moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٠٦٩٠٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه بثمن اجمالي قدره (٢,٣٥٧.١٦) الفان وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وسته عشر هلله سدد منه (٦٠٠) ستمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه بمبلغ قدره (١,٧٥٧.١٦) الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال وسته عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٥٧.١٦) الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال وسته عشر هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بمبلغ قدره (١,٧٥٧.١٦) الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال وسته عشر هلله علي مطبوعات المدعيه والمذيل بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٢ /٠٥ /١٤٤٥ه وفيها: حضر مديرا للشركه المدعيه وكما حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي مطابقه رصيد وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع ، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٥٧.١٦) الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال و سته عشر هلله مقابل توريد مواد غذاييه ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعي وكاله تقديم البينه، ولما قدم من مصادقه علي الرصيد بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٢٢م التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه كما المطابقه مختتمه من الشركه المدعي عليها ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من ذات النظام حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها اسواق(...) سجل تجاري رقم(...) لمالكتها(...) سجل مدني رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١,٧٥٧.١٦) الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال و سته عشر هلله للمدعيه شركه(...)سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم