tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat

Gulf Technical Regulations for Children's Toys 1437 H

ncar · regulation · processed · 523 chunks

date_gregorian=2016-03-29 date_hijri=1437-06-20 document_type=regulation entity=keyword:مواصفات entity=keyword:لعب entity=keyword:أطفال entity=keyword:لعب الأطفال entity=keyword:ألعاب entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة entity=agency:هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:المركز السعودي للاعتماد entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:مركز تنظيم المعدات الثقيلة entity=language:ar entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=summary:تضمنت اللائحة: المتطلبات العامة، مسؤولية الفاعلين الاقتصاديين، مطابقة اللعب، تقويم المطابقة، جهات التقويم والمختبرات الداخلية، سلطات الدول الأعضاء، إجراءات الهيئة، أحكام إدارية، أحكام ختامية وانتقالية، إلغاء وإصدار اللائحة، الملاحق. entity=document_number:155 language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat validity=valid validity_confidence=1.0
هينه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
اعتمدت هذه اللاتحه الفنيه في اجتمع مجلس اداره الهينه رقم (١٥٥) المنعقد بتاريخ
٢٠١٦/٠٣/٢٩ ه الموافق ١٤٣٧/٠٦/٢٠.

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
المحتويات
5: .... تمهيد
7....الفصل الاول
7....المتطلبات العامه
7....: (1) ماده
11 : (2) : مجال التطبيق
12 : (3) : الاهداف
12....الفصل الثاني
12 : مسنوليات الفاعلين الاقتصاديين
12 : (4) : مسنوليات الصانع
13 : مسنوليات الممثل الرسمي
14 : مسنوليات المستورد
15 : مسنوليات الموزع
16 : (8) : الحالات التي تتحول فيها مسنوليات الصانع الي المستورد او الموزع
16 : تحديد هويه الفاعлин الاقتصادين
17 : الفصل الثالث
17 : مطابقه اللعب
17 : (10) : متطلبات السلامه الاساسيه
17 : (11) : التحديرات
18 : (12) : فرضيه المطابقه للعب
18 : (14) : الاعتراضات الرسميه علي المواصفات القياسيه الخليجه
19 : اقرار الصانع بال مطابقه / اقرار المستورد بال مطابقه
19 : (16) : المبادي العامه لشاره المطابقه الخليجه
20 : الفصل الرابع
20 : تقويم المطابقه
146 / 2

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
20 : (17) : تحليل المخاطر
20 : اجراءات تقويم المطابقه التي تسري علي اللعب (18) : ماده
20 : (19) : فحص الطراز
21 : مضمون الوثايق الفنيه (20) : ماده
22 ......الفصل الخامس
22 : (21) : المبادي العامه لتعيين جهات تقويم المطابقه
22 : (22) : المختبرات الداخليه
23 : (23) : المبدا الوقايي
23 : (23) : المبدا الوقايي
23 : (24) : الالتزام العام بتنظيم مسح السوق
23 : (25) : تعليمات سلطات مسح السوق للجهات المقبوله لتقويم المطابقه
23 : (26) : اجراءات التعامل مع اللعب التي تمثل خطرا علي احدي الدول الاعضاء
25 : (27) : اجراءات الحمايه لدي الدول الاعضاء
25 : (28) : تبادل المعلومات - النظام الخليجي للتبادل السريع للمعلومات (عاجل)
26 : (29) : عدم المطابقه النظاميه
26 : (30) : اجراءات الهينه
26 : اجراءات الهينه
26 : (31) : اجراءات اللجنه
26 : (32) : التعديلات وتدابير التطبيق
27 : (33) : اجراءات اللجنه
27 : (34) : اجراءات اللجنه
27 : (35) : احكام اداريه
27 : (32) : الابلاغ
27 : (33) : الشفافيه والسريه
28 : (34) : ابداء اسباب التدابير المتخذه
28 : (35) : العقوبات
29 : (35) : (34)
29 : (36) : (35)
29 : (37) : (36)
29 : (38) : (37) : (36)
29 : (36) : (37) : (38)
29 : (37) : (38) : (37)
29 : (38) : (37) : (38)
146 / 3

<table><tr><td>اللغه الكليه الحلويه للعب الاطفال</td><td>هينه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه GSO</td></tr><tr><td>BD131704-01</td><td></td></tr></table>
29 ...... : الغاء الاصدار الاول من اللاتحه (39) (40) : تاريخ النفاذ
29 ...... : تاريخ النفاذ (40) : (1) الملقق
30 .... (1) الملقق
32 .... (2) الملقق
46 .... (3) الملقق
49 .... (4) الملقق
53 .... (5) الملقق
56 .... (6) الملقق
57 .... (7) الملقق
58 .... (8) الملقق
146 / 4

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
تمهيد
1. انطلاقا من اهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الراميه الي تحقيق التكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا لوحدتها، وتمشيا مع اهداف " الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده " بين دول المجلس . والتي وضعت اسس السوق الخليجيه المشركه. لتطوير اسلوب العمل المشركه بين دول المجلس، كما حددت خطوات التكامل الاقتصادي بدعا اباقامه منطقه التجاره الحره، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجيه المشركه، وانتهاء بالاتحاد النقدي والاقتصادي، وكذلك توحيد تشريعاتها التجاريه والصناعيه والجمركيه.
2. وتحقيفا لاهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربيه من انشاء هييه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (GSO) لتعزيز مسيره التكامل الاقتصادي ومواكبه ما يットلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقابيس بالدول الاعضاء وضمان سلامه وجوده السلع التي تدخل الي اسواق دول المجلس، لما فيه صالح مواطنيها، وتوحيد انشطه التقييس المختلفه ومتابعه تطبيقها والالتزام بها للمساهمه في تطوير قطاعاتها الانتاجيه والخدميه وتنميه التجاره بينها وحمايه المستهلك والبييه والصحه العامه وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعيه الخليجيه بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي وال محافظه علي مكتسبات دول المجلس ويساهم في تقليص العوايق الفنيه للتجاره بما يتماشي مع (WTO). اهداف الاتحاد الجمركي ومع التزامات الدول تجاه اتفاقيات منظمه التجاره العالميه
و تنفيذا لقرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتمعها الثاني والسبعين، المنعقد يومي 4 و 5 نوفمبر 2006، "حث هييه التقييس لدول مجلس التعاون علي استكمال جهودها بوضع اجراءات موحده لتنطبيق المواصفات القياسيه بدول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الاولي دعما لتنطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركه انسياب السلع".
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR M
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCL
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR M
وTNFIHA IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR M
وTNFIHA IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQ
وTNFIHA IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR M
وTNFIHA IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR M
وTNFIHA IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQ
وTNFIHA IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR M
وTNFIHA IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR M
وTNFIHA IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQ
وTNFIHA IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR MCLS IIQRAR M
وTNFIHA IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR M
وTNFIHA IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQ
وTNFIHA IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR MCLS IIIQRAR M
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR M
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IORAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR M
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR M
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR M
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR M
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR M
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR M
وTNFIHA IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR MCLS IQRAR
146 / 5

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخارج العربيه
GSO
المنافسه في السوق الداخلي الموحد المنشود لدول مجلس التعاون دون ان يكون لهذا الاختلاف عايد ملموس علي
حمايه المستهلكين من الاخطار التي قد تنشا عن هذه المنتجات.
وحيث انه يجب ازاله العوايق التي تحول دون قيام السوق الموحد المنشود بين دول مجلس التعاون يتم فيه بيع
منتجات امنه ذات سلامه كافيه.
وحيث انه يجب تحقيق الانسجام والموايمه من خلال تحديد المتطلبات الاساسيه والقواعد الموحده بين الدول الاعضاء
فيما يختص بصحه وسلامه المستهلك والتي يجب توفرها في كافه لعب الاطفال للسما حب طرحها في الاسواق والحركه
الحره لها في منطقه الاتحاد الجمركي.
وحيث ان الراي العلمي لتقيم السميه والسميه البيييه للمكونات الكيمياييه قد تم اخذه في الاعتبار في تحديد الحدود
العليا للمكونات المعدنيه في الالعاب فيما يختص بتاثيرها الصحي علي الاطفال.
10. وحيث انه يجب ان لا تسبب لعب الاطفال التي يتم طرحها في السوق الموحد المنشود في الاضرار بال مستخدم
مباشره او باطراف اخري.
11. وحيث ان مواصفات السلامه للعب الاطفال يجب ان تحدد معايير الاستخدام المقصود بها ولكنه يجب
السماح بحدود اعلي لتعطيه ايه ظروف غير مرييه تاخذ في الاعتبار تصرفات الاطفال الذين عاده ما يبدون درجه
اقل من الاهتمام مقارنه بالبالغين.
12. وحيث انه يجب ان يتم اخذ مواصفات السلامه للعب الاطفال في الاعتبار عند طرحها في الاسواق مع الحاجه الي
الالتزام بها خلال فتره الاستخدام المرييه والعاديه لها.
13. وحيث ان هييه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه منوط بها وضع واعتماد وتحديث ونشر اللواتح
الفنيه الخليجيه والمواصفات القياسيه الخليجيه واجراءات تقويم المطابقه الخليجيه للسلع والمنتجات واجهزه القياس
والمعايره والتعريف والرموز والمصطلحات الفنيه واشتراطات تنفيذ واساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايره
طبقا للوايح التنفيذيه الصادره بذلك.
فقد تم اصدار هذه اللاتحه الفنيه الخليجيه للعب الاطفال، والتي توضح المتطلبات الاساسيه الواجب توافرها في لعب
الاطفال، سواء في ذلك اللعب المنتجه محليا او تلك التي يتم استيرادها من الخارج لاي من الدول الاعضاء في هييه
التقيس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ويتم السماح بالتداول الحر لاي من تلك اللعب في اسواق الدول
الاعضاء دون اعاقه في المنافذ الجمركيه، ما لم تكن هناك اسباب اخري لعدم تداولها، بخلاف عدم مطابقتها للمتطلبات
الاساسيه.
هذا التمهيد، وكافه الملاحق المرفقه لهذه اللاتحه، يعتبر جزءا لا يتجز منها.
146 / 6

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الفصل الاول
المتطلبات العامه
مقدمه: هذه اللاتحه هي الاصدار رقم (2) من لاتحه التحقق من المطابقه للعب الاطفال والتي تتضمن تعديلا وتحديثا
للايصدار الاول رقم (BD07070502)
اهم مقتضيات التعديل والاتحديث:
التقدم التكنولوجي والمعرفي في مجال صناعه وتسويق لعب الاطفال، مما اثار مسايل جديده بالنسبه للسلامه تلك
اللعب واقتضي تعديل المطلبات الاساسيه، وخاصه فيما يتعلق بahrظر استخدام بعض المواد الكيماييه المسببه
للسرطان او الخلل الجيني او الحساسيه او بالنسبه للمواد المعطره، وكذلك الحدود القصوي المسموح بها لبعض
المواد الاخري خاصه في اللعب المعده للاستخدام من قبل الاطفال الذين لا تتجازz اعمارهم سنه وثلاثين شهرا او
اللعب التي يمكن للاطفال ادخالها في افواههم.
وضع اشتراطات خاصه ب ل李小 الاطفال الملامسه للطعام.
وضع حدود لمستويات الضجيج التي تصدرها لعب الاطفال.
الزام الصانعين بتحليل كافه المخاطر التي يمكن ان تسبها لعب الاطفال وتقويم احتمال التعرض لها.
تحديث التزامات "الفاعлин الاقتصاديين" و "نماذج تقويم المطابقه" واشتراطات والتزامات "جهات المقبوله لتقويم
المطابقه".
: المعريفات (1)
في تطبيق احكام هذه اللاتحه، تكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف
: ذلك
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الهينه: هييه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الدول الاعضاء: الدول الاعضاء في هييه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (دوله الامارات العربيه)
المتحده، المملكه البحرين، المملكه العربيه السعوديه، سلطنه عمان، دوله قطر، دوله الكويت، الجمهوريه اليمنيه).
146 / 7

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
مجلس الاداره: مجلس اداره الهينه. 4
المجلس الفني: الممجلس الفني. 5
اللجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه: اللجنه المشرفه علي عمليه اصدار اللوايح الفنيه الخليجيه، واتضم في
عضويتها ممثلين عن الاجهزه الوطنيه للتققييس في الدول الاعضاء من المختصين في شنون المطابقه او تطبيق
المواصفات.
اللجنه العامه الخليجيه للمواصفات: اللجنه المشرفه علي انشطه اللجان الفنيه للمواصفات بالهينه، واتضم في
عضويتها مدراء المواصفات باجهزه التقييس الوطنيه.
مركز الاعتماد الخليجي: مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
لعب الاطفال او اللعب: المنتجات المصممه او الموجبه بشكل حصري او غير حصري للعب بواسطه الاطفال الذين
تقل اعمارهم عن اربعه عشر عاما.
اللعبيه الوظيفيه: لعبيه تعمل وتشغل بنفس الطريقه التي يعمل او يشغل بها منتج او جهاز نقال او ثابت مصمم
للاستخدام من قبل البالغين، وقد تكون نموذجا مصغرا عن ذلك المنتج او الجهاز.
اللعبيه الماييه: اللعبيه التي تستخدم في المياه الضحله والتي لها القدره علي حمل او دعم حمل الطفل فوق الماء.
لعبه النشاط الحركي: لعبه مخصصه للانشطه الحركيه المنزليه للاطفال مثل: التسلق، الفقر، والتارجح، الترحلق.
الاهتزاز، الدوران، الزحف، او اي دمج بين هذه الانشطه، بحيث يبقي الهيكل الداعم للعبه ثابتا اثناء مزاوله النشاط.
اللعبه الكيمياييه: اللعبه التي يتم من خلالها التعامل مباشر مع المواد الكيمياييه او مخالطيها والموجهه للاستخدم
من قبل فتره عمريه ملامه تحت اشراف شخص بالغ.
لعبه طقم مستحضرات التجميل: لعب تهدف الي مساعده الطفل ليعتم كيفيه صناعه بعض المنتجات مثل: العطور،
الصابون، الكريمات، الشامبو، رغوه الحمام، ادوات التجميل، معجون الاسنان، وغيرها.
لعبه التذوق: لعبه تهدف الي السماح للطف بصنع حلويات او اطباق تخصص استخدام مCADIR معينه من المواد
الغذاييه مثل: الحلويات، السوايل، المساحيق الغذاييه، والمعطرات الغذاييه.
اللعب الشميه: لعب تهدف الي مساعده الطفل علي تعلم وتمييز الروايح والنكهاات المختلفه.
السرعه المحدده: السرعه التشغيليه المكنه للعبه والتي تم تحديدها عند التصميم.
146 / 8

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
موجه للاستخدام من قبل: تعني ان احد الوالدين او الشخص المشرف علي الطفل يستطيع ان يحكم علي اللعبه من
خلال وظيفتها وحجمها وخصايصها بانها مصممه للاطفال من الفيه العمريه البيييه عليها.
الفاعل الاقتصادي: الصانع والممثل الرسمي والمستورد والموزع.
العرض في السوق: اي امداد باللعب بهدف التوزيع او الاستعمال او الاستهالك في الدول الاعضاء في اطار نشاط .20
تجاري، سواء كان ذلك مقال بمالغ ماديه او بدونها.
الوضع في السوق: وضع اللعبه لاول مره في اسواق الدول الاعضاء.
22. سلسله الامداد: كل المراحل التي تمر بها اللعبه بعد انتاجها وصولا للمستهلك النهايي (وتشمل عمليات الاستيراد
والتخزين والبيع بالجمله والمفرق والتوصيل ().
السحب: اجراء يهدف الي استرجاع اللعب من العرض في السوق في سلسله الامداد.
الاستداع: اجراء يهدف الي استرجاع اللعب من المستهلك النهايي، سواء كان قد حصل عليها بعد عرضها في
السوق او وضعها فيه.
الصانع: اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتصنيع لعبيه ما، او يوكل تصميمها او تصنيها الي شخص طبيعي او
اعتباري اخر، ثم يقوم بتسويقها تحت اسمه الشخصي او تحت العلامه التجاريه الخاصه به.
الممثل الرسمي: اي شخص طبيعي او اعتباري يكون مقره داخل احدي الدول الاعضاء وحاصل علي توكيل موتق
من الصانع لتمثيله في اداء مهام محدده.
المستورد: اي شخص طبيعي او اعتباري مقره داخل احدي الدول الاعضاء، ويقوم بوضع لعب من دوله خارجيه في
السوق.
الموزع: اي شخص طبيعي او اعتباري في سلسله الامداد، غير الصانع والمستورد، ويعرض اللعب في السوق.
المطابقه: استيفاء لمتطلبات: وتعني استيفاء السلعه او الخدمه او العمليه او المنظام او الجهه او الشخص للمتطلبات
الخاصه بكل منها، وقد تكون هذه المتطلبات مواصفات قياسيه او لوايح فنيه خليجيه او شروط عقد او مطلب
لمستهلك...الخ.
تقويم المطابقه: اثبات ان متطلبات محدده خاصه بلعبه او عمليه او نظام او شخص او جحه قد تم استيفاءها.
فحص الطراز: هو جزء من اجراء تقويم المطابقه تقويم المطابقه تقويم بمقتضاء جهه مقبوله بمراجعه التصميم الفني للمنتج، وتتاكد ثم
تقر بان التصميم الفني للمنتج يحترم متطلبات اللوايح الفنيه الخليجيه الخاصه به.
146 / 9

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
شهاده فحص الطراز: هي شهاده تصدرها جهه مقبوله بعد القيام بفحص الطراز وتقر بموجبها بان التصميم الفني
لطراز الخاضع للفحص يحترم متطلبات اللوايح الفنيه الخليجه الخاصه به.
جهات تقويم المطابقه: الجهات التي تقويم اجراعات تقويم المطابقه، شامله المعايره والاختبار ومنح الشهادات
والتفس.
الجهه المقبوله (الجهه المقبوله لتقويم المطابقه): الجنه التي تم تعيينها من قبل جهه التعيين، من بين جهات تقويم
المطابقه، كجهه مقبوله لتقويم المطابقه في نطاق معين.
جهه التعيين: الجنه الحكوميه في كل دوله من الدول الاعضاء المختصه بتعيين جهات تقويم المطابقه.
اجراءات تقويم المطابقه الخليجيه: وثيقه معتمده من مجلس الاداره توضح الاجراءات المستخدمه بطريقه مباشره او
غير مباشره لتقويم المطابقه.
المبدا الوقايي: المبدا الذي يمنح الدول الاعضاء الحق في اتخاذ تدابير حمايه ووقاييه مؤقته، بناء علي المعلومات
المتوفره وفي غياب الاثباتات العلميه الكافيه علي عدم سلامه المنتج، شرطه سعي تلك الدوله للحصول علي
المعلومات الاضافيه اللازمه للتقيم الموضوعي لمصدر الخطر في المنتج.
ال tsشريعات الوطنيه: وثيقه ازاميه صادره عن الجهات المختلفه في الدول الاعضاء تحدد المتطلبات الاساسيه لمنتج
او لفقه محدده من المنتجات.
الاعتماد: شهاده من طرف ثالث تثبت بصفه رسميه ان جبه تقويم مطابقه لقيام بمهام تقويم مطابقه
محدده.
شاره المطابقه: هي شاره المطابقه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ذات شكل خاص، توضع علي المنتج
او / واقرار المطابقه، للدلاله علي مطابقه المنتج للمتطلبات الاساسيه الوارده في اللايحه الفنيه الخليجيه الخاصه به.
المواصفه القياسيه الخليجيه: وثيقه معتمده من مجلس الاداره تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر - القواعد
والتعليمات او الخصايص للمنتجات او العمليات وطرق الانتاج ذات العلاقه، والتي لا يكون النقيد بها ازاميا، وتشمل
بشكل خاص المصطلحات والتعريف والتعبيه ومتطلبات وضع العلامات او المصلقات التي تنطبق علي المنتجات او
الخدمات او العمليات او طرق الانتاج.
اللاتحه الفنيه الخليجه: وثيقه معتمده من مجلس الاداره تضع خصايص المنتجات والعمليات المرتبطه بها وطرق
انتاجها، بما في ذلك الاحكام الاداريه ساريه المفعول والتي يجب الالتزام بها. وقد تشمل او تبحث بشكل خاص في
146 / 10

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
المصطلحات والتعريف والتعبييه، ومتطلبات وضع العلامات او الم时限ات التي تنطبق علي المنتجات او الخدمات او
العمليات او طرق الانتاج.
الوثايق الفنيه: الوثايق المذكوره في الفقره (1) من الملحق رقم (4) والفقره (1) من الملحق رقم (5) المرفقان لهذه
اللاتحه.
المتطلبات الاساسيه: المتطلبات الخاصه بالمنتجات والتي قد تؤثر علي سلامه والصحه والبييه، والتي يتوجب
الالتزام بها.
مسح السوق: الانشطه والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق، للتحقق من ان المنتجات تلبي المتطلبات
المنصوص عليها في اللوايح الفنيه الخليجيه ذات الصله، وانها لا تشكل خطرا علي الصحه والسلامه والبييه او اي
جانب اخر يتعلق بحمايه المصلحه العامه.
54. سلطه مسح السوق: الجهه التي تحددها كل دوله من الدول الاعضاء كجهه مؤهله مسيوله عن تنفيذ عمليات مسح
السوق علي اراضيها، وللدول الاعضاء ان تعين اكثر من جهه واحده لهذا الغرض.
54. سلطه الفسح: الجهات الحكوميه في الدول الاعضاء المسؤوله عن الفسح الجمركي للمنتجات عند الاستيراد.
Hazard (s) / (اخطر) : مصر محتمل للضرر.
:Risk (s) / المحظر
(2) : مجال التطبيق
. تطبق هذه لل chalkه علي المنتجات المعتبره لعب اطفال بحسب التعريف الوارد في الماده (1) من هذه لل chalkه.
لا تعتبر المنتجات المدرجه في الملحق رقم (1) من هذه لل chalkه من قبيل لعب الاطفال.
لا تطبق هذه لل chalkه علي الفيات التاليه من اللعب:
معدات الملاعب الارضيه المخصصه للاستخدام العام.
اجهزه اللعب الاوتوماتيكيه، التي يتم تشغيلها بواسطه نفود او بدونها، والخصوصه للاستخدام العام.
المركبات المخصصه للعب والمزوده بمحركات الاحتراق.
اللعب ذات المحركات البخاريه.
الرافعات والمجانيق.
146 / 11

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
ماده (3) : الاهداف
تهدف هذه اللايحه الي تحديد المتطلبات الازاميه الخاصه بسلامه لعب الاطفال، والواجب توافرها في جميع اللعب قبل عرضها او وضعها في السوق، ومن ثم التمنع بحريه التنقل داخل الدول الاعضاء.
الفصل الثاني
مشنوليات الفعلين الاقتصاديين
ماده (4) : مستوليات الصانع
عند وضع اللعب في السوق، يجب علي الصانع ان يضمن ان تصميم هذه اللعب وصناعتها قد تما طبقا لمتطلبات 1.
السلامه المذكوره في الماده (10) من هذه اللاتحه وفي الملحق رقم (2) المرفق بها.
يجب علي الصانع اعداد الوثايق الفنيه طبقا للماده (20) من هذه اللاتحه، والقيام باجراءات تقويم المطابقه طبقا
للماده (18) منها.
عندما يقوم الصانع باجراءات تقويم المطابقه المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده، يجب عليه اصدار "اقرار
الصانع بالمطابقه "المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (15) من هذه اللاتحه، وتثبيت شاره المطابقه الخليجيه
واستيفاء كل المتطلبات الساريه عليهها وفقا للفقترين (1) و (2) من الماده (16) منها.
يجب علي الصانع الاحتفاظ بالوثايق الفنيه واقرار الصانع بالمطابقه لمده عشر سنوات بعد وضع اللعب في السوق.
يجب علي الصانع ان يضمن تطبيق الاجراءات اللازمه لضمان استمراريه المطابقه بالنسبه للانتج التسلسلي للعب،
ويجب عليه الاخذ في الاعتبار كل تغيير في تصميم اللعب او في المواصفات القياسيه الخليجيه التي تم علي اساسها
اقرار الصانع مطابقه اللعب.
يجب علي الصانع - كلما دعت الضروره، بالنظر الي المخاطر المتمثله في اللعب ومن اجل حمايه صحه وسلامه
المستهلكين - اجراء اختبارات علي عينات من اللعب الموضوعه في السوق والتحري عن الشكاوي، ويجب عليه - كلما
اقتضي الامر - الاحتفاظ بسجلات للشكاوي فيما يخص اللعب غير المطابقه والاستداعات التي تمت بشانها، كما
يجب عليه ايلاغ الموزعين عن هذه التبعتات.
يجب علي الصانع ان يضمن ان كل لعبه تحمل رقم النوع او الرقم المتسلسل او رقم الارساليه او رقم الطراز او اي
مؤشر اخر من مؤشرات تعريف اللعب، وفي حال كان حجم اللعب او طبيعتها لا يسمح بذلك فان هذه المعلومات
المطلوبه لابد ان توضع علي عيبات الي الكتيبات الملحقه بها.
146 / 12

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
يجب علي الصانع ان يبين اسمه علي اللعب، وكذلك الاسم التجاري المسجل او العلامه التجاريه المسجله والعنوان
المعتد الذي يمكن من خلاله التواصل معه، وفي حاله عدم امكانيه توضيح هذه البيانات علي اللعب، يمكنه الاشاره
اليها علي عبوات اللعب او في الكتيبات الملحقه بها.
يجب علي الصانع ضمان مصاحبه اللعب بتعليمات وارشادات السلامه باللغه العربيه.
اذا اعتبر الصانع، او توفرت له ادله للشك، في ان اللعب التي قام بوضعها في السوق غير مطابقه للوايح الفنيه
الخليجيه الساريه، فيجب عليه ان يقوم فورا بالافعال التصحيحيه اللازمه لجعل تلك اللعب مطابقه، او ان يقوم بسحبها
او استداعها اذا اقتضي الحال.
اذا نجمت ايه مخاطر عن اللعب الموضوعه في السوق، فيجب علي الصانع ان يقوم فورا باخطار السلطات الوطنيه
المختصه في الدول الاعضاء التي تم عرض اللعب في اسواقها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصه التفاصيل
المتعلقه بعدم المطابقه والافعال التصحيحيه التي تمت بشانها.
يجب علي الصانع ان يوفر، بناء علي طلب السلطات الوطنيه المختلفه في الدول الاعضاء، جميع المعلومات
والوثايق اللازمه لتاكيد مطابقه اللعب، وذلك باللغه العربيه، واذا تعذر تقدمي هذه الوثايق باللغه العربيه، يمكن تقديمها
باللغه الانجليزيه بعد موافقه تلك السلطات علي ذلك.
يجب علي الصانع التعاون مع السلطات الوطنيه المختلفه في الدول الاعضاء كلما طلبت هذه السلطات تزويدها 13.
بالاجراءات المتخده لازاله المخاطر من اللعب التي قام بوضعها في السوق.
ماده (5) : مستلليات الممثل الرسمي
يمكن للصانع ان يعين ممتلا رسميا له، وذلك بمقتضي توكيل مكتوب وموثق.
لا يجوز ان يتضمن التوكيل المذكر في الفقره (1) من هذه الماده اعداد الوثايق الفنيه او مستلليات الصناع المحدده
في الفقره (1) من الماده (4) من هذه ملا. 3
يجب علي الممثل الرسمي ان ينجز المهام المحدده له في التوكيل الصادر له من الصانع، ويجب ان يسمح التوكيل
للممثل الرسمي القيام بالتالي، علي الاقل:
ان يجعل اقرار الصانع بالمطابقه والوثايق الفنيه تحت تصرف سلطات الفسح وسلطات مسح السوق، لمده عشر
سنوات من تاريخ وضع اللعب في السوق.
ان يوفر للسلطات الوطنيه المختلفه في الدول الاعضاء، بناء علي طلبها، جميع المعلومات والوثايق اللازمه
لتاكيد مطابقه اللعب.
ان يتعاون مع السلطات الوطنيه المختلفه في الدول الاعضاء - عند طلبها منه ذلك - في كافه التدابير
المتخذه لازاله المخاطر من اللعب المشموله بالتوكيل.
146 / 13

G50
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
ماده (6) : مستوليات المستورد
يجب علي المستورد ان لا يضع في السوق الا اللعب المطابقه لمتطلبات هذه اللاتحه.
يجب علي المستورد، وفقا لحاله ارباطه بالصانع – وقبل وضع اللعب في السوق – القيام باحد لاجراءات التالين:
اجراء المستورد المرتبط بالصانع:
التاكد من ان الصانع قد قام بالاجراء المناسب لتقويم المطابقه.
التاكد من ان الصانع قد قام بوضع الوثايق الفنيه، وان اللعب تحمل شاره المطابقه الخليجيه، وانها
(2) مصحوبه بالوثايق المطلوبه، وان الصانع قد قام باستيفاء المتطلبات المذكوره في الفقرتين (7) من
الماده (4) من هذه Nالانحه.
اجراء المستورد غير المرتبط بالصانع:
في حاله عدم تمكن المستورد من توفير الاثباتات اللازمه حول قيام الصانع بمسيолиاته المذكوره في الفقره 2
من الماده (4) من هذه Nالانحه، يجب عليه:
القيام اجراء المسند لتقويم المطابقه المشار اليه في الفقره 2 من الماده (18) من هذه Nالانحه :
اعداد الوثايق الفنيه وفقا للماده (20) من هذه Nالانحه، والتاكد من توفر المتطلبات المذكوره في الفقرتين
(7) و (8) من الماده (4) ثم تثبيت شاره المطابقه الخليجيه وفقا للماده (16) والمتطلبات لانحه شاره
المطابقه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه;
في جميع الحالات يجب علي المستورد اصدار اقرار المستورد بمطابقه اللعب وفقا للفقره 2 من للماده (15) من هذه
اللاتحه.
اذا تبين للمستورد بان اللعب غير مطابقه لمتطلبات السلامه المنصوص عليها في الماده (10) من هذه Nالاتحه وفي
الملحق رقم (2) المرفق بها، فيجب عليه الا يطرح تلك اللعب في السوق الا بعد ان يقوم بالافعال التصحيحيه اللازمه
لتصبح تلك اللعب مطابقه.
يجب علي المستورد ان يبين اسمه علي اللعب وكذلك الاسم التجاري المسجل او العلامه التجاريه المسجله والعنوان
الذي يمكن من خلاله التواصل معه، وفي حال عدم امكانيه توضيح هذه البيانات علي اللعب، فيمكن الاشاره اليها
علي عيوات اللعب او في الكتيبات الملحقه بها.
يجب علي المستورد ان يضمن مصاحبه اللعب بتعليمات وارشادات السلامه بالغه العربيه.
146 / 14

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخارج العربيه
GSO
يجب علي المستورد، طالما كانت اللعب تحت مستوليته، ان يتاكد من عدم تEOARض عمليات التخزين والنقل مع
مطابقه اللعب لمتطلبات السلامه المنصوص عليها في الماده (10) من هذه اللاتحه وفي الملحق رقم (2) المرفق
بها.
يجب علي المستورد - كلما دعت الضروره، بالنظر الي المخاطر المتمثله في اللعب، ومن اجل حمايه صحه وسلامه
المستهلكين - اجراء اختبارات علي عينات من اللعب الموضوعه في السوق والتحري عن الشكاوي، ويجب عليه -
كلما اقتضي الامر - الاحتفاظ بسجلات للشكاوي فيما يخص اللعب غير المطلابه والاستداعات التي تمت بشانها،
كما يجب عليه ايلاغ الموزعين عن هذه التثبيعات.???
اذا اعتبر المستورد، او توفرت له ادله للشك، بان اللعب التي قام ببعضها في السوق غير مطابقه للوايح الفنيه
الخليجيه الساريه، فيجب عليه ان يقوم فورا بالافعال التصحيحيه اللازمه لجعل تلك اللعب مطابقه، او ان يقوم بسحبها
او استداعها اذا اقتضي الحال، واذا نجمت ايه مخاطر عن اللعب الموضوعه في السوق، فيجب عليه ان يقوم فورا
باخطار السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء التي تم عرض اللعب في اسواقها بهذه المخاطر وتحديد
تفاصيلها، خاصه التفاصيل المتعلقه بعدم المطابقه والافعال التصحيحيه التي تمت بشانها.
يجب علي المستورد الاحتفاظ بارار الصانع بال مطابقه (او اقرار المستورد بالمطابقه) لمده عشر سنوات من تاريخ
وضع اللعب في السوق، وجعله تحت تصرف السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء، وان يضمن امكانيه
توفير الوثايق الفنيه لتلك السلطات عند الطلب.
يجب علي المستورد ان يوفر، بناء علي طلب السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء، جميع المعلومات
والوثايق اللازمه لتاكيد مطابقه اللعب، وذلك باللغه العربيه. واذا تعذر تقدم هذه الوثايق باللغه العربيه، يمكن تقديمها
باللغه الانجليزيه بعد موافقه تلك السلطات علي ذلك.
يجب علي المستورد التعاون مع السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء، كلما طلبت هذه السلطات تزويدها
بالاجراءات المتخده لازاله المخاطر من اللعب التي قام ببعضها في السوق.
ماده (7) : مستلوبيات الموزع
عند عرض اللعب في السوق، يجب علي الموزع ان يحرص علي الالتزام بالمنطلبات المطلبه.
قبل عرض اللعب في السوق، يجب علي الموزع ان يتحقق من ان اللعب تحمل شاره المطلبه الخليجيه وانها
مصحوبه بالوثايق المطلوبه وتعليمات وارشادات السلامه باللغه العربيه، وبان الصانع والمستورد قد قاما باستيفاء
المتطلبات المذكوره في الفقرتين (7) و (8) من الماده (4) و في الفقره (4) من الماده (6) من هذه اللايحه.
146 / 15

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
اذا تبين للموزع بان لعب ما غير مطابقه لمتطلبات السلامه المنصوص عليها في الماده (10) من هذه اللايحه وفي الملحق (2) المرفق بها، فيجب عليه عدم عرضها في السوق حتي تصير مطابقه، واذا نجمت ايه مخاطر عن اللعب، يجب علي الموزع ان يبلغ الصانع او المستورد وسلطات مسح السوق ذلك.
يجب علي الموزع، طالما كانت اللعب تحت مستولبيه، ان يتاكد من عدم تعارض عمليات التخزين والنقل مع مطابقه اللعب لمتطلبات السلامه المنصوص عليها في الماده (10) من هذه اللاتحه وفي الملحق رقم (2) المرفق بها.
اذا اعتبر الموزع او توفرت له ادله للشك في ان اللعب التي قام بعرضها في السوق غير مطابقه للوايح الفنيه
الخليجيه الساريه، فيجب عليه فورا التاكد من انه تم اتخاذ الافعال التصحيحيه اللازمه لضمان مطابقه تلك اللعب، او
انه تم سحبها او استدعايها اذا اقتضي الحال، واذا نجمت ايه مخاطر عن اللعب، فيجب ان يقوم فورا يخطار
السلطات الوطنيه المختلفه في الدول الاعضاء التي تم عرض اللعب فيها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها،
وبالاخص التفاصيل المتعلقه بعدم المطابقه والافعال التصحيحيه التي تمت بشانها.
يجب علي الموزع ان يوفر، بناء علي طلب السلطات الوطنيه المختلفه في الدول الاعضاء، جميع المعلومات
والوثايق اللازمه لتاكيد مطابقه اللعب، ويجب عليه التعاون مع تلك السلطات كلما طلبت تزويدها بالاجراءات المتخذه
لازاله المخاطر من اللعب التي قام بعرضها في السوق.
ماده (8) : الحالات التي تتحول فيها مستلوبيات الصانع الي المستورد او الموزع
لاغراض هذه اللاتحه، يعتبر المستورد والموزع في حكم الصانع، من حيث الخضوع لمستلوبيات الصانع الوارده في الماده
(4) من هذه اللاتحه، وذلك اذا قام اي من المستورد او الموزع بوضع ايه لعبه في السوق باسمه او تحت علامته التجاريه،
او قام بتغيير ايه لعبه قبل وضعها في السوق بطريقه يمكن ان تؤثر علي مطابقتها لمتطلبات المعمول بها.
(9) : تحديد هويه الفاعلين الاقتصاديين
يجب علي الفاعلين الاقتصاديين، عند الطلب، ان يحددوا لسلطات مسح السوق كل فاعل اقتصادي قام بимادداهم
بلعب، وكذلك كل فاعل اقتصادي قاموا هم بимادده بلعب.
يجب ان يكون لدي الفاعلين الاقتصاديين النظم والاجراءات المناسبه التي تسمح لهم بتوفير المعلومات، المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، لسلطات مسح السوق بناء علي طلبها، وذلك لمده 10 سنوات.
146 / 16

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الفصل الثالث
مطابقه اللعب
(10) : متطلبات السلامه الاساسيه
يجب علي الدول الاعضاء ان تتخذ جميع الاجراءات الضروريه لعدم السماح بوضع اللعب في السوق الا في حاله
استيفاءها لمتطلبات السلامه المذكوره في الفقره (2) من هذه الماده فيما يخص المتطلبات العامه للسلامه، لمتطلبات
السلامه المذكوره في الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللايحه فيما يخص المتطلبات الخاصه للسلامه.
المتطلبات العامه للسلامه:
يجب الا تعرض اللعب، او المواد الكيمياييه التي تحتوي عليها، سلامه او صحه المستخدمين او اي طرف اخري
لخطر عند استعمالها علي النحو المقصود او المتوقع الذي ياخذ في الاعتبار سلوك الاطفال.
يجب الاخذ في الاعتبار مقدمه مستخدمي اللعب، وكذلك المشرفين عليهم ان اقتضي الحال، خاصه بالنسبه
للعب المخصصه للفيه العربيه الاقل من سنه وثلاثين شهرا او للفيات العربيه الاخري التي تم تحديدها علي
اللعبه.
يجب ان تلفت البطاقات المصلقه علي اللعب وفقا للبنود (4) و (5) و (6) من الماده (11) من هذه اللاتحه،
وكذلك تعليمات الاستخدام المصاحبه للعب، انتباه مستخمي اللعب او المشرفين عليه الي اخطار او مخاطر
استخدم اللعب، والي طرق تفادي هذه الاخطار او المخاطر.
يجب ان تلبي اللعب الموضوعيه في السوق متطلبات السلامه الاساسيه خلال فتره الاستعمال المتوقعه والاعتياديه.
ماده (11) : التخديرات
حيثما يقتضي الاستخدام الامن وجود تحذيرات وفق المتطلبات العامه للسلامه المنصوص عليها في الفقره (2) من
الماده (10) من هذه Nالتحيه، يجب ان تشتمل هذه التخديرات علي التخديرات العامه للمستخدم المنصوص عليها في
الجزء (اولا) من الملحق رقم (3) المرفق بهذه Nالتحيه.
بالنسبه للعب المدرجه في القايمه المبينه في الجزء (ثانيا) من الملحق رقم (3) المرفق بهذه Nالتحيه، يجب استعمال
التخديرات طبقا لنصوص تلك الفقره.
يجب الا تحمل اللعب ايا من التخديرات المذكوره في الجزء (ثانيا) من الملحق رقم (3) المرفق بهذه Nالتحيه، اذا كان
ذلك التحذير يتعارض مع الاستخدام المقصود من اللعبه المحدد بموجب وظيفتها وابعادها وخصاصها.
146 / 17

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
يجب علي الصانع ان يبين التخديرات علي اللعبه باللغه العربيه، بحيث تكون واضحه ومقروعه ومفهومه وياسلوب
دقيق، او علي البطاقه الم制定ه باللعبه او علي العبه، او علي تعليمات الاستخدام المصاحبه للعبه اذا اقتضي
الامر. وبالنسبه للعب الصغيره الحجم التي تباع بدون عوات، فيجب ان تحتوي علي تحذيرات مناسبه ملصقه بها.
يجب ان تكون التحذيرات مسبوقه بكمته "تحذير" او "تحذيرات" ، وفق مقتضي الحال.
يجب ان تظهر التحذيرات التي تساعد علي تحديد قرار شراء اللعب، مثل تلك التي تضع الحد الادني والحد الاقصي
للمعمر المناسب لمستخدم اللعب، بالاضافه الي التحذيرات الاخري المطبقه والمذكوره في الملحق رقم (3) المرفق
بهذه اللايحه، علي العبوه او ان تكون مرثيه بوضوح للمستهلك قبل شرايها، حتي في الحالات التي يتم فيها الشراء عن
طريق الشبكه العنكبونيه.
ماده (12) : حريه الانتقال او الحركه
يجب علي الدول الاعضاء الا تعيق عرض اللعب المستوفيه لمتطلبات هذه اللاتحه في السوق.
ماده (13) : فرضيه المطابقه للعب
يجب اعتبار اللعب المطابقه للمواصفات القياسيه الخليجيه او لاجزاء منها مستوفيه لمتطلبات السلامه الاساسيه المذكوره في (10) من هذه اللاتحه وفي الملحق رقم (2) المرفق بها، حيثما تمت تغطيه هذه المتطلبات في تلك المواصفات القياسيه او في الاجزاء المعنيه منها.
ماده (14) : الاعتراضات الرسميه علي المواصفات القياسيه الخليجيه
1. عندما تعتبر احدي الدول الاعضاء او الهييه ان مواصفه قياسيه خليجيه لا تلبي كل متطلبات السلامه التي تغطها
والمذكوره في الماده (10) من هذه اللاتحه وفي المحق رقم (2) المرفق بها، يتم عرض هذا الامر علي اللجنه
الخليجيه للتحقق من المطابقه، مرفقا بالت伯يرات اللازمه، وتقوم هذه اللجنه ابيداء الراي بدون اي تاخير.
تقوم الهييه، علي ضوء راي اللجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه، باتخاذ القرار بشان طلب تعديل المواصفه القياسيه
الخليجيه المعنيه.
عند اقتضاء التعديل في المواصفه القياسيه الخليجيه تطلب الهييه من اللجنه العامه الخليجيه للمواصفات مراجعه
و تعديل المواصفه القياسيه الخليجيه المعنيه.
146 / 18

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقيس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
ماده (15) : اقرار الصانع بالمطابقه / اقرار المستورد بالمطابقه
اقرار الصانع بال مطابقه: 1
(10) يجب التصريح في اقرار الصانع بال مطابقه بانه قد تم استيفاء كل متطلبات السلامه المذكوره في الماده
من هذه اللايحه وفي الملاح رقم (2) المرفق بها.
(6) يجب ان يكون اقرار الصانع بال مطابقه باللغتين العربيه والانجليزيه وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم
المرفق بهذه اللايحه، وان يكون شاملا للعناصر الوارده فيه، وان يحدد اجراء الصانع لتقويم المطابقه المطبق
علي اللعبه وفق الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللايحه، كما يجب تحديث الاقرار باستمرار كلما كانت هناك
ضروه لذلك.
يتولي الصانع مستيليه مطابقه اللعب عندما يصدر اقرار الصانع بالمطابقه.
اقرار المستورد بال مطابقه:
يجب التصريح في اقرار المستورد بال مطابقه بانه قد تم استيفاء كل المتطلبات المذكوره في الماده (10) من هذه
اللاتحه وفي الملحق رقم (2) المرفق بها، بالنسبه لكل اللعب المستورده ضمن الارساليه.
يجب ان يكون اقرار المستورد بالطابقه بالنغتين العربيه والانجليزيه وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم (7)
المرفق بهذه اللاتحه، وان يكون شاملا للعناصر الوارده فيه، وان يحدد اجراء تقويم المطابقه المطبق من قبل
المستورد علي اللعبه طبقا للملحق رقم (5) المرفق بهذه اللاتحه بالنسبه للمستورد غير المرتبط بالصانع، او
يشير الي اجراء تقويم المطابقه المطبق من قبل الصانع علي اللعبه وفقا للملحق رقم (4) المرفق بهذه اللاتحه
بالنسبه للمستورد المرتبط بالصانع، كما يجب تحديث الاقرار كلما كانت هناك ضروره لذلك.
يتولي المستورد مستويله مطابقه كل اللعب المستورده ضمن الارساليه عندما يصدر اقرار المستورد بال مطابقه.
ماده (16) : المبادي العامه لشاره المطابقه الخليجه
يجب ان تحمل لعب الاطفال التي تعرض في السوق شاره المطابقه الخليجه.
يجب ان تستوفي لعب الاطفال التي تعرض في السوق كل المتطلبات الساريه علي شاره المطابقه الخليجه بموجب
لانحه شاره المطابقه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
يجب علي الدول الاعضاء اعتبار اللعب الحامله لشاره المطابقه الخليجيه مستوفيه متطلبات هذه اللايحه.
146 / 19

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
يسمح للعب الاطفال التي لا تحمل شاره المطابقه الخليجيه او التي لا تلتزم بمتطلبات هذه اللاتحه ان تعرض او تستخدم في المعارض التسويقيه، شرط ان تكون عليها اشاره واضحه تبين عدم التزامها بمتطلبات هذه اللاتحه، وان هذه اللعب لن يتم عرضها في السوق الا بعد ان تصبح مطابقه.
الفصل الرابع
تقويم المطابقه
(17) : تحليل المخاطر
يجب علي الصانع، قبل وضع اللعب في السوق، ان يقوم بتحليل الاخطار الكيمياييه والفيزياييه والميكانيكيه والكھرباييه والصحيه والاشعاعيه للعبيه وتلك المتعلقه بقاليه الاشتعال التي قد تنجم عن اللعبه، بالاضافه الي تقييم احتمال التعرض لهذه الاخطار.
(18) : اجراءات تقويم المطابقه التي تسري علي اللعب
(4) يجب علي الصانع، قبل وضع اللعبه في السوق، القيام باجراء الصانع لتقويم المطابقه المفصل في الملحق رقم
المرفق بهذه اللاتحه.
قبل وضع اللعبه في السوق، يجب علي المستورد غير القادر علي توفير الاثباتات اللازمه حول قيام الصانع
بمسيолиياته المذكوره في الفقره (2) من الماده (4) من هذه اللاتحه القيام باجراء المستورد لتقويم المطابقه وفقا للملحق
رقم (5) المرفق بهذه اللاتحه.
(19) : فحص الطراز
في حاله اللجوء الي فحص الطراز طبقا لاجراء الصانع لتقويم المطابقه، يجب ان يتم تقدم طلب فحص الطراز والقيام
بالفحص واصدار شهاده فحص الطراز وفقا للاجراء المبين في الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللاتحه.})(الخصوص، تطبق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات من (2) الي (4) من هذه الماده، علاوه علي الاحكام
الوارده في الملحق رقم (4) المذكور والخاصه بفحص الطراز.
يجب ان يشتمل طلب فحص الطراز علي وصف للعبه، بالاضافه الي الاشاره الي موقع الصانع وعنوانه.
عندما تقوم الجهه المقبوله باجراء فحص الطراز، فيجب عليها ان تقوم بالتقييم بالتعاون مع الصانع، اذا دعت
الضروره، لتحليل المخاطر التي اجراها الصانع وفقا للماده (17) من هذه اللايحه.
146 / 20

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
يجب ان تënضمن شهاده فحص الطراز الاشاره لهذه اللايحه، وصوره ملونه للعبيه، فضلا عن وصف واضح للعبيه
متضمنا ابعادها وقايمه بالاختبارات التي تم اجراءها مع الاشاره الي تقارير الاختبارات.
يجب مراجعه شهاده فحص الطراز كلما كان ذلك ضروريا، خاصه في حاله التغيير في عمليه التصنيع او التغيير في
الماده الحام او المكونات الداخله في تصنيع اللعبه، وعلي اي حال كل خمس سنوات.
يجب ان تسحب شهاده فحص الطراز في حاله عدم الالتزام بمتطلبات السلامه المذكوره في الماده (10) من هذه
اللاتحه وفي الملحق رقم (2) المرفق بها.
يجب علي الدول الاعضاء ان تضمن عدم قيام الجهات المقبوله لتقويم المطابقه لديها بمنح شهاده فحص الطراز لايه
لعبه تم رفض منحها شهاده فحص طراز او تم سحبها منها من قبل جهه مقبوله اخري.
ماده (20) : مضمون الوثايق الفنيه
يجب ان تحتوي الوثايق الفنيه علي جميع البيانات والثقاصيل حول السبل المتبعه من قبل الصانع او المستورد
لضمان التزام اللعبه بالمتطلبات المذكوره في الماده (10) من هذه اللاتحه وفي الملحق رقم (2) المرفق بها.
يجب ان تشتمل الوثايق الفنيه بالاخص علي العناصر المدرجه في الفقره (1) من الملحق رقم (4) المرفق بهذه
اللاتحه بالنسبه للصانع او الوثايق المدرجه في الملحق رقم (5) المرفق بهذه اللاتحه في حاله القيام باجراء المستورد
لتقويم المطابقه.
يجب ان توضع الوثايق الفنيه باللغه العربيه، فان تعذر ذلك امكن قبول الوثايق الصادره باللغه الانجليزيه بعد موافقه
السلطات الوطنيه المختلفه في الدول الاعضاء.
يجب علي الصانع او المستورد ان يقدم ترجمه للاجزاء المطلوبه من الوثايق الفنيه الي اللغه العربيه، بناء علي طلب
سلطه مسح السوق في اي من الدول الاعضاء.
عندما تطلب سلطه مسح السوق او سلطات الفسح في اي من الدول الاعضاء من الصانع او المستورد توفير الوثايق
الفنيه او ترجمه لاجزاء منها، فانها قد تحدد موعدا نهايي مدته ثلاثون يوما لاستلام هذه الوثايق او ترجمنها، الا في
حال وجود مبررات لمده اقصر بالنظر لوجود حاله خطوره جنيه وانيه.
اذا لم يمتثل الصانع او المستورد للمتطلبات المذكوره في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) و (5) من هذه الماده، يمكن
لسلطات مسح السوق ان تطلب اجراء اختبار علي اللعبه من قبل جهه مقلوله او الجهه التي تحددها خلال فتره
محدده وعلي نفقه الصانع او المستورد، من اجل التاكد من مطابقه اللعبه للمواصفات القياسيه المعتمده ومع متطلبات
السلامه الاساسيه المذكوره في الماده (10) من هذه اللاتحه والملحق رقم (2) المرفق بها.
146 / 21

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الفصل الخامس
الجهات المقبوله لتقويم المطابقه والمختبرات الداخليه
(21) : المبادي العامه لتعيين جهات تقويم المطابقه
في حاله اللجوء الي خدمات طرف ثالث من اجل اجراء تقويم مطابقه اللعب طبقا لهذه اللايحه، يجب اسناد خدمه تقويم
المطابقه الي جهات يتم تعيينها وفقا للاتحه الفنيه الخارجيه بتعيين جهات تقويم المطابقه.
(22) : المختبرات الداخليه
يمكن استخدام مختبرات داخليه تابعه للصانعين او تشكل جزءا منهم لاصدار تقارير الاختبارات المذكوره في الفقره 1.
(1) من الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللايحه، ويجب ان تكون هذه المختبرات مستقله عن جهه التصنيع وان لا
تشترك في التصميم او الانتاج او الانتاج او التركيب او الاستخدام او الصيانه لاي من اللعب التي تضطع
باختبارها.
يجب علي المختبرات الداخليه المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده استيفاء المطلبات التاليه:
ان تكون معتمده وفقا للوانح الخليجه الخاصه بالاعتماد من قبل مركز الاعتماد الخليجي او ايه جهه اعتماد
معترف بها بموجب الاتفاقيات الدوليه المعمول بها.
ان تكون في شكل كيانات تنظيميه محدده، وان تضمن حياديه اصدار التقارير والثباتها لمركز الاعتماد الخليجي
او لجهه الاعتماد المعنيه.
ان لا تكون ضالعه في مستويه التصميم او التصنيع او الامداد او التشغيل او التركيب او الصيانه لاي من
اللعب التي تضطلع باختيارها، او منخرطه في اي نشاط يمكن ان يتعارض مع استقلاليتها ونزاهتها فيما يتعلق
بيشاطات الاختبار، ويسري هذا الالتزام علي موظفيها.
ان تكون خدماتها مقدمه حصرا للصانعين التي تشكل جزءا منها.
يجب علي الصانعين تقدم المعلومات الخاصه باعتماد مختبراتهم الداخليه الي جهات التعيين وسلطات مسح السوق
. عند الطلب.
146 / 22

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقيس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الفصل السادس
الترامات وسلطات الدول الاعضاء
ماده (23) : المبدا الوقايي
يجب علي السلطات الوطنيه المختلفه في الدول الاعضاء الاخذ بعين الاعتبار المبدا الوقايي بالنسبه للعب علي النحو
المنصوص عليه في هذه للاتحه، وبخاصه عند الوفاء بالالتزام العام بتنظيم مسح السوق وفقا للماده (24) من هذه اللاتحه.
ماده (24) : الالتزام العام بتنظيم مسح السوق
يجب علي الدول الاعضاء تنظيم واجراء مسح السوق للالعاب التي تم وضعها في السوق وفقا لمتطلبات اللوايح الفنيه
الخليجيه الساريه، وفضلا عن ذلك يجب تطبيق مقتضيات الماده (25) من هذه اللاتحه.
ماده (25) : تعليمات سلطات مسح السوق للجهات المقبوله لتقويم المطابقه
يمكن لسلطات مسح السوق الطلب من الجهات المقبوله لتقويم المطابقه تزويدها بمعلومات متعلقه بايه شهاده قامت
تلك الجهات باصدارها او سحبها ضمن نطاق عملها او بالمعلومات التي تتعلق برفض اصدار مثل تلك الشهاده، بما
في ذلك تقارير الاختبارات والوثايق الفنيه.
اذا وجدت سلطه مسح السوق ان لعبه ما لا تلبي متطلبات السلامه المنصوص عليها في الماده (10) من هذه
اللاتحه وفي الملحق رقم (2) المرفق بها فيجب عليها، اذا اقتضي الامر، اصدار تعليمات الي الجهه المقبوله لسحب
شهاده فحص الطراز المتعلقه بتلك اللعبه.
يجب علي سلطه مسح السوق اصدار تعليمات الي الجهه المقبوله لاعاده النظر في شهاده فحص الطراز كلما كان
ذلك ضروريا، وخاصه في حالات مخالفه الضوابط المنصوص عليها في الفقرات من الماده (19) من الماده (19) من هذه اللاتحه.
ماده (26) : اجراءات التعامل مع اللعب التي تمثل خطرا علي احدي الدول الاعضاء
في حال اتخذت سلطه مسح السوق في اي من الدول الاعضاء اجراءات بموجب اللوايح الفنيه الخليجه الساريه
المتعلقه بالمنتجات التي تمثل مخاطر هامه، او في حال كان لديها سبب كاف للاعتفاد بان احدي اللعب التي تشملها
هذه اللايحه تمثل خطوره علي صحه او سلامه الاشخاص، فان علي سلطه مسح السوق ان تجري تقييما للعبه
المعنيه يغطي جميع المتطلبات الوارده في هذه اللايحه، كما يجب علي الفاعلين الاقتصاديين اصحاب العلاقه
التعاون وفق الضروره مع سلطه مسح السوق.
146 / 23

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
في حال وجدت سلطه مسح السوق في اي من الدول الاعضاء، في سياق عمليه التقييم المشار اليها في الفقره (1)
من هذه الماده، ان اللعبه غير مطابقه للمتطلبات الوارده في هذه اللاتحه، فان علي سلطه مسح السوق ان تطلب دون
ابطاء من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقه ان يتخذ الاجراءات التصحييه اللازمه التي تحددها تلك السلطه
لتصبح اللعبه مطابقه لهذه المتطلبات او لسحب اللعبه او استداعها خلال فتره معقوله تتناسب مع طبيعه الخطوره.
تقوم سلطه مسح السوق بابلاغ الجهه المقبوله المعنيه بما تم اتخاذه من اجراءات وفقا للفقرتين (1) و (2) من هذه
الماده.
في حال اعتبرت سلطه مسح السوق في اي من الدول الاعضاء ان عدم مطابقه اللعبه يتجاز حدود هذه الدوله،
فيجب عليها ابلاغ الهييه وبقيه الدول الاعضاء بنتيجه التقييم والاجراءات التصحيحيه التي طلب من الفاعل
الاقتصادي صاحب العلاقه ان يتخذها.
يجب علي الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقه التاكد من انه قد تم اتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه بخصوص
اللعب التي عرضها في السوق.
في حال لم يتخذ الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقه الاجراء التصحيحي المناسب والكافي خلال الفتره التي حددتها
سلطه مسح السوق في الدوله العضو عملا بالفقره (2) من هذه الماده، فانه يجب علي تلك السلطه اتخاذ تدابير
موقه مناسبه لمنع عرض اللعيه او لتقييد عرضها في سوق الدوله العضو المعنيه او لسحب او استداع اللعبه من
سوق هذه الدوله، ويجب علي تلك السلطه ايضا ان تقوم ايلاغ الهييه وبقيه الدول الاعضاء بال المعلومات عما اتخذته
من تداير مؤقته دون ابطاء.
يجب ان تتضمن المعلومات عن التدابير المشار اليها في الفقره (6) من هذه الماده كل التفاصيل المتوفره، خاصه
البيانات المهمه للتعرف علي اللعيه غير المطابقه ومصدرها وطبيعه عدم المطابقه المفتضه وخطورتها، وطبيعه ومده
التدابير المتخذه من قبل سلطه مسح السوق في الدوله العضو المعنيه، والردود والحجج المقدمه من الفاعل
الاقتصادي صاحب العلاقه، ويجب ان تحدد تلك المعلومات - بشكل خاص - ما اذا كانت عدم المطابقه تعود الي:
فشل اللعبه في تحقيق المنطلبات المتعلقه بصحه وسلامه الاشخاص; او
وجود قصور في المواصفات القياسيه الخليجيه المذكوره في الماده (13) من هذه اللاتحه والتي ينتج عن
تطبيها افتراض المطابقه.
يجب علي الدول الاعضاء الاخري (غير الدوله التي قامت باتخاذ التدابير المذكوره في الفقرتين (6) و (7) من هذه
الماده) ان تبلغ - دون ابطاء - الهييه وبقيه الدول الاعضاء بايه تداير قامت باتخاذها، وايه معلومات اضافيه في
146 / 24

G50
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
متناولها بخصوص عدم مطابقه اللعبه المعنيه، وايه اعتراضات لديها في حال عدم اتفاقها مع ما اتخذته الدوله العضو من التدابير المذكوره في الفقرتين (6) و (7) من هذه الماده.
في حال لم يتم ايداء اي اعتراض من قبل احدي الدول الاعضاء او الهينه، بخصوص التدبير المتخذ من احدي
الدول الاعضاء خلال ثلاثه اشهر من تاريخ ابلاغها بالمعلومات المشار اليها في الفقره (4) من هذه الماده فان ذلك
التدبير يصبح مبررا.
يجب ان تضمن الدول الاعضاء اتخاذ التدابير التقيديه اللازمه بشان اللعبه المعنيه غير المطابقه، مثل سحب اللعبه
من اسواقها دون اي ابطاء.
ماده (27) : اجراءات الحمايه لدي الدول الاعضاء
في حال ابداء اعتراض علي التدير المتخذ من قبل احدي الدول الاعضاء، بعد اكتمال الاجراء المتخذ وفق الفقرتين
(5) و (6) من الماده (26) من هذه اللاتحه، او في حال اعتبرت الهييه ان التدير المتخذ في دوله معينه مخالف
للوايح الفنيه الخليجيه الساريه، يجب علي الهييه ان تجري- دون ابطاء- مشاورات مع الدول الاعضاء ومع الفاعل
الاقتصادي او الفاعلين الاقتصاديين اصحاب العلاقه وان تقويم بتقييم ذلك التدوير. وعلي ضوء نتايج هذا التقييم، تقرر
الهييه ما اذا كان التدوير المتخذ من الدوله المعنيه مبررا او غير مبرر، وترسل الهييه قراها مباشره الي جميع الدول
الاعضاء والي الفاعل او الفاعلين الاقتصاديين اصحاب العلاقه.
في حال اعتبرت الهييه ان التدوير المتخذ من قبل الدوله العضو المعنيه مبررا، فيجب علي الدول الاعضاء ان تتخذ
التدابير الضروريه للتاكد من سحب اللعيه غير المطابقه من سوقها وابلاغ الهييه بذلك. اما في حال قررت الهييه ان
التدبير المتخذ من قبل الدوله العضو المعنيه غير مبرر، فيجب علي هذه الدوليه التراجع عنه.
في حال تبين للهييه ان التدبير المتخذ من قبل الدوله المعنيه مبررا وان عدم مطابقه اللعبه يعزي الي وجود قصور في
المواصفات القياسيه الخليجيه المشار اليها في البند (ب) من الفقره (7) من الماده (26) من هذه ثلاثه، فيجب علي
الهييه ان تخط بالامر كلا من اللجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه واللجنه العامه الخليجيه للمواصفات وتدعوها
للتشاورو ابدهاء الراي، ثم تقوم باصدار قراها النهايي بهذا الشان دون ابطاء.
(28) : تبادل المعلومات -النظام الخليجي للتبادل السريع للمعلومات (عاجل)
اذا كان التدبير المتخذ وفقا للفتره (6) من الماده (26) من هذه اللاتحه هو تدوير من النوع المطلوب تبلغه من خلال النظام
الخليجي السريع لتبادل المعلومات (عاجل)، فانه من غير الضروري ان يتم تبلغه بشكل منفصل علي النحو المذكور في
الفقره (6) من الماده (26) المذكوره، اذا تحقق الشرطين التاليين:
146 / 25

G50
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
اذا اشار التبليغ من خلال نظام (عاجل) الي ان التبليغ عن التدبير مطلوب ايضا بموجب هذه اللايحه.
اذا كان الاثبات الداعم المشار اليه في الفقره (7) من الماده (26) ملحقا بالتبليغ من خلال نظام (عاجل).
ماده (29) : عدم المطابقه النظاميه
مع عدم الاخلال بالماده (26) من هذه اللاتحه، في حال وجدت احدي الدول الاعضاء اي حاله من حالات عدم
المطابقه المذكوره فيما يلي، فيجب عليها ان تطلب من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقه وضع حد لعدم المطابقه
المعنيه:
تثبيت شاره المطابقه بالمخالفه لاحكام الماده (16) من هذه اللايحه.
. عدم تثبيت شاره المطابقه
. عدم وجود اي اقرار بال مطابقه.
. عدم صحه الاقرار بال مطابقه المتوفر.
. عدم وجود او عدم اكتمال الوثايق الفنيه.
في حال استمرار وجود اي حاله من حالات عدم المطابقه المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، يجب علي الدوله
العضو المعنيه ان تتخذ التدابير اللازمه لتقييد او منع عرض اللعبه في السوق، او ضمان سحب او استداع اللعبه.
الفصل السابع
اجراءات الهينه
(30) : التعديلات وتدابير التطبيق
يجوز للهينه، من اجل مواكبه التطورات الفنيه والعلميه، ان تقوم - عن طريق اللجنه الخليجه للتحقق من المطابقه -
بما يلي:
اعاده النظر في الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللاتحه.
اعاده النظر في الفقرات (9) و (11) من الجزء (وثالثا) من الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللاتحه.
والجدول المتعلقه بتلك الفقرات في ذات الملحق.
اعاده النظر في الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللاتحه.
اصدار ومراجعه قوايم المواد والمستحضرات المشار اليها في الفقره (2) من الجزء (ثانيا) من الملحق رقم (2)
المرفق بهذه اللاتحه، واعاده النظر - تبعا لذلك - في الجدول رقم (6) من ذات الملحق.
146 / 26

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
مراجعه الدوريه للملحق رقم (8) المرفق بهذه اللايحه، للتوافق مع مستجدات تصنيفات واخطار المواد
.(Specific concentration limits) والمستحضرات الكيمياييه الخطره، وتعديل حدود التركيزات الخاصه
يجوز للجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه ان تتبني حدودا معينه للمواد الكيمياييه المستخدمه في اللعب المعده للاستخدام من قبل الاطفال دون سن السنه وثلاثين شهرا او في غيرها من اللعب المقصود وضعها في الفم، مع الاخذ في الاعتبار متطلبات التعبيه والتغليف للاغذيه المنصوص عليها في اللوايح الفنيه الخليجيه، فضلا عن الاختلافات بين اللعب والمواد التي تتلامس مع الطعام، وتقوم اللجنه – تبعا لذلك – ابعاده النظر في الجدول رقم (5) من الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللايحه.
يجوز للجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه، اذا تبين لها استخدام مواد او مستحضرات في اللعب سبق تصنيفها علي انها مواد مسرطنه او سامه او مسببه للطفره الجينيه بالنسبه للتكاثر (CMR) وفقا للفقره (3) من الجزء (ثلاثا) من الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللايحه، ان تقرر اعاده النظر في هذه التصنيفات وتقوم بتعديل الجدول رقم (1) من الملحق رقم (2) تبعا لذلك.
تعتبر التعديلات التي تجريها اللجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه وفقا لهذه الماده تعديلات احاقيه ل عناصر غير اساسيه من اللايحه، مما يسمح باعتمادها مباشره ل-tصبح ساريه بعد موافقه المجلس الفني عليها.
ماده (31) : اجراءات اللجنه
يجوز للجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه الاستعانه باللجنه العامه الخليجيه للمواصفات فيما يتعلق بهذه اللايحه وتعديلاتها، ولها الحق في احاله اي موضوع فني الي لجان قطاعيه او متخصصه او مصغره منبتقه عنها، ويجوز لهذه اللجان الاستعانه في اداء اعمالها بخبراء ومستشارين من خارج الهينه.
الفصل الثامن
احكام اداريه
(32) ماده
يجب علي كل من الدول الاعضاء ان ترسل الي الهييه تقريرا حول تطبيق هذه اللايحه بعد السنه اشهر الاولي من
تاريخ سريانها، ثم كل سنه تباعا بعد ذلك.
يجب ان يتضمن التقرير المذكور في الفقره (1) من هذه الماده تقييما للوضع فيما يتعلق بسلامه اللعب ومدي فعاليه
هذه اللايحه، وان يتضمن ذلك عرضا عن انشطه مسح السوق التي قامت كل من الدول الاعضاء.
146 / 27

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
يجب علي الهينه تحرير ونشر ملخص عن التقارير الخاصه بكل من الدول الاعضاء.
ماده (33) : الشفافيه والسريه
في حال قامت السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء والهينه بتبني ايه تداير بموجب هذه الالخته، فيجب عليها
الالتزام في ذلك بمتطلبات الشفافيه من حيث ضروره اطلاق عامه المستهلكين علي مخاطر الصحه والسلامه التي يمكن ان
يتعرضوا لها من جراء استخدام اللعب، كما يجب عليها مراعاه متطلبات السريع من حيث ضروره عدم افساء المعلومات غير
المتعلقه بالصحه والسلامه التي تطلع عليها في سياق تطبيق اللاتحه ومسح الاسواق والتي تغطها "السريه المهنيه" بموجب
طبيعتها، باستثناء ما يتعلق بخصايص سلامه اللعبه التي تقتضي الضروره اطلاق عامه المستهلكين عليها.
(34) : ايداع اسباب التدابير المتخذه
يجب بيان الاسس الدقيقه التي تم الاستناد اليها، بموجب هذه اللاتحه، في اتخاذ ايه تدابير تتصل بتقيد او منع
عرض اللعب في السوق او سحبها او استداعها.
يجب ابلاغ الطرف المعني باي تدوير من النوع المذكور في الفقره (1) من هذه الماده دون ابطاء ذلك
بوسايل المعالجه المتاحه له بموجب التشريعات الوطنيه المعمول بها في الدوله المعنيه والمهل الزمنيه المحدده لاجراء
تلك المعالجه.
(35) : العقوبات
يجب علي الدول الاعضاء من التشريعات الوطنيه المنظمه للعقوبات المطبقه علي الفاعلين الاقتصاديين والتي قد
تشمل فرض عقوبات جناييه في حال الانتهاكات الهامه للاحكام الوطنيه التي تم اعتمادها وفقا لهذه اللاتحه، وان
تتخذ كافه التدابير التي من شانها ضمان تنفيذ تلك العقوبات.
يجب ان تكون العقوبات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده فاعله وارادعه ومتناسبه مع الانتهاكات، ويمكن
زيادتها اذا كان الفاعل الاقتصادي قد ارتكب في السابق انتهاكات لهذه اللاتحه.
يجب علي الدول الاعضاء ان تختطر الهييه بالتشريعات الوطنيه المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده
خلال سنه من تاريخ سريان هذه اللاتحه، كما يجب عليها التبلغ عن ايه تعديلات لاحقه علي هذه القوانين دون
ابطاء.
146 / 28

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الفصل التاسع
الاحكام الختاميه والانتقاليه
(36) : العلاقه باللانحه العامه لسلامه المنتجات
تطبق اللاتحه العامه لسلامه المنتجات رقم (BD-091005-04) علي لعب الاطفال فيما لم يرد بشانه نص في هذه
اللاتحه.
(37) : الفترات الانتقاليه
لا يجوز للدول الاعضاء عرقه تداول اللعب الملتزمه باللغه لعب الاطفال رقم - (BD07070502) (1) بتاريخ 27/11/27، والتي وضعت في السوق قبل تاريخ سريان هذه اللاتحه.
لا يجوز للدول الاعضاء عرقه تداول اللعب التي وضعت في السوق قبل تاريخ 15 يوليو 2015، اذا كانت هذه
"اللعب مستوي متوفيه متطلبات هذه اللاتحه، باستثناء متطلبات "الخصايص الكيمياييه" المنصوص عليها في الجزء "ثالثا"
من المطلق رقم (2) المرفق بهذه اللاتحه، شريطه ان تكون هذه اللعب قد استوفت متطلبات "الخصايص الكيمياييه"
المنصوص عليها في الفقره (4) من الملحق رقم (2) من الاصدار رقم (1) من لايحه التحقق من مطابقه لعب
.2007/11/27 (المؤرخ، BD07070502) الاطفال رقم
الماده (38) : تحويل اللاتحه الي تشريعات وطنيه في الدول الاعضاء
يجب علي الدول الاعضاء التي تشترط نظمها القانونيه تحويل اللواتح الخليجيه الي تشريعات وطنيه قبل ان تصبح ساريه
المفعول فيها ان تقوم بسن تلك التشريعات الوطنيه قبل تاريخ سريان هذه اللاتحه وان تخطر الهييه بذلك اولا باول.
الماده (39) : الغاء الاصدار الاول من اللاتحه
"الخصايص الكيمياييه", والتي تلغي اعتبارا من 15 يوليو 2015.
تعتبر ايه اشاره الي اللاتحه المлагаه خلال الفتره الانتقاليه بمثابه اشاره الي هذه اللاتحه.
الماده (40) : تاريخ النفاذ
تدخل هذه اللاتحه حيز النفاذ اعتبارا من 1 يناير 2014.
146 / 29

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
(1) الملحق
قايمه بالمنتجات التي لا تعتبر اعب علي وجه الخصوص ضمن المعني المقصود في هذه اللايحه
[2] علي النحو المشار اليه في الفقره (2) من الماده
زخارف الاعياد والمناسبات
منتجات هوايه الاقتناء والتجميع، شريطه وجود مؤشر مريي ومقروه علي المنتج او الغلاف يدل علي انه مخصص
لهوه الاقتناء من عمر اربع عشره سنه فما فوق. امثله علي مثل هذه الفيه:
النماذج التفصيليه المصغره؟
اجزاء ل-tc جميع النماذج التفصيليه المصغره؟
الدمي الشعبيه والدمي المزخرفه والاشياء الاخري المشابهه;
نسخ طبق الاصل عن لعب عبر فترات تاريخيه; و
نسخ مطابقه لاسلحه حقيقيه.
معدات الرياضه شامله المزالج بكافه انواعها المخصصه للاطفال الذين يزيد ونهم عن 20 كيلوغرام.
الدراجات الهواييه التي يبلغ ارتفاع سطح مقدمها عن الارض اكثر من 435 م تقاس ب حاله المqed في الوضع
الافقي ومثبت علي نقطه التثبيت الادني علي دعامته.
"السكوتر" ووسايل النقل الاخري المصمه للرياضه، او الموجه للاستخدام في الطرق العامه.
مركبات الدفع الكهريايي الموجه للاستخدام علي الطرق العامه او الممرات العامه او علي الارصفه.
146 / 30

G50
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
المعدات الماييه المعده للاستخدام في المياه العميقه، ووسايل تعليم السباحه للاطفال مثل مقاعد السباحه ووسايل
المساعده.
لعب الحيره والتفكير – التراكيب (بزل) التي تحتوي علي اكثر من 500 قطعه.
بنادق ومسدسات الهواء المضغوط، باستثناء البنادق والمسدسات الماييه واقواس الرمايه التي يزيد طولها عن 120
. سنتمتر.
اللعب الناريه، بما فيها كبسولات القدح غير المصممه كالعاب.
اللعب التي تستخدم المقذيف المسнنه، مثل اطقم السهام مع الرووس المعدنيه.
المنتجات ذات الوظيفه التعليميه كالافران والكاوي الكهرباييه والمنتجات الوظيفيه الاخري التي تعمل علي جهد اسمي
يزيد عني 24 فولت، والتي تباع خصيصا للاغراض التعليميه تحت اشراف البالغين.
المنتجات المخصصه للاستخدام للاغراض التعليميه والتربويه في المدارس تحت اشراف البالغين.
الاجهزه الالكترونيه، مثل الحواسب الشخصيه والعاب الفيديو وملحقاتها التي تستخدم برامج تفاعليه، الا اذا كانت
الاجهزه الالكترونيه مصممه وموجهه خصيصا للاطفال ولهاه قيمه كلعبه بحد ذاتها، مثل الحواسب الشخصيه،
لوحات المفتيح، عصا او عجله التحكم المصممه خصيصا.
البرامج الالكترونيه التفاعليه المخصصه للتسليه، مثل برامج اعاب الفيديو ووسايل تخزينها (مثل الاقراص المدمجه
.(CD
. مصاصات الرضع 16
. اجهزه الاضاءه المفتنه لانتباه الاطفال 17
المحولات الكهرباييه للعب الاطفال 18
. اكسورات الزينه للاطفال غير تلك المستخدمه في اللعب. 19
146 / 31

GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
(2) الملحق
المتطلبات الخاصه بالسلامه
اولا: الخصايص الفيزياييه والميكانيكيه
يجب ان يكون للعب الاطفال واجزايها، ومثبتاتها - في حال اللعب الثابيه - المتانه الميكانيكيه المطلوبه والثبات (وفق
المقتضي) لتحمل الاجهادات التي تتعرض لها خلال الاستخدام بدون ان ت tnسور او تتعرض للتشوه بما يعرض لخطر
التسبب في الاصابه البدنيه.
يجب ان يتم تصميم وتصنيع الحواف الملموسه والبروزات والحبال والكوابل واجزاء الربط في اللعب بما يؤدي الي
تقليل الخطر المؤدي الي الاصابه البدنيه نتيجه التلامس معها اقل ما يمكن.
يجب ان يتم تصميم وتصنيع اللعب طريقه لا تمثل اي خطر او تمثل الحد الادني من الخطر الكامن في استخدامها
والذي يمكن ان يكون بسبب تحريك اجزايها.
يجب ان لا ينجم عن اللعب واجزايها وعبواتها التي توضع فيها للبيع بالمفرق خطر حدوث خنق عن طريق
الضغط علي الرقبه من الخارج او حدوث اختناق من جراء منع تدفق الهواء نتيجه اعاقه مجراه من خارج الفم
والانف.
يجب الا تكون ابعاد اللعب واجزاها وعبواتها بحيث ينجم عنها خطر الاختناق عن طريق منع تدفق الهواء
نتيجه اعاقه مجراه داخليا باشياء تعلق في الفم او البلعم او تسد مدخل المسالك الهواتيه السفلي.
يجب ان يكون تصميم ابعاد اللعب ومكوناتها واجزاءها الممكن فصلها عنها والتي يقصد بوضوح ان تستخدم
لاطفال دون سن سته وثلاثين شهرا، بالشكل الذي يحول دون ابتلاعها او استنشاقها، وينطبق هذا ايضا علي
اللغب الاخري ومكوناتها واجزايها الممكن فصلها عنها المعده للوضع في الفم.
يجب ان يكون للعبه المübوعه داخل الطعام او المختلفه بالطعام تغليها الخاص، ولا بد ان يكون لهذا
التغليف عند تقدمه الابعاد التي تحول دون ابتلاعه و/او استنشاقه.
146 / 32

GSO
اللانحه الفنيه الخارجيه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخارج العربيه
GSO
يجب ان تكون المغافات الدايريه او البيضاويه للعب واي اجزاء يمكن فصلها منها، او الاغلفه الاستطوانيه ذات
الحواف المستديره للغب ذات ابعاد بحيث تمنعها من ان تسبب في اعتراض مجري الهواء بانحشارها في الفم
او البلمع او الاستقرار فوق المجاري الهواييه السفليه.
- تمنع اللعب التي تنفق ملتتصقه بالمنتجات الغذاييه حتي لحظه الاستهلاك والتي يضطر الطفل الي استهلاك
الماده الغذاييه للوصول المباشر الي اللعبه. يتم تطبيق المتطلبات الوارده في (ب) و (ج) بالنسبه لاجزاء اللعب
المتصله مباشره، باي طريقه اخري، بالمنتجات الغذاييه.
يجب تصميم وتصنيع اللعب الماييه بما يقل قدر الامكان من الخطر الناتج عن فقدان طفو اللغب او فقدان الدعم 5.
الممنوح للطفل، مع الاخذ في الحسبان الاستخدام الموصي به للعبه.
يجب ان تحتوي اللغب التي يمكن الدخول فيها وتمثل حيزا مغلقا بالنسبه لم يدخل فيها علي وسيله خروج يمكن
للمستخدم فتحها بسهوله من الداخل.
يجب ان تتضمن اللعب التي تعطي حركه لمستخدمها - قدر الامكان - نظام كبح (فرامل) يناسب نوع
اللعبه ويتناسب مع طاقه الحركه المتوله عنها، ويجب ان يكون هذا النظام سهل التشغيل بواسطه المستخدم بدون
خطر القذف خارجا او الاصابه البدنيه له او لطرف اخري.
يجب تحديد سرعه التصميم القصوي للغب الامتطاء التي تعمل بالكهرباء بحيث تقلل من خطر الاصابه.
يجب ان يكون شكل وتركيب المقدفوات وطاقه الحركه التي تولدها عند اطلاقها من اللعب المصممه لهذا الغرض - 8.
اخذين في الاعتبار طبيعه اللعبه – بحيث لا يكون هناك خطر حدوث اصابات بدنيه للمستخدم او لطرف اخري.
يجب ان يتم تصنيع اللغب بحيث تضمن ان اقصي وادني درجه حراره لاي سطح يمكن الوصول اليه، لا تنسب في
اصابات عند لمسه، وان السوايل والغازات المحتواته داخل اللعبه، لا تصل الي درجه حراره او ضغوط تنسب في ان
يكون تسربها من اللعبه سبيا في الحروق او التسلخات او الاصابات البدنيه (ما لم يكن هذا التسرب لاسباب لازمه
لاداء الصحيح للعبه).
بيتم نصميم وتصنيم اللعب الصمصمه لاصدار صوت بحيث لا يوتر هذا الصوت علي سمع الاظفال من نحيه
اقصي قيم لاندفاع نبضات الضوضاء او استمرارها.
يجب تصنيع لغب النشاط الحركي بحيث تقل قدر الامكان من خطر حدوث سحق او احتجاز لاعضاء الجسم او
الملابس او حدوث سقطات او اصطدامات او غرق. وبشكل خاص يجب ان يتم تصميم اي سطح لتنك اللغب يمكن
ان يصل اليه طفل او اكثر ليلعب بحيث يتحمل وزنهم.
146 / 33

G50
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
ثانيا: القابليه للاشتعال
يجب الا تصنع اللعب بالشكل الذي يجعلها قابله للاشتعال في بييه الطفل (ما يحيط بالطفل). ويجب بالتالي ان ت تكون
اللعب من مواد تفي باحد الشروط التاليه:
لا تشتعل اذا تعرضت مباشره الي لهب او شراره او ايه مصر محتمل للنار;
لا تكون قابله للاشتعال بسبوله (ينطفي اللهب بمجرد اختفاء مصدرالنار) ;
اذا كانت تشتعل فعلا، يكون احتراقها ببطء ونظهر انتشار بطيء للهب;
بصرف النظر عن التركيب الكيميايي للعبه الاطفال، يتم تصميمها بحيت تؤخر عمليه الاحتراق. كما يجب الا
تشكل تلك المواد القابله للاحتراق خطرا علي المواد الاخري المستخدمه في اللعبه.
لعب الاطفال التي -لاسباب ضروريه لاداء وظيفتها - تحتوي علي بعض المواد او المستحضرات التي تمثل اخطار 2.
خاصه علي الصحه والسلامه، وصفه خاصه المواد والمعدات الخاصه بالتجارب الكيمياييه او تجميع النموذج او
عمل قوالب السيراميك او طلاع المينا او التصوير او الاشطه المشاهبه، يجب الا تحتوي في ذاتها - علي مواد او
مستحضرات يمكن ان تصبح قابله للاشتعال نتيجه لفقدان مكونات متطاريه غير قابله للاشتعال.
يتم تحديد ومراجعه قايمه هذه المواد والمستحضرات طبقا للمادتين (30) و (31) من هذه الاليحه، ويتم تعديل الجدول
(6) المرفق من هذا الملحق تبعا لذلك.
يجب ان تكون لعب الاطفال - باستثناء كبسولات القدح المخصصه للعب - غير قابله للانفجار وغير محتويه علي
عناصر او مواد يحتمل ان تتفرج عند استخدامها، حسب الموضح في البند (ا) من الماده (10) من
هذه اللاتحه.
لعب الاطفال، وصفه خاصه الكيمياييه منها، يجب الا تحتوي في ذاتها علي المواد او المستحضرات التاليه:
المواد او المستحضرات التي، عندما يتم خطها، يمكن ان تنفجر من خلال التفاعل الكيميايي، او من خلال
التسخين;
المواد او المستحضرات التي قد تنفجر عندما يتم خطها مع مواد مؤكسده;
المواد او المستحضرات التي تحتوي علي مكونات متطيره قابله للاشتعال في الهواء وتكون عرضه لتكوين بخار
قابل للاشتعال او خليط هواء / غاز منفجر.
146 / 34

G50
اللانحه الفنيه الخليجه للعب الاطفال
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
ثالثا: الخصايص الكيمياييه
يجب ان يتم تصميم وTSSINEC لعب الاطفال بحيث انه عند استخدامها وفق المحدد في البند (ا) من الفقره
(2) من الماده (10) لا ينجم عنها مخاطر ذات تاثيرات س

…(440,995 more chars)