moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 10596 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصيفه دعوي الكترونيه جاء فيها بانه تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقدين مساهمه بمبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال مقابل عدد 15سهم واخر وخمسون الف ريال مقابل عدد5 اسهم في مشروع (...) للاستثمار الطويل وذلك بتاريخ 2014/ 05/ 11م علي ان تكون مده العقدين13سنه وان يتم تسديد اول دفعه من الارباح بعد مضي 18شهر من توقيع العقود اي اني استلم 13دفعه سنويه من الارباح لكل عقد علي حده ولكن المدعي عليها لم تسلمني الا 25% عن السنه الاولي و13%عن السنه الثانيه وتم تبليغي ان المتبقي من ارباح السنه الثانيه 12% وبعد ذلك اصبحت تماطل في تسليم الارباح المستحقه نشوء الحق منذ عام 2017م وخلص الي طلبه بالزام المدعي عليها اعاده راس المال لكلا العقدين كما هو مبين في مضمونهما 150000 مايه وخمسون الف ريال سعودي للعقد الاول 50000 خمسون الف ريال سعودي للعقد الثاني الزامه بدفع الارباح بنسبه 25% كاقل تقدير وفي سبيل نظر هذه الدعوي تم احاله هذه الدعوي الي المرافعه الكتابيه وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي الا ان المدعي عليه لم تجب علي الدايره بشيء رغم تبلغها عن طريق ارسال رساله بذلك ثم حددت الدايره لها جلسه في تاريخ 08/ 04/ 1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله والمدعيه وكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقررت المدعيه وكاله بقولها ان موكلي يحصر دعواه في المطالبه براس المال المسلم للمدعي عليها وقدره ميتا الاف ريال، وقد اطلعت الدايره الي ماقدمه المدعي من بينه فوجدتها تتمثل في عقدين مؤرخه بتاريخ 06/04/2014م والمتضمنه تعاقد المدعي عليه مع المدعي عليه بالمساهمه بمبلغ مايه وخمسون الف ريال للعقد الاول وخمسون الف ريال للعقد الثاني في مشروع (...) اضافه الي سند قبض صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها تفيد باستلام المدعي عليها لمبلغ مايتا الف ريال من المدعي مذيل بتوقيع المستلم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بتسلم راس المال المسلم للمدعي عليها للمساهمه في مشروع (...) وقدره مايتا الف ريال، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليها حسب ما جاء في ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وفق ما جاء في الماده رقم (139) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تمثلت في العقدين المبرمه بين الطرفين وسند القبض الصادر من المدعي عليها وبعد الاطلاع الدايره علي بنود العقد فقد جاء في البند الرابع من العقدين ما نصه (يحق للمساهم فسخ العقد وذلك بعد 18 من بدايه المساهمه ويكتفي بما حصل من ارباح ويرجع للمساهم راس ماله بعد 6 اشهر من تاريخ فسخ العقد)، ولان المدعي قد استعمل حقه في فسخ العقد بهذا البند ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطه) ولان في انتظار المدعي عليها للجواب في اضرار بالمدعي والضرر مزال في الشريعه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره ( ا ) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، ولم يقدم عذرا لتخلفه بالاضافه الي ان المدعي عليه لم يعمل الماده ( 45) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تقتضي بوجوب ايداع مذكره الدفاع قبل موعد الجلسه المحدده لذلك فان ذلك اهدار لحقه في الدفاع ويعد في حكم الناكل عن الجواب ولان اذا لم يحكم علي المدعي عليه بنكوله وتخلفه عن الحضور لاتخذ النكول عن الجواب والتخلف عن مواعيد الجلسه ذريعه للمماطله والتحايل، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، الامر الذي تنتهي معه الداير الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ميتا الف ريال، رقما:( 200,000) ريال لما هو مبين من اسباب.