ncar · law · processed · 30 chunks
(٢٣٣) قرار رقم : و تاريح : ١٤٣٣/٩/١٤ الله ممره لكتج جت لرجد ان مجلس الوزراء بعد اطلاع علي المعامله الوارده من الحيوان الملكي برقم ٢٧٨٦ و تاريخ ١٣٤٣٦/١/٢٨، المشرق علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزاره رقم ١٣٩ و تاريخ ١٣٤٣٦/١/١٤، المشرق له مشروع تنظيم هييه النقل العام لعدم بناء علي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٧٣) و تاريخ ١٥/١٠٥، القاضي في البند (ثامنا) منه بان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزاره بمشاركه متملين من الجهات ذات العلاقه ياعداد مشروع تنظيم هييه النقل العام وفقا لترتيبات التنظيميه الوارده في بنود القرار، ورفعه بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه لاعتماد. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٧٣) وتاريخ ١١/١٠٥. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (١٢/٣) و تاريخ ٢٧/٣. وبعد الاطلاع علي نظام القلاع علي الطرق في المملكه العربيه السعوديه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٥/٢١) و تاريخ (١٩/٢١) ١٣٩٧/٦/٢١ وبعد الاطلاع علي المحاصر رقم (١٩) و تاريخ (٢٩/٢) (٢٩٩) ورقم (٢٩٩) (٢٩٩) ورقم (٢٩٩) (٢٩٩) ورقم (٢٩٩) ورقه (٢٠٥) و تاريخ (٢٩/٢) المده في هييه الخبراء بمجنس الوزراء. وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجنس الوزراء رقم (٢٨١) و تاريخ (٢٨١/٨) (٢٨١/٨) و تاريخ (٢٨١/٨) و تاريخ (٢٨١/٨) و تاريخ (٢٨١/٨) و تاريخ (٧٢٧) و تاريخ (٧٢٧) و تاريخ (٧٢٧) و تاريخ (٧٢٧) و تاريخ (٧٢٣) و تاريخ (٧٢٣) و تاريخ (٧٢٣) و تاريخ (٧٢٣) و تاريخ (٧٢٣) و تاریخ (٧٢٣) و تاريخ (٧٢٣) و تاریخ (٧٢٣) و تاریخ (٧٢٣) و تاریخ (٧٢٣) و تاریخ (٧٢٣) و تاریخ (٦٢٣) و تاریخ (٦٢٣) و تاریخ (٦٢٣) و تاریخ (٦٢٣) و تاریخ (٦٢٣) نايب رييس مجلس الوزراء اللبكات التلق بزه لكجتك رقم الصادر: ٢٣٤٥٦ تاريخ الصادر : تاريخ الصادر المرفقات: ٩ لفه (071) حفظ الله مساحب المعالي وزير النقل نسخه للهييه العامه للطيران المدني نسخه للرامه العامه لارصاد وحمايه البييه نسخه لوزاره الشون البلديه والقريه نسخه لوزاره المالي نسخه لوزاره القاينه والاعلام نسخه لوزاره التصاد والخطيط نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لديون المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء نسخه للهييه العامه للامستثمار نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي نسخه للامانه العامه للتحقيم الاداري السلام عليكم وبركه الله ويركاته، ويعي: ابعت لمعاليكم صوره من ترار مجلس الوزناء رقم (٢٢٣) بتريخ وان يخضع منسويو الهييه - باستثناء الرييسي - من حيث اوضاعهم الوظيفه للاراكام المعتمده بالامر الماني رقم (٤٤٦/٤/٢٠) بتريخ وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرا... امل اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا تحيايي وتقديري. رييس الديان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خال dd بن عبد العزيز التويجري نحه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. نسخه لتديد القيد رقم ١٣٨٦٤٨ لمام ١٣٤٦٤ SA7/432 الرهم / المهم الدار / / : التاريخ المقنات السماعيل وشرح شره وسماره علي تنظيم هييه النقل العام الماده الاولي: يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبييه امامها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الهييه: هييه النقل العام. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس الهييه. التعليم: تنظيم الهييه. النقل العام: نقل الركاب باجر داخل المدن وبيان المدن، ويستشي من ذلك النقل الجوي، والنقل بالسكك الحديديه بين المدن. الماده الثانيه: تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقل المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. الماده الثالثه: يكون مقر الهييه الرييسي في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب لها داخل المملكه بحسب الحاجه. الماده الرابعه: تهدف الهييه الي تنظيم خدمات النقل العام، والاشراف عليه وتوفره بالمستوي الجيد والكلفه الملامه، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنميه الاقصاديه والاجتماعيه في المملكه، بما في ذلك تامين وب btاش النقل والمرافق، وتراعي في ذلك الرهم / ١٠ الذابي : ١١ المرفتات الله علي الله ممره وره علي الجوانب الفنيه والبيييه والتكامل مع انظمه النقل الجوي والنقل بالسك الحديثيه بين المدن، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسه المهمات والاقتصارات الاتيه: ١٠ اعداد الخطال السنويه والخصميه لشاطات الهييه في اطاز الاهداف والسياسات العامه لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ٢. تنفيذ خط النقل العام علي مستوي المملكه، والتاكد من توافر التمويل لانشطه النقل العام من مصادر المختلقه. ٢- اقراح السياست العامه والتشريعات الخاصه بالنقل العام والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. ٤- اجراء البحوث والدراسات اللازمه لتقويم نشاط النقل العام والعمل علي تطويره باستمرار. ٥- تحديد شبكه خطوط النقل العام ومساراتها. ٦- وضع اسس تنظيم الانشطه الخاصه بمرافق النقل العام وادارتها. ٧- وضع مواصفات وسناش النقل العام، بالمشاركه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ٨- منح التراخيص والتصاريح، والناؤها في حال مخالفه احكام نظام النقل العام علي الطرق. ٩- تحديد مواقع مرافق النقل العام - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - والاشراف علي خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسناط النقل واهميه قربها من المطارات ومحطات السكك الحديديه. ١٠- اقتراح اليه لتنظيم اجور النقل العام وكيفيه تحديدها ومتابعه الالتزام بها بعد اعتماد الاجور من الجهات المختلفه. ١١- مراقبه وسايل النقل العام ومراقفه في المملكه، واعاده هيكلتها بما يتناسب مع الحاجه ايها. ٢١- توظيف التقنيه في تنفيذ ومراقبه اعمال الهييه ومهاماتها. ١٣. اعداد الدراسات اللازمه لمخططات النقل العام وتصميم منظوماتها. ١٤. التعاقد علي تقدمي خدمات النقل العام ومراقفه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ١٥. مراقبه الالتزام بتنفيذ العقود ومتابعه المرخصين من الهييه. ١٦. التاكد من سلامه الطرق ومركبات النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ١٧. توفير الظروف الملاشمه لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام. ١٨. التنسيق مع اجهزه النقل البري والبحري والسكك الحديديه واللهييه العامه للطيران المدني من اجل ضمان تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للنقل. ١٩. العمل علي وضع المواصفات اللازمه للحد من التلوث البييي بالتعاون مع الجهات المختصه. ٢٠ تمشيل المملكه في المنظمات الدوليه والاقليميه ذات العلاقه بالنقل العام. ٢١. متابعه تنفيذ اتفاقيات النقل. العام المبرمه بين المملكه والدول الاخري. ٢٢. التيام باي مهمه اخري تكلف بها في مجال اختصاصها. الماده الخامسه: ١- يكون للهييه مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي: رييسا ١٠٠٠ وذير النقل عضوا ونابا للرييس ب - رييس الهييه عضوا ج - وكيل وزاره النقل لشؤون النقل عضوا د - ممل م ن ورازه الداخليه عضوا ه - ممل م ن ورازه البلديه والقرويه عضوا و - ممل م ن ورازه الماليه عضوا ز - ممل م ن ورازه التصاد والحظيط عضو ز - ممل م ن ورازه التصاد والحظيط r الرتم الدار / / : الماريح المقاات ح - ثلاثه من القطاع الخاص ذوي علاقه بنشاط النقل العام، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير النقل، وتكون عضويتهم لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحبده. ٢- يجب الا تقل مرتبه مملي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يجادها. ٢- تحدد مكافات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. الماده السادسه: المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اهدافها وفقا لاحكام هذا تنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: ١. الاشراف علي تنفيذ الهييه المهمات المنوطه بها. ٢- اقرار السياسات والخطط والبرامج التي تحقق اهداف الهييه. ٣- اصدار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه بالانفاق مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه، وغيرها من اللوايح الداخليه. ٤- وضع الهيكل التنظيمي للهييه، ورفعه لاعتماده وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. ٥- اقراح المقال المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهييه، ورفعه الي الجهات المختصه لاعتماده. ٦- الموافقه علي انشاء الفروع والمكاتب للهييه داخل المملكه. ٧- الموافقه علي توظيف اموال الهييه بما يحقق اغراضها، واستثمار العقارات واستج得ها وفقا للانظمه المتبعه. ٨- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. ٩- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لا عتمادها وفق الاجراءات النظاميه الميييه. ١٠ اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهييه. ١١- قبول الهبات والاعنات والمنح والوصايا والوقاف وفقا للا'نظمه المتبعه. ٢١- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض ريي السه بالتقيه . عليها ١٣- النظر في التقارير الدوليه التي تقدم عن سير العمل في الهييه ومركزها المالي. وللمجلي تفويض رييسه او نايبه او من يراه من اعضاء مجلس الاداره او من منسوي الهييه بعض صلاحياته. الماده السابعه: ١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز عند الاقتصاد، عقدها في مكان اخري داخل المملكه. ٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه ارب مرات في السنه، ولرييس المجلس دعوته للااجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك (ثلاثه) اعضاء علي الاقل. ٣- يكون اجتمع المجلس صحيحا اذا حضره اغليه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٤- تثبت مدلات المجلس وقراراته في محاضر يوقها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ٥- لا يجوز ل半个 المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخري بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتمع المجلس. ٦- لا يجوز للعضو ان يفضي شيا مما وقف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في المجلس. ٧- للمجلس دعوه من بري الاستعانه بهمن المختصين والمستشارين ل حضور اجتماعات، دون ان يكون لم حت التصويت. الماده الثامنه: للمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضاء او من غيرهم، ويعهد اليها بمرا من مهمات، ويحدد في ترار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها و-acصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتدبيه المهمات المكلفه بها. الماده التاسعه: يكون للهيه رييس بالمرتبه (الممتازه) يعين بامر ملكي بناء علي اقتراح الوزير. الماده العادره: يتولي الرييس الاختصاصات والمهمات الاتيه: ١٠ الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخرط والبرامج المعتمده. ٢. اقتراح السياسات العامه للهييه، المتعلقه بانشطها، والخط والبرامج اللازمه لتنفيذ ذلك، ورفها الي المجلس. ٢. اقتراح الخط تطوير نشاط النقل العام في المملكه. ٤. اعداد مشروع الميزانيه الميويه للهييه مشروع حسابها الختامي، ودفعها الي المجلس. ٥. تمشيل الهييه لدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. ٦. اقراح اللواحح اللازمه لسير العمل في الهييه، واعتماد اجراءات العمل المبنيه علي اللوايح والقرارات الصادره عن المجلس. ٧. الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للا'نظمه واللوايح المقره والصالحيات المفوضه له من المجلس. ٨. اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه ويرامجها، ودراستها، وعرضها علي المجلس. ٩. التعاقد علي تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها وفقا للا'نظمه والصالحيات المخوله له. بحدارج الرهم الاريخ : تاريخ المرفات: ١٠ اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهييه والعقبات التي واجهتها واترح الحلول المناسبه لها، وتقديمه الي المجلس لنظر فيه ورفعه الي الجهات المختصه بعد اعتماده من المجلس. ١١ التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والمقود بعد موافقه المجلس. ١٢. تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الاقليميه والدليه. ١٣ اصدار القرارات التNFID لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمده، بحسب الصلاحيات المخوله لم. ١٤. تعيين العاملين في الهييه طبق للوايح، والاشراف عليهم. ١٥. اقرار الخطط والبرامج اللازمه لتدريب وابعتات وابعتات منسوبي الهييه في جميع مجالات عملها، ومتابعه تنفيذها. ١٦. مباشره ما تخوله اياء قرارات المجلس واللوايح الخاصه بالهييه من اختصاصات. وللرييس ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. الماده الحاديه عشره: ١- تكون موارد الهييه الماليه مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح التي تمنحها. ج - المقابل المالي الذي تخصص عليه نظير الخدمات التي تقدمها. د - ما يقبله المجلس من هبات واعواننا ومنح ووصايا واوقاف. ه - اي مورد اخري يفره المجلس. ٢- تودع اموال الهييه في حساب مفتوح لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويمرف من هذه الاموال وفق ميزانيه الهييه المعتمده. V الماده الثانيه عمره: تعامل الهييه من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المتمعيه في شان واردات المؤسسات العامه. الماده الثالثه عمره: ١- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. ٢- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. الماده الرابعه عشره: مع عدم الاخلال بخصوص ديون المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات وعمليات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات ومعاملات الهييه وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، واذا تعدد مراجع الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالاتضامن عن اعمالهم امام الهييه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويرود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الخاصه عشره: ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ شراء، ويلغني كل ما يتعارض معه من احكام. ^