moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٢٠٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) الطبيه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدمت عن المدعيه/ (...)، هويه رقم (...)، بوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٧٣,٨٢٦.٢١) ست ميه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله سدد منه (٤١٦,٨٦٩.١٥) اربع ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي. وختم دعواه بطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥٦,٩٥٧.٠٦) ميتان وسته وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وست هللات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩,١٠٠.٢١) تسعه وخمسون الفا ومايه ريال سعودي وواحد وعشرون هلله. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وطلب حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق لجات موكلته للمصالحه عبر منصه تراضي اجابت بنعم فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه لنظر هذه الدعوي وذلك لان مقر موكلتي في مدينه (...)، ومرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري للشركه، ثم ابرز صوره من السجل التجاري عبر شاشه التيمز فعقبت وكيله المدعيه بانها تطلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢١/٠٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيله المدعيه ما طلبت مهله لاجله اجابت بانها تطلب مهله اخري لارفاق ما لديها فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرت وكيله المدعيه بانها ارفقت ما طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢١/٧/١٤٤٤ه والتي ارفقت بها مرفقات تدل علي ان رفع هذه الدعوي لهذه المحكمه قد كان وفق الاختصاص المكاني حسب النظام في الخانات المخصصه، عليه طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم جواب موضوعي علي الدعوي. وفي جلسه ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي؛ وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما طلب مهله لاجله قبل محضر جلسه الشطب اجاب بما نصه: اولا: ان عقد فتح حساب التوريد صحيح ولكن تاريخ بدايه التعاقد غير صحيح والصحيح ان بدايته كانت بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨، وبين موكلتي والمدعيه تعاملات كثيره من تاريخ فتح حساب التوريد. ثانيا: ان الكشف الذي قدمته المدعيه وهو كشف تسليم البضايع المورده لموكلتي صحيح، والاتفاق بين موكلتي والمدعيه هو الشراء والدفع لاحقا وارجاع بعض البضايع في حالتين الحاله الاولي: هو عدم بيع البضاعه بعد عرضها فيتم ارجاعها، وكان هذا الاتفاق والعرف بين موكلتي والمدعيه منذ تعاقدهم، وقد طلبت موكلتي من المدعيه ارجاع بضايع بقيمه (١٥٢.٤٦٧) مايه واثنان وخمسون الف واربع مايه وسبعه وستون ريال بعضها بضايع منتهيه الصلاحيه ولكن المدعيه حضرت لدي موكلتي في تاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣ واستلمت بضاعه بقيمه (٥٢.٠٠٠) اثنان وخمسون الف واربع مايه وسبعه وستون ريال ووعدت باستلام المتبقي من البضاعه المرتجعه والمنتهيه الصلاحيه ولم تلتزم. ثالثا: ان المدعيه لم تخصم البضاعه التي استلمتها بقيمه (٥٢.٠٠٠) اثنان وخمسون الف ولم تخصم المتبقي من البضاعه المرتجعه بقيمه (١٠٠.٤٦٧) مايه الف واربعمايه وسبعه وستون ريال من المطالبه بالدعوي، وقد خاطبت موكلتي المدعيه بخطاب رسمي بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٣. الطلبات: الزام المدعيه بخصم البضاعه المرتجعه وقيمتها (١٥٢.٤٦٧) مايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال من قيمه المطالبه بالدعوي . وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله في الجلسه الماضي قدمت مذكره عبر محادثه الجلسه ونصها: المدعي عليها وحسب جوابها الجلسه الماضيه مقره باتفاقيه فتح الحساب والمرفقه صوره منها في ملف القضيه، وحسب ما تضمنته في بنودها بنص واضح وصريح بان ((اداره الشركه غير مسؤوله عن اي بضاعه يتم استلامها من قبل العميل ولا تقبل ايه مرتجعات او تعويضات عن بضاعه منتهيه الصلاحيه او تالفه فيما عدا البضاعه التي يصدر بها خطاب ضمان)) وهذا النص يعارض ما ذكره وكيل المدعي عليها من اتفاق بارجاع بعض البضايع لاحقا ولا تقره موكلتي، وفي حال قدمت موكلتي اي تسهيلات بقبول اي مرتجعات فهو ليس علي سبيل الالزام والوجوب وانما برضاها ورغبتها. اما بشان البضاعه التي قيمتها (٥٢.٠٠٠) ريال فلم تسترجعها موكلتي والصحيح انه تم شراء بضاعه من المدعي عليها بقيمه (٥٢٦٧٦.٢٨) ريال مثبته بموجب فواتير شراء ولا مانع لدي موكلتي من خصم قيمتها من مبلغ المطالبه ليصبح بمبلغ وقدره (٢٠٤,٢٨٠.٧٨) ريال. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لايداع جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه وللمدعيه مده مماثله للرد. وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات صباح هذا اليوم وبرجوع الدايره الي الخانه تبين عدم ارفاق المدعي عليها للمذكره فطلب مهله اخري لاعاده ارفاقها فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره كما افهمته الدايره بضروره الالتزام بالمده المحدده. وفي جلسه ١٤/٠١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ونظرا لتغير ناظر القضيه ولحاجه القضيه مزيد دراسه وتامل قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه جاء فيه: اولا: ما ذكرته المدعيه من ان البضاعه ذات القيمه ٥٢٠٠٠ اثنان وخمسون الف مشتراه من موكلتي غير صحيح والصحيح ان هذه البضاعه جزء من كامل البضاعه المشتراه من المدعيه، اذ ان المدعيه هي المورده وليس موكلتي. ثانيا: نتمسك بردنا المقدم في الجلسه المؤرخه في ١٣/٠٩/١٤٤٤ ونطلب الزام المدعيه باستلام متبقي البضاعه المرتجعه بقيمه ١٠٠.٤٦٧ مايه الف واربعمايه وسبعه وستون ريال حسب الاتفاق وما جري العرف بينهم. فعقبت وكيله المدعيه بانها ارفقت جوابها عليه بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤ه جاء فيه: وحيث لم يتقدم المدعي عليه سوي بدفوع مرسله ومكرره، فتكتفي موكلتي بما سبق تقديمه وتطلب الحكم في الدعوي. ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٤.٢٨٠.٧٨) ميتان واربعه الاف وميتان وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله بالاضافه الي اتعاب التقاضي وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلباتها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٤.٢٨٠.٧٨) ميتان واربعه الاف وميتان وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله. اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم من المستندات في سبيل اثبات هذه المطالبه: كشف حساب. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ولما ان وكيل المدعي عليها دفع بان الكشف الذي قدمته المدعيه وهو كشف تسليم البضايع المورده لموكلته صحيح، ودفع بان الاتفاق بين الطرفين علي ارجاع بعض البضايع، وحيث دفعت وكيله المدعيه بان اتفاقيه فتح الحساب نصت علي: اداره الشركه غير مسؤوله عن اي بضاعه يتم استلامها من قبل العميل ولا تقبل ايه مرتجعات او تعويضات عن بضاعه منتهيه الصلاحيه او تالفه فيما عدا البضاعه التي يصدر بها خطاب ضمان . وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان المدعيه قدمت بينتها وهي كشف الحساب واقرت بها المدعي عليها ولم تقدم سوي دفع مرسل، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما تستند اليه؛ وما قدمته من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليها. ولما كان ما قدمته المدعيه وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعي عليها للمواد المتفق علي توريدها، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده. الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله الحكم لموكلتها بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ والذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠٤.٢٨٠.٧٨) ميتان و اربعه الاف و ميتان وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٠٢١٤) عشره الاف و ميتان و اربعه عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب والله التوفيق.