gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-1032) القرار رقم | (V-2020-30298) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه تاثر تسجيل - مده نظاميه - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل، بمبلغ (١٠٠٠) ريال، وتطلب الغاثها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لquoa المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠) الفقره (١) ، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢١٤٤) وتاريخ (٢١٤٥) (٢١٥٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه: وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١٠٥/٢٧ ام اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والخدم وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان العديه / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفتها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مالكه لمؤسسه ... للوجبات السريعه، سجل تجاري رقم (...) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل، بملغ (١٠٠٠٠) ريل، وتطلب الغايها. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠٥/٧٧ امفتحت نسبه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الخاصه والنصف مساء والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته ممثلا عن المدعي عليها ولم تحضر المدعيه او من يمتلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وبنا عليه قررت الداره رفع الجسه للمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاریخ ١٥٥/١٥٥ واتعديلاته والثلاثه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاریخ ١٥٥/١٥٥ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٠) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب المدعيه او من يمثلها، عن حضور الجسعه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧ م في تمام الساعه الخاصه والنصف مساء، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه « اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فشطب الدايره الدعوي، فاذا افضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي. اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». حيث ان تقدير طلابيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم التمينس بتاريخ ٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠ التغيبت فيه المدينه بدون عذر، واتقشت مده الثالثون يوما المحسبه بعدا من تاريخ الشطب، ولم تطلب المدينه السير في الدعوي. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.