tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6528 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1436-02-11 document_type=ruling entity=document_number:51fd7dc3-4c39-4d68-820c-8a7dc356742b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٦٥٢٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
ادعي وكيل المدعي شراكه موكله مع المدعي عليه علي سبيل المضاربه في انشاء مدرسه اهليه، فسلم المدعي للمدعي عليه مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم بتاسيس او انشاء المدرسه، ولم يعد المبلغ، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ، ودفع اتعاب المحاماه.
واستند المدعي وكاله علي صوره كشف حساب موضح فيه تحويل مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال لحساب (...)، بتاريخ (١١/٢/١٤٣٦ه) الموافق (٣/١٢/٢٠١٤م).
كما قدم وكيل المدعي حكم المحكمه العامه المتضمن دعوي المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال مقابل الشراكه في انشاء مدارس اهليه، وقد اجاب المدعي عليه بان الدعوي غير صحيحه، وان المبلغ يخص تعامل بين الطرفين في التقسيط فالمدعي يتاجر بالبيع بالتقسيط عن طريق تحويل راس المال لشراء البضايع وبيعها علي العملاء، فذكر المدعي ان التعامل بالتقسيط مع ابن المدعي عليه وليس مع المدعي عليه، فذكر المدعي عليه ان التعامل معه ومع ابنه واحد، ثم ندبت المحكمه خبيرا محاسبيا انتهي الي ان بين الطرفين عده تحويلات ماليه بما فيها المبلغ محل المطالبه، ولم يتضح تحديد طبيعه المبلغ وهل هو منفصل عن بقيه التعاملات، فعرض تقرير الخبير علي المدعي فاشار الي انه لا ينكر وجود التعاملات الا ان المبالغ كانت تحول لحساب مؤسسه ابن المدعي عليه، وهذا المبلغ الوحيد المحول لحساب المدعي عليه، ويوجد مبالغ اخري محوله لحساب المدعي عليه المخصص للمؤسسه، وقد انتهي الحكم برفض الدعوي، ثم رجعت الدايره عن حكمها وحكمت بعدم الاختصاص.
فاطلعت الدايره علي تقرير الخبير المتضمن حوالات المدعي للمدعي عليه وفق التالي:
مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، بتاريخ (٣/١٢/٢٠١٤م)، ولم يتضح تحديد طبيعه المبلغ وهل هو منفصل عن بقيه التعاملات.
مبلغ (١.٥٠٣.٩٠٠) ريال، علي عده دفعات ابتداء من تاريخ (٣٠/١٠/٢٠١٤م) وحتي تاريخ (٢٩/١١/٢٠١٥م)، تخص البيع بالتقسيط حسب افاده المدعي.
مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، بتاريخ (٥/١٠/٢٠١٦م) يمثل سلفه.
فقدمت وكيله المدعي عليه جوابها المتضمن انكار دعوي المدعي، واشارت الي ان المبلغ كان جزءا من الارباح المستحقه للمدعي عليه والناتجه عن التعامل التجاري بين الطرفين فيما يخص البيع بالتقسيط، حيث يعمل الطرفان في هذا المجال كما هو موضح في الحوالات التي بين الطرفين، وطلبت وكيله المدعي عليه رفض الدعوي، ودفع اتعاب المحاماه.
فقدم وكيل المدعي مذكره تضمن انكار دفوع المدعي عليه، واشار وكيل المدعي الي صدور حكم من المحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي المقامه من (...) ابن المدعي عليه ضد المدعي.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...)، وحضرت وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي وكاله هل تقبل يمين المدعي عليه؟ قال: لا، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بما ان المدعي وكاله يدعي شراكه موكله مع المدعي عليه علي سبيل المضاربه في انشاء مدرسه اهليه، وان المدعي سلم المدعي عليه مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم بتاسيس او انشاء المدرسه، ولم يعد المبلغ، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ، ودفع اتعاب المحاماه.
وبما ان وكيله المدعي عليه انكرت دعوي المدعي الشراكه، وقررت ان المبلغ من ضمن تعاملات ماليه بين الطرفين في البيع بالتقسيط، وبما ان المعتبر قول باذل المال في حال عدم البينه، الا ان الظاهر للدايره وجود قراين تقوي جانب المدعي عليه في ان المبلغ داخل في التعاملات التي بين الطرفين في ما يخص البيع بالتقسيط للغير، ولم يقدم المدعي بينه تخرج المبلغ محل الدعوي عن المبالغ الاخري، لا سيما وان الحوالات كلها علي حساب المدعي عليه الشخصي، كما ان المبلغ محل المطالبه كان من بين الحوالات، ولا ينال من ذلك ما اشار اليه المدعي من المبلغ حول لحساب اخر غير الحساب التابع للبيع بالتقسيط فان الحسابات كلها باسم المدعي عليه ولم يقدم المدعي بينه تخصص تلك الحسابات بنوع دون اخر، اضافه لما سبق فان الخبير المندوب لدي المحكمه العامه قام بفحص الحسابات والمبالغ المحوله بين الطرفين ولم يتضح للخبير طبيعه المبلغ وهل هو منفصل عن بقيه التعاملات ام لا، علاوه علي ما سبق فان المدعي قد حول المبلغ بتاريخ (٣/١٢/٢٠١٤م) وادعي الشراكه في المدارس وعدم قيامها وطلب اعاده المبلغ، ولم يتقدم بالدعوي الا بعد مضي سنوات، فلو كان المبلغ خارجا عن التعامل بالبيع بالتقسيط للغير لما سكت طيله هذه الفتره.
لكل ما سبق، ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولان المدعي وكاله رفض يمين المدعي عليه، لذا فان الدايره لم يثبت لها شراكه المدعي مع المدعي عليه في انشاء مدرسه اهليه، وتنتهي الي رفض دعوي المدعي اعاده المبلغ لارتباطه بالتعامل المتعلق بالبيع بالتقسيط ولا ينفك عنه، ولا يمكن الحكم به الا بتصفيه الحقوق الناتجه عن ذلك التعامل وللمدعي اقامه دعوي مستقله في ذلك.
لما تقدم فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، ذي السجل المدني رقم ( ...)، ضد المدعي عليه/(...)، ذي السجل المدني رقم (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١١٩ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ الشراكه مع المدعي عليه الذي دفع له علي سبيل المضاربه في انشاء مدرسه اهليه، وان المدعي سلم المدعي عليه مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم بتاسيس او انشاء المدرسه، ولم يعد المبلغ،،والزامه بدفع اتعاب المحاماه.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١١ه ، الصادر في القضيه رقم ٦٥٢٨لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .