moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٧٠٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره ، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان تورد له منتجات وهي (...) و(...) ذاتيه الضبط ماركه (...)، بقيمه اجماليه قدرها (٨٦٧٦) ريال وذكر بان المدعي عليها لم تسلم للمدعي قيمه البضاعه حتي تاريخه، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ البالغ (٨٦٧٦) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٤/٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اكد علي ما جاء في صحفيه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه حاصلها ان الاتفاق مع المدعي تضمن ان يكون البيع علي التصريف، وتم بيع بضاعه بمبلغ وقدره (٢٦٢٢) ريال، وذكر بان باقي البضاعه لا تزال موجوده لدي موكلته ولم يتم بيعها لتحصيل المستحق لهم، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد اشارت الدايره بان المدعي عليه قد تقدم بجوابه في هذه الدعوي والذي تلخص بان سداد مستحقات المدعي تكون حسب التصريف وقد تم بيع بعضا منها بمبلغ ٢.٦٢٢ريال، وقد عقب المدعي عليه وكاله في هذه الجلسه بان ذلك المبلغ هو المستحق للمدعي وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بصحه ذلك وان البيع علي التصريف ويطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره ٢.٦٢٢ريال، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين انه غير مخول بحق الاقرار وهو انكر جزء من مبلغ المطالبه واقر بالباقي وطلبت منه الدايره تعديل وكالته واضافه حق الاقرار فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم ٦/٦/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد اشارت الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته واضافه حق الاقرار وقدر عرضت الدايره محضر الجلسه الماضيه علي وكيل المدعي عليها واجاب بصحه ما ورد فيه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبان باضافته قرر كل منهما الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم –بعد ان عدل طلب موكله- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (٢٦٢٢) الفان وستمايه واثنان وعشرون ريالا، نظير قيام المدعيه ببيع بضاعه علي المدعي عليها علي التصريف ولم تقم بسداد ذلك المبلغ، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر باستحقاق المدعي لذلك المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم رحمه ﷲ (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف) وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار يؤاخذ عليه، ويلتزم المدعي عليه بمضمونه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم:(...)صاحب مؤسسه (...) لخدمات التسويق مبلغ وقدره (٢٦٢٢) الفان وستمايه واثنان وعشرون ريال. رييس الدايره (...)