tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530409771 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-28 date_hijri=1445-03-29 document_type=ruling entity=document_number:64a837d8-5e5d-4309-a24b-055c3bcc768f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٠١٣٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢١,٣٦٧.٠٠) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل تقسيط غسالات وبيعها بالاجل، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب ب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢١,٣٦٧.٠٠) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: كشف حساب علي مطبوعات مصرف الراجحي من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/٠٩/٠٢م.
وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المقدمه، طالبا الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢١,٣٦٧.٠٠) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريال وبسؤاله عن تحرير عقد الشراكه اجاب قايلا: موكلي سلم المدعي عليه راس المال محل المطالبه ليقوم باستثماره في النشاط الموصوف في الدعوي نظرا لكونه يعمل بهذا النشاط، فاتفق معه موكلي علي الشراكه لكن لم يتم الاتفاق بينهما علي تحديد نصيبهما من الربح علي ان تكون مده الشراكه اربع اعوام فقط، وانتهت المده دون ان يرد لموكلي راس المال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت قايله: ادفع بعد الاختصاص لان موكلي ليس بتاجر فجري سؤالها عن صحه التعاقد الموصوف في الدعوي فاجابت قايله: اطلب مهله للرجوع لموكلي وتحرير جوابي بهذا الشان، فاجيبت لطلبها.
وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه: وتشير الدايره ان المدعي عليها وكاله اودعت مذكره جوابها بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٥ه متضمنا انكار دعوي المدعي والدفع بان المدعي عليه استلم المبلغ محل الدعوي عن طريق حواله لتسليمه لمؤسسه تعمل بالوساطه في تقسيط السلع، كما قدم المدعي وكاله مذكره رده بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٥ه متضمنا انكار دفع المدعي عليه ان دوره هو الوساطه فقط في تسليم المبلغ لشركات تقسيط وان موكله لا يعرف سوي المدعي عليه وانه هو من قال انه سوف يقوم بتشغيلها في البيع بالاجل و التقسيط والشركات والمؤسسات هو من يعرفهم اما موكلي فلا يعرف سوي المدعي عليه، وانه ان كان يدعي وجود عقود ابرمها بالتقسيط مع الغير فهذا يعني ويؤكد انه هو من قام بالمضاربه بمبلغ المدعي، فجري سؤال المدعي عليها وكاله عن بينتها علي دفعها فطلبت مهله لتقديم البينه فاجيبت لطلبها. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣ه: تشير الدايره ان المدعي عليها وكاله اودعت مذكره بتاريخ ٢٢/ ٤/ ١٤٤٥ه وبالاطلاع عليها تبين عدم وضوح مضمونها، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن بيانها اجابت قايله: ان المدعي يدفع بانه لا يعلم الا موكلي وانه لا يمارس نشاط التقسيط، لذا بينت ما يثبت ممارسه المدعي لهذا النشاط وعلمه به ، فجري تكرار سؤالها عما يثبت دفعها بان موكلها وسيط فقط؟ اجابت قايله: لدي شهود يشهدون بان موكلي لا يتعامل بنشاط الاقساط ، فجري تكرار سؤالها عما يثبت دفعها بان موكلها وسيط؟ فاجابت قايله: يوجد خطاب من مؤسسه (...) يتضمن الاقرار باستلام المبلغ محل المطالبه وانه يخص المدعي، ويوجد شاهد وهو احد العاملين بهذه المؤسسه يشهد باستلام المبلغ ، وبعرض الخطاب علي المدعي وكاله اجاب قايلا: موكلي يطعن بصحته اولا، وثانيا موكلي يتمسك بان تعامله وتعاقده مع المدعي عليه فقط ولم يعلم او ياذن بالتعامل مع اطراف اخري ، وعند هذا الموضع جري افهام المدعي عليها وكاله بان ما قدمته وذكرته لا يعد بينه موصله لاثبات دفعها وان لموكلها حق طلب يمين المدعي علي نفي دفعه، فقررت قايله: موكلي يرفض يمين المدعي علي نفي دفعه هكذا اجابت . وبالاطلاع علي وكالتها تبين انها منابه بطلب اليمين ورده والامتناع عنه، عليه وعند هذا الموضع قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان المدعي اقام دعواه بهدف الزام المدعي عليه ان يرد له مبلغا قدره (٢١,٣٦٧) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريالا، يمثل راس مال شركه مضاربه بالنشاط الموصوف في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها وكاله بان موكلها ليس بتاجر، لان نظام المحاكم التجاريه قرر في الماده المشار لها انعقاد الاختصاص للمحاكم التجاريه بنظر منازعات الشركاء في شركات المضاربه استثناء.
وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها وكاله اقرت باستلام موكلها للمبلغ محل المطالبه، ودفعت بان موكلها استلمه بصفته وسيطا بتسليمه لطرف ثالث يمارس النشاط الموصوف في الدعوي، ولانكار المدعي صحه ذلك، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله لاثبات دفعه، عليه واستنادا لما تضمنته الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه ، افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بان لموكلها حق طلب يمين المدعي علي نفي دفعه، فقررت بموجب وكالتها المنابه فيها بحق طلب اليمين ورده والامتناع عنه رفض موكلها يمين المدعي، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بالمنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) (...) ان يدفع للمدعي: (...) (...) مبلغا قدره: (٢١,٣٦٧) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي، وبالله التوفيق، وصل الله وسلم علي سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.