tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 269

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:154 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:260/41 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-269) القرار رقم
| (ZI-2020-22709) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٣٩١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوق ما من تاريخ اخطاره به - ثبت للدايره ان المدينه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٠٥٥ ه و تقدمت بالتظام في تاريخ ٢٦١/٠٥ ه، عليه فان الاعتراض تم تقديمه علي قرار المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه

المستند:
(1) 0) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٥٤) باتريخ ٢٢ / ٢٢ (١٥) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٥. (٢٦٠٤) و الممنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و الممنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في الساعه الحاديه عشر من يوم الخميس ٢٠١١/٠٣/٢٥ م ٢٠١١/٠٣/٢٥ م
عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه/شركه .... التجاريه (سجل التجاري رقم
واعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩، الصادر عن الهييه العامه للزكاه
والدخل.
ويعرض لاتحه الدوعي علي مدعي عليها: اجبت بمذكره رد مؤرخه في
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤/٨/١٢ ا ه، عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر
العدوي، لم يخضر من يمل العديه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضرهها / .... (هويه وطينه رقم ....) .... (هويه وطينه رقم ....) .... (هويه وطينه رقم ....) .... (هويه وطينه رقم ....) .... (هويه) .... (هويه وطينه رقم ....) .... (هويه وطينه رقم ....) .... (هويه وطينه رقم ....) .... (هربيه العامه للزكه والدخل، وسبقال مثل المدعي عليها عن دعوي العدنيه. اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وسبقال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. اذا، قررت الداره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/78/17) وتاريخ
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ وातعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٤ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها, ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٤ وواتعليها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٤٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلاتها، ١٤٥٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٤٥ واتعديللاتها، ١٤٥٥ واتعديلyat
و Omanازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتمازعات الضريبه المال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤١/٤١) ه علي انه: «يجوز لم من صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده في (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التشويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصدد المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تاليين) يومنا من تاريخ الالعه بالخارله الحاليه ابلاغه بفرار اللجنه المحدده خلال (تاليين) يومنا من تاريخ اللجنه الحاليه ابلاغه بفرار اللجنه المحدده خلال (تاليين) يومنا من تاريخ اللجنه الحاليه ابلاغها بالخارله الحاليه المحدده خلال (تاليين) يومنا من تاريخ اللجنه الحاليه ابلاغها بالخارله الحاليه المحدده خلال (tاليين) يومنا من تاريخ اللجنه الحاليه ابلاغها بالخارله الحاليه المحدده خلال (tاليين) يومها من تاريخ اللجنه الحاليه ابلاغها بالخارله الحاليه المحدده خلال (tاليين) يومها من تاريخ اللجنه والحاليه المحدده خلال (tاليين) يومها من تاريخ اللجنه والحاليه المحدده خلال (tاليين) يومها من تاريخ للكيف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (tاليين) يومها من تاريخ للكيف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (tالليين) يومها من تاريخ للكيف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (tالليین) يومها من تاريخ للكيف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (tالليین)يومها من تاريخ للكيف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (tالليین) يومها ممن تثمين دعوي الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من لصف الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ١٦/١٦١ ه،
مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
واما فيما يتعلق بعدم حضور المدينه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغيا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضرورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: « اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: « اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما وود في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في مWOUEHA، وعلي المحكمه ان توكم اذا كانت حاله للكيم فيها، وعد حكمهها في د المدعي ضروريا».، ولقا لم تتقدم المدعيه بغذ يير عيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات الدايره ان الدعوي حالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانا تنتوهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في د المدعيه.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/شركه .... التجاريه (رقم مMBZ) ضد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار
المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثلاثاء الموافق ١٣٤١) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠)