gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-588) القرار رقم (Z-2020-32252) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي- الوعاء الزكوي- غياب المدعي- عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٤ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعي في اي جلسه يبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره يترتب عليه شطب الدعوي - تبت للدايره ان المدعي لم يضر الجلسه رغم ثبوت تبلغه تبلغا نظاميا - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٠٤/١٤٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه. وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٤١١/١٠٤ هب عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٤٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢٣ ه، و تعديلاتته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... «هويه وطريقه رقم ... » بصفته الممثل النظامي للعديه الشركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد التاسيس وقرار مجلس الاداره، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٤ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك باضافه مصاريف مستحقه بمبلغ (١,٧٠٢,٣٧٢) ريال الي الوعاء الزكوي علي الرغم من عدم حولان الحول علي المبلغ، ويطلب تعديل الربط الزكوي لعام ٢٠١٤ م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول العدوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعيه للاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضربه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١ ه علي: «يجب قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليفه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه... «، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١٨/١١/١٨ م, وتاريخ تظلم المدعيه امام لجنه الفصل هو ٢٠١٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظيم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين مصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم التثنين الموافق ١١٤٤/١١/٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، لم يخضر من يمل المده ارغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضرها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثل لمدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، وبسؤال ممل المدعي عليها عن دعوي المده، اجل بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبقال ممثل المدعي عليها عدا اذا كان لديه اقوال اخري، اجل بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٤١٥٨٧٠٦١٥) والثلاثه التفيفذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٧٨٥١١٥٥) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) وتاريخ ١٤٥٥/١١/٥) واتعبديلاته، والثلاثه التفيفيه قرارات الجن العربيه لسنه 2021 الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٥ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٠١٥) يوما من تاريخ ايلاغه برفض اعتراص امام الهييه، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الايلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام للحنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار المدعي عليها في وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعدم حضور من يمنل المعديه جسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر فل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قتت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهايه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقها، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المدي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد كحكها في حق المدعي ضوريا، ولما لم يتقدم من يمثل المدينه بعذر يبر عباه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وللما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المديعه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المده/شركه ... ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم الاحد الموافق (١٤٤١/١١/٢٤) مودا لتسلم نسخه القرار، والظرفation الدعوي طلب استثناعه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.