tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1973 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1439-08-06 document_type=ruling entity=document_number:e65fedec-6631-4f94-bd99-4b4d953006bd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1973 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه 1/7/1439ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قدمت مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت طلبها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغ قدره مايه وثمان وستون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا (168.324) قيمه توريد المنيوم، سلمت نسخه منها للمدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اخري بتاريخ 6/8/1439ه حضرت وكيله المدعيه انفه الذكر، كما حضر عن المدعي عليه (...)، وفيها قدم مذكره عن المدعي عليه تضمنت انه لا صحه لدعوي المدعيه من انها قامت بتوريد المنيوم الي المدعي عليه، وان الشيكات انما قدمت علي سبيل الضمان لوجود تعاملات سابقه بين الطرفين، كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي صحه الدعوي، كما ان الدعوي غير محرره وذلك لعدم ذكر تاريخ ومكان توريد الالمنيوم محل الدعوي. سلمت نسخه منها لوكيله المدعيه وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وفي جلسه 14/9/1439ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وقدمت فيها وكيله المدعيه مذكره مع عدد من المرفقات تضمنت ان دعوي موكلتها صحيحه، وان المدعي عليه اقر بوجود تعامل بين الطرفين، واما يتعلق بما دفع به المدعي عليه من كون الشيكات كانت كضمان للتعامل، فغير صحيح لان الاصل في الشيكات انها اداه وفاء وليست اداه ضمان، واما ما يتعلق بكون الدعوي خاليه من الاسانيد فغير صحيح وذلك لكون المدعي عليه اقر بموجود التعامل بين الطرفين، كما انه يوجد فواتير واوامر تسليم في عام 2014م قبل تحرير الشيكات مما يثبت ان الشيكات كانت وفاء لقيمه البضاعه وليست اداه ضمان. سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما دفع بانتقال المؤسسه من ذمه موكله الي (...). وفي جلسه 2/11/1439ه حضر الطرفان، وقررت الدايره ادخال شركه (...) للتجاره في الدعوي، وفي جلسه 16/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر مدير الشركه المدخله (...) وطلبت الدايره من مدير المدعي عليها (...) الاجابه علي الدعوي وتم تسليمه نسخه من لايحه الدعوي والمستندات، وفي جلسه 22/12/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت تمسكه بان موضوع الدعوي يخص شركه (...) للتجاره، وان سبب تحرير موكله للشيكات علي سبيل الضمان كونه كان شريك مؤسس بها في شركه (...) للتجاره، وقد تنازل عن حصته بما لها وعليها من التزامات ل(...) و(...)، وان عقد التنازل تضمن التزام (...) و(...) بتحمل قيمه الشيكات في حال كانت هناك مديونيه، وفي حال تم استلام البضاعه المدعي بها فعلي الشركه المدعيه الرجوع علي من سلمتها البضاعه. سلمت نسختها لوكيل المدعيه، واستمهل مدير الشركه المدخله (...) للاجابه. وفي جلسه 20/1/1440ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت انه لا يوجد في الشيكات ما يدل علي ان المدعي عليه شريك في الشركه المدخله، بل ان المدعي عليه اقر بوجود تعامل سابق بين المدعيه والمدعي عليه، ومما يؤكد ان الشيكات مقابل لتوريد الالمنيوم وليست ضمان انه نص في التنازل علي تحمل المذكورين لقيمه الشيكات، كما انه لا يلزم وجود عقد مبرم بين الطرفين لان العرف التجاري بين المؤسسات ان يكون التعامل عبر الفواتير. كما انه يمكن ان تعرف اوقات واماكن التسليم من خلال تاريخ كل فاتوره او امر تسليم. كما قدم مدير الشركه المدخله (...) مذكره تضمنت ان تاريخ الشيكات والتعاملات بين المدعيه والمدعي عليه قبل تنازل المدعي عليه وانتقال الملكيه. كما انه تم مراجعه جميع السجلات والمستندات القديمه ولم تقدم المدعيه ما يفيد استلام البضاعه من المدعيه. وفي جلسه 26/2/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تمسك فيها بما ذكره سابقا، واضاف ان مدير الشركه المدخله في الدعوي (...) هو مدير الشركه الوحيد منذ تاسيسها حسب ما يثبته السجل التجاري لها، كما قدمت وكيل المدعيه مذكره تمسكت فيها بالمطالبه، كما اوضحت بان الشيكات مسببه بانها دفعه من الحساب وليس اداه ايتمان وان موكلته لا علاقه لها الا ب(...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان الفواتير من توقيع اشخاص لا يعرفهم، واكتفي الاطراف بما قدموا سوي مدير الشركه المدخله طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 28/2/1440ه قدم مدير الشركه المدخله مذكره تضمنت ان دعوي المدعيه غير صحيحه وان الشيكات المسلمه من المدعي عليه الي المدعيه كانت علي سبيل الضمان وليس مقابل توريد الالمنيوم، كما ان دعوي المدعيه جاءت متناقضه حيث تفيد بعدم وجود تعاملات ماليه بعد تاريخ تحرير شيكات الضمان التي بحوزتهم وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح وجود تحويلات من المدعي عليه بتاريخ 11/1/2015م وتاريخ 8/5/2015م لذا يطلب صرف النظر عن الدعوي كما اننا نقبل بيمين كلا من المدعيه والمدعي عليه باقرارهما بان البضاعه سلمت الينا في مقر الورشه. واكتفي الاطراف بما سبق وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه/ (...) تقديم اصول مستنداته مترجمه. وفي جلسه 22/5/1440ه قدمت وكيله المدعيه اصول مستنداتها وعليه اكتفي الطرفان وعليه حجزت القضيه للدراسه. وفي 30/5/1440ه حضر طرفا الدعوي فيما تخلف مدير الشركه المدخله عن الحضور، وتمسكت وكيله المدعيه بتوجيه الدعوي ضد (...) ورفعت الجلسه لاصدار الحكم، فاصدرت الدايره حكمها ب" بعدم قبول الدعوي، ثم تقدمت وكيله المدعيه بالتماسها لدي الدايره علي سند من القول بان مؤسسه المدعي عليه لازالت باسمه وارفقت مستخرجا من السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه، فعقدت الدايره لنظره جلسه 14/2/1441ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، كما حضر المدخل/ (...)، وتسلم الطرفان نسخه من الالتماس واستمهلا للاجابه، وفي جلسه 29/3/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها بانه تم نقل مؤسستان لشركه (...) ومن ضمنها الشيكات محل الدعوي، في حين قدم المدخل مذكره اوضح فيها ان الشيكات تم انشاؤها علي سبيل الضمان، وان الشركه لم تستلم الالمنيوم محل الدعوي، وبجلسه هذا اليوم الموافق 18/4/1441ه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف طالبه الالتماس الي نقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ 30/5/1440ه والمكتسب الصفه النهاييه بفوات مدد الطعن؛ اتكاء علي ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدمت به وكيله طالبه الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان من المقرر ان طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها، اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه لاسيما التي حازت الحجيه واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، وذلك في ضوء التقيد بالاحوال التي تجيز اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالبه الالتماس، استبان لها اتساقها مع الحالات الانفه التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، واسترعاء ذلك حين البت وحيث ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وثمان وستون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا (168.324)؛ قيمه توريد المنيوم للمدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه بعدم صحه الدعوي وان المؤسسه انتقلت لشركه (...)، وان الشيك قدم علي سبيل الضمان، كما دفع المدخل بان الشيكات حررت لاجل الضمان، وبوجود حوالات من المدعي عليه للمدعي بعد تاريخ الشيكات، والدايره في سبيل نظرها ودراستها للمستندات تري ان مؤسسه المدعي عليه ذات السجل التجاري رقم (...) لازالت تحت ملكيه المدعي عليه بموجب بيانات وزاره التجاره والتي استخرجتها الدايره عن طريق نظام القضاء التجاري، فدفع المدعي عليه ببيع المؤسسه والتي تحمل السجل المشار اليه انفا غير صحيح، كما انه بالاطلاع علي وثيقه التنازل المقدمه من المدعي عليه يتضح منها عدم ذكر مؤسسه المدعي عليه محل الدعوي بل هي مؤسسات اخري لا علاقه للدعوي بها، الا انه ذكر في ملحق هذا التنازل وجود مديونيات لمؤسسته مستحقه للشركه المدعيه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلته الشيكات محل التعامل ويبلغ مجموعها (168،324) ريالا، وبما ان الشيك نظاما اداه وفاء مستحق بمجرد الاطلاع عليه كما نص علي ذلك نظام الاوراق التجاريه في مادته (102)، فالمدعي عليه حينما اصدره كان القصد منه هو وفاء لامر ما مقابله كما هو مدون بالشيك بانه دفعه من الحساب، وهو السبب الذي من اجله اقامت المدعيه دعواها علي النحو الوارد بها، يؤيد ذلك وثيقه التنازل المقدمه من المدعي عليه والتي اوضح بها مديونيه المدعيه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه فنص المدعي عليه علي مديونيه المدعيه بينه صريحه بصحتها وثبوتها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدخل من وجود حوالات من مؤسسه المدعي عليه للمدعيه لاحقه لتاريخ الشيكات استنادا علي كشف الحساب المقدم من وكيله المدعيه، فانه وبالاطلاع علي تاريخ كشف الحساب تجد انه مؤرخ في عام 2015م بينما وثيقه التنازل والتي اثبت فيها المدعي عليه صحه مديونيه المدعيه مؤرخه في 25/7/2016م مما يدل علي عدم علاقه تلك الحوالات بمطالبه المدعيه واختلافها، وتنتهي الدايره ال الزام المدعي عليه سداد مبلغ المطالبه للمدعيه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره، اولا: العدول عن الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 30/5/1440ه ، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا (168،324) ريالا، وﷲ الموفق.
رييس الدايره
 محمد بن راشد بن عامر الزمامي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 726 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (168،324) ريال، قيمه توريد المنيوم، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي اولا: العدول عن الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 30/5/1440ه، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (168،324) ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، فاحيل الاعتراض رفق القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظر المنازعه بعد تبليغ الطرفين بذلك، وفي جلسه هذا اليوم العلنيه نظرت الدايره القضيه تدقيقا واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/4/1441ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
د. خالد بن سعود الرشود 
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني