moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٥٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" المدعيه شريكه في شركه(...) (شركه محاصه عايليه ) المسجله بموجب السجل التجاري (...)، حيث تاسست الشركه في تاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ه براس مال قدره مايه وثلاثين مليون (١٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال موزعه علي عدد سته وعشرون (٢٦) حصه قيمه كل حصه مبلغ خمسه مليون (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال ، وحيث تمتلك المدعيه عدد اثنين (٢) حصه من حصص الشركه المدعي عليها ،وحيث نص البند الثالث عشر من عقد تاسيس الشركه علي (توزع الارباح والخساير بين جمع اطراف الشركه حسب نصيب وحصه كل شريك في راس المال ) منذ تاسيس الشركه في تاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ ه حتي تاريخ ٠٣ / ١٠ / ١٤٣٤ ه لم يتم تسليم المدعيه ارباحها من الشركه"، وباحاله هذه الدعوي بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، قامت الدايره بتحويلها للمسار الالكتروني، ثم وجهت الدايره لطرفي الدعوي ما يلي: "تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تقرر اعطاء اطراف الدعوي تقديم مذكراتهم الجوابيه والرد خلال عشره ايام وفق ما يلي:١- علي ان تقدم (المدعي عليها) الجواب التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (خمسه ايام الاولي) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، ٢-وتقدم( المدعيه) الرد التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (خمسه ايام الثانيه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه"، فرد وكيل المدعيه كتابيا بما يلي:" نتقدم بلايحه دعوانا ونوجزها في التالي : ١-المدعيه شريكه في شركه (...) (شركه محاصه عايليه ) بموجب عقد المحاصه المحرر في تاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ والبالغ راس مالها مبلغ مايه وثلاثون مليون (١٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال ، حيث تملك المدعيه عدد واحد (١) حصه بمبلغ وقدره خمسه مليون (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مورث موكلتنا /(...) (يرحمه ﷲ ) هو شريك في شركه (...) (شركه محاصه عايليه ) ويملك عدد اثنين (٢) حصه بمبلغ وقدره عشره مليون (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بتاريخ ١٣/ ٠٣ / ١٤٤١ه جري تغيير الشركه من شركه محاصه الي شركه محدوده ولم تتم الاشاره الي حصص مورث المدعيه وزادت في المقابل حصص بعض الشركاء دون توزيع حصه مورث موكلتنا علي الورثه الشرعيين فيما زاد عن ثلث التركه حيث ان المدعيه لم تجز هذه الوصيه لزياده ما اوصي به عن ثلث التركه واخبرت رييس الشركه بذلك، بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ١٤٤١ قامت موكلتنا بتسليم رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها خطاب متضمن طلبها اتخاذ الاجراءات النظاميه لخروجها وانسحابها من الشركه والرد خلال عشره (١٠) ايام من تاريخ استلامه للخطاب ، الا انه لم يتم الرد عليها بالموافقه علي خروجها وانسحابها من الشركه حتي تاريخه، عليه ولما ذكر نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالتالي : ١. تقييم وحصر حصه مورث موكلتنا في عقد التاسيس عند وفاته، ٢. السماح للمدعيه بالخروج من الشركه مع تسليمها حصتها من الشركه، ٣. تسليم موكلتنا ارباحها من تاريخ انشاء شركه المحاصه حتي تاريخ وفاه مورثها في تاريخ ٠٣ / ١٠ /١٤٣٤ ه، ٤. تسليم موكلتنا نصيبها من حصه مورثها في الشركه فيما زاد عن ثلث وصيته، ٥. تكليف مكتب محاسب قانوني معتمد للقيام بالاجراءات المحاسبي"، ثم قدمت المدعي عليها جوابا علي الدعوي تضمن:" نفيد ردنا علي طلباتها الوارده في لايحه الدعوي بالاتي:١- فيما يتعلق بطلبها بخصوص موضوع الوصيه وما زاد عن الثلث فان هذا الطلب خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه ٢-فيما يتعلق لطلب المدعيه بالتخارج وما يترتب عليه من تسليم حصتها، نوضح لعدالتكم انه سبق ان قامت المدعيه برفع القضيه رقم ١٤٠٤/ ٥/ ق لعام ١٤٣٦ه للمطالبه بالتخارج وصدر فيها حكم بعدم قبول طلب التخارج ٣- فيما يتعلق بمطالبتها بالارباح من تاريخ ٣/ ١٠/ ١٤٣٤ه فهو مطالبه بما قد سبق البت فيه وما ثبت استلامه كما هو موضح في الجدول ادناه والمرفق مع المذكره الجوابيه والمتمثل باستلامات المدعيه/(...) وتوقيعها (مرفق ٣).الطلبات: لذا وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا – عدم قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا. ثانيا- الحكم بالزام المدعيه بدفع مصاريف واتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسون الف (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي"، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بنصيبها من ارباح الشركه فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بنصيبها من ارباح الشركه المدعي عليها من تاريخ ٢٢/١٢/١٤٢٦ه وحتي تاريخ ٣/١٠/١٤٣٤ه، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بالشراكه، ودفعت بان المدعيه قد استلمت ارباحها في وقتها بموجب شيكات تم ارفاق تاريخها وارقامها في المعامله، كما انها قد سبق لها طلب الارباح في دعوي سابقه وتم تعيين خبير محاسبي لحساب ارباحها، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٧ه المتضمن تعين خبير محاسبي لحساب ارباح المدعيه من الشركه المدعي عليها والذي خلص الي ان المدعيه تستحق ارباحا وقدرها (٣.١٨٧.٠٥٢) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وثمانون الف واثنان وخمسون ريالا، وتم الحكم بهذا المبلغ، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي ﷲ عنهما- ان الرسول – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه علي الارباح التي تدعي عدم استلامها، ولما كانت المدعي عليها قد قدمت بينتها علي دفعها، من سجل استلام الارباح موقعه من المدعيه والصك الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره، ولما كانت الطلبات التي تقدمت بها المدعيه في جلسات المرافعه من طلب نصيبها من التركه مع حصر الورثه مع طلب التخارج مرفوضه بنص النظام بناء علي الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه كون المدعيه لم يذكر ظروفا طرات بعد رفع القضيه، ولم تتقدم به كطلب عارض بل جاء في معرض كلامها اثناء المرافعه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلبات العارضه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.