tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:8366dcc9-9666-4a78-b0a9-c7aaaa4b8317 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 605 لعام 1441ه
المقامه من/ فرع الشركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا
القاضي عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضوا
القاضي محمد بن حمد اليحياء عضوا
(الوقايع)
ملخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.173.417) ثلاثه ملايين وميه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريالا؛ تمثل ثمن توريد معدات مكافحه الحرايق وانظمه الطواري، مستنده علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي وعلي اتفاقيه تسويه المبالغ الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بانه تم سداد جزء من المبلغ، فقررت الدايره احاله الاطراف للترافع الالكتروني لتقديم دفوعهم وبيناتهم، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم ارفاقه مذكره الرد فافاد انه ارفقها ...؛ فافهمت الدايره طرفي الدعوي بفتح تبادل المذكرات الالكتروني مره اخري بواقع مذكرتين لكل طرف، وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين الكترونيا فتبين لها عدم تقديم المدعي عليه اي رد منذ بدايه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن رده افاد بانه تم توكيله في هذه القضيه مؤخرا وانه يحتاج مهله لاعداد الرد، ونظرا لان المدعي عليه دفع بالسداد بالجلسه الاولي واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك ثم تخلف عن تقديم البينه في ثلاث جلسات متتاليه رغم اتاحه الدايره له الترافع الالكتروني، ثم في جلسه هذا اليوم تقدم مجددا بطلب الاستمهال وانه لا يعرف تفاصيل القضيه ويحتاج مزيد اجل؛ ولكثره الاستمهال دون تقديم البينه علي ما دفع به قررت الدايره عدم قبول طلبه ورفع الجلسه لمداوله.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.173.417) ثلاثه ملايين وميه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريالا؛ تمثل ثمن توريد معدات مكافحه الحرايق وانظمه الطواري، مستنده علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي وعلي اتفاقيه تسويه المبالغ الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها دفعت بالسداد وتخلفت عن تقديم ما يثبت دفعها في ثلاث جلسات متتاليه رغم اتاحه الدايره لها الترافع الالكتروني، ثم في جلسه هذا اليوم تقدم وكيلها مجددا بطلب الاستمهال وانه لا يعرف تفاصيل القضيه ويحتاج مزيد اجل للرد علي الدعوي؛ ما يظهر من هذه التصرفات التهرب والمماطله؛ ما يؤكد صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ولتقدمت بكامل بيناتها التي تثبت بطلان هذه الدعوي؛ وبما ان المدعي وكاله قدم نسخه من اتفاقيه التوريد؛ كما قدم نسخه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها تتضمن اقرارها بالمبلغ وطلب جدوله المديونيه؛ كما ان المدعي عليها اقرت امام الدايره في الجلسه الاولي بالمبلغ محل المطالبه ثم دفعت بالسداد ولم تقدم ما يثبت ذلك، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم, ولكن البينه علي المدعي, واليمين علي من انكر"، ولعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت سدادها لاي جزء من المبلغ فان الدايره تكتفي بالبينات المقدمه من المدعيه وتحكم علي المدعي عليها بالزامها بدفع كامل المبلغ الذي اقرت به في اتفاقيه تسويه المبلغ، ما تنتهي معه الدايره الي حكمها المختوم ادناه.
(منطوق الحكم)
الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (3.173.417) ثلاثه ملايين وميه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريالا، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي
عضو
محمد بن حمد اليحياء
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العياف

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1269 لعام 1442ه
المقامه من/ فرع الشركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3.173.417) ثلاثه ملايين وميه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريالا ثمن توريد معدات، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ المدعي به فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، وبما ان الطرفين تاجرين؛ بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، كما نصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود