tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 160

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:211/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:11/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:33 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:251 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IZD-2020-160) : القرار رقم:
(8866-2019-Z) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - ربط بالاسلوب التقديري - الدفاير التجاريه والسجلات النظاميه - لهييه اجراء الربط
التقديري اذا لم تمسك المدعيه الدفاير التجاريه والسجلات النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالاغاء الربط الزكي التقديري لعام ١٤٢٦ ه مستندا الي ان الهييه قامت بتقدير اسما المنساه والايرادات دون طلب المعلومات والبيانات التي تمكنها من اجراء الربط - اجبات الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام لعدم امساك المدعيه الدفاير التجاريه والسجلات النظاميه دقيقه، وعدم تقديمها مستنداتها الثبوتيه لما تضمنته اقراراته الزكويه، واعتمادها علي سجلات التجاريه الساريه - دلت النصوص النظاميه علي ان الهييه هي الجهه الاداريه المذوله بfhdح اقرارات المدعيين، ولها اجراء الربط التقديري عند عدم امساك الدفاير والسجلات النظاميه، وعلي المدعيه يقع عبء تقدم مستنداتها الثبوتيه المؤيده لما تضمنته اقراراتها - ثبت للدايره ان المدعيه غير ممسكه لدفاتر وسجلات نظاميه دقيقيه بالمخافه لما دعت عليه النصوص النظاميه، ولم تقدم مستنداتها الثبوتيه، وثبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدير راسمال المنشاه والايرادات بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه الساريه وطبيعه نشاط المدعيه- مهدي ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(1) الماده (1) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١١/٢) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (١٧/١٢) (١٧/١٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه
الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٨١) بتاريخ: (٢٨١) ه.
- الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٣) بتاريخ (١٣٧٠/٦٠٦) ه.
- التعميم رقم (١٢/١٨٤٣/٢) بتاريخ ١٣٣٩٢/٠٨/٠٨ ه المتعلق بكيفيه تحديد و عاء
فريضه الزكاه الشريعه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياه والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء الموافق (٢٠٢٠/٨/١١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام...; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، قدعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8866-2019-Z) ٢٠١١/١١٢ م.
تتلخص وقايع الدعوي في ان... سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بالangkه
دعوي يعترض فيها علي الربط التقديري لعام ١٤٦١ ه بناء علي ان المدعي عليها قامت
باحتسب الزكاه بتقدير الايرادات وراس المال دون طلب بيانات ومعلومات تمكنها من
احتسب الوعاء الزكوي، وجاء رد المدعي عليها بان بعد البحث عن بيانات ومعلومات
المدعي تبين ان لديه عددا من السجلات التجاريه كالتالي: سجل مجوهرات رييس برقم
(…), وسجل مجوهرات فرعي برقم (…), ورخصه ورشه اصلاح ذهب برقم (…), وسجل
(١٠) عماله، وعدد (١٠) عماله، وتم محاسبه عن طريق النظام الالي بناء علي تلك
المعلومات والسجلات.
المري عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم... سجل مدني رقم (...) بصفته مالك
المؤسسه، و周三 مثل المدعي عليه... سجل مدني رقم (...) بتفويضه من وكيل
محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٩/٠١/٥٩، وسبقال المدعي
عن دعوا اكثفي بما قدم من مستندات، وسبقال ممثل المدعي عليها اكتفي بما
قدم من مستندات، وعليه تم قفل باب المرافعه.

الاسابي:
بعد الاطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١١/١٠١٥ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥٢٠
من جبث ١٥٨/٠٦/٠١ ه و تعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي (٥٨١) (٥٧٧/١٨) (٥٧٧/١٨) (٥٧٧/١٨) (٥٧٧/١٨) وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره (٥٧٧/١٨) (٥٧٧/١٨) وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره (٥٧٧/١٨) (٥٧٧/١٨) وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادله (٥٧٧/١٨) (٥٧٧/١٨) وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادله (٥٧٧/١٨) (٥٧٧/١٨) وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادقه (٥٧٧/١٨) (٥٧٧/١٨) وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادده (٥٧٧/١٨) وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادقه (٥٧٧/١٨)
من حيث الشكلا، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام ١٤٦١ ه: وحيث ان هذا الزاء يعد من الزاءات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه; وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخطم عند الجهه مصرره القرار خلال (١٠) يوما
من تاريخ الاخطار به; وحيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايكه
التنفذيه لجنيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥١) علي ان «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان
يكون اعتراضه بموجب مخكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط،
وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبوله اذا شلم في
اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦، وقدمت اعتراضها مسبا، ومن ذي صفه علي
القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكي بتاريخ ١٥٤٠/٠١/١٥، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; فانه بيامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف في فرض زكاه لعام ١٤٦١ ه علي الربط التقديري لعام ١٤٦١ ه: حيث ان اعتراض المدعي في ان المدعي عليهما لم تطلب اي بيانات ومعلومات تمكنها من انتساب الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري.
وحيث نص التعميم رقم ١٧/١٨٤٣/٢ اباريخ ١٧/١٨٤٣/٢
المتعلق بكيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره ثانيا الخاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات منظمه (خاضعين للتقدير): يجب ان يتم تقدير العناصر لمكونه لوعاء
فريضه الزكاه واهمها ما يلي: ١ - راس المال في اول العام: يحدد بكافيه الطرق سواء
بالسجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي اوراق اخري تؤيده، عبر انه اذا ظهر
ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك جاز لمصلحه تحديده بما يناسب مع حجم
الNSطاد وعدد حورات راس المال حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او
اعمال. ٢ - الارباح الطافيه اخر العام: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف
خلال العام بشره الا تقل نسبه طافي الربع عن ١/٥٥ من الواردات العامه التي يتقدم
عنهها بمستندات او تقدم علي اساس عدد حورات راس المال»: وحيث نصت الماده
الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/١) وتاريخ
طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما له من حقوق،

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاير متظمه وبالغه العربيه، ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاير الاتيه: ا. دفتر البوميه الاطلي. ب. دفتر الجرد. ج. الدفتر الاستاذ العام «: وحيث نص الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٠٠٧٠٠٨١ ه علي ان: «تقدار الزكاه شرعيه علي الذين لا يوجد لمجموح سابات يتركن اليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضايع والادوات والمقتنيات والممتلكات التابعه للزكاه: وذلك استنتاجا من موجودات بكاملها في نهايه العام، او بصوره تقديريه لمن ليس لهم موجودات ظاهريه؟: وحيث نص المنشور الدوري رقم (٤) لعام ١٩٧٩١ ه علي انه «من المعلومات ان تحديد الارباح لاغراض الزكاه او الضريبه يكون من وقع الاقرار المقدم منckelف من ملك في كان مؤيدا بالمستندات والبيانات الداله علي الارباح الحقيقيه لكافه العمليات التي زاولها المكلف خلال سنه الربط، وفي حال الامتناع عن تقديم الاقرار او المستندات او البيانات المؤيده للارقام الوارده بالاقرار فللمصلحه تقدير ارباح النشاط، او الانشطه التي قام بها المكلف خلال سنه (١٣) موضوع ربط الزكاه او الضريبه»: وحيث نصت الفقره رقم (٥) من الماده (١٣) من اللاحده التنفيذيه لجابيه الزكاه علي ان: «يحق للهيثه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد نظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها لمعربيه خلال مهده تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور، وعدم تديده بذلك. د- عدم التقييد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثنويه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات، او ادراج مصروفات غير حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلفه»: وحيث نعت الفقره رقم (١٨) من الماده (١٣) بتاريخ من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) ب تاريخ المكلف في ضوء والمتعلقه بتحديد واعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقده المكلف من ذلكل وقران موثقه، ومن خلال المعاينه المديانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات وعمده، وعماله، والقروض والاعانات الحاصل عليها»: وحيث نعت الفقره رقم (1) من الماده التي يمن اللازحه التنفيذيه لحياه الزكاه علي انه: يجب علي كلك - باستثناء صفار المكلفين- المشار لمهم في الماده الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه والسجلات الضروريه لاتديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها»: وتاسيس علي ما سبق، وما قدم:

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي التقديري يتم بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه،
ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، وفي حال عدم تقديمه المستندات التي تؤيد
صحه اقراراته، فيحق للsdعي عليها تقدير الزكاه عن طريق تجميع البيانات المعلومات
التي توصلها الي احتساب واعاء زكي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي
من دلالل وقران موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او
من خلال اي معلومات نستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجامعه:
وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه ادعايه، وعليه قررت الدايره رفض اعتراض
المدعي فيما يتعلق بالربط الزكي التقديري لعام ١٤٦١ ه.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع التي:
الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي المعديه مؤسسه... سجل تجاري رقم (…) لصاحبها... من الناحيه
الشكيله.
الناحيه الموضوعه:
- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بند «الربط الزكوي لعام ١٤٢١ ه».
(٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.