moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 731 لعام 1442 ه المقامه من/ حمد علي محمد السبيعي هويه وطنيه (...) المقامه من/ هيا علي محمد السبيعي هويه وطنيه (...) المقامه من/ نعيمه احمد عيسي الدوسري هويه وطنيه (...) المقامه من/ مضاوي علي محمد السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ محمد علي محمد السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ ناصر علي محمد السبيعي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله علي بن شاهر القحطاني- هويه وطنيه رقم (...) - بوكالته رقم 401752698 وتاريخ 07 / 09 / 1440ه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم افاد فيها بما يلي : بالوكاله عن المدعيات اعلاه نتقدم اليكم بهذه الدعوي بغرض عزل مديري شركه علي العجينه للتجاره والمقاولات المحدوده، لتجاوزاتهم ومخالفاتهم المتكرره لنظام الشركات ونظام التاسيس: الوقايع: في 17 ربيع الثاني 1437ه قام المديران المدعي عليهما بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. نصب المدعي عليهما انفسهما مديرين للشركه، واعطي عقد التاسيس لهم صلاحيات واسعه جدا دون علم موكلاتنا واذنهن. اخفي المديران المدعي عليهما المركز المالي للشركه ولم يفصحا عن عقودها، ولم يحصل اتفاق بين الشركاء علي راتبهما، ولا علم لديهم بما يتقاضيانه. لم يبلغ مديرا الشركه الشركاء بان خساير الشركه لعام 2016 قد بلغت (15,652,084) ريالا، واهملا دعوتهم لاتخاذ قرار بشان استمرار الشركه او حلها.استمر مديرا الشركه بمخالفه الماده (181) من نظام الشركات ولم يستدعيا الشركاء لتقرير مصير الشركه حتي مع بلوغ خساير الشركه في السنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2017 مبلغا قدره (22,984,232) ريالا وفقا للقوايم الماليه المودعه في وزاره التجاره والاستثمار. في تاريخ 12/ 3/ 1439 صدر قرار بادانه مديري الشركه المدعي عليهما لعدم دعوه الشركاء للجمعيه وايقاع العقوبه عليهما من قبل اللجنه المختصه في وزاره التجاره. استمر مديرا الشركه المدعي عليهما بعد ادانتهما علي اهمال دعوه الشركاء لاجتماع يناقش استمرار الشركه، حتي بعد صدور القوايم الماليه لعام 2018 حيث تبين ان خساير الشركه قد بلغت (31,886,250.71) ريالا متجاوزه للمره الثالثه نصف راس مال الشركه. في عام 2019 قام المديران بشراء معدات للشركه باكثر من سبعين مليون ريال، عن طريق قرض منهما والشريك فواز السبيعي مع ان الشركه منقضيه بقوه النظام. في تاريخ 25/ 12/ 1439ه اقام المديران دعوي قضاييه [رقم:4607/ 39] بطلب تخارج موكلاتنا من شركه علي محمد العجينه للتجاره والمقاولات بعد تقييم الشركه حسب القيمه السوقيه. في تاريخ (04/ 04/ 1440ه) قررت الدايره احاله القضيه الي جهه خبره لتقييم الشركه تمهيدا لتخارج اي من الشركاء. في تاريخ (18/ 04/ 1440ه) قررت الدايره ندب مكتب حسام الدين هشام صدقه باتعاب قدرها (1,800.000) ريال - يضاف اليها ضريبه القيمه المضافه، فدفع مديرا الشركه هذه الاتعاب من اموال الشركه. اسانيد الدعوي:اولا مخالفه مديري الشركه لنظام الشركات.خالف مديرا الشركه نظام الشركات في عده مواضع ومن اهمها مخالفه الماده 181 / 1 من نظام الشركات ونصها " اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي 90 يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها" فبناء علي القوايم الماليه للشركه للاعوام 2016 و 2017 و2018م بلغت خساير الشركه لعام 2016 (15,652,084 )ريال. وبلغت خسايرها لعام 2017 (22.984.232)ريال.وفي عام 2018 بلغت خساير الشركه (31.886.250.71)ريال متجاوزه نصف? راس مال الشركه باضعاف مضاعفه، واهمل المدعي عليهما واجببهم في دعوه الشركاء الي الاجتماع لتقرير مصير الشركه مخالفين بذلك الماده المشار اليها اعلاه، مما ادي ذلك الي استمرار عمل الشركه وتكبدها خساير فادحه لاحقه. كما خالفا الفقره الاولي من الماده 175 من نظام الشركات حيث الزمت مديري الشركه باعداد ميزانيه عموميه وحساب الارباح والخساير وتقرير عن نشاط الشركه و مركزها المالي واقتراحاتهم بشان توزيع الارباح بعد انتهاء السنه الماليه وذلك خلال اربعه اشهر وارسالها لكل شريك، ومع كل هذا فقد خالفا الفقره الثانيه من الماده (175) ولم يرسلا لموكلاتنا اي وثايق بخصوص ميزانيات الشركه وتقرير نشاط الشركه بل قاما باخفاء التقريرعن مركزها المالي عمدا وامتنعا عن تقديمه لموكلاتنا ولم يتسني لموكلاتنا استلامها منهم والاطلاع علي الوثايق او الدعوه للاجتماع بشانها. ولم يتمكن من مناقشه القوايم الماليه للاعوام 2017 و 2018 م او التصديق عليها او تحديد نسبه الربح التي توزع علي الشركاء، و حتي الان لم يتفق الشركاء علي تحديد مكافات مديري الشركه ولا نعلم كم يتقاضي كلاهما من اتعاب او مكافات وكل ذلك يعد مخالفه صريحه متعمده لنظام الشركات. ثانيا: مخالفه مديري الشركه لنصوص عقد تاسيس الشركه خالف مديرا الشركه الماده الثالثه عشره من عقد التاسيس التي نصت علي وجوب دعوه الشركاء بعد سته اشهر من انتهاء السنه الماليه للنظر في المركز المالي للشركه و اقراره، كما خالفا الماده الخامسه عشره منه ، حيث الزمت مديري الشركه باعداد ميزانيه عموميه و حساب للارباح والخساير وتقرير عن نشاط الشركه و مركزها المالي واقتراحاتهم بشان توزيع الارباح بعد انتهاء السنه الماليه وذلك خلال اربعه اشهر وارسالها لكل شريك، وحتي الان لم يرسلا ايا من تلك الوثايق للاعوام السابقه وكل هذا يعد مخالفه صريحه للعقد، ولذلك صدر قرار اداره التزام الشركات التابعه لوزاره التجاره الذي سبقت الاشاره اليه في الوقايع بادانه ايقاع العقوبه علي المديرين المدعي عليهما بسبب تلك المخالفات. ثالثا / سداد اتعاب الخبير من اموال الشركه، فقد وقع علي موكلاتنا الضرر بتحمل الشركه اتعاب المقيم في القضيه رقم 4607 / 39 لما ندبت الدايره مقيما ليقيم حصص الاطراف فدفعت الشركه الاتعاب كامله ما يعني بالضروره تحمل موكلاتنا نصيبا من تلك الاتعاب بقدر نصيبهن من الشركه، والشركه ليست طرفا في الدعوي، وفي هذا مخالفه صريحه لما ورد في نظام المرافعات الشرعيه فقد نصت الماده (129) منه علي تحمل المدعي اتعاب الخبير ونصها:" اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون الاخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه، واذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين وكان الفصل في القضيه يتوقف علي قرار الخبره فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ". فكان من الواجب نظاما ان يتحمل المدعون في تلك الدعوي اتعاب المقيم من اموالهم، وقد قام مديرا الشركه كونهم المتصرفين في امور الشركه باستغلال منصبهما في دفع مبلغ يجب عليهما دفعه، وذلك بدفع اتعاب الخبره من اموال الشركه علي الرغم بان الشركه ليست طرفا في الدعوي كما تقدم وما صدر منك وما ترتب عليه اضرار علي باقي الشركه وماصدر منهما ترتب عليه ضرر علي باقي الشركاء ، ويعد تعديا ان فادحا وخطيرا منهما يستوجب عزلهما. رابعا/ ?- تصرفات المديرين غير القانونيه: قام المدعي عليهما في شراء معدات جديده للشركه بقيمه تجاوزت سبعين مليون ريال عن طريق اقراضهما للشركه، وعلي ضوء الماده (181) من نظام الشركات تتضح مخالفه مديري الشركه للنظام لهذا الفعل مع علمهم بانقضاء الشركه بقوه النظام وان ما تبقي من شخصيتها الاعتباريه لازم للتصفيه فقط كما دلت عليه الماده (203) من نظام الشركات وليس من التصفيه في شي الاقتراض وشراء معدات بهذاالمبلغ الضخم. ?- قام المدعي عليهما كذلك باعلان عن اقامه مزاد لبيع معدات للشركه في تاريخ 13 / 03 / 1441ه ولكن في نهايه الامر بيعت المعدات علي شخص واحد بدون مزاد وهذا فيه تفريط بمصالح وحقوق الشركه والشركاء. خامسا/ الخلافات بين الشركاء و المديرين: وجود خلافات سابقه بين موكلاتنا والمدعي عليهما، وما زالت مستمره ولا يمكن معها ان يستمر المدعي عليهما في اداره شؤون الشركه،ومراعاه للمصلحه المترتبه علي التخفيف من حده الخلافات يعزل المدعي عليهما عن اداره الشركه خاصه ان موكلاتنا هن اخوات ووالده المدعي عليهما. الطلبات/ لما تقدم من وقايع واسانيد ونيابه عن موكلاتنا نطلب من مقام المحكمه عزل المدعي عليهما عن اداره الشركه. (الاسباب) بناء علي ماتقدم، وحيث اشترط نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لقبول مثل هذه الدعاوي ان تكون مرفوعه من محامي، كما هو وارد في الماده الرابعه والعشرون من النظام المذكور، وحيث انه بالرجوع لبيانات صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان الدعوي مرفوعه من محام متدرب، وحيث نصت الماده الثالثه من نظام المحاماه علي انه : ( يشترط فيمن يزاول مهنه المحاماه ، ان يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين...الخ)، كما نصت الماده الثامنه عشره من ذات النظام علي انه:(للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم،... الخ)، كما نصت اللوايح التنفيذيه من ذات النظام علي ان التدريب في مكاتب المحامين يعتبر خبره في طبيعه العمل، كما نصت علي انه يجب علي المحامي المتدرب ان يتقدم بطلب القيد في جدول المحامين الممارسين بعد انتهاء التدريب خلال مده لاتزيد علي سنتين، وحيث عرفت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه المحامي الممارس بانه: "من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاوله المهنه... الخ"، مما يدل علي ان المحامي المتدرب لا يعد محاميا، ولا يدرج اسمه في جدول المحامين الممارسين، ولا تنطبق عليه احكام المحامي المرخص، ومن ذلك اقامه الدعاوي المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء