gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ## المفاتيح : * دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم شهر يناير لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره ان المدعي عليها قد الغت الغرامات المقرره علي المدعيه محل مطالبتها في هذه الدعوي بموجب القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ ه - مؤدي ذلك : اثبات الغاء قرار الهييه، واثبات ترك المدعي لهذه الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه) الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٤٢٥١-٢٠١٩-٧) وتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٤م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يناير لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١٢,٥٩٧,٥٣) ريال، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٦,٢٩٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (۵,۰۳۹,۰۱) ريال، وغرامه التاخر في السداد اخري بمبلغ (۱۲۹,۸۸) ريال، وتطالب بالغاء قرار الهييه والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: « ١. ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. فيما يتعلق باشعار التقييم النهايي : ٢ خلال فحص الفتره محل الاعتراض، قامت المدعيه بتقديم مستندات اثبتت ان مبيعاتها اعلي من المبيعات المقر عنها. حيث تبين للهييه وجود فاتوره صادره من المدعيه لشركه ... بقيمه ( ٢٢١,٩٥٠) صادره بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٩ه الموافق ۲۰۱۸/۰۱/۱٦م. وبتطبيق احكام الماده (۲۳) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون العربيه ( الاتفاقيه) والتي نصت علي «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم ايهما اسبق.»، يتضح ان الفاتوره تعد خاضعه لضريبه القيمه المضافه ومستحقه بتاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه المذكور اعلاه. وعليه، تتمسك الهييه بصحه الاجراء المتخذ وخضوع الفاتوره المعنيه لضريبه القيمه المضافه. ... كما استبعدت الهييه المشتريات المفصله فيما يلي : ا- ... الدمام بقيمه ( ١٣,٦٥٠ ) ب - شركه ... الصناعيه بقيمه ( ۱۰,۸۰۰ ) ت - شركه ... وشريكه بقيمه ( ٥,٥٥٠) حيث لم تقم المدعيه بتقديم فواتير تثبت حقها خصم الضريبه بناء علي المادتين (٤٨) من الاتفاقيه والتي نصت علي لغايات ممارسه حق الخصم علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه : ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه»، والماده (٧/٤٩) من اللايحه التنفيذيه التي جاء بها «لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من الاتفاقيه». ٤. كما تفيد الهييه بان النظام ولايحته التنفيذيه كفل للخاضعين للضريبه حق خصم المشتريات في فترات ضريبيه اخري عند استيفاء شروط الخصم الضريبي، وذلك وفقا للماده (٨/٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد». لذا، يحق للمدعيه لدي اكتمال شروط الخصم الضريبي للمشتريات محل الاعتراض ان تقوم بخصمها في فتره ضريبيه لاحقه. فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار: نصت الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه بشكل واضح علي معاقبه كل من قدم اقرارا ضريبيا لا يتماشي من احكامه. فجاء بها ان يعاقب كل من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». ونظرا لتقديم المدعيه لاقرار ضريبي خاطي وقيام الهييه باعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه صحيحه وتتوافق مع احكام الماده السالفه الذكر. فيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد الضريبه : ٥. تتمسك الهييه بصحه اجرايها بفرض غرامه التاخر في سداد الضريبه علي المدعيه، وذلك نظرا لعدم سداد المدعيه الضريبه المستحقه عن الفتره محل الاعتراض خلال المده النظاميه وفقا للماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وتاسيسا علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد بناء علي الضريبه المستحقه علي المدعيه وفقا لنص الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان « يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد ) ، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل الشركه المدعيه، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...). ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلبت المدعيه في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يناير لعام ٢٠١٨م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١٢,٥٩٧,٥٣) ريال، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٦,٢٩٨) ريال، وغرامه تاخر في السداد بمبلغ (٥,٠٣٩,٠١) ريال، وغرامه تاخر في السداد اخري بمبلغ (٦٢٩,٨٨) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ ذكر بانه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٦٢٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٢ ه، والمتضمنه سداد المدعيه لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعيه. وبعرض المبادره علي ممثل الشركه المدعيه؟ اجاب بقبول المبادره، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٠/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرض ممثل المدعي عليها علي ممثل الشركه المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، وحيث قرر ممثل الشركه المدعيه ترك الدعوي مقابل الغاء الغرامات المترتبه عليها في هذه الدعوي، القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: اثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٦,٢٩٨) ريال، والغاء غرامه تاخر في السداد بمبلغ (۵,۰۳۹,۰۱) ريال، والغاء غرامه تاخر في السداد اخري بمبلغ (٦٢٩,٨٨) ريال، لفتره شهر يناير لعام ٢٠١٨م. ثانيا: اثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٠١/٢٠٢١م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.