boe_gov_sa · law · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٤٥٥٣٦/ب) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٣٠ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين رقم (٢٥ /١٠) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٠ ه، المرافق له مشروع تنظيم الهييه السعوديه للمراجعين الداخليين . وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الجمعيه السعوديه للمراجعين الداخليين . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٧٤) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٣١ ه، ورقم (٥١٩) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣١ ه, المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٦ /١٤٣٢ه. يقرر الموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للمراجعين الداخليين بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٤٥٥٣٦/ب) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٣٠ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين رقم (٢٥ /١٠) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٠ ه، المرافق له مشروع تنظيم الهييه السعوديه للمراجعين الداخليين . وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الجمعيه السعوديه للمراجعين الداخليين . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٧٤) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٣١ ه، ورقم (٥١٩) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣١ ه, المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٦ /١٤٣٢ه. يقرر الموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للمراجعين الداخليين بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء يقصد بالكلمات والعبارات التاليه، اينما وردت في هذا التنظيم، المعني القرين لكل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الجمعيه : الجمعيه السعوديه للمراجعين الداخليين. التنظيم : تنظيم الجمعيه. النظام الداخلي : النظام الداخلي للجمعيه. الجمعيه العموميه : الجمعيه العموميه للجمعيه. مجلس الاداره : مجلس اداره الجمعيه. رييس المجلس : رييس مجلس اداره الجمعيه. - عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه، لتكون بالنص الاتي: " تنشا بمقتضي هذا التنظيم جمعيه تسمي الجمعيه السعوديه للمراجعين الداخليين، وهي جمعيه مهنيه ذات شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، تعمل تحت اشراف الجهه التي يصدر بتحديدها امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، مقرها الرييس مدينه الرياض. ولها –بقرار من مجلس الاداره- انشاء فروع او مكاتب ف مدن اخري داخل المملكه". تهدف الجمعيه الي تطوير مهنه المراجعه الداخليه، ومن اغراضها ما يلي : توفير معايير المراجعه الداخليه الدوليه وقواعد اداب المهنه والارشادات المهنيه الاخري ذات الصله بالمراجعه الداخليه الصادره من معهد المراجعين الداخليين الدولي. اعداد مواد وادله ارشاديه وتطويرها، وتوفير المعارف والمعلومات ذات الصله بالمراجعه الداخليه. عقد الاختبارات المؤهله للحصول علي الشهادات المهنيه التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدولي. تطوير البرامج التدريبيه وبرامج التعليم المهني المستمر والدبلومات المتعلقه بالمراجعه الداخليه وتنفيذها من اجل رفع المستوي العلمي والمهني لممارسي مهنه المراجعه الداخليه، واصدار الشهادات المتعلقه بها. تقديم الدعم الفني لمراقبه جوده الاداء المتعلق بالمراجعه الداخليه، وتطوير وسايل تحسين الاداء المهني . اعداد الدراسات المتعلقه بالانظمه، واللوايح، والمعايير ذات الصله باعمال المراجعه الداخليه، وتقديم المقترحات في شانها للجهات ذات الاختصاص. عقد المؤتمرات واللقاءات المهنيه في مجال المراجعه الداخليه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه . السعي الي رفع وعي الجمهور باعمال المراجعه الداخليه . توطيد اواصر الصله مع الجهات ذات العلاقه بالمراجعه الداخليه داخل المملكه وخارجها، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتفعيلها . تعقد الجمعيه العموميه برياسه رييس المجلس - او من ينيبه - اجتماعا مره كل عام في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه للجمعيه، ولها عقد اجتماعات استثناييه عند الحاجه بدعوه من مجلس الاداره او بناء علي طلب (5%) من الاعضاء. وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعيه الرييس، ويجوز بناء علي قرار من مجلس الاداره عقدها في مكان اخر. يكون اجتماع الجمعيه العموميه صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء، فان لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوه الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعيه العموميه في هذه الحاله صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. تصدر قرارات الجمعيه العموميه باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. تختص الجمعيه العموميه بالنظر في الامور التاليه : اقرار خطه العمل التي يقدمها مجلس الاداره واعتماد التقرير السنوي. اقتراح تعديل تنظيم الجمعيه. اقرار النظام الداخلي واي تعديل عليه. اقرار اللوايح الداخليه للجمعيه. اعتماد الميزانيه السنويه للجمعيه . تعيين مراجع حسابات للجمعيه. انتخاب ممثلي الجمعيه العموميه في مجلس الاداره. يدير الجمعيه مجلس اداره يتكون من : ا - وزير التجاره والصناعه رييسا،. وله ان ينيب احد اعضاء المجلس في ذلك. ب - وكيل وزاره التجاره والصناعه عضوا. ج - وكيل وزاره الماليه للشؤون الماليه والحسابات او من يعينه وزير الماليه علي الا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره عضوا. د - نايب رييس ديوان المراقبه العامه او من يعينه رييس الديوان علي الا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره عضوا. ه - عضوين سعوديين من اعضاء هييه التدريس في اقسام المحاسبه بجامعات المملكه ، يعينهما وزير التجاره والصناعه بناء علي ترشيح وزير التعليم العالي. و - ممثل لهييه السوق الماليه يعينه رييس الهييه عضوا. ز - سته اعضاء تنتخبهم الجمعيه العموميه من بين اعضايها السعوديين لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، واستثناء من ذلك يكون فريق العمل المنصوص عليه في المادتين (السادسه) و(السابعه) من برنامج التعاون الفني الموقع بين الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ومعهد المراجعين الداخليين الامريكي ممثلا للجمعيه العموميه الي حين انتخاب ممثلي الجمعيه العموميه في المجلس. يعاد تشكيل مجلس الاداره كل ثلاث سنوات. يعقد مجلس الاداره جلسه علي الاقل كل ثلاثه اشهر، ويعقد كذلك بناء علي طلب رييس المجلس، او اربعه من اعضايه. تعقد الجلسات بحضور ثلثي الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس - او من ينيبه - ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الاداره دون ان يكون له صوت في اصدار القرارات. تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه. يمثل رييس مجلس الاداره - او من ينيبه - الجمعيه امام الجهات الاخري. - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1442/1/20ه، المتضمن تعديل الفقره ( 1/ا ) و الفقره ( 1/ه ) ، لتكون بالنص الاتي: ( 1/ا ): "رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. وله ان ينيب احد اعضاء المجلس في رياسه المجلس". ( 1/ه ): "عضوين سعوديين من اعضاء هييه التدريس في اقسام المحاسبه بجامعات المملكه، يعينهما رييس المجلس بناء علي ترشيح وزير التعليم". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13ه، وذلك علي النحو الاتي: 1- اضافه فقره فرعيه الي الفقره (1) بالنص الاتي: (ح- الرييس التنفيذي للجمعيه). 2- حذف عجز الفقره (4) الذي نصه الاتي: ... ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الاداره دون ان يكون له صوت في اصدار القرارات"، لتكون الفقره (4) بالنص الاتي: "تعقد الجلسات بحضور ثلثي الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس (او من ينيبه)". يتولي مجلس الاداره الاشراف علي اعمال الجمعيه بما يحقق الاهداف التي انشيت من اجلها والمحدده في هذا التنظيم، وفي حدود ما تنص عليه الانظمه واللوايح المرعيه في المملكه، وله علي الاخص ما ياتي : دراسه المقترحات الخاصه بتطوير المراجعه الداخليه بما في ذلك الانظمه والمعايير والاجراءات ذات الصله، وتقديم توصياته ومقترحاته في شانها للجهات المختصه. اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعيه، واقتراح خطه عمل لها . الاشراف علي تنفيذ ومتابعه قرارات الجمعيه العموميه والتعليمات الوارده من جهات الاختصاص . الموافقه علي عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعيه فيما يتعلق بالمراجعه الداخليه والموضوعات المرتبطه بها . اقتراح النظام الداخلي، ورفعه الي الجمعيه العموميه. دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد، واعداد جدول اعمالها . قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف المخصصه للجمعيه . اقرار سياسه استثمار اموال الجمعيه، والاشراف علي اداره ممتلكاتها واموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها اموالها. تحديد اشتراك العضويه في الجمعيه . الاشراف علي استيفاء ما للجمعيه من حقوق وتاديه ما عليها من التزامات . اعداد اللوايح الاداريه والماليه للجمعيه وغيرها من اللوايح الداخليه . اعداد الميزانيه السنويه للجمعيه . تشكيل اللجان المتخصصه الدايمه والمؤقته لمساعده الجمعيه علي تحقيق اهدافها، وتعيين اعضايها من بين اعضاء مجلس الاداره او من غيرهم، واعتماد اجراءات عملها، وتحديد واجبات اعضايها ومكافاتهم . تعيين مدير تنفيذي للجمعيه وتحديد مسؤولياته وحقوقه، ولمجلس الاداره تفويض بعض اختصاصاته لرييس المجلس او من ينيبه . - احلال كلمه (رييس) محل كلمه (مدير) الوارده في الفقره (14) من هذه الماده، لتكون بالنص الاتي: "تعيين رييس تنفيذي للجمعيه وتحديد مسؤولياته وحقوقه". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13ه. - احلال كلمه (الرييس) محل كلمه (المدير)،وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13ه. لتكون الماده بالنص الاتي: "يكون للجمعيه جهاز تنفيذي من الرييس التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولي القيام بالمهمات التنفيذيه الفنيه والماليه والاداريه. ويشرف الرييس التنفيذي علي الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الاداره صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه".