gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
(القرار رقم ١٥٣٧ الصادر في العام ١٥٣٧) في الاستثناف رقم (١٤٧) لعام (٤١٤٧) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٧/٣/١ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتاريخ المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٠ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٧ ه ك ل من : ... و ... و .... كما مثل ..... المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ ه بموجب الخطاب رقم (١٢٢) و (٢٢/١٢٣) . و تاريخ ١٤٣١ ه. وقدم المكلف استثنافه وقد لدي هذه اللجنه برقم (١٠٠) و تاريخ ١٤٣١ ه. كما قدم ضمانا بنكيا صادرا عن مجموعه ب برقم ..... واتريخ ١٤٣١ ه. ريال، وذكر انه استلم قرار اللجنه الابتداييه باريخ ١٤٣١ ه. وقدم صوره من خطاب اداره البريد بما يبقي استلام الماده البريدي رقم ١١٢١/٢٦١ (١٢١) من قبل منتدي المكلف باريخ ١٤٣١ ه. ويدلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستويها الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: الاستثمارات في السيارات الموجزه وسيارات تحت التاجير. قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في عدم سم صافي الاستثمار في السيارات الموجزه وسيارات تحت التاجير من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠ م. 八八 وقد استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قد دب متصلحه الزكاه والدخل وتابعتها اللجنه الذبييه في قراها محل الاستثناف علي تسميه عقود الايجار العاديه التي تبرمها الشركه باسم عقود الايجار المنتهي بالتعليك او البيع بالتقسيط وعلي تسميه الاجره الشهريه بالاساط وعلي تسميه مجموع بمدلات الايجار (الاجره الاجماليه) بقيمه السيارات، وقد نفت الشركه هذين الامين اكثر من مره وتم التاكيد عليه في مذكره الاعتراض امام اللجنه الابتداييه وقدم المكلف نسخه من عقد الايجار الذي تبرمه الشركه في معرض تاجيرها للسيارات حتي يتبين وجد الصواب في هذا الامر بانه ليس ايجارا منتهيا بالتمليك وليس بيعا بالتقسيط وقطعا لاي مجال للنقاش او التاويل علي سبيل الجدل وبغرض المناقشه لا اكثر فان هذه العقود كانت عقود ايجار متنو بالتمليك وعلماء الشريعه الاسلاميه يقطعون بان هذه العقود هي عقود ايجار وتسري عليها احكام الايجار لا البيع غير ان بعضهم يراها اجاره فاسده وبعضهم الاخر يراها صحيه ويري ان شرط التمليك بعد مده من بدء سريان عقد الايجار ليس الا مجرد وعد وانه ليس شرط ما لزم ما لمؤجر وتم الاستثماءات علي ذلك بقرار صريح لمجمع الفقه الاسلاميه والمكع قر الفيولح اللجنه الابتداييه لم تنظر الي ذلك ودهيت في قراها الي ترجج تكيف الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين لهذا النوع من العقود علي تكييف علماء الاسلاميه ومجمع الفقه الاسلاميه ومعلت هذا الترجيج بان الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين منشاه بموجب نظام المحاسبين القانونيين اصدار معاير المحاسبه نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٥١٢/٥/١٣) وتاريخ ١٤١٢٥/٥/١٣ وواقع المعاملات الماليه ويري المكلف انه قد يكون للهييه السعوديه للمحاسبين المبررات ما يحملها علي اعتماد هذا المعيار المحاسبي او ذك تبعا لمستجدات تجاريه واقتصاديه عالميه او اقليميه ولكن بالالمقابل فان الشركه لا تنعه موقف مصلحه الزكاه والدخل ولا تجد لها اي مبرر يحملها علي تغيير احكام الزكاه(الشرعيه الاسلاميه تبعا لتعير المعيار المحاسبي ، وسبق ان ينعت الشركه في لايحه الاعتراض امام اللجنه الابتداييه ان الشركه ملزمه ياتبعا معيار المحاسبه عن عقود الايجار التي تبرمها وان مدققي الحسابات ملزمون كذلك بمراقبه حسن التزام الشركه بهذا المعيار ولكن مصدرها في تجديد الاموال الخاصه للزكه الزكاه والدخل غير ملزمه بها المعيار اصلا بل يجب ان يكون مصدرها في تجديد الاموال الخاصه للزكه الزكاه والدخل ان تستمدهها من القران والسنه او من اجتهادات المذاهب الفقهيه وليس من هذا المعيار المحاسبي ، والواضح في القضيه هو تغير موقف مصلحه الزكاه والدخل من بعض الاموال التي تجب فيها الزكاه ومن بعض انواعها وشروط وجوبها بتاثير من معيار المحاسبه عن عقود الايجار الجديد المشار اليه اعلاه بدليل اختلاف الربط الزكوي لديها في الفتره السابقه علي صدور هذا المعيار عنها في الفتره الالHPCC لصدوره و هذا امر هام جدا وهو ان الشريعه الاسلاميه تعد عقد الايجار المنتهي بالتمليك عقد ايجار تسري عليه احكام الاجاره طوال مدت ه و ان محمد التنبه الي هذا الفرق بين الحكمين القانوني الوضعي من جهه والشريعي الاسلاميه من جهه اخري هو سبح المشكله التي وqeعت فيها مصلحه الزكاه والدخل فاضطرب موقفها بين الفتره السابقه لصدور هذا المعيار الجديد والفتره اللاققه لصدوره ولقد حسمت اللجنه الابتداييه بعبارات صريحه من قراها محل الاستثناف جدلا وسعا حول جوهر الخلاف فقد اعلنت ان موقف مصلحه الزكاه والدخل من مزها را محاسبه الجديد في عقود الايجار وهو اعلان هام جدا في هذا المقام لانه يؤكد عدم سلامه موقف مصلحه الزكاه والدخل من الناحيه الشريعه، وبالتالي عدم جواز تاييدها فيه، وواضح ان مصلحه الزكاه والدخل تتبع المعيار المحاسبي اينما سار بصرف النظر عن موافقه او مخالفته للتكيف الشرعي الاسلامي للعقد، فقد ذكرت اللجنه ان هذا النوع من عقود الايجار حسب المعيار القديم كان يعال علي انه عقد ايجار تشغيلي وانه كان يترتب علي ذلك ظهور صافي قيمه الاستثمار في السارات المؤجره علي انه اصل ثابت في دفاتر المؤجر "وهو منا الشركه" وهذا الكلام الصحيح والدفيق يعني بالمقابل ان هذا النوع نفسه من عقود الايجار الجديد لا يعتبر هذه العقود ايجازا تشغيليا اصلا وكيف يتصور شخص ان يوجب المعيار الجديد اعتبار ثابت في دفاترها لان المعيار الجديد لا يعتبر هذه العقود ايجازا تشغيليا اصل وكيف يتصور شخص ان يوجب المعيار الجديد اعتبار 8/2 هذه العقود ايجارا تمويلا ثم يمكن الشركه من اظهار صافي قيمه الاستثمار في السيارات المؤجره علي انه اصل ثابت في دفاترها ومع ان هذا الامر اوضح واجلي من ان يخفي علي متامل الا ان مصلحه الزكاه والدخل واللجنه التابيه عقالا عنه وقالنا ان الشركه تعترف في قوايمها الماليه بان هذا الايجاد تمويلي واستدلتا علي ذلك بان الشركه لم تدرج صافي قيمه الاستثمار في السيارات المؤجره علي انه اصل ثابت في دفاترها لم تتحسب منه نسبه الاهالك السنويه المتعارب عليها في الاصول الثابنه wedف ذات عليها معا ان الشركه لا تستطيع ان تخرج في اعدادها لقوايمها الماليه عن معاير المحاسبه الصادره والمعتمده من قبل الهييه السعوديه للمحاسيس القانونيين لانها لو فعلت ذلك لما صادق علي حساباتها و قوايمها الماليه اي محاسب قانوني ولرضت الجهات الحكوميه المختصه هذه الحسابات والقوايم الماليه وفي مقدمتها مصلحه الزكاه والدخل في الوقت نفسه فان وزاره التجاره مصلحه الزكاه والدخل و غيرها من الجهات الحكوميه المعنيه لا تقبل اي قوايم ماليه الا اذا كانت مصدقه من محاسب قانوني معتمد وهكذا فيران الشركه عندما تصف عقود الايجار في قوايمها الماليه بانها تمويليه فانها لا تفعل ذلك باختيارها ولا بحسب تكييفها لهذا الايجار ولا بحسب نيتها الحقيقيه عندما تقوم بشراء السيارات ثم بتاجيرها واما تفعل ذلك لانها مضطره ومحكومه ولذلك فانه لا يصح ان يقال هنا ان الشركه تقر بنفسها في قوايمها الماليه بان عقود الحتييه فيلا ايجار التشغيلي ولكن الشركه ملزمه بمراعاه معاير المحاسبه، واضاف المكلف انه قد يطرح سؤال عن قيام او عدم قيام الشركه باحتماس نسبه اهلاك سنويه خاصه علي السيارات محل التاجير وذلك لمعرفه موظف الشركه الفعلي ونظرتها الحقيقيه لحقيقه ملكيتها لهذه السيارات ولحقيقه عقود الايجار التي تبرمها علي اعتبار انها ان كانت تقوم باحتماس نسبه الاهالك السويه علي هذه السيارات ف هذا يدل علي انها تعتبرها اصول الشركه وبالتالي يكون ايجارها راسماليا ان كانت لا تقوم باحتماس هذه النسبه ف هذا يدل علي انها لا تعتبرها من الاصل وبالتالي يكون ايجارها تمويليا ولبيان هذا الموضوع بالشكل الصحيح فان الشركه كانت تحسب عن هذه السيارات نسبه اهلاك سنويه بصد اضافه او استرداد قيمتها محاسبيا عندما كانت معاير المحاسبه السعوديه تتج لها تصيف هذه السيارات علي انها اصول ثابته وعندما كانت تتج لها تصيف عقود ايجارها علي انها تشغيليه والقوايم الماليه للسنوات ١٩٩٩ م ٠٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م هذه السيارات علي انها اصول واكرهتها علي تصيف هذه العقود علي انها تمويليه حالت بينها وبين احتسب نسبه الاهلاك السنويه علي هذه السيارات بغيه اضافه قيمتها او استردادها وبصرف النظر عن كل ما سبق، فان عقود هذه السيارات هي عقود ايجار والزكاه علي الايجار معروفه ولا تحتاج الي بسط او بيان والشريعه الاسلاميه لم تفوق بين عقد ايجار تشغيلي وعقد ايجار تمويلي لا في احكام الزكاه ولا في غيرها وبالتالي فان تسميه هذا العقد بانه تشغيلي او تمويلي يجب الا يخرجه علي كل حال عن كونه عقد ايجار و偃 بالاتالي ان يبقي خاضعا لاحكام زكاه بمدلات او اقصاط الايجارات اذا استوفيت وبلغت النصاب وحال عليها الحول لا اكثر ولا اقل كما ان احدا من علماء الشريعه لم يقسم او يصنف الي قسمين او صنفين احدها تشغيلي والاخر تمويلي وعلي هذا فالاجماع منعقد شرعا علي ان الايجار في Islam فما يخم الزكاه عقد واحد لا غير وان الزكاه لا تجب الا فيما يتم تحصيله من بمدلات الايجار اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وبذلك يتبين ان دخول المصلحه ومن بعدها اللجنه الابتداييه في جدل حول كون عقود التاجير في الشركه تشغيليه ام تمويليه والكرم بان الزكاه الشرعيه تختلف في عقود الايجار التشغيلي عن عقود الايجار التمويلي لا اساس ولا اصل له في الشريعه وقدم المكلف صورا لنموذج عقد الايجار الذي تبرمه الشركه مع مستاجري السيارات وصورا لنماذج من البلاغات التي تتقدم بها الي شرطه المورور لتعقب السيارات التي يتخلف اصحابها عن تسديد ايجاراتها الشهريه لمادرتها واعدادتها الي الشركه باعتبارها المالكه شرعا ونظما لهذه السيارات فضلا عن التزامها بالتامين علي السيارات المؤجره وبقايها علي اسمها في السيلات الرسميه ويري المكلف ان كل هذا يقطع بان العقود التي تبرمها الشركه مع عملايها انما هي عقود ايجار بتحه وان هذه السيارات هي من الاصول الثابنه التشغيليه التي تشغلها الشركه بصد تحقيق ربم كما قدم المكلف صوره من القوايم الماليه للسنوات ١٩٩٩ م ٢٠٠٠ و١٩٩ م ويظهر منها ان الشركه لم تصنف عقود الايجار دياها صنفين تشغيلي وتمويلي واناها كانت تعتبرها عقود ايجار 8/3 فقط، وکانت تقید السيارات المؤجره ضمن اصولها الثابته وکانت مصلحه الزکاه والدخل تفرض الزکاه الشريعه علي ما يتم تحصيله من بطلات الايجار فقط ولا يخفي ان قيام الشركه اعداد قوايم ماليه خاصه للاغراض الداخليه، بما يتوافق مع حقيقه ملكيتها للسيارات التي تؤجرها كاصول ثابته ومع حقيقه عقود الايجار التشغيليه التي تبرمها مع المستاجرين وبهدف عرضها علي مصلحه الزکاه والدخل سيعوي الي اربакات محاسبيه كيره خاصه وانها تتبع في عملها احدث برامج الحاسبات الالكترونيه التي يععب تعديلها لتلايم هذه الاهداف ومع ذلك فان الشركه تمدكت دايما من عرض وعايها الزكوي علي مصلحه الزکاه والدخل، شاملا كل الاموال التي تجب فيها الزکاه شرعا ولكن مصلحه الزکاه والدخل اعرضت عن كل هذا وحدها بثها في القوايم الماليه المعده وفقا للمعيار المحاسبي الجديد وبمصلحات لا يكاد يستبين المعني الشعري منها واقحمت في الوعاء الزكوي مبالغ لا تجب فيها الزکاه فحدث الخلاف بين الطرفين. وحتي لو تمت مساريه المصلحه وفرض جد ان الشركه تبرم عقود ايجار منتهيه بالتمليك فان مجلس مجموع الفقه الاسلاميه الدولي قد سبق له بحث عقد الايجار المتنهي بالتمليك واصدر في الرياض قراره رقم (١٢/٨/١١) وكان مما جاء في هذا القرار ان الايجار المنتهي بالتمليك يكون جايز بالشروط التاليه: - وجود عقدين مفصلين يستقل كل منهما عن الزخ زمانا بحت يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجاره او وجود عدد بالتعليك في نهايه مده الاجاره. ٢- ان تكون الاجاره فعليه وليست ساتره للبيع. ٢- ان يكون ضمان العين المؤجره علي المالك ال علي المستاجر وذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضر غير ناشي من تعد المستاجر او تفريطه ولا يلزم المستاجر بشيء اذا فاتت المنفعه. ٤- اذا اشتمل العقد علي تامين العين المؤجره فيجب ان يكون التامين تعاونيا اسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستاجر. - يجب ان تطبق علي عقد الاجاره المنتهيه بالتمليك احكام الاجاره طوال مده الاجاره واحكام البيع عند تملك العين. - تكون نفقات الصيانه غير التشغيليه علي المؤجر لا علي المستاجر طوال مده الاجاره. وهذا يقطع بان الايجار المنتهي بالتمليك هو في تكييفه الشرعي عقد ايجار سواء عند من اجزاء او عند من لم يجزه اما عقد الايجار العادي غير المتهي بالتمليك فانه يكون هو الاخر عقد ايجار من باب اولي فاذا ضم الي ذلك فتاوي اللجنه الدايمه لتبين بانه من غير الجايز شرعا تحت اي مبرز اخضاع عقد الايجار الذي تبرمه الشركه الا لاحكام الزكاه الشريعه اي لا تستحق الزكاه علي العين المؤجره ولا علي فيمتها وانما تجب في بطلات الايجار التي يتم تحصيلها من المستاجرين فقط اذا زادت عنالنصاب وحال عليها الحول. وبعد اطلاع المصلحه علي مدكره استيناف المكلف المقيده لدي هذه اللجنه برقم (100) وتاریخ ١٤١/٧/١٧ ا ه ا فادت انه فيما يخص صافي الاستثمار في السيارات المفرجه وسيارات تحت التاجير فان المصلحه لم تقدم بحسم تلك المبالغ من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥ م ودلك لكون تلك المبالغ تعتبر من عروض التجاره التي تجب فيها الزكاه وذلك ان نشاط الشركه من واقع السجل الرييس والفرعي يتمثل في تجاره الجمله في السيارات وقطع غيارها والالات بالتالي فين الاجراء المتبع من قبل المصلحه بعدم قسم قيمه تلك المبالغ واستبعاد ما يتعلق بها من اقصاط مدفوقه مقدا وعقود تمويل وخدم داينه لتمويل شراء السيارات المفرجه التي تم اضافهها الي الوعاء الزكوي من قبل المكلف يعتبر اجراء سليه، مع ملاحظه انه سبق ان اعترض المكلف علي نفس البند للعام المالي راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف معامله عقود تاجير السيارات علي انها عقود تاجير تشغيليه ومن ثم اعتبار هذه السيارات من ضمن الاصول الثابنه للمكلف الواجب حسها من وعاده الكوي المعل ٢٠٠٠ م، في حين تمسك المملكه بعدم حجم صافي الاستثمارات في السيارات المؤجره وسيارات تحت التاجير من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م، بحه ان نشاط الشركه يتمثل في تجاره الجمله في السيارات وقطع الغيار والالات والمعدات وان المبالغ التي يطالب المكلف بحسما تعد من عروض التجاره التي لا ينبغي حسمها من الوعاء الزكي. وبدراسه اللجنه للقوايم الماليه للمكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٠م اتضح ان نشاطه هو تاجير السيارات بينما تشير الايضاحات المرفقه بالقوايم الماليه للاعوام الماليه ٢٠٠٠م و ٢٠٠٠م ان نشاط الشركه هو تاجير السيارات الذي ينتهي بالتمليك لمعالها، كما تبين من الايضاح رقم (٣) المرفق بالقوايم الماليه لعام ٢٠٠٠م وكذلك الايضاح رقم (٤) ان صافي الاستثمار في السيارات المؤجره يمثل صافي قيمه السيارات المؤجره مسجله باسم الشركه وان السيارات التي تاجير تمثل قيمه السيارات المشاركه بهدف تاجيرها الا ان اجراءات العقود مع المستاجيرين لم تنته حتي تاريخ القوايم الماليه، مما ولد قناعه لدي اللجنه ان النشاط هو ذاته علي الرغم من التغير الشكلي في التوصيف، كما انه طبقا لمعيار المحاسبه عن عقود الايجار الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين فان عقود الايجار تصنف كياجار تمويلي اذا توفرت فيها اي من الحالات الوارده في الفقره (١٠٧) من المعيار المذكور والتي يترتب عليها تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكيه المتعلقه بالاصل موضوع العقد الي المستاجر كما ان الاصل المؤجر ايجازا تمويليا لا يظل مسجل كاصل في دفاتر المؤجر ويصل محله حساب اخر هو الذي سماه المكلف (الاستثمارات في السيارات المؤجره) بينما يسجل في دفاتر المستاجر كاصل قبل المستاجرين وليس من قبل الموتور وبدك فانه يعد في دفاتر المستاجر من اصوله الثالثه التي تخصص من الوعاء الزكي للمستاجر بعد استبعاد مجموع الاستهلاك وهو ما يساوي تقريبا صافي الاستثمار في عقود التاجير المسجل في دفاتر المؤجر، فصل عن انه حتي وان لم تتحقق شروط البيع واستعداد المؤجر "المكلف" "المكلف" "المكلف" "المكلف" "المكلف" "المكلف" "المكلف" "المكلف" اخري او يبعه مما يعني ان ينته من اقتنايها هو اعاده بيعها، ولذلك فان السيارات المؤجره تاخذ حكم عروض التجاره في احتشابها ضمن الوعاء الزكوي وليست عروض قنيه وما يؤكد ذلك عدم تحمل المؤجر لمصاريف الاستهلاك المترتبه علي تناقص منفعه الاصل وانما الذي يتحملها هو المستاجر، ومما يؤيد ذلك ان رصيد الاستثمار ينقص بمقدار ما يتم تحصيله من الاقصاط المسدده وفقا لمقتضيات العقد. وبناء علي ما سبق فان رصيد صافي الاستثمارات في السيارات المؤجره وسيارات تحت التاجير يعد بمثابه عروض معده للبيع، وما يتم استرداده من هذه الاصل المؤجره يعد معروضا للايجار المنتهي بالتعليك مره اخري او للبيع، وبذلك يدخل ضمن الوعاء الزكوي لدي المؤجر "المكلف"، وبناء عليه فان اللجنه بالغربيه تفرض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم دسم صافي الاستثمارات في السيارات المؤجره وسيارات تحت التاجير من وعاء المكلف الزكوي لعام ٢٠٠٠ م. البند الثاني: الاجازات المستحقه. قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في اضافه رصيد الاجازات المستحقه الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٠ م. وقد استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان نظام العمل القيم والجديد لا يعلق استحقاق الموفع او العامل ل于是我ازه السنويه علي تمته بهذه الاجازه فعلا ويحق للموظف او العامل ان يطالب الشركه ببدل اجازته السنويه فور استحقاقه لها سواء تمتع اجازته السنويه او لم يتمتع بها وذلك وفقا للمواد (١٠٩) و (١١١) من نظام العمل ومادام الامر كذك فان الموظف او العامل عندما يترك لدي الصركه بدل اجازته السنويه الذي اصبح حقا خالها له يمكنه المطالبه به متي شاء، انما يتركه لديها وهو في الحقيقه والشرع والنظام المالك الوحيد لهذا المبلغ ويد الشركه عليه يد امانه لا اكثر ولا اقل ولذلك يري المكلف ان اللجنه الابتداييه لم تكن موفقه عندما ايد متصلحه الزكاه والدخل في عدم استبعاد هذا البند من الوعاء الزكوي، واما القول بان بند بملات الاجازات السنويه المستحقه يشبه بند مكافات نهايه الخدمه المتوقعه فهو قول محل نظر وتاباه احكام نظام العمل فضلا عن المنقط والعقل فبدلات الاجازات المستحقه عباره عن مبالغ اسبت ملكا شرعيا للعامل اما مكافاه نهايه الخدمه فهي مبالغ يتوقع ان تسبح ملكا للعامل ومبالغ بادلات الاجازات السنويه تتحدد للعامل سنه بعد اخري بشكل دقيق ونهاي، اما مكافاه نهايه الخدمه فقد تزيد وقد تنقص تبعا لعدد سنين الخدمه وتبعا لاخر راتب كان يتقاضاه والعامل وتبعا لما اذا كانت الشركه قد انهت العقد معه او كان هو الذي استقال من العمل وبعض المخالفات التي قد يرتكبها العامل في حق الشركه قد تؤدي الي حرمانه بشكل نهاي من مكافاه نهايه الخدمه اما بدل اجازاته السنويه المستقه فلا يوجد ما يمنعه من استيفايه في اي وقتي وتحت اي ظرف لانه اسبح هو المالك الشرعي لهذا البدل واستقر في ملكه فهده بعض ما تختلف به بدلات الاجازات السنويه المستقه عن مكافاه نهايه الخدمه والقيا بين المختلفين مرفوض شرا ونظاما وباتاللي فلا يبح القول ان بدلات الاجازات المستقه اشبه بالمخصيات والصواب انها بدخولها في ملك العامل وخدمته امانه في عنق الشركه ووديعه لديها وباتاللي يجب استبعادها من الوعاء الزكي. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اKDت علي ان هذه المبالغ تمثل المستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه ولكن الموظف لا يمكنه المطابه براتب الاجازه الا تمنع اجازته السنويه، وعاده لا يتمتع الموظف اجازته السيويه الا بموافقه صاحب العمل وبذلك يكون رصيد الاجازات المستحقه مصروقا معلقا علي شرط وهو تمتع الموظف اجازته السنويه اي لا يعتبر مصروقا الا اذا تمتع الموظف اجازته السنويه بناء عليه فانه يكون من الناحيه النظاميه اقرب الي المخصات وبالتالي فان الاجاره الذي اتخذته المصلحه ايضفته للوعاء الزكي يعد اجازه سليما. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتبار رصيد الاجازات المستحقه جزءا من رواتب ومميزات مستحقه للموظفين وهي بذلك واجبه الدفع ومن ثم فانه لا يجوز اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي، في بين تري المصلحه ان رصيد الاجازات المستحقه هو استقطاع من ربح العام لمواجهه نفقه مستقبليه لم تصرف بعد وانها اقرب ما تكون الي المخصات وباتالي تعد اموالا مملوكه للشركه وTGB فيها الزكاه. وبعد الدراسه تري اللجنه ان بند الاجازات سواء ادرج تحت مسمي مخصصات او مصروفات مستحقه فانا يعد مقابرا لما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبقا لنظام العمل يعد حقا ثابتا للعامل، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطا الاستحقاق والتقدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض، كما ان تقديره تم بنسبه ۱۰۰% فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما قدر له، عليه فان بند تعويض الاجازات المستحقه يعد مصروقا مستحقا واجب الدفع وليس مخصصا بعض النظر عن توقيت صرفه وبالتالي لا يدخل في احتساب الوعاء الزكي للمكلف، وبناء عليه فان اللجنه بالاغلبيه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي وعايه الزكي لعام ۲۰۰۵ م. البند الثالث: عقود التمويل طويله الاجل. قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بؤيد المصلحه في اضاءه رصيد عقود التمويل طويله الاجل الذي دخل حال عليه الحول الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ۲۰۰۵ م. وقد استانف المكلف هذا البند من القرار الا انه لم يوضح في مذكره الاستيناف المقدمه اسباب الاستيناف واثناء جلسه الاستماع والمناقشه ادا مثل المكلف بان مذكره استينافه تناول ثلاثه بنود لكن البند الثالث المسمي برصيد عقود التمويل 8/6 طويله الاجل لم تكن مناقشه من الناحيه الموضوعيه اثناء اعداد لايحه الاستيناف ولم تكن جاهزه فتمت الاشاره اليه وفات علي الشركه تزويد اللجنه بالمناقشه الموضوعيه وطلب اثناء جلسه الاستعام والمناقشه مهله ثلاثه اسبابير للرد كتابه، وقدم المكلف لالحقا مذكره قيدت لدي هذه اللجنه برقم (٩١) وتاريخ ١٣١١/١١/١٧ ه تضمنت مسبيات استينافقه قرار اللجنه الابتداييه رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ ه فيها يخص بند عقود التمويل طويله الاجل wedه جاء فيها النص بان المبالغ التي تدخل في الوعاء الزكي المكلف هي المبالغ التي تجب فيها الزكاه وكل مبلغ لم تجب فيه الزكاه شرعا يجب ان يخرج من الوعاء الزكي مهما كان حجمه لان الزكاه لم تترلك للاهواء والتقديرات واناء حديد بضوابط من اجل هذا لا يكفي في فرض الزكاه ان المعيار المحاسبي نص علي انه يعتبر القروض وكانها اموال المقترض الاستثماريه لانه اذا كان هو يعتبرها ذلك فان للعالي لا يعتبرها ذلك وانما هي قروضا تسري عليها احكام القروض الشرعيه ومنها وجوب او عدم وجوب الزكاه فيها، والمنفق عليه عند الفقهاء ان زكاه المال في حاله القروض تجب علي المقرض الذاين وليس علي المقترض المدين وهو مضمون الفتوي الصادره عن اللجنه الذايمه للبحوث العلميه واليفتاء رقم (٢٣٢) وهو ايضا ما انتهي اليه مجموع الفقه الاسلاميه من ان الزكاه علي القروض تقع شرعا علي عاتق المقرض وهو البنك في هذه الحاله وان اقصي الخلاف حول هذه المساله هو كيفيه الوفاء وحاله المقترض عسرا ويسرا وعلي هذا فان الزكاه علي بند القروض طويله الاجل تجب علي البنوك المفرضه لا علي الشركه المقترضه ، كما ان الشركه عندما تقترض المال من البنوك تقترضه لتحفيه جاحتها ولتلبيه متطلبات اعمالها ومن هذه الاعمال شراء السيارات وتاجيرها لعملثها، وان قيام المصلحه باستيفاء الزكاه عن القروض طويله الاجل ثم قيامها باستيفاء الزكاه عن بند الاستثمار في السيارات المؤجره يعني انها استوفت الزكاه عن هذا المال نفسه من المدين مرتين واسقطته عن مالكه الدايث الذي تجب عليه زكاته شرعا. وبعد سماع مثلي المصلحه ما ذكره ميثل المكلف بخصوص هذا البند اكتوا علي رفض استيناف المكلف فيما يخص بند عقود التمويل طويله الاجل من الناحيه الشكيله لتقدمه بعد انتهاء المده المحدده نظاما التي اشرعت ان يكون الاستثناف مسبا. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند رصيد تعود التمويل طويله الاول للوعاء الزكي للمكلف ببحه ان هذه الاموال ليست ملك للشركه وازما ملكيتها تعود للمقرض وهو من تجب عليه زكاتها، في حين تري المصلحه رفض استثناف المكلف بخصوص هذا البند من الناحيه الشكيله استثنافه الي ان مذكره استثنافه غير مسببه. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكي للمقرض والموقترض لكونها جهادات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستغله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فالبنسيه للمقرض فان عرض القرض كريده في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليه الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرف ما ذا علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠·٧٧) واتاريخ ١٨٦٦/١١/٨ ه والذي جاء فيه " ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الحيون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في ملا واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد ييده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". 8/7 وبالطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه وايضاحاتها للعام المالي المنتهي في ١٠٠٥/١٢/٣١ م تبين ان رصيد عقود التمويل طويله الاجل ظهر في نهايه العام المالي ٢٠٠٥ مبلغ (١٣٤,١٤١,١٨٧) رينا ولتبين ان الايضاح رقم (١٣) من ايضاحات القوايم الماليه للعام المذكور ينص علي ان الشركه ابرمت العديد من اتفاقيات التمويل مع اطراف مختلفه بغرض تمويل شراء سيارات من وكلاء السيارات في المملكه بموجب هذه الاتفاقيات تدفع الشركه عوامل تمويل محدده كما تم سداد مبالغ التمويل المستلمه بموجب هذه العقود علي فترات مختلفه ويتضح من ذلك ان عقود التمويل طويله الاجل تمثل اموال اقترضها المكلف واستخدمها في تمويل نشاطه الجاري ومن ذلك بيع السيارات والالات والمععات بالاجل، وبناء عليه ووفقا لقاعده القروض المذكوره اعلاه فان اللجنه ترفض استثناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به اضافه رصيد عقود التمويل طويله الاجل التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الناييه بجده رقم (٢٠) لعام ١٤٢١ ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١-رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم صافي الاستثمار في السيارات المؤجره وسيارات تحت التاجير من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م وفرق للهيثابات الوارده في القرار. ٢- تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠ م وفق للهيثابات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٣-رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به اضافه رصيد عقود التمويل طويله لالج الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ موفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٨/٨