tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1160

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
القرار رقم (IFR-2021-1160) |
الصادر في الدعوي رقم (1-2020-5369) |

ربط ضريبي - فروق المشتريات - عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من
قبل المكلف او القيام بربط تقديري - خلاف مستندي - غرامه التاخير.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي
لعام ٢٠١٣م، بشان بنود فروق المشتريات، وفرق مصاريف الرواتب، ومصروفات
نثريه، ومصاريف طعام، وبند غرامه التاخير - اسست المدعيه اعتراضها علي ان الهييه
لم تخطرها باسباب احتساب مصاريف المشتريات كمصاريف غير جايزه الحسم، وعدم
قيام المدعي عليها بفحص كاف لسجلاتها ودفاترها، وعدم حسم فرق مصاريف
الرواتب والنثريه والطعام من صافي الربح المعدل لعام ٢٠١٣م، وانها قدمت
اقراراتها الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير ناتجه
عن اخطاء واختلاف وجهات نظر وليس تعمدها عدم سدادها في التاريخ النظامي
- اجابت الهييه بانه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي
جهه اخري في الحالات الاتيه: اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل
او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه - تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م - وان المدعيه لم تقدم
المستندات الثبوتيه المؤيده لصحه اعتراضها - وانه يحق للمدعي عليها عدم اجازه
المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري - وحيث
ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد
الضريبه المستحقه، وان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي ولم ينشا عن اختلاف
معتبر في تفسير النصوص النظاميه. مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**المستند:**

* الماده (٧٧ الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه.
* المواد (٩) الفقره ١ (٥٧ / الفقره (۳)، (٦٧ / فقره (۳)، (٦٨ / فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.
* الماده (۳) فقره ٢ ) ، ( ٢٠ / فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/٠٨ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ... (اقامه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للمدعيه / فرع شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينحصر اعتراضها علي البنود الاتيه: البند الاول: بند فروق المشتريات لعام ٢٠١٣م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروق المشتريات الي صافي الربح المعدل لعام ٢٠١٣م بمبلغ (١٦,٠٣٧,٨١٦) ريال, حيث انها عباره عن مواد متفرقه الموردين بمبلغ (١,٤٦٩,٦٠١,٣٥) ريال - والاخرين بمبلغ ( ١٤,٥٦٨,٢١٤,٦٧) ريال، كما تم ذكره في البوابه الالكترونيه «ايراد» ضمن مصاريف المشتريات، معلله بانها مصاريف غير مثبته مستنديا، ولم يتم اخطار المدعيه باسباب احتساب مصاريف المشتريات كمصاريف غير جايزه الحسم, وتعترض علي اجراء المدعي عليها لعدم قيامها بفحص كاف لسجلات ودفاتر المدعيه لتحديد صحه هذه المشتريات، وعليه تطالب المدعيه بالسماح بحسم فروق المشتريات من الوعاء. البند الثاني : بند فرق مصاريف الرواتب لعام ٢٠١٣م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليه المتمثل في عدم حسم فرق مصاريف الرواتب من صافي الربح المعدل لعام ٢٠١٣م بمبلغ (٤,٩٥٥,١٤٧) ريال، حيث ان الفرق بين الرواتب المسجله في الاقرار الضريبي والرواتب المسجله في شهاده التامينات الاجتماعيه حيث ان طريقه احتساب مصاريف الرواتب في شهاده التامينات الاجتماعيه هي اجمالي الراتب الاساسي اضافه الي بدل السكن، وان ما تم احتسابه في الاقرار الضريبي يشتمل البدلات التاليه: (مدفوعات اوقات

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

العمل الاضافيه - المكافات - بدل الاجازات - تعديلات علي الرواتب والاجور وبدل السكن بين اول المده ونهايه المده بالتالي فهي مصاريف فعليه دفعت لموظفين وعمال الشركه بموجب عقود اعمالهم، وعليه تطالب المدعيه بالسماح بحسم فرق مصروف الرواتب لعام ٢٠١٣م. البند الثالث: بند مصروفات نثريه لعام ٢٠١٣م. حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم المصروفات النثريه من صافي الربح المعدل العام ٢٠١٣م بمبلغ (۳,۳۹۸,۹۸۷) ريال, حيث انها مصاريف اساسيه، وعليه تطالب بحسم المصروفات النثريه لعام ٢٠١٣م. البند الرابع: بند مصاريف طعام لعام ٢٠١٣م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم مصاريف الطعام من صافي الربح المعدل العام ٢٠١٢م بمبلغ (٣,٠٥٥,٩٣٥) ريال، حيث ان هذا المصروف يمثل مصاريف الطعام التي تقدمها المدعيه لموظفيها في مواقع العمل تماشيا مع السياسه الداخليه لها، وعليه تطالب بحسم مصاريف الطعام من صافي الربح البند الخامس : بند غرامه التاخير، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها اعلاه، حيث انها قدمت الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمدها في عدم سداد الضريبه في التاريخ النظامي وبالتالي تطالب بالغاء اي التزام ضريبي اضافي ناتج عن ذلك لا يخضع لغرامه التاخير.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (۲) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه..... وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعيه صدر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٩ ه الموافق ۲۰۱۹/۱۰/۰۸م، وتاريخ تظلم المدعيه امام لجنه الفصل هو ١٤٤١/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من (ثلاثين) يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.»

وفي مذكره الحاقيه للمدعي عليها، ذكرت الاتي: فيما يتعلق ببند التقادم للعامين ٢٠١٠م و ۲۰۱۱م، توضح الهييه ان بالاطلاع علي مذكره المدعيه المؤرخه في ١٤٣٩/١٠/١٠ه، بانها قبلت الربط للعامين اعلاه، يعد الخلاف منتهيا بموافقه المدعيه علي كل البند. وفيما يتعلق ببند فروق مشتريات لعام ٢٠١٣م، توضح الهييه ان المشتريات من واقع اقرار المدعيه بمبلغ وقدره (١٢٧,٤٣٥,٤٥٥) ريال، والمشتريات وفقا لبيانات الجمارك مبلغ وقدره (۱۱۱,۳۹۷,۱۳۹) ريال، والفرق المضاف للوعاء (۰۳۷,۸۱۶,١٦) ريال، حيث قامت الهييه برد الفرق بين المشتريات من واقع الاقرار والمشتريات من واقع الجمارك، وتشير الهييه الي ان ما اقرت به المدعيه اكبر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من التحليلات المقدمه منها بالاضافه الي عدم قيام المدعيه بتقديم المستندات المؤيده لوجهه نظرها، وتستند الهييه للماده (٥٧) الفقره (۳) من اللايحه التنفيذيه النظام ضريبه الدخل، وعليه تتمسك الهييه بصحه اجرايها. وفيما يتعلق ببند فرق مصاريف الرواتب لعام ۲۰۱۳م، بعد الاطلاع والمراجعه اتضح للهييه وجود فروقات بين الرواتب المدرجه في اقرارات المدعيه والرواتب المصرح عنها في شهاده التامينات، ودفعت المدعيه بان سبب الفرق يرجع الي ان شهاده التامينات تتضمن قيمه الراتب الاساسي وبدل السكن فقط بينما الرواتب المصرح عنها في اقرارات الشركه تتضمن الراتب الاساسي ومكافات الموظفين، واشعرت الهييه المدعيه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٣٠ه بطلب تزويدها بالمستندات المؤيده لوجهه نظرها (شهاده المحاسب القانوني بالرواتب والاجور - كشف حساب المرتبات الشهري - كشف حساب بنكي)، ولم تلتزم بتقديم اي مما ذكر، وعليه لم تقبل الهييه حسم فرق مصروف الرواتب. وفيما يتعلق ببند مصروفات نثريه لعام ٢٠١٣م، قدمت المدعيه بيان بالمصروفات النثريه من تامين وايجارات ومصاريف حكوميه وتدريب، ولم تقدم المستندات الثبوتيه بدفع المصاريف والمؤيده لوجهه نظره، ولم تتمكن الهييه من تدقيق وفحص البند والتحقق من احقيه المدعيه بحسم البند، وعليه لم تقبل الهييه هذا البند. وفيما يتعلق ببند مصاريف طعام لعام ٢٠١٣م، فانه افادت المدعيه بان البند يمثل قيمه وجبات ومصاريف الطعام التي تقدمها الشركه للموظفين، وبالرجوع الي المصروفات التي يتحصل عليها الموظفون تبين انه ليس من بينها مصاريف للطعام، ولم تقدم المدعيه شهاده المحاسب القانوني لتحليل الاجور والمرتبات المصروفه للعاملين، بالاضافه الي ان بعض الفواتير المقدمه من المدعيه ليست باسم الشركه ولم تتمكن الهييه من تدقيق وفحص البند والتحقق من احقيه المدعيه بحسمه، وعليه لم تقبل الهييه حسم البند. وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير، تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده (٧٧) فقره (ا) (ب) من نظام ضريبه الدخل، واستنادا للماده (٦٨) فقره (ا/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتتمسك الهييه بصحه اجرايها.»

وفي يوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/٠٨ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها .... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤٢/١٩١/١٦١٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه المتعلقه بالربط الضريبي لعام ٢٠١٣م، وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م، والمتمثل في البنود الاتيه:

اولا : بند فروق المشتريات لعام ٢٠١٣م :

حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروق المشتريات الي صافي الربح المعدل العام ٢٠١٣م بمبلغ (١٦,٠٣٧,٨١٦) ريال، بينما دفعت المدعي عليها بان ما اقرت به المدعيه اكبر من التحليلات المقدمه منها ودفعت بعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لاعتراضها، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه : » المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها.» واستنادا علي الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من ذات اللايحه: «۳- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المستندات المقدمه من المدعيه غير كافيه للتحقق من صحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المصروف، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.

ثانيا: بند فرق مصاريف الرواتب لعام ٢٠١٣م :

حيث تعترض علي اجراء المدعي عليه المتمثل في عدم حسم فرق مصاريف الرواتب
من صافي الربح المعدل العام ٢٠١٣م بمبلغ ( ٤,٩٥٥,١٤٧) ريال، بينما دفعت المدعي
عليها بعدم تقديم المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها، واستنادا علي
الفقره (1) من الماده (۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه : » المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد
الدخل الخاضع للضريبه هي : ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان
تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من
التاكد من صحتها.» واستنادا علي الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من ذات اللايحه:
- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره،
يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه
للمصلحه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه
المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.

ثالثا: بند مصروفات نثريه لعام ٢٠١٣م :

حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم المصروفات النثريه
من صافي الربح المعدل العام ٢٠١٣م بمبلغ (۳,۳۹۸,۹۸۷) ريال، بينما دفعت المدعي
عليها بعدم تقديم المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها، واستنادا علي
الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه : » المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد
الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان
تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من
التاكد من صحتها. واستنادا علي الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من ذات اللايحه:
- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره
يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه
للمصلحه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه
المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.

# رابعا: بند مصاريف طعام لعام ٢٠١٣م :

حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم مصاريف الطعام من صافي الربح المعدل لعام ٢٠١٣م، بينما دفعت المدعي عليها بعدم تقديم المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه : » المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها.» واستنادا علي الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من ذات اللايحه: «۳- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان مصاريف الطعام تعتبر مصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.

# خامسا: بند غرامه التاخير:

حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها اعلاه، بينما دفعت المدعي عليها بفرضها غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه : » اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه : «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1 من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. واستنادا علي الفقره (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من
تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه
التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه
المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي
عليها، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف
معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض
المدعيه.

واما فيما يتعلق بعدم حضور ممثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت
تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم
حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقها، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر
المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الخامسه والخمسون) من هذا النظام -
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.»، ولما
لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غياب ممثلها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها،
ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها،
فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رفض اعتراض المدعيه / فرع شركه ... (...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه
 والضريبه والجمارك المتعلق بالربط الضريبي محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاحد الموافق
١٤٤٣/٠١/٢٨ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.