tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ

ncar · regulation · processed · 27 chunks

date_gregorian=2018-04-12 date_hijri=1439-07-26 document_type=regulation entity=document_number:2818 entity=document_number:م/1 entity=keyword:تفتيش entity=keyword:وثائق قضائية entity=keyword:محاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:الوثائق القضائية entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:وزارة العدل entity=summary:تضمنت اللائحة: تعريفات، أحكام عامة، الضبط، الصك، ملف الوثائق القضائية، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=legal_basis:ministerial_decision:2818 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار وزاري رقم (2818) وتاريخ 26/ 7 /1439ه

الحمد لله وحده، والصلاه
والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

فان وزير العدل
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واشاره الي المرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 22/ 1 /1435ه القاضي بالموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه، والذي نص في الفقره (4) من البند (اولا) منه علي ان (يلغي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (
109) 
بتاريخ 24/ 1 /1372ه، علي ان يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بتوثيق الاقرارات والعقود، والاحكام المتعلقه بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من اعوان القضاء، وذلك الي حين صدور التنظيمات الخاصه بذلك)، وبعد الاطلاع علي الماده (240) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي المحاضر المعده بشان مشروع لايحه الوثايق القضاييه، وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء.

يقرر الاتي:

اولا:
 الموافقه علي لايحه الوثايق القضاييه بالصيغه المرافقه لهذا القرار.

ثانيا
: 
يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده، والعمل بموجبه.
والله الموفق،،،

 وزير
العدل

 وليد
بن محمد الصمعاني
لايحه الوثايق القضاييه
الفصل الاول
التعريفات
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوثايق
القضاييه
: الضبط
والصك.
الضبط:

محضر الجلسه الذي تدون
فيه الوقايع والاجراءات المتعلقه بالقضيه، والبيانات الاساسيه التي نص عليها
النظام.
الصك
: الوثيقه التي يدون فيها
الحكم، او القرار- الخاضع للاعتراض - الصادر من الدايره القضاييه، وفق الاجراءات
المقرره نظاما.
ملف
القضيه: 
وعاء
تحفظ فيه متعلقات الدعوي.
ملف
الوثايق القضاييه
: وعاء
تحفظ فيه محاضر الضبط واصل الصك بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه.
الفصل الثاني
احكام عامه
الماده الثانيه:
تسري
احكام هذه اللايحه علي محاكم الدرجه الاولي ومحاكم الاستيناف والمحكمه العليا.
الماده الثالثه:
تحرر
الوثايق القضاييه باللغه العربيه، ويكون تقويم ام القري - الهجري - هو المعتمد.
الماده الرابعه:
يصدر
وزير العدل قرارا يبين شكل صحيفه الوثيقه القضاييه، والنماذج المتعلقه بها.
الماده الخامسه:
مع
مراعاه المتطلبات النظاميه التي من شانها اضفاء الموثوقيه والسلامه في البيانات،
تدون الوثايق القضاييه الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبه.
الفصل الثالث
الضبط
الماده السادسه:
يكون
الضبط في الصحيفه المعده له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت اسماؤهم فيه، ويعتمد
بتوقيعه من جميع قضاه الدايره الذين اشتركوا في الجلسه.
الماده السابعه:
اذا
امتنع احد الخصوم عن التوقيع 
فيثبت

ذلك في ذات محضر الضبط.
الماده الثامنه:
اذا
تعذر الضبط في الصحايف المعده له، فعلي الدايره ان تضبط الجلسه في صحيفه عاديه مع
التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجيه ما للضبط المدون في الصحايف المعتمده،
علي ان تنقل الي الصحايف المعتمده فور زوال المانع.
الماده التاسعه:
اذا
تعذر اعتماد الضبط 
فيطبق

بشانه ما ورد في الماده (167) من نظام المرافعات الشرعيه.
الماده العاشره:
لا
يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فان رات الدايره حاجه لذلك فيكون في محضر لاحق
يذكر فيه ما يراد اضافته او تعديله فان كان تعديلا لخطا فيبين موضعه وصوابه،
ويوقعه كاتب الضبط ومن نسب اليه شيء فيه، وقضاه الدايره الذين اشتركوا في الجلسه.
الماده الحاديه عشره:
يدون
في الضبط ما يفيد اكتساب الحكم الصفه النهاييه او نقضه او تنفيذه ونحوه.
الماده الثانيه عشره:
يضم
ضبط كل جلسه الي ملف القضيه فور اعتماده.
الفصل الرابع
الصك
الماده الثالثه عشره:
يدون
كل حكم في صك مستقل، ويعتمد الصك بتوقيعه من قضاه الدايره الذين اشتركوا في الحكم،
ثم يختم بالختم الرسمي للدايره.
الماده الرابعه عشره:
اذا
تعذر توقيع نسخه الصك الاصليه من قاضي الدايره الفرد، او من احد قضاه الدايره
الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدونا في الضبط، وموقعا من القاضي الفرد او
القضاه الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخه الصك الاصليه من القاضي المكلف بالعمل
في الدايره بدلا عمن تعذر توقيعه، ويشار الي ذلك في الضبط.
الماده الخامسه عشره:
اذا
وقع الصك فلا يجوز تصحيحه الا وفقا لما ورد في المادتين (
171)
، (
172) 
من نظام المرافعات
الشرعيه.
الماده السادسه عشره:
يذيل
الصك بما يفيد نقض الحكم، او اكتسابه الصفه النهاييه، او تصحيحه.
الماده السابعه عشره:
يودع
اصل صك الحكم في ملف القضيه، ويوقع الموظف المختص في المحكمه الصوره غير التنفيذيه
الصك، وتختم بمطابقتها لاصلها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشان، ويجوز تسليمها
لغيرهم ممن له مصلحه باذن من رييس المحكمه.
الماده الثامنه عشره:
تذيل
صوره الصك التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغه التنفيذيه، ويوقعها الموظف المختص في
المحكمه، وتختم بمطابقتها لاصلها، ولا تسلم الا الي طرف الدعوي الذي له مصلحه في
تنفيذ الحكم.
الماده التاسعه عشره:
1-

اذا امتنعت الجهه المختصه في المحكمه عن
تسليم الصوره التنفيذيه للصك، جاز لطالبها الاعتراض علي ذلك بعريضه تقدم الي رييس
المحكمه ليفصل فيه.
2-

لا تسلم صوره تنفيذيه ثانيه للصك لمن سبق
ان تسلمها الا في حاله فقد الصوره التنفيذيه الاولي، ولطالبها ان يعترض علي عدم
التسليم وفقا لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده.
الفصل الخامس
ملف الوثايق القضاييه
الماده العشرون:
ينشا
لكل قضيه - بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه - ملف في المحكمه مصدره الحكم، يحفظ
فيه محاضر الضبط واصل الصك، وياخذ رقم قيد القضيه.
الماده الحاديه
والعشرون:
ينشا
في كل محكمه قسم او وحده خاصه بحفظ ملفات الوثايق القضاييه، وتكون مختصه بجميع
الاجراءات والطلبات الاداريه المتعلقه بها، ومن ذلك تسليم بدل المفقود.
الفصل السادس
احكام ختاميه
الماده الثانيه
والعشرون:
تطبق
احكام هذه اللايحه علي الوثايق القضاييه الصادره بعد سريان العمل بها.
الماده الثالثه
والعشرون:
يعمل
بهذه اللايحه بعد (
180) 
يوما
من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.