tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 12391/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2017-10-24 date_hijri=1437-09-18 document_type=ruling entity=document_number:30581bc3-f5eb-4072-a5cb-7d2ce5a3b2c0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12391/2/ق لعام 1437ه
المقامه من: (...)
ضد/ ورثه: (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء الموافق 17/5/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده انعقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من:-
القاضي بديوان المظالم محمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي بديوان المظالم احمد بن محمد عبدالله الشهري عضوا
القاضي بديوان المظالم علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
وبحضور/ احمد بن محمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 18/9/1437ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي/ (...) اقامه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/5/1435ه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 8/2/1438ه وبسؤال المدعيه اصاله عن دعواها قدمت مذكره من صفحه واحده ذكرت فيها ان المحكمه الشرعيه اثبتت انها احدي زوجات المورث (...) بموجب صك شرعي (...) والذي اصبحت بموجبه احد ورثه زوجها المتوفي وتقول ان ورثه زوجها قاموا بنقل ملكيه مؤسسه المورث وتحويلها الي شركه دون اضافتها ضمن الشركاء وعليه تطلب اثبات شراكتها في شركه اولاد (...) للمقاولات والنقل سجل تجاري رقم (...) بموجب حصتها الشرعيه وتطلب ايضا الزام المدعي عليها بصرف الارباح التي تخصها عن الفتره الماضيه وذلك من وفاه مورثها قبل اكثر من ثلاث سنوات وحتي تاريخه وبعرض ذلك علي الحاضر (...) قدم للدايره وكاله عن احد الورثه فسالته الدايره عن وكالته عن بقيه الورثه فذكر انه سيقوم باحضار كامل الوكالات في الجلسه القادمه، كما طلب مهله للرد علي لايحه الدعوي وفي جلسه الثلاثاء 29/2/1438ه قدمت المدعيه مذكره مكونه من صفحتين قالت فيها:
بشان طلبي باثبات شراكتي في شركه اولاد (...) للمقاولات والنقل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1/1/1399ه بموجب حصه شرعيه؛ وعليه وحيث ان المستقر عليه قضاء ان الحراسه من الاعمال القضاييه التي دعت اليها الحاجه لاسيما في دعواي هذه والتي تتطلب طابع العجله في اتخاذ القرار فيها، حيث ان التاخير قد يفضي الي تفاقم الوضع الخطر علي حقوقي مما يستلزم معه الامر اللجوء الي الحراسه حلا لهذه المشكله، واعمالا لنص الماده الحاديه عشر بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ان للقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت تصرف الحايز، ونظرا لان بقاء الشركه تحت تصرف المدعي عليهم وادارتهم فيه من الاضرار بي ما يكفي لوضعها تحت الحراسه القضاييه وذلك للعديد من الاسباب من اهمها:-
1-قيام المدعي عليهم دون ابلاغي بتحويل المؤسسه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بكافه مقوماتها الي شركه ذات مسيوليه محدوده تحت مسمي شركه اولاد (...) للمقاولات والنقل ذات مسيوليه المحدوده بنفس رقم السجل واستبعادي من الشركه.
2-تحويل حصه المؤسسه الناتجه عن التعاقد مع شركه (...) الي حساب الشركه علي الرغم من وجود الحساب القايم باسم المؤسسه حتي هذا التاريخ.
3-قيام المدعي عليهم بتصفيه حسابات الشركه وتوزيعها كل ثلاثه اشهر علي جميع الورثه وعدم تسليمي نصيب الشرعي منها منذ وفاه زوجي (...) -رحمه الله- بتاريخ 1/5/1434ه اي ما يقارب الاربع سنوات تقريبا.
4-وجود مؤسسه اخري بمسمي فرع مؤسسه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم (...) في 28/4/1426ه لم يتم ابلاغي بها.
5-قيام المدعي عليهم باستخدام حساب المؤسسه في الفتره ما قبل تحويلها الي شركه والسحب من الرصيد دون ابلاغي وللوقوف علي صحه ذلك نلتمس مخاطبه مؤسسه النقد للتاكد من ذلك.
وجدير بالاشاره دخول الحراسه القضاييه ضمن قاعده درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح فاذا تعارضت مفسده ومصلحه يقدم دفع المفسده علي جلب المصلحه فاذا اراد شخص مباشره عمل ينتج منفعه له ولكنه من الجهه الاخري يستلزم ضررا ماديا لتلك المنفعه او اكبر منها يلحق ضررا بالاخرين فيجب ان يقلع عن اجراء ذلك العمل درءا للمفسده المقدم دفعها علي جلب المنفعه؛ لان الشرع اعتني بالمنهيات اكثر من اعتنايه بالمامور بها.
فمشروعيه الحراسه القضاييه ضروره تطلبها حفظ المال باعتباره من الضروريات الخمس التي جاءت بحفظها الشريعه، ثم جاءت بحفظ المال قاعده كليه يدخل فيها كل ما انتظم فيه الحفاظ علي اموال الناس واقامتها ولان الحراسه هي في الاصل لحفظ المال فعلي هذا تكون الحراسه احدي جزييات القاعده الكليه وهي حفظ المال وبالتالي فثبوت القاعده الكليه كامله يضمن ثبوت جزيياتها بالتبع، لذا ولكل ما سبق ذكره من اسباب يعول عليها في فرض الحراسه القضاييه علي الشركه محل الدعوي فانني اطلب من الدايره اتخاذ اجراء وقتي لاصدار امر مستعجل بتعين حارس قضايي علي شركه (...) للمقاولات والنقل ذات مسيوليه المحدوده لحين الفصل في الدعوي، وذلك اعمالا لنص الماده الحاديه عشر بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره المقدمه في هذه الجلسه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما قدم وكيل المدعي عليهم مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها:
اولا: لقد انتقل والدنا السيد/ (...) رحمه الله عليه الي جوار ربه بتاريخ 1/5/1434ه وانحصر ارثه في ورثته الاتي اسماؤهم (...) – زوجه – (...) – زوجه – وابنايها – (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و(...) وقد صدر صك حصر الورثه من قبل المحكمه العامه بجده برقم (...) وبتاريخ 19/5/1434 ه ليشمل جميع الورثه.
ثانيا: بحسب ما تقدمت به المذكور (المدعيه) بانها زوجه للوالد واستندت بذلك لصك حصر الورثه الموضح تابع صك حسب الورثه وهذا لا نمانع عليه وليس لدينا اي تعقيب علي ذلك.
ثالثا: الوالد رحمه الله عليه ترك اموالا سواء كانت ثابته او منقوله داخل المملكه وخارجها في جمهوريه (...) وهي بلد المدعيه والتي تحمل جنسيتها وقد تم حصر جميع ما تركه المورث بموجب دعوي قسمه التركه التي تم اقامتها امام محكمه الاحوال الشخصيه بجده برقم (...) وتاريخ 25/5/1436ه والمقيده بالمحكمه برقم (...) وبتاريخ 25/5/1436ه وشملت موجودات المؤسسه التي كان يملكها والدنا رحمه الله.
رابعا: الوالد رحمه الله عليه ترك عقارات في جمهوريه (...) وقد قامت زوجه الوالد السيده/ (...) بوضع اليد عليها دون مراعاه لبقيه الورثه المشمولين بصك حصر الورثه وبالتالي فهذا الاجراء تعدي من قبلها والعقارات التي اقصدها هي عقارات مسجله باسم والدنا والمفترض ان يتم قسمتها بين جميع الورثه وفقا لكتاب الله دون بسط اليد عليها من قبلها.
خامسا: الوالد المتوفي رحمه الله عليه كانت لديه مؤسسه تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 28/5/1426ه ونشاطها هو تشغيل شاحنات ونقل بموجب ترخيص رقم (...) وتاريخ 10/1/1429ه وهذا ما يلاحظ بان اغلب موجودات التركه هي سيارات لنشاط تلك المؤسسه وهو ما تم تدوينه بدعوي قسمه التركه التي اقامتها المذكوره امام محكمه الاحوال الشخصيه.
سادسا: بعد وفاه الوالد بفتره قمنا بتاسيس شركه تم تسميتها بشركه اولاد (...) للمقاولات والنقل وهي شركه ذات مسيوليه محدوده قيدت بالسجل التجاري رقم (...) لتكون لنا عونا في العمل والمذكوره لا علاقه لها بهذه الشركه لا من قريب ولا من بعيد حيث ان موجودات واصول المؤسسه التي للوالد رحمه الله قد تم قيدها بكشف دعوي الاحوال الشخصيه من ضمن الموجودات بالتركه فهل يعقل ان نعيدها مجددا.
سابعا: تعلمون بان المذكوره المدعيه لا تحمل الجنسيه السعوديه وبالتالي فان طلبها الاستمرار شريكه بالشركه غير نظامي ولا يحق لها طلب مثل ذلك ولهذا قمنا نحن ابناء المتوفي رحمه الله بتاسيس هذه الشركه المشار اليها وبمجهودنا ولم يكن لها مساهمه تذكر في بناء وتاسيس الشركه التي تريد ان تكون شريكه فيها.
ثامنا: يلاحظ اعضاء الدايره بان المذكوره تقدم وتطلب ما لها دونما الاشاره او التنويه لما عليها فتلاحظ انها سبق وتقدمت بدعوي امام محكمه الاحوال الشخصيه وتم اثبات كل الممتلكات التي تركها والدنا المتوفي بما فيها من اصول وموجودات المؤسسه التي ذكرتها بلايحه الدعوي ثم تقدمت بدعوي اخري امامكم طمعا في الحصول علي اكبر قدر من الاموال ليس اموال المورث فحسب بل حتي وصل بها الامر الي اموالنا التي اسسناها بعد وفاه الوالد وهي كذلك لا تتطرق لما بين يديها من عقارات في (...) بالرغم من ان الحق في ذلك لجميع الورثه دون استثناء.
تاسعا: نوضح لناظر الدعوي باننا نحن ورثه (...) لا نمانع من منح المذكوره اي حقوق من تركه والدنا المورث وكانت ملكه قبل وفاته في 1/5/1434ه، وما تم العمل به بعد ذلك او من مجهودنا الخاص فليس لها اي حق به وهناك شيء في المقابل هو التزام المذكوره بسداد حقوق بقيه الورثه من الاموال والعقارات التي وضعت يدها عليها في جمهوريه (...) وقد كانت ملك خاص للمورث ومن ثم للورثه جميعا من بعده بما فيهم هي.
عاشرا: بحسب ما يطلع عليه اعضاء الدايره علي لايحه دعوي المذكوره فهي تطلب الشراكه بالشركه وهذا مطلب ليس لها حق به لان الشركه هي لمن اسسها وقد تم ذلك بعد وفاه الوالد.
الحادي عشر: نعم لها الحق بكل ما كان يملكه الوالد رحمه الله حتي تاريخ الوفاه في 1/5/1434ه كما ان عليها واجب كذلك بحصر الممتلكات التي في (...) والتي تم وضع اليد عليها من قبلها حتي يتم التوزيع بما يرضي ربنا اما ما دون ذلك من اعمال واشغال قمنا بها بعد تاريخ الوفاه فهي من مجهودنا ومن حقنا.
الثاني عشر: اعضاء الدايره لا اريد الاطاله عليكم فنحن مستعدون منح المذكوره كل ما لها ابرءا لذمه والدنا رحمه الله وتنفيذا لشرع الله ولكن وكما اوضحنا مسبقا قسمه ما تركه والدنا رحمه الله فقط.
لهذا ولما سبق نطلب من اعضاء الدايره الاتي:
1-اثبات الصفه النظاميه لممثل المدعيه فهو لا يحمل الصفه النظاميه بالدعوي.
2-الزام المدعيه بحصر ما بيدها من عقارات واموال في جمهوريه (...) لتضم الي التركه والموجودات التي كانت للوالد رحمه الله قبل وفاته ومن ثم توزع التركه بشكل كامل بين جميع الورثه بحسب صك حصر الورثه وهي من ضمن الورثه ويكون التقسيم وفقا لشرع الله تعالي برا بالوالد رحمه الله.
3-بخصوص طلب شراكتها بالشركه فقد اوضحنا ان هذه الشركه ليس لها علاقه بها ولا يرغب الشركاء دخولها كشريك كما وان النظام يحظر مثل ذلك.
وقد تبادل الاطراف المذكرات واستعدوا بالرد عليها، وفي جلسه الثلاثاء 26/4/1438ه قدمت المدعيه اصاله مذكره من صفحتين خلاصتها: في الدعوي المقامه من المدعيه والمقيده برقم (12391 لعام 1437ه) والمنظوره امام الدايره بجلسه اليوم 26/4/1438ه بشان طلب المدعيه اثبات شراكتها في شركه اولاد (...) للمقاولات والنقل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1/1/1399ه بموجب حصه شرعيه؛ والتي اوجز الرد من خلالها علي المذكره المقدمه من المدعي عليهم في الجلسه الماضيه وذلك لوجود العديد من المغالطات نبينها في الاتي:
اولا: عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليهم من شمول صك حصر الورثه لجميع الورثه فقد تعمد المدعي عليهم اسقاطي من هذا الصك الصادر بتاريخ 19/5/1434ه بسوء نيه لمنعي من استلام نصيبي الشرعي الذي فرضه الله عز وجل من تركه زوجي في المؤسسه، ثم تقدمت باعتراض علي ذلك الصك وبفضل الله تم ادراجي ضمن الورثه والتهميش علي الصك بتاريخ 24/9/1438ه.
ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بانه تم حصر جميع تركه المورث وذكر في دعوي قسمه التركه بموجب الصك الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده، فذلك الحكم لم يتضمن موضوع دعواي وهو اثبات شراكتي في الشركه لكون الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي ينعقد لمحاكم الديوان.
ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بوضع يدي علي عقارات المورث الموجوده في (...)؛ فان كانوا يعتقدون ان لهم حق في ذلك فعليهم التقدم بدعوي لدي محكمه موطن العقارات لعدم اختصاص المحاكم في المملكه بنظر العقارات التي تقع خارج المحكمه طبقا لنظام المرافعات الشرعيه.
رابعا: عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليهم بقيامهم بتاسيس الشركه بعد وفاه المورث؛ والصحيح قيامهم باستخدام صك حصر الورثه الغير مهمش عليه بادراجي ضمن الورثه وذلك بتحويل المؤسسه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بنفس رقم السجل وبكافه مقوماتها الي شركه ذات مسيوليه محدوده تحت مسمي شركه اولاد (...) للمقاولات والنقل ذات مسيوليه المحدوده واستبعادي من الشركه، بدليل قيام بعض الورثه بالتنازل عن حصتهم في المؤسسه لكونهم موظفين حكوميين، وقيامهم بتحويل حصه المؤسسه الناتجه عن التعاقد مع شركه (...) الي حساب الشركه علي الرغم من وجود الحساب القايم باسم المؤسسه حتي هذا التاريخ.
خامسا: ان السيارات التي تم تدوينها بدعوي قسمه التركه بمحكمه الاحوال الشخصيه هي سيارات خاصه مملوكه للمورث وذلك بخلاف التريلات المسجله باسم المؤسسه والخاصه بنقل المواد البتروليه والتي تم انتقالها الي الشركه اثناء عمليه التحويل.
سادسا: قيام المدعي عليهم بتصفيه حسابات الشركه وتوزيعها كل ثلاثه اشهر علي جميع الورثه وعدم تسليمي نصيبي الشرعي منها منذ وفاه زوجي (...) رحمه الله بتاريخ 1/5/1434ه اربع سنوات تقريبا.
سابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان دعواي باثبات شراكتي بالشركه غير نظامي؛ فمردود عليه بان النظام يسمح بدخول الشريك الاجنبي كشريك في الشركه بمقدار حصته في راس المال لاسيما اني من الورثه.
لذلك ولكل ما سبق ذكره من اسباب يعول عليها في الحكم فانني اطلب من الدايره اثبات شراكتي في شركه اولاد (...) للمقاولات والنقل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1/10/1399ه بموجب حصه شرعيه، وباطلاع وكيل المدعي عليهم قدم مذكره من خمس صفحات ارفق بها بعض المستندات ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم الحسابات الماليه المعتمد للمؤسسه من تاريخ من وفاه مورثهم وحتي تاريخ هذا اليوم فاستعد بذلك كما ذكر ان موكليه لا ينكرون حق المدعيه الشرعي لكنهم لا يرغبون بقاءها في الشركه، وفي جلسه اليوم قدمت المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ذكرت فيها ما يلي:-
اولا- منعا للتكرار والحفاظ علي وقت الدايره نفيد بان معظم ما ورد في مذكره المدعي عليهم في الجلسه الماضيه بتاريخ 26/4/1438ه قد تقدمنا بالرد عليه بمذكره في نفس الجلسه تحتوي علي جميع ما تم ذكره من دفوعات.
ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بانه تم حصر جميع تركه المورث وذلك في دعوي قسمه التركه الصادر بموجبها صك رقم (37340.487) وتاريخ 6/11/1437ه من محكمه الاحوال الشخصيه بجده، فذلك الحكم لم يتضمن موضوع دعواي وهو اثبات شراكتي في الشركه لكون الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي ينعقد لمحاكم الديوان، واقتصرت دعوي الاحوال الشخصيه علي حصر العقارات والمنقولات التي لمورثي خارج نطاق الشركه ومعداتها، وتم الحكم فيها بالبيع بالمزاد العلني، وبتوجيه من القاضي باقامه دعوي اثبات الشراكه في شركه مورثي لديوان المظالم، تقدمنا بدعوانا المنظوره امام الدايره.
ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم واتهامه بوضح يدي علي عقارات المورث الموجوده في (...)؛ ومطالبته بحصرها في نفس الدعوي ومن ثم التقسيم بحسب شرع الله، فان كانوا يعتقدون ان لهم حق في ذلك فعليهم التقدم بدعوي لدي محكمه موطن العقارات لعدم اختصاص المحاكم في المملكه بنظر العقارات التي تقع خارج المحكمه طبقا لنظام المرافعات الشرعيه، وعدم نظاميه طلبهم بادراجها ضمن الدعوي.
رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم من انني اقمت دعوي امام المحكمه العامه وتم قيدها برقم (373849383) وتم صرف النظر عنها لعدم الاختصاص فصحيح، ولكن الذي لا يعلمه المدعي عليهم انني تقدمت باعتراض علي الحكم وتم قبوله بفضل من الله ومنه وتحدد لي جلسه 15/7/1438ه لدي الدايره القضاييه الرابعه، وموضوع الدعوي محاسبه الوكيل (...) عن الفتره التي قضاها في مباشره تركه مورثي واستلامه لريع التركه وتقسيمها علي جميع الورثه دون النظر لي كزوجه لوالده وانكاره لذلك رغم مرافقتي لوالده شهر كامل قبل الوفاه بناء علي طلب من زوجي رحمه الله.
خامسا: اقرار المدعي عليهم في مذكرتهم الجوابيه في البند رقم (10) الفقره (د) بثبات شراكتي في شركه مورثي ثم اقرارها في البند (12) بانهم لا يمانعون من اعطايي حقوقي من الشركه انما هو قرينه يستمد منها القضاء تلك الالاعيب التي يقوم بها المدعي عليهم لاقصايي من الشركه والدخول فيها كشريكه مثل باقي الورثه والنظام يسمح بدخول الشريك الاجنبي كشريك في الشركه بمقدار حصته في راس المال لاسيما اني من الورثه.
سادسا: اختتم المدعي عليهم طلبهم برد طلبي بتعيين حارسي قضايي علي الشركه علي سند من القول ان المدعيه لا تملك الا ثلث الثمن لكون مورثي كان له ثلاث زوجات، والجواب علي ذلك ان المدعي عليهم كان ينبغي عليهم الاحسان في معاملتي والحرص علي اعطايي حقوقي مثل باقي الزوجات اكراما لوالدهم رحمه الله، فلما حادوا عن الطريق تعاملوا معي كوني (...) وقيامهم باستخراج حصر ورثه بدون ذكر اسمي فيه ثم اقصايي من عقد الشركه وتوزيع الارباح دون النظر لي كوني (...) ولست سعوديه، كل ذلك ادي الي طلبي بتعيين الحراس القضايي لحفظ حقوقي السابقه واللاحقه، ولذا ولكل ما سبق ذكره من اسباب يعول عليها في الحكم فانني اطلب من الدايره اثبات شراكتي في شركه اولاد (...) للمقاولات والنقل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1/1/1399ه بموجب حصه شرعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم ذكر الحاضر عن بعض الورثه (...) بان موكليه يرفضون دخول المدعيه في الشركه لكنهم لا يمانعون من اعطايها نصيبها الشرعي من المؤسسه وذلك لكون دخولها يسبب ضررا للشركه لكونها اجنبيه مما يعني تحويل الشركه الي شركه استثمار اجنبي وهذا يضر بالشركه والشركاء ثم عقبت المدعيه انها تطلب الدخول في الشركه وان المدعي عليهم حينما عرضوا التخارج ذكرت انها لا تعرف القيمه الحقيقيه لحصتها في الشركه والتي بناء عليه ستقرر المبلغ الذي تختاره للتخارج من عدمه ان قبلت بذلك، ثم قررت الدايره تكليف مكتب المحاسب القانوني (...) خبيرا في الدعوي علي ان يقوم بتقييم المؤسسه العايده لمورث المدعيه وقت وفاته ومراجعه الحسابات الخاصه بالشركه من لحظه وفاه الورث لحين اقامه هذه الدعوي وتحدد حصه المدعيه بحسب نصيبها الشرعي ثم تعهد (...) بتعهد موكليه بتحمل ثلثي اتعاب الخبير علي ان تتحمل المدعيه الثلث المتبقي كما تشير الدايره الي انه حضر في هذه الجلسات الوريث (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن شقيقته (...) وحضرت كذلك والدته (...) وذكروا انهم – بخلاف بقيه الورثه – لا يمانعون من دخول المدعيه في الشركه.
(الاسباب)
وحيث تبين من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي وعلي المذكرات الجوابيه ان بين الطرفين خلافا فيما بينهم مستحكما بشان نصيبها الشرعي من مؤسسه المورث بتقييم نصيبها ومراجعه الحسابات الخاصه بالشركه من لحظه وفاه المورث لحين اقامه هذه الدعوي وتحديد حصه المدعيه بحسب نصيبها الشرعي الي غير ذلك من الاموال التي اثارها الطرفان امام الدايره، وحيث كان الامر كذلك ولما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه من ان للمحكمه عند الاقتضاء الاستعانه بمن تراه من الخبراء، واطمينان الدايره الي ان تقييم المؤسسه ومراجعه الحسابات الخاصه بالشركه محل الدعوي وما قدم في القضيه من مذكرات ومستندات فيها بحاجه الي خبير مختص ليطلع عليها ثم يفيد الدايره برايه المهني والفني بما يمكن الدايره في النهايه من اصدار حكمها العادل في القضيه، ولاتفاق الطرفين علي ان يتم دفع اتعابه مقدما علي ان تتحمل المدعيه ثلث المبلغ والمدعي عليهم ثلثي المبلغ.
(لذلك وبعد المداوله)
قررت الدايره تكليف مكتب (...) خبيرا في الدعوي للقيام بتقييم المؤسسه ومراجعه الحسابات الخاصه بالشركه من لحظه وفاه المورث لحين اقامه هذه الدعوي وتحديد حصه المدعيه بحسب نصيبها الشرعي علي ان يتم دفع ثلث الاتعاب من المدعيه وثلثي الاتعاب من المدعي عليهم.
والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،
احمد بن محمد الشهري امين السر
علي بن خالد المشيقح عضو 
احمد بن محمد بن عبدالله الشهري عضو 
محمد بن عبدالله الغامدي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 4428/2/س لعام 1438ه
المقامه من/ (...)
ضد (...)
الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده 
بجلسه 13/7/1438ه في القضيه رقم 12391/2/ق لعام 1437ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 4/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي رييسا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا
بحضور/ سامي بن غزاي المطيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 3/9/1438ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: اولا: العدول عن قرارها بتكليف مكتب (...) خبيرا في الدعوي. ثانيا: رفض طلب المدعيه (...) بالدخول كشريكه في شركه اولاد (...) للمقاولات والنقل. ثالثا: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بالنظر في هذه الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
 قررت دايره الاستيناف تاييد القرار الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 12391/2/ق لعام 1437ه القاضي: اولا: العدول عن قرارها بتكليف مكتب (...) خبيرا في الدعوي. ثانيا: رفض طلب المدعيه (...) بالدخول كشريكه في شركه اولاد (...) للمقاولات والنقل. ثالثا: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بالنظر في هذه الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
سامي بن غزاي المطيري امين السر
 ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره
 عبيد بن عوض العمري عضو الدايره
حسن بن علي الثبيتي رييس الدايره