tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

8 2020 Vtr

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/111205011 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
( VTR-8-2020 ) القار رقم
( V-18077-2020 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - رفع قبل الاوان - اللجوع الي الهييه قبل الاعتراض.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه برفع الدعوي قبل الاوان - دلت النصوص النظاميه علي ان يكون الاعتراض مسبيا وتقدم الي الجهه التي ابلغت بالربط - قبول الاعتراض امام الدايره مشروط بسبق التظلم عند الجهه صدره القرار ابتداء - ثبت للدايره ان المدعي اقام دعواه مباشره امام الدايره قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط امام الجهه مصدرته. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل الاوان.

الوقايع:
بسم الله، والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم.
وبعد:
بسم الله، والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم،
وبعد:
المخالفه ولم يتبين للمدعي ماهيه الخطا المستوجب للمخالفه، واكد المدعي التزامه
بشروط الفواتير الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، اجباب بما يلي: «نعت الصاده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الصاده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يسبق قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ يبه «، وحب ان قرار الهييه صدر بتاريخ القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ يبه «، وحب ان قرار الهييه محصا среди بالغاء، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. وبناء علي ما سبق: فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. انتهي رددها.
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٤/٠٧ ا. ه، افتتحت السلطه الاولي والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١: للنظر في الدعوي، والمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثله العامه لालجه الحاجه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (…) بtbاري ١٤٤١/٠٥/١٩: هو، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسبال متمل المدعي عليها عن ردهlibب بالاتمسك بما جاء في مدكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفق لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٠٧٠٠٥٠١١ ه، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٠٧٠٠٥٠١١ ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٠٧٠٠٥٠١١ ه، وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١١٢٠٥٠١١) بتاريخ ١٥٠٧٠٠٥٠١١ ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان (٢٦٠٠٦) في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠٦) في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكاني الكريم رقم (٢٦٠٠٦) في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكانيريم رقم (٢٦٠٠٦) في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكانيريم رقم (٢٥٠٠٦) في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكانيريم رقم (٢٥٠٠٦)
من حيث الشكل، ولما كان المدي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدي عليها
بشن غرامه الغط الميداني بملغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه واللايحه التفيديه، وطلبه اغاء الغرامه لعدم وجود اي مشكلات في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الفواتير الضريبيه، وحيث اجابت المدعي عليها بان المدعي لم يقم بتقدمي لم مراجعه
لدي الهييه علي قرارها الصادر محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من المدعي
عليها بشان مراجعه الفرامه، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من
القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي المدعي عليها
قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجانضเบييه، لاسيما ان الهييه في قرارها الصادر قد
اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي الفراعه، وذلك عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله
المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، وحيث انه بامكان المدعي
التقدم بطلب المراجعه وفق ما هو مقرر، وعليه فان رفع المدعي لدعواه كان قبل
اوانه: مما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوي; لرفعها قبل اوانها.
القرار:
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله; قررت الداره بالاجماع:
- عدم قبول دعوي المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) شكل; لرفعها قبل اوانها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا للنظام
خلال (٢٠) للاتين يوقا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه،})(f) في حال عدم الاعتراض
خلالها يصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.