moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٢٤٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتطوير التقني المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم وكيل المستدعيه الي المحكمه التجاريه بابها مستدعيا علي المستدعي ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (توريد وتنفيذ اعمال معماريه والكتروميكانيكيه ل...)) ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه توريد وتنفيذ اعمال معماريه والكتروميكانيكيه، اطلب الخروج علي (حصر الاعمال الميكانيكينه والكهرباييه والمعماريه واعمال الغازات الطبيه) واثبات الحاله في الوقت الحالي)، وانتهي الي طلبه الحكم باثبات الحاله التي يخشي فواتها، وبقيد الطلب احيل الي هذه الدايره، فاجرت الدايره اللازم نظاما، وجري تحديد جلسه هذا اليوم ٢٤/٦/١٤٤٤ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي افتتحت الدايره هذه الجلسه لسماع دعوي الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المستدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤ ه المشار اليه اعلي ضبط الجلسه كما تبين عدم حضور المستدعي ضدها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المستدعيه عن طلبه فقدم مذكره عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (انه في تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠ تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بالعقد رقم (...) علي ان تقوم المدعيه (بتوريد وتنفيذ اعمال معماريه والكتروميكانيكيه والكهرباييه والديكورات والتكيف والغازات الطبيه وتجهيز المخططات وعمل القياسات والاشتراطات المطلوبه ل(...) وذلك مقابل قيمه اجماليه تقديريه عشرون مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا سعوديا فقط لا غير علي ان تكون مده التنفيذ سبعه اشهر تبدا من تاريخ استلام الدفعه الاولي وتم استلام الموقع بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١م وقد صدر تمديد للمشروع قرابه ثلاثه اشهر وتم العمل علي اكمل وجه وتم انجاز ما نسبته خمسه وستون بالمايه تقريبا وقد استلمت المدعيه مستخلصات بمبلغ اجمالي وقدره ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثلاثه واربعين وثمانمايه وتسعون ريالا وقد ورد للمدعيه خطاب المدعي عيها بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢م يفيد بسحب المشروع من شركه (...) وتم الرد عليهم بخطاب بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م وتم تشكيل لجنه مشتركه بين الطرفين والمكتب الاستشاري التابع للمالك لحصر الاعمال المنفذه علي الطبيعه وتم الحصر بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢م وتضمن الحصر الاعمال الميكانيكيه، والكهرباييه، المعماريه، والغازات الطبيعيه عدا بعض الاعمال الاضافيه ونظرا لان مالك المشروع كلف مقاولا جديدا لاكمال الاعمال ولان بيديه سندي امر بقيمه سبعه ملايين يهدد موكلتي بتقديمها ان لم توافق علي المخالصه النهاييه التي فرضها بشروط مجحفه محل اختلاف بين الطرفين تنحصر في نسبه الانجاز وقيمه الاعمال المنفذه والاعمال الاضافيه ونخشي ان يفوت علينا اثبات الواقع الفعلي للمشروع ونطلب علي وجه الاستعجال تكليف خبير للحصر علي الواقع وتحديد نسبه الانجاز الكليه من كامل العقد وقيمه الاعمال المنفذه)، ثم سالته الدايره عن سبب عدم تقديم هذه الدعوي لدي المحكمه العامه فذكر بانه خشينا ان ندخل في مساله الاختصاص، ثم سالته الدايره هل سبق الفصل في الدعوي من اي جهه قضاييه اخري، فاجاب بقوله لا، وعليه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعيه والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (٢) التي نصت علي: (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (٣١) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال.) وبما ان عمل المدعي عليها من تقديم خدمات طبيه وصحيه ونحوها لا تعد من ضمن الاعمال التجاريه، واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٩٧٩ /ت) لعام ١٤٣٩ه علي: (ثانيا: يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمه تجارته،... وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب... ونحوها لغرض تجارته... ثامنا: لا تكتسب الشركات صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم -...)، وبما ان هذه الاعمال لا تكسب الممتهن فيها صفه التاجر وعليه فان الدعوي مقامه علي غير تاجر، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت كون المدعي عليها تكتسب صفه التاجر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه بنظر دعوي الطلب المستعجل رقم ٤٤٧٠٥٧٢٤٢٧ لعام ١٤٤٤ه، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.