gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (ISR-2020-301) القرار رقم I (Z-2020-13131) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - المبيعات - الاقرار الضريبي - صافي الدخل - والمصاريف العموميه والاداريه - القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص الملخص: مطالبهmdعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، مستنده الي انmdعيه عليها قامت بالاعتماد علي المبيعات المقدره بمبلغ (١٣,٥٤٧,٤٤٤) ريال، في جن بلغت المبيعات حسب الاقرار الضريبي المقدم من المؤسسه (١١,٥٦٩,٠٣٠) ريال، وطفي دخل بعد خص المشتريات والمصاريف العموميه والاداريه مبلغ (٢٩٣،١٨) اجبت الهييه بان قراها جاء متوافقا مع مواد قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المديعه تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات - ثبت للدايره ان المديعه لم تقدم للمدعي عليه اقراها عام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليه ايفاد حقها الذي فكله لها النظام بمحاسبه المديعه تقديريا - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفظها موضعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٢٢١٦) ١٤٤٠٠٠٧/٠٧ - البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٨٥) وتاريخ (١٨٥) ١٤٤١/٠٢/٢٨ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: وTALZ وTALZ (مؤسسه ... التجاريه) سجل تجاري رقم ... امام المدعي عليها باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام 1440، والملبغ لها اليا بالخطاب رقم (…) وتاريخ 1441/0/29 (مستنده الي ان المدعي عليها قامت بالاعتماد علي المبيعات المقدره بمبلغ (١٣,٥٤٧,٤٤٨) ريال، في حين بلغت المبيعات حسب الاقرار الضريبي المقدم من المؤسسه (١١,٥٦٩,٥٣٥) ريال، وEAFي حد رخص المشتريات والمصاريف العموميه والاداريه مبلغ (٢٩٣,٠٨) ريال. وفي تاريخ ١٣٤١/٠٧/٢٨ المظفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨ المظفين لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨ المظفين اعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١/٠٧/٢٨ المظفين وبعرض صحيفيه الدعوي علي المهدي عليها، اجلبت بمذكره تضمنت ما ملخصه بان: قرارها جاء متوافقا مع المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨ فيان المهدي عليها مारست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها محاسبه المهديه تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٥/٠٧ الموافق ٢٢٠/١٣/٢٢، وفي تمام الساعه السادسه مساء، الموعد الحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المنااده علي الطرفين، فحضر/ ... بصفته متملا للمدعي عليها بموجب التفويش رقم ١٣٩/١٠٠٢، رغم تحلفت المدييه او من يمثلها عن الحضور ولم تبعث بعذر عن تخلفها، رغم حده تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والموافعه.})(الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل الممدعي عليها عما لدي حيال الدعوي فاجاب: قامت الممدعي عليها بمحاسبه المديعه تقديريا قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 للعام ١٤٤ ه، بناء علي اقراراتها لضريبه القيمه المضافه واشطتها، وفقا للمادتين (الثالثه) و (الرابعه) من قواعد حساب مكلفي التقديري، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعوع. عليه تم قصل باب المرافعه ورفع القصه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦١١ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابعه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٢٢١٦)، وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الزويار رقم (٨٥٢) وتاريخ (١٤٤١/٠٢٦)، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٥٥/٠١/١) وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٤٥/٠٦/١) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/١) وتاريخ (٢٦٠٠) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/١) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/١) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٤٠) وتاريخ (٢٦٤٠) وتاريخ (٢٦٤٠) وتاريخ (٢٦٤٠) وتاريخ اما من حيث الشكل: فانه لما كانت bookmarkه تهدف من اقامه دعواها الي افاء قرار المدعي عليها رقم (…) وتاريخ (…) واتريخ ٥٩/٥٩/٥٩/٥٩/٥٩/٥٩/٥٩/٥٩ للعام ٤٤٤ هوبك يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ووحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعظيم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التنزاع من قوعد (الثانيه) من قوعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مظت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، للمملك في خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، اي اي ما ياي منها. ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه dالخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه dالخليه بشان التسويه او مقت psد المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه dالخليه dالخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه dالخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان‘المدعيه ابلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٥١/٠٥/٢٩ تاريخ ١٤٥١/٠٥/٢٩ تاريخ ١٤٥١/٠٥/٢٣ تاريخ ١٤٥١/٠٥/٢٣ تاريخ ١٤٥١/٠٥/٢٣ تاريخ ١٤٥/٠٥/٢٣ تاريخ ١٤٥/٠٥/٢٣ تاريخ ١٤٥/٠٥/٢٣ تاريخ امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ ١٤٥/٠٥/٢٣ تاريخ ١٤٥/٠٥/٢٣ تاريخ ١٤٥/٠۵/٢٣ تاريخ ١٤٥/٠۵/٢٣ تاريخ ١٤٥/٠۵/٢٣ تاريخ ١٤٥/۰٥/٢٣ تاريخ ١٤٥/۰۵/٢٣ تاريخ ١٤٥/۰۵/٢٣ تاريخ ١٤٥/۰۵/٢٣ تاريخ ١٤٥/٠۵/٢٣ تاريخ ١٤٥/۰۵/٢٣ تاريخ ١٤٥/۰۵/٢٣ تاريخ ١٤٥ وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدييه المقدمه منها، ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه،})(f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) عليها محاسبتها تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاد سل سواء كان من خلال ما تقدمه المدييه من دلايل وقران موققه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجریه المدييه عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه الصادر المجتمعه. وحيث ان الماده (الحاديه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٢١) وتاريخ (٢٠٧/٠٧) ، تنص علي ان: «للهيثه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: - اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متبيه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. - اذا لم يلتمز المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من الثالثه. - اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايه. - اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. - اذا لم يلتمز المكلف في الدفاتر التجاريه بالمنادج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. - اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. - اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدوoutsه في اقراره بمستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تقلها الهييه». كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان: « تاحسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم ياصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي: الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضاف اليها هامش ربح محمد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ان للهييه الاسترداد بيانات المكلف لديها عند حساب زکانه بالاسلوب التقديري. ان ييدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغابرا لابد النشاط تقبله الهييه. ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتعير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتفق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه». ايضا ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقدير، الصادره بالقرار الزواري رقم (٨٥١٢٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٠، علي ان «يقدم وعاء الزكاه المكلف الخضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات ٨٠١) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال». كما ينص البند (رابعا) من القواعد ذاتها علي ان: « لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات المخصص عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فتقدر مبيعاته بالمعاイير الاتيه، ايها اكثر: عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مخرويا في (١٠٠٠) سنه Alاف ريال سعودي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٧١١٥) ميه وخمسه عشر بالميه. قيمه المشتريات وفق بيانات ضربه القيمه المضافه مخرويا في (٧١١٥) ميه وخمسه عشر بالميه. اجمالي المبيعات وفق بيانات نقط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصير وبيانات العقود الاهليه. اي معابير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف». وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تقدم لمدعي عليها رفق اقراها لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك انفاذ حفظها الذي كفله لها النظام بمحاسبه المدعيه تقديريا، مما ينتضح معه - والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) و (العاشر) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها، اليها، والبندين (ثالثا) و (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ... ماكه (مؤسسه التجاريه، سجل تجاري رقم ... ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، شكال، ورفضا موضعا. موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.