tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 17 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:219 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم (٦/١٧) عام ١٤٣٤ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
برقم (٢) وتاريخ ١٤٣٢/١/١ه
علي الربط الزكوي لعام ١٤٢٩ه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:

انه في يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٦/١٣ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده المشكله من:

الدكتور /
الدكتور /
الدكتور /
الدكتور /
الاستاذ/
الاستاذ/

رييسا
نايبا للرييس
عضوا
عضوا
عضوا
سكرتيرا

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، حيث مثل المصلحه في جلسه
الاستماع والمناقشه المنعقده يوم السبت ١٤٣٤/٤/٢٠ ه كل من:
بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٤/١٦/١٦٩٦)
وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٧ه، ومثل المكلف سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم
جده، وصالحه حتي ١٤٤١/١٠/١٦ه، وبموجب الوكاله الشرعيه رقم ....... وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه
بجنوب جده.

وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:

الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.

٦/١

الناحيه الموضوعيه:
اولا : بند فروقات الاهلاك.
- وجهه نظر المكلف.
افاد ان فرق الاهلاك هو (١٣٤,٠٧٥) ريالا نتيجه زياده الاهلاك المحتسب وفقا للميزانيه العموميه وقدره (٧,٦٣٣,٠٠٠) ريالا،
وبين الاستهلاك الوارد بالكشف رقم (٤) وقدره (٧,٤٩٨,٩٢٥) ريالا لا غير، في حين تم ادراج فروق استهلاك محمل بالزياده
بالربط النهايي بمبلغ (۹۲۰,٢٩٤) ريالا، وعليه يطلب حساب فرق بمبلغ ( ١٣٤,٠٧٥) ريالا فقط، وليس مبلغ (٩٢٠,٢٩٤) ريالا.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
نتج فرق الاهلاك بسبب الاختلاف في التبويب لمجموعات الاصول، فتبويب المكلف لبعض الاصول في المجموعات التي لا
تخصها عند اعداد جدول الاهلاك نتج عنه اختلاف في الجدول المعد من قبله، والجدول المعد من قبل المصلحه (المعمول به
وفقا للنظام) بتبويب كافه الاصول في المجموعات التي تخصها، علما بانه يتم اضافه فرق الاهلاك الي قيمه الاصول
المحسومه، وبالتالي تصبح المحصله من ذلك تاثيرها صفرا.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات مرفقه بملف القضيه، اتضح الاتي:
ا – ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه فرق اهلاك الاصول
الثابته المحمل بالزياده بمبلغ (٩٢٠,٢٩٤) ريالا الي صافي ربح العام للمكلف لعام ١٤٢٩ه، حيث يري المكلف ان فرق الاهلاك
الذي يتوجب اضافته هو مبلغ (١٣٤,٠٧٥) ريالا. بينما تري المصلحه ان فرق الاهلاك الذي يتوجب اضافته الي صافي ربح العام
وفقا للنظام هو (۹۲۰,٢٩٤) ريالا، حيث يتم تبويب كافه الاصول في المجموعات التي تخصها، وتضيف بان هذا الفرق تم اعادته
الي قيمه الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، بمعني انه ليس له تاثير علي فرق الزكاه المستحقه.
ب – برجوع اللجنه الي جدول اهلاك الاصول الثابته المعد من قبل المصلحه، اتضح ان مقدار الاستهلاك وفقا للجدول
مبلغ (٦,٧٦٦,١٩٦) ريالا، وان الاستهلاك المحسوم وفقا للقوايم الماليه للمكلف لعام ١٤٢٩ه بمبلغ ( ٧,٦٨٦,٤٩٠) ريالا، مما
يعني ان هناك مبلغ (۹۲۰,٢٩٤) ريالا تم استهلاكه بالزياده. وان ما تم حسمه كصافي اصول ثابته ومشروعات تحت التنفيذ
بالربط الزكوي لعام ١٤٢٩ه هو مبلغ (٢٤,٩٤٤,٢٨٩) ريالا، بينما ظهر بند صافي الاصول الثابته ومشروعات تحت التنفيذ وفقا
للقوايم الماليه لعام ١٤٢٩ه بمبلغ (٢٤,٠٢٣,٩٩٥) ريالا، مما يعني ان فرق الاستهلاك الذي تم اضافته الي صافي ربح العام تم
حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف، وبذلك تصبح نتيجه هذا التعديل صفرا.
ج - برجوع اللجنه الي جدول اهلاك الاصول الثابته المعد من قبل المكلف، اتضح ان مقدار الاستهلاك وفقا للجدول
بمبلغ (٧,٤٩٨,٩٢٥) ريالا، وان الاستهلاك المحسوم وفقا للقوايم الماليه للمكلف لعام ١٤٢٩ه بمبلغ ( ٧,٦٨٦,٤٩٠) ريالا، مما
يعني ان هناك مبلغ (١٨٧,٥٦٥) ريالا تم استهلاكه بالزياده، وليس كما ذكر المكلف ان فرق الاستهلاك بالزياده هو مبلغ
(١٣٤,٠٧٥) ريالا.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في تعديل صافي ربح العام بفرق استهلاك الاصول
الثابته للمكلف لعام ١٤٢٩ه.
ثانيا: بند الايجارات المحمله بالزياده:
ا - وجهه نظر المكلف:
٦/٢

يتساءل المكلف عن كيفيه حساب فرق الايجار المحمل بالزياده وقدره (٢٩٦,٣٩٩) ريالا، ويري ان جميع الايجارات المحمله فعليه بموجب عقود الايجار.

## ٢ - وجهه نظر المصلحه

تم اعتماد الايجارات من صور العقود البالغ مجموعها ( ١٠٩,٤٠٠) ريال، بينما المحمل علي السنه مبلغ ( ٤٠٥,٧٩٩) ريالا، لذا وجب رد الفرق البالغ (٢٩٦,٣٩٩) ريالا لعدم وجود مستندات وعقود مؤيده له.

## ٣ - راي اللجنه

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات مرفقه بملف القضيه، اتضح الاتي:

ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في قيام المصلحه باضافه الايجارات المحمله بالزياده الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ١٤٢٩ه، حيث يري المكلف ان جميع الايجارات المحمله فعليه بموجب عقود الايجار، ويطالب بحسم كامل المبلغ. بينما تري المصلحه ان الفرق الذي لم يتم اعتماده كان بسبب عدم تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده.

ب طلبت اللجنه من ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تزويدها بالمستندات المؤيده لمصاريف الايجار، فوعد بتقديمها خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا القرار. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في تعديل الوعاء الزكوي بفرق الايجار المحمل بالزياده للمكلف لعام ١٤٢٩ه.

## ثالثا: عمولات سايقين غير معتمده:

### ١ - وجهه نظر المكلف

العمولات عباره عن حوافز يحصل عليها السايقون عن نقلهم البتومين وردود البطحه من الكسارات اللازمه لاعمال الرصف.

### ٢ - وجهه نظر المصلحه:

لم يتم تقديم اللايحه المنظمه لكيفيه استحقاق وصرف تلك العمولات للسايقين، التي ينص عليها نظام الحوافز والمكافات في الشركات، والمعتمده من قبل وزير العمل، كما ان السايقين لا يعملون لدي الشركه، وانما لدي جهات اخري، وتدفع لهم هذه العمولات حتي يتم تعاملهم مع كساره ............ التابعه للمكلف.

### ٣ - راي اللجنه:

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات مرفقه بملف القضيه، اتضح الاتي:

ا – ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في قيام المصلحه باضافه عمولات السايقين غير المعتمده الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ١٤٢٩ه، حيث يري المكلف ان هذه العمولات عباره عن حوافز يحصل عليها السايقون عن نقلهم البتومين وردود البطحه من الكسارات واللازمه لاعمال الرصف، بموجب سندات صرف داخليه.

٦/٣

بينما تري المصلحه ان هؤلاء السايقين لا يعملون لدي الشركه، وانما يعملون لدي جهات اخري تدفع لهم هذه
العمولات، وتضيف بان المكلف لم يقدم اللايحه المنظمه لكيفيه استحقاق وصرف تلك العمولات للسايقين التي ينص عليها
نظام الحوافز والمكافات في الشركات المعتمده من قبل وزير العمل.

ب – برجوع اللجنه الي الماده الثانيه عشره من نظام العمل والعمال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١)
وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه بالموافقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۹) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ه اتضح انها تنص علي:
"يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته؛ ليكون كل منهما علي بينه من امره، وعالما بما
له وما عليه. وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر ان يقدم للوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ
بلوغ النصاب - لايحه لتنظيم العمل، تتضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه اللايحه شامله لقواعد تنظيم العمل
وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه، بما لا
يتعارض مع احكام هذا النظام".

كما نصت الماده الثالثه عشره من النظام علي : تعتمد الوزاره لايحه تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل، خلال ستين يوما
من تاريخ تقديمها الي الوزاره، فاذا انقضت تلك المده دون صدور الموافقه او الاعتراض عليها اصبحت اللايحه نافذه، اعتبارا من
انقضاء تلك المده. وعلي صاحب العمل ان يعلن اللايحه بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه او باي وسيله اخري تكفل
معرفه العاملين بها".

ج
طلبت اللجنه من ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تزويدها بالمستندات المؤيده لعمولات
السايقين، فوعد بتقديمها خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا
القرار.

وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في تعديل الوعاء الزكوي بعمولات سايقين غير
معتمده للمكلف لعام ١٤٢٩ه.

رابعا: فرق صافي الاصول الثابته التي لم تحسم من الوعاء الزكوي.

ا - وجهه نظر المكلف:
ان صافي الاصول طبقا للكشف رقم (٤) هو مبلغ (٢٤,٨١٣,٣٥٤) ريالا، في حين ورد بالربط النهايي (٢٤,٦٩٤,١٣٨) ريالا، ليصبح
هناك فرق بمبلغ (۱۱۹,۲۱٦) ريالا ويطلب حسمه.

٢ - وجهه نظر المصلحه:
نتيجه الاختلاف في تبويب الاصول في مجموعاتها بين الجدول المعد من قبل المكلف، والمعد من قبل المصلحه،
والذي تم ايضاحه في البند رقم (١)، كان هذا الاختلاف نتيجه اضافه فرق الاهلاك الي صافي الاصول، علما بان المحصله من
ذلك يصبح تاثيرها صفرا.

- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات مرفقه بملف القضيه، اتضح الاتي:
ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم صافي الاصول الثابته
بمبلغ (١١٩,٢١٦) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ١٤٢٩ه، حيث يري المكلف ان صافي الاصول طبقا للكشف رقم (٤) هو
٦/٤

مبلغ (٢٤,٨١٣,٣٥٤) ريالا، في حين قامت المصلحه بحسم مبلغ (٢٤,٦٩٤,١٣٨) ريالا فقط، ويري توجب حسم الفرق. بينما تري
المصلحه ان سبب الاختلاف هو اختلاف تبويب الاصول في مجموعاتها بين الجدول المعد من قبل المكلف والجدول المعد من
قبل المصلحه.
ب – برجوع اللجنه الي جداول الاهلاك المعده من قبل كل من المكلف والمصلحه التي اعتمدا عليها في تحديد صافي
قيمه الاصول الثابته، تبين تطبيق المصلحه للماده رقم (١٧) من النظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، المطبق ايضا علي مكلفي الزكاه بتعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حسم صافي الاصول الثابته من الوعاء
الزكوي للمكلف وفق الجدول المعد من قبل المصلحه لعام ١٤٢٩ه.

خامسا: بند ضريبه دخل:

ا - وجهه نظر المكلف
تم حساب ضريبه دخل علي المبالغ (٢٧٤,٤٩٩) ريالا، مضافا اليها الغرامات بمبلغ (٦٤,٧٨٢) ريالا، وافاد بان الشركه سعوديه
(%۱۰۰)، ولا يوجد شريك اجنبي خاضع للضريبه، وان قايمه مقاولي الباطن لديه مؤسسات سعوديه لا تسري عليها ضرايب
الدخل، وانه لا يوجد بنموذج رقم (۳) المقدم منه اي مقاول اجنبي تم التعامل معه.

٢ - وجهه نظر المصلحه
هي عباره عن ضريبه استقطاع للمبالغ المحوله للمقاول السوري حسب المستخرج المقدم من المكلف رفق خطابه الوارد الي
المصلحه برقم ( ١٤٩٠) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٦ه.

- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات مرفقه بملف القضيه، اتضح الاتي:
ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بحساب ضريبه دخل علي مبلغ
(٢٧٤,٤٩٩) ريالا مضافا اليها الغرامات بمبلغ (٦٤,٧٨٢) ريالا، حيث يري المكلف ان الشركه سعوديه بنسبه (١٠٠%)، وان مقاولي
الباطن سعوديون كذلك، ولم يتم التعامل مع اي مقاول اجنبي. بينما تري المصلحه ان المبلغ محل الاعتراض عباره عن ضريبه
استقطاع للمبالغ المحوله للمقاول السوري حسب المستخرج المقدم من المكلف رفق خطابه الوارد الي المصلحه بالقيد رقم
( ١٤٩٠ ) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٦ه.
ب – طلبت اللجنه من ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تزويدها بالمستندات المؤيده لعقد المقاوله
مع مؤسسه غ وصوره سجله التجاري، وكذلك صور ايصالات الدفع، فوعد بتقديمها خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه، لكنه لم
يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا القرار.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حساب ضريبه استقطاع علي المكلف
للمبالغ المحوله للمقاول السوري لعام ١٤٢٩ه . .

٦/٥

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:

اولا: الناحيه الشكليه:

قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.

ثانيا: وفي الموضوع:

1. تاييد المصلحه في تعديل صافي ربح العام بفرق استهلاك الاصول الثابته للمكلف لعام ١٩٢٩ه.
2. تاييد المصلحه في تعديل الوعاء الزكوي بفرق الايجار المحمل بالزياده للمكلف لعام ١٤٣٩ه.
3. تاييد المصلحه في تعديل الوعاء الزكوي بعمولات سايقين غير معتمده للمكلف لعام ١٤٣٩ه.
4. تاييد المصلحه في حسم صافي الاصول الثابته من الوعاء الزكوي للمكلف وفق الجدول المعد من قبل المصلحه العام ١٤٣٩ه.
5. تاييد المصلحه في حساب ضريبه استقطاع علي المكلف للمبالغ المحوله للمقاول السوري لعام ١٤٣٩ه.

وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار.

ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار:

بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.

وبالله التوفيق

٦/٦