ncar · regulation · processed · 34 chunks
(1 من 1 بمر اصر الله ممره المملكه العربيه السعوديه وزاره البقوفز الحجي الاداره العامه لتنميه المجتمع قرار ان وزير الشؤون الاجتماعيه. بناء علي الصلاحيات المخوله له. وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم ١٦١ و تاريخ ٢٨/٥/١١ القاضي بالموافقه علي اللايحه التخطيه لمراكز التنميه الاجتماعيه. وبناء علي ما عرضه علينا وكيل الوزاره المساعد للتنميه الاجتماعيه من انه من خلال الطبيق العملي للقواعد التفيذيه لتلك اللازحه و الصادره بالقرار الوزاري رقم ٧٧٢١٣ وتاريخ ٢٨٨/٩/٣ ه. بدت الحاجه لاعاده النظر في تلك القواعد وتعديلها بما يتلايم مع متطلبات الواقع ومسجدات المستقبل. ولوافتتا علي ذلك. تقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي القواعد التنفيذيه للاحجه التخطييه لمراكز التنميه الاجتماعيه بالصيغه المراققه لهذا القرار. ثانيا : الغاء القواعد التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٧٧٧١٣ وتاريخ ٧٧٧١٣. ثالثا : علي وكيل الوزاره المساعد للتنميه الاجتماعيه تنفيذ هذا القرار. رابعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١/١/١/١. (٢٦) وزير الشؤون الاجتماعيه يوسف بن احمد العثيمين (9 من 1 من) المواعد التنفيديه للانحه التنظيميه لمراكن التنميه الاجتماعيه التعريف الماده الاولي : يقصد بالكلمات الاييه اينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعيه. الوزاره : وزاره الشؤون الاجتماعيه. الاداره : الاداره العامه للتنميه الاجتماعيه. المركز: مركز التنميه الاجتماعيه. الجهه المشرفه : اي فرع من فروع الوزاره يتم تحديده في قرار تكوين اللجنه ، وتكلفيه بمتابعه اعمال اللجنه والاشراف عليها. اللالحه : اللازحه التنظيميه لمراكز التنميه الاجتماعيه الصادره بمرار مجلس الوزراء رقم ١٦١ وتاريخ الخام ١٥/٥/١١ اللجنه : لجنه التنميه الاجتماعيه الاهليه. الجنس : مجلس اداره لجنه التنميه الاجتماعيه المكون من عدد من الاهالي المنخبين او المعين لاداره اعمال اللجنه وتمثيلها. الطاقه الخاصه : تعد مراكن التنميه الاجتماعيه مؤسسات اجتماعيه تنشها الوازره وتديرها وتشرف عليها التنميه المجتمعات العلنيه تنميه اجتماعيه متكامله وشامله وفقا لما ورد في المادتين ( الثالثه، والرابعه) من اللايحه وتشرف هذه المراكز علي لجان التنميه الاجتماعيه الاهليه وبرامجها. الماده الخاصه : الاداره العامه للتنميه الاجتماعيه هي الاداره المسؤوله عن مراكز التنميه الاجتماعيه ولجان التنميه الاجتماعيه الاهليه. (9 من 2 صفحه) مراكن التنميه الاجتماعيه الماده المرابعه : يتكون المركز من قسمين (رجاني ونساني) وënحصر مهامه فيما يلي : 1. متابعه تطبيق اللاتحه وفواعدها التغذيه. ٢. القيام بالدراسات والبحوث الاجتماعيه. ٣. دراسه الحالات الفرديه عن طريق الزيارات الميدانيه. ٤. نشر الوعي الاجتماعي بين افراد المجتمع. ٥. مشاركه مؤسسات المجتمع. الحكوميه والاهليه. في الغياليات التوعيه المختلفه التي تخدم شرايح المجتمع. ٦. تخطيط البرامج والشروعات الاجتماعيه وتنفيذها، وخاصه برامج التثقيف والتوعيه الاجتماعيه، الارشاد الاسري، الاسر المنحه، البرامج الوقاييه، البرامج الموجنه للمراه والفتره والطفل، برامج الشباب. ٧. التعاون مع الجهات الحكوميه والاهليه لتنفيذ برامج موجهه لشات المجتمع. ٨. تشجيع تنفيذ برامج تمويه مشتركه بين المركز واللجان العامله معه. ٩. التنسيق مع اللجان ومساعدتها في تخطيط البرامج والمشروعات. ٠١. متابعه البرامج والمشروعات التي تفذها اللجان. ١١. استقبال طلبات تكوين اللجان او اعاده تكوينها، ودراستها، والرفع بتوصياتها الي الوزاره. ١٢. متابعه محاضر اجتماعات اللجان ومراجعتها. ١٣. مراجعه ايرادات اللجان ومصروفاتها وتدفقها. ١٤. مراجعه حركه الحسابات الشهريه للجان التي تضع لاشرافه. ١٥. مراجعه تقارير المحاسبين القانونيين الخاصه بحسابات اللجان. الماده الخاصه : تقوم المراكز اضافه الي اشرافها علي اللجان بتنفيذ برامج تنمويه شامله لخدمه المجتمع استنادا للمادتن (الخامسه، الثامنه) من اللاذحه. الماده السادسه : ١. يرفع المركز استمارات تخطيط مشروعاته للاداره للموافه عليها ضمن خطه بعدها المركز ٢. يصدر الوزير او من يفوضه قرارات اعاليات البرامج التي تنفذها المركز في كل عام مالان من الاخض (9 من 3 من) (الختبار ما ورد بالماندين (الحاديه عشره، والثانيه عشره، من اللاتحه، والمالاده (الثامنه عشره) من القواعد. ٢- تتولي الاداره تفقيق اوجه صرف اعانه برامج المراكز وفقا لما ورد بالفقرتين (٢١) من هذه الماده. لجنه التنميه الاجتماعيه الاهليه الماده السابقه: تسمي اللجنه الاهليه التي يمل اعضاء مجلس ادارتها. تطوعا. وفقا للاحعه وquoadها التنفيذيه ( لجنه التنميه الاجتماعيه الاهليه (). اهداف لجان التنميه الاجتماعيه الماده الشامنه : ١. اكتشاف احتياجات المواطنين وحظهم علي المشاركه في تلبيتها. ٢. اقتراح المشروعات والبرامج اللازمه لتنميه المجتمع المحلي والمشاركه (الماليه) او (العينيه) او (البشريه) في تنفيذها وتقويمها ومتابعتها. ٢. المساهمه في تنميه الموارد البشريه للمجتمع المحلي، واكتشاف القيادات الاجتماعيه واستثمارها لتحقيق التنميه المستدامه. تكوين الحينه الماده التاسعه: شروط تكوين الجنحه: 1. ان لا يقل عدد سكان الموقع المقترح للجنه عن (٢٠٠٠) ثلاثه (الف نسمه حسب اخري احصاييه رسميه. ٢. ان يتوفر في الموقع عدد من الادارات الحكوميه ومدارس التعليم العام للبنين والبنات. ٢. وجود فرع لاحد البنوك المحليه لا يبعد اكثر من (٥٠) كم. ٤. ان لا يقل عدد المتقدمين لتكوين اللجنه عن عشرين شخصا من المواطنين الذين تقل اعمارهم عن خمسه وعشرين عاما. ا. خطوات تكوين اللجنه الماده العاصره : ١. نقدم طلب تكوين اللجنه الي المركز المختص. في حال عدم وجود مركز بالمنطقه يقدم الطلب الي الاداره العامه للشؤون الاجتماعيه بالمنطقه. (9 من 4 ٢٠. يخل عدم وجود مركز تنميه او اداره للشؤون الاجتماعيه في المنظمه يبعث الطلب للوزاره. ٤. يتولي المركز او الجهه التي تلقت الطلب دراسته وفق استماره الاستضاء المعده لذلك. ٥. علي المركز او الجهه التي تلقت الطلب التنسيق مع المحافظ اورييس المركز المعني حول ما يلي: ا. مدي اهميه تكوين اللجنه؟ ب. مدي مناسبه موقع اللجنه؟ ٦. ترفع الدراسه وبقيه الاوراق مستكمله للاداره المراجعتها. ٧. تبلغ الاداره الجهه القايمه بالدراسه بالموافقه المباداه و تطلب استكمال اجراءات تكوين اللجنه واختيار مجلس ادارتها. ب. تتم موافقه الوزاره علي تكوين اللجنه ومجلس ادارتها، ويعاد. بعد مضي سنه علي قرار تكوينها. تقويم نشاطها. ويجوز للوزاره حل مجلس الاداره اذا لم يستطع تاديه دوره، ويعاد تكوينه وذلك لده سنه اخري، واذا لم يتمكن المجلس الجديد من تاديه الدور المطلوب فيتم حل اللجنه. ج. يحق للوزاره المبادره الي تكوين اللجان في الاماكن التي تري حاجتها لذلك. محلص اداره المحنه الماده الحاديه عشره : اولا : شروط عضويه مجلس اداره اللجنه : ١. ان يكون سعودي الجنسيه. ٢. الا يقل عمر المزشح عن خمسه وعشرين عاما عند تقدم طالب الترشيع. ٣. ان يتصف العضو بالسسمه الحسنه. ٤. ان يكون مقيما بالمنطقه، ومحبا للعمل الاجتماعي والتطوعي. ٥. الا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ٦. الا يكون العضو المرشح عضوا اداريا في اكثر من جهتين اهليتين. ثانيا : خطوات تكوين مجلس اداره اللجنه : ١. يعلن المركز او الجهه المشرقه للاهالي في حدود منطقه خدمات اللجنه عن فتح باب الترشيح لعضويه المجلس خلال شهر من تاريخ الاعلان. ٢. تدفع قايمه المرشحين للوزاره لاستكمال بقيه الاجراءات اللازمه وفق استماره تصميم لهذا العرض. ٣. تعاد للمركز او الجهه المشرفه القايمه المعتمده من الوزاره باسماء المرشحين لاجراء عمليه الافتراع فيما بينهم والاشراف عليها وتحدد اسماء اعضاء المجلس حسب العدد الذي تحدده الوزاره بحيث لاقرار (9 من 5 من) عن خمسه ولا يزيد عن ثلاثه عشر عضوا مع مراعاه ما ورد بالفقر ه (٨) من هذه الماده ويعد البقبه من المرشحين اعضاء احتياطيين. ٤. يبلغ المرشحون بموعد عمليه الاقتراع. ٥. تجري عمليه الاقتراع بين المرشحين في موعدها الحدد، وبحضور ممثل او اكثر للوزاره وترتب اسماء المرشحين حسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها في بيان معتمد من قبل المركز او الجهه المشرفه التي قامت بالدراسه واشرفت علي عمليه الاقتراع. ٦. في حاله حضور اقل من نصف عدد المرشحين ل عمليه الاقتراع يجل الاقتراع ويعد محضرا بذلك. يعاد بعد عشره ايام من تاريخه بحضور ما لا يل عن ثلث العدد، واذا لم يحضر الثالث تعد لجنه الاقتراع محضرا بذلك يرفع للوزاره لاتخاذ ما تراه مناسبا. 7. يعقد المجلس الجديد اجتماعه الاول بحضور ممثل الوزاره لتوزيع مناصب (الرييس) (نايب الرييس) (امين الصندوق) فيما بينهم بشرط الا يقل مؤهل الرييس ونايبه وامين الصندوق عن الكفاءه المتوسطه اخذا ي الاعتبار ما ورد بالقفره (8) من البند ( ثانيا) من هذه الماده. ٨. يجوز للوزاره تعيين العدد الذي تراه من بين ا عضاء المجلس مباشره بما فيهم الرييس ونايبه وامين الصندوق. 9. يصدر الوزير او من يفوضه قرار تكوين مجلس اداره اللجنه متضمنا ما يلي : • تحديد جهه الاشراف. • رقم تسجيل اللجنه. • الفيه المحدده للجنه. اعاده تكوين المجلس الماده الخاصه مشره يجاد تكوين المجلس كل اربع سنوات وفق ما يلي :. ١. تعلن الجهه المشرفه بشكل مكثف في منطقه خدمات اللجنه للراغبين في الترشيع لعضويه مجلس اداره اللجنه قبل انتهاه دوره المجلس باربعه اشهر مع مراعاه ما ورد بالفقره (٨) من الماده (الحاديه عشره) من هذه القواعد. ٢. تلقي الجهه المشرفه طلبات الترشيع خلال شهر من تاريخ الاعلان. ٢. ترفع قايمه باسماء المرشحين الي الوزاره قبل نهايه دوره المجلس بستين (٦٠) يوما علي الاقل. ١. تستكمل الخطوات من ٩.٤ الوارده في البند ( ثانيا) من الماده ( الحاديه عشره) من هذه القواعد. (9 من 6 اعاده توزيع المنصب بالمجلس الماده الثالثه موره ١. للوزاره ان تطلب من اعضاء المجلس دراسه اعاده توزيع المناصب فيما بينهم متي رات حاجه لذلك. ٢. علي الجهه المثره رفع بيان تفصيلي بالتوزيع الجديد للمناصب اعضاء المجلس مع صوره المحضر للاداره للموافه علي ذلك. ٢. عند اعاده توزيع المناصب بين اعضاء المجلس لاي سبب يصدر وكيل الوزاره المختص قرار توزيع المناصب فيما بينهم. اجتماعات المخلي الماده الرابعه مشره: ١. يجتمع المجلس مره كل شهر علي الاقل. ٢. يضر اجتمع المجلس ممل من الجهه المشرفه لتقدم المساعده الفنيه، دون التصويت علي قرارات المجلس. ٢. تكون اجتماعات المجلس صحيه بحضور اغلبيه الاعضاء، وتتخذ قاراتها باغلبيه اصولات الحاضرين . وعند التساوي يعد صوت الريثيم مرجعا. ٤. عند غياب رييس المجلس ونايبه عن حضور الاجتماع بعقد الاجتماع برياسه امن الصندوق في حال غيابه ايضا يتراس الاجتماع احد الاعضاء الحاضرين يتم الاتفاق عليه فيما بينهم. ٥. يرفع محضر الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات للجهه المشرفه خلال خمسه ايام من تاريخ عقده، و-tصبح قارات المجلس نافذه ما لم تبلغ اللجنه رسميا من جهه الاشراف بتعليق اي قرار وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وورده رسميا لجهه الاشراف. يغ حال تعليق اي قرارات المجلس تفرغ جهه الاشراف تقريرا بذلك للوزاره ، وتصبح قرارات المجلس نافذه ما لم يرد بشانها ملاحظه من الوزاره خلال ستين يوما من تاريخ وروده عليها ويترتب علي تعليق القرار وفق نفاذه. الماده الخاصه عشره: اذا خللا مكان عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب التاليه: ١. الوفاه. ٢. تقدم الاستقاله مكتوبه وفقا ما ورد بالفقره (١٠) من الماده (العشرون) من هذه القواعد ٢. غياب العضو بدون عدد عن حضور ثلاثه اجتماعات متاليه او سته اجتماعات متفرقه في السنه المايه (9 من 7 من) الواحده. ١٠. اي سبب اخري بعد اتحاذ الاجراءات اللازمه. تقوم اللجنه بترشيع البديل من قايمه الاعضاء الاحتياطيين وفقا لعدد الاحسوات التي حصل عليها والرفع به لجبه الاشراف الستكمال ما يلزم حيال ذلك. كما يتحق للوزاره تعين بديل وفقا لما ورد بالفقره (٨) من البند ( ثانيا) من الماده ( الحاديه عشره) من هذه القواعد. الماده السادسه عشره : موارد اللجنه : ١. تتمثل موارد اللجنه في الاعانات الحكوميه والهبات والتربعات والوصايا والاوقاف والرسوم المقرره علي البرامج والانشطه، واي موارد اخري يقرها المجنس وتوافق عليها الوزاره. ٢. تصدر الوزاره قرارات ايجانات اللجان في كل عام مالي مع الاخذ في الاعتبار ما ورد بالمادتين (الحاديه عشره، والثانيه عشره) من اللازجه والماده (الثامنه عشره) من هذه القواعد، ويودع مبلغ الاعانه في الحساب البنكي الخاص باللجنه. ٢. تتولي الجهه المشرفه تدقيق اوجه صرف الاعانات ومراحتها والاختناط بجميع ادراها ودفع تقرير سنوي للوزاره يوضح منجزات اللجنه خلال السنه الماليه. ٤. تقلق اللجنه التبرعات والهبات النقديه في مقرها وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض، او من خلال الايداع المباشر في الحساب البنكي الخاص باللجنه. ٥. لا يجوز للجنه تنظيم حملات لجمع التبرعات الا بعد موافقه خطيه علي ذلك من الوزاره. ٦. تودع اموال اللجنه في حسابها البنكي، ولا يتم الصرف منه الا بموجب شبكات موقعه من رييس المجلس او نايبه وامين الصندوق. ٧. يحق للوزاره توجيه المجلس خطيا بايقاف الصرف من حساب اللجنه متي رات ضروره لذلك، ويستانف الصرف من الحساب بموافقه خطيه من قبلها. ٨. يجوز للجنه بناء علي محضر اجتمع مجلس ادارتها استثمار مالا يزيد عن ٧٥٠ من اموالها بعد موافقه خطيه علي ذلك من الوزاره. ٩. تلتزم الجنه بالاستعانه بمعاسب قانوني لمراجعه حساباتها. ١. تودع المبالغ النقديه الخاصه بالرسوم من قبل المستفيدين في الحساب البنكي الخاص باللجنه. ١١. في حال تعذر ايداع الرسوم في الحساب البنكي الخاص باللجنه، فيتم تحصيل هذه الرسوم بموجب احتمالات استلام نقديه، ومسلسله ومرقمه بالتنسيق مع الجهه المشرفه، وتودع مالغها في الحساب (9 من 8 البنكي الخاص بالجنه. ١٢. تسجل جميع الاعيان في سجل العهد لدي اللجنه وتزود الجنه المشرفه سنويا ببيان قصلي بها مصدق من قبل اللجنه. ١٣. تزود اللجنه الجنه المشرفه بکشف حساب يوضح علي وجه القصيل ايرادات حسابها البنكي ومصروفاته شهريا. الماده السابعه عشره: اولا : . حل مجلس اداره اللجنه : اذا ارتكب المجلس اي من المخالفات المذكوره في الماده (الخامضه عشره) من اللايحه، يجوز للوزاره بعد استيفاء وسايل الاصلاح المكنه حل المجلس واستبداله باحدي الطريقتين: ( استبداله باعضاء من قايمه الاحتياط لاكمال المده النظاميه المتبقيه لدوره المجلس مع مراعاه ما ورد بالقشره (٨) من البند ( ثانيا ) من الماده ( الحاديه عشره ) من هذه القواعد. ب ( التنسيق مع اماره المنطقه او محافظ المحافظه لتكونين مجلس اداره مؤقت للجنه لاكمال المده النظاميه المتبقيه لها واتخاذ اجراءات ترشيح اعضاء المجلس الجديد وفق ما ورد بالماده (الثانيه عشره) من هذه القواعد. : ١ فانيا : حل الجنه. بجوز للوزير حل اللجنه اذا ارتكبت اي من المخالفات المذكوره في الماده (الخامسه عشره) من اللاتحه. ثالثا : عند حل اللجنه يصدر الوزير قرارا بكيفيه التصرف في اموالها وممتلكاتها. تقسيم مناطق الخدمات الماده الخاصه عشره : ا) يصدر الوزير. كل اربع سنوات. قرارا يضمن تقصيم مناطق خدمات المراكز واللجان الي ثلاث هيات وفق ضوابط تحديد ذلك. ب) تصرف الاعانات علي اساس توزيع هذه الفيات وفقا ما ورد بالماندين (الحاديه عشره، والثانيه عشره) من اللايحه. ج) يجوز ان تتحمل الوزاره زياده النسب المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده لبعض البرامج والمشروعات ذات النفع العام التي يصعب مشاركه الاهاي فيها. بعد حقل الماده التاسعه عشره: يصرف بدل الحقل المشار اليه في (الماده السابعه عشره) من اللاتحه لجميع العامين والغاملات بالزاكور (9 من 9 من) بحبت لا تقل عدد ساعات العمل الاضافيه عن (١٥) ساعه في الاسبوع حسب ما تقضيه مصلحه العمل وفق ضوابط تعد لذلك. احكام عامه الماده العصرون: ١. يجوز للوزاره اضافه اي صفه الي اسم اللجنه لتمييزها. ٢ - يحق للجنه. بعد موافقه الوزاره. الافاده من خدماتها المناطق اخري داخل المنطقه الاداريه الواقعه بها اللجنه. ٢. يكون للجنه مقر مناسب تجمع فيه، وتزاول من خلاله نشاطاتها، وتحفظ به سجلاتها. ٤. تلتزم اللجنه بابراز رقم تسجيلها ووضع الشعار الموحد للجان علي مطبوعاتها ولوحاتها واختامها وسياراتها ومقار انشطتها. ٥. يرفع المجلس للجهه المشرفه خطه سنويه للبرامج والمشروعات المقترح تنفيذها قبل بدايه السنه الماليه بشهرين علي الاقل علي ان تتولي الاداره دراسه وابداء الملوظات عليها واعادته للجهه المشرفه لابلاغ اللجنه بذلك. ٦. يحق للمجلس في سبيل تحقيق اهداف اللجنه تكوين لجان فنيه تخصصيه وذلك بعد موافقه الجنه المشرفه. ٧. يجوز للجهه المشرفه التوصيه ابعاده تكوين المجلس سواء باعضاء انفسهم او استمرار بعض منهم. مع مراعاه ان ترفع التوصيه بذلك للوزاره قبل انتهاه دوره المجلس بسته اشهر علي الاقل. ٨. تحتسب عند تخطيط مشروعات اللجنه بكل دقه مساهمه الوزاره العينيه المتثله بالموظفين والمقرات والاثاث والاجهزه والسيارات وغيرها. ٩. يراعي في اختيار مجلس اداره اللجنه التي تشمل خدماتها اكثر من قريه او حي تحديد مقاعد لاعضاء يمثلون هذه القري والاحياء في عضويه المجلس. ١٠. تقدم استقاله عضو المجلس مكتوبه للجنه علي ان تعرض باجتماع المجلس وتقر بمحضر رسمي يرفع للهجه المشرفه. ١١. عند انتهاه دوره المجلس يلترم بالاستمرار بالعمل وتاديه التزاماته لحين مباشره المجلس الجديد عماله علي ان يتم تحرير محضر استلام وتسلم للعهد العينه والماليه بين المجلسين. الاده الحاديه والفرون : لوزير حق الاستثناء من هذه القواعد. Y