moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 4/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله الجندان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 16/6/1439ه، والصادر فيها قرار ندب خبره بتاريخ 1/8/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...)، بلايحه دعوي افاد فيها بانه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتشطيب منزله كاملا حتي تسليم المفتاح مقابل مبلغ قدره اربعمايه وثلاثون الف ريال (430,000) الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، لذا يطلب الزام المدعي عليه بتركيب ما اخل به في العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 26/6/1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 24/7/1439ه حضر الطرفان، وحيث وافق الطرفان علي ندب خبره هندسيه يكون عمل الخبير فيها تحديد ما انجزه المدعي عليه من عمل علي حسب مواصفات العقد ومدي مخالفته وما يستحقه المدعي من مبالغ تعاد اليه في حال مخالفه المدعي عليه للعقد، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، وطلبا من الدايره مخاطبه خبير في الجلسه القادمه، وفي جلسه 1/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وحيث خاطبت الدايره مجموعه من الخبراء، ووردها عده عروض، وحيث تم اختيار الخبير شركه (...) للتصميم باعتبارها العرض الاقل باتعاب قدرها ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا (23,350) وحيث وافق الطرفان علي ندب الخبره الهندسيه ويكون عمل الخبير فيها تحديد ما انجزه المدعي عليه من عمل علي حسب مواصفات العقد ومدي مخالفته وما يستحقه المدعي من مبالغ تعاد اليه في حال مخالفه المدعي عليه للعقد، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا وفي جلسه 29/8/1439ه حضر الطرفان وقدم الخبير تقريره الابتدايي تضمن ان الاعمال المنفذه لم تتم بالشكل المطلوب ويجب ان يعاد تنفيذها من قبل المقاول المدعي عليه، لاتمام التزامات العقد، سلم نسخه منه لطرفي الدعوي وطلبا مهله للرد، وفي جلسه 8/9/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي ملاحظاته علي التقرير تضمنت انه مقتنع بما ورد في التقرير كما قدم المدعي عليه ملاحظاته علي التقرير تضمنت عدم ذكر قيمه المباني الاضافيه وسعر ابواب الحديد وقيمه العازل الحراري وقيمه غرف نوم عدد (3) سلمت نسخه من مذكره الطرفين للخبير، وطلب الخبير مهله لتقديم التقرير النهايي، وفي جلسه 12/10/1439ه حضر الطرفان وقدم الخبير التقرير النهايي تضمن انه بناء علي تحليل النتايج المرفقه والمعاينه الحسيه بالمشروع حيث انه تبين له ان الاعمال لم تنفذ حسب الاصول الفنيه ويظهر هذا جليا مع سوء الايدي العامله المستخدمه في المشروع، وان الطرف الاول المالك لم يتم عمل اي اعتراض علي الاعمال الا بعد وقت متاخر جدا فان العرف الهندسي في مثل هذه الحاله يحتم بضروره بان يقوم الطرف الثاني بتعويض ما نسبته 10% من قيمه الاعمال المنفذه وتقدر (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال اما ما يخص بعدم الالتزام باستخدام مواد مطابقه للعقد مثل (الاجهزه الصحيه- جميع مكابس الكهرباء وغيرها) وتقدر قيمه التعويض عن رداءه استخدام هذه المواد ما نسبته 10% من قيمه الاعمال المنفذه وتقدر (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال وذكر ان المقاول لم ينفذ البند (توريد وتركيب عدد (4) مطابخ سعر المتر 700ريال/ 2,5متر طولي)، وعليه يجب خصم المبلغ من المقاول وقدره (7,000) سبعه الاف ريال وايضا تم تقدير مجموع الاعمال الاضافيه التي يستحقها المقاول بمبلغ وقدره (41,700) ريال واحد واربعون الفا واربعون الفا وسبعمايه ريال وبناء عليه فان علي المقاول تعويض المالك (المتضرر بمبلغ قدره (39,300) ريال فقط تسعه وثلاثون وثلاثمايه ريال، سلم نسخه منه لطرفي الدعوي، وفي جلسه 19/10/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت اعتراضه علي تقرير الخبير النهايي، وذكر انه لم يقم بالتوضيح الشامل علي المنزل سلمت نسختها لممثل الخبير وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 20/10/1439ه حضر الطرفان ، وقدم الخبير خطاب يفيد بتمسكه بما قدمه من تقرير نهايي ، وحصر المدعي طلبه بما انتهي اليه تقرير الخبير وحيث اكتفي الاطراف عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 4/11/1439ه حضر الطرفان وحيث اكتفي الاطراف عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بتركيب ما اخل به في العقد محل الدعوي وارجاع ما يستحقه من مبالغ وتعويضه عن الضرر الذي يستحقه؛ وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي موضوع النزاع؛ وحيث انه طبقا لما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه من انه: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط)؛ وحيث ان الدايره ندبت الخبير/ شركه (...) للتصميم، وحيث قدم الخبير التقرير النهايي، وفيه انه بناء علي تحليل النتايج المرفقه والمعاينه الحسيه بالمشروع حيث انه تبين له ان الاعمال لم تنفذ حسب الاصول الفنيه ويظهر هذا جليا مع سوء الايدي العامله المستخدمه في المشروع، وان الطرف الاول المالك لم يتم عمل اي اعتراض علي الاعمال الا بعد وقت متاخر جدا فان العرف الهندسي في مثل هذه الحاله يحتم بضروره بان يقوم الطرف الثاني بتعويض ما نسبته 10% من قيمه الاعمال المنفذه وتقدر (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال اما ما يخص بعدم الالتزام باستخدام مواد مطابقه للعقد مثل (الاجهزه الصحيه- جميع مكابس الكهرباء وغيرها) وتقدر قيمه التعويض عن رداءه استخدام هذه المواد ما نسبته 10% من قيمه الاعمال المنفذه وتقدر (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال وذكر ان المقاول لم ينفذ البند (توريد وتركيب عدد (4) مطابخ سعر المتر 700ريال/ 2,5متر طولي)، وعليه يجب خصم المبلغ من المقاول وقدره (7,000) سبعه الاف ريال وايضا تم تقدير مجموع الاعمال الاضافيه التي يستحقها المقاول بمبلغ وقدره (41,700) ريال واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال وبناء عليه فان علي المقاول تعويض المالك (المتضرر بمبلغ قدره (39,300) ريال فقط تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء الملاحظات، ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في تقرير الخبير كما ان ما قدمه المدعي عليه من اعتراض ليس فيه ما يغير نتيجه التقرير الذي توصل اليه، وعليه فان الدايره تذهب الي اقرار ما جاء في نتيجه التقرير النهايي للخبير، بالاضافه الي اتعاب الخبير باعتبار المدعي عليه الطرف الخاسر، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (39,300) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (11,675) احد عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد عبد الله الجندان عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبد العزيز بن محمد العتيق رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي مايلي : اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (39.300) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (11.675) ريال ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 4/4/1440ه . ثم قدم المدعي عليه هذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الالتماس، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي