وتصدر وبيع الغاز
الطبيعي وسوايله والشبكات ومرافق انتاج وتوزيع الميدروحين، واي اصول ثابته مرتبطه بها
تتطلبها العمليات التشغيليه.
الماده السادسه:
يشترط الحصول علي وثيقه خصيص الطاقه من الوزاره قبل صدور موافقه الجهه المشرفه
بمارسه واحد او اكثر من الانشطه التي تتطلب خصيصا للطاقه وفق احكام نظام.
الماده السابعه:
لا يجوز التصرف للغير بالتخريض، او وثيقه خصيص الطاقه، الا بعد موافقه الوزاره.

بحلد الجلد
الرقم
الطري
الرquats
المملكه العربيه السعوديه
بشره المله علي
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده الثامنه:
1 - دون اخطال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب كل من يخالف اي من
احكام النظام او اللوايح او لايحه التخصص او التراخيص، بواحده او اكثر من
العقوبات الاتيه:
ب - ايقاف الترخيص جزييا او كليا لمده لا تتجاوز (سنه).
ج- الغاء الترخيص.
٢- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب كل من خالف اي من
احكام وثيقه خصيص الطاقه; بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا- خفض كميات الطاقه المخصصه.
ب- عدم تجديد وثيقه تخصيص الطاقه او الغاقوا.
الماده التاسعه:
1 - تكون بقرار من الوزير لجنه - او اكثر - من المخصين، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلايه)
اعضاء، وحدد فيه رييس اللجنه ونايبه، ويفص في القرار علي عضو احتياطي او اكثر.
ويعاد تشكيل اللجنه كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تحديد العضويه فيها. ويسدر الوزير قرارا
يجدد قواعد عمل اللجنه واجراءاتها، ويجدد مكافات اعضايها وسكراتيتها.
٢- تتولي هذه اللجنه النظر في خالفات احكام نظام واللوايح ولاتحه التخصص
والتراخيص، وفي خالفات وثيقه خصيص الطاقه، وtbول ايقاع العقوبات الوارده فيه.
٣- تضم اللجنه في عضويتها متخصصا او خيرا في الانشطه الخاصه للنظام، ومتخصصا في
الانظمه او الشريعه، علي الاقل.
。

بلدول المله
الرقم
الترخي
الرقات
الله
السمحده العربيه السعوديه
بنده لمتيده
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الخكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشان بالقرار.
الماده العاشره:
١- يتولي مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير - ضبط خلافات احكام النظام واللوايح
ولاالجه التخصيص والتراخيص، وخالفات شروط واحكام وثيقه تخصص الطبقه.
٢ - يصدر الوزير الضوابط الخاصه بضبط خالفات احكام النظام واللواحح والانحه التخصيص
والتراخيص وخالفات احكام وثيقه تخصيص الطاقه والتحقق منها واثناءها.
٢ - للوزير اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات الي القطاع الخاص، وذلك وفقا
للضوابط والمعير التي تحددها اللوايح واللحه التخصيص.
الماده الحاديه عشره:
يصدر الوزير اللوايح ولاحه التخصيصر خلال مده لا تتجاوز (سنتين) يوما من تاريخ
نشر نظام في الجريده الرعيه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
الماده الثانيه عشره:
يعمل بالنظام بعد (سنتين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرعيه، ويعلل حل نظام
امدادات الغاز وتسعيره الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٧/٤/٢٥) واتريخ ٢٥/٢٥، ويلغي
كل ما يتعارض معه من احكام.