moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7107 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره وتاجير السيارات غير ذلك (...) القاضي(...) (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت ما يلي : لقد تم استاجر سياره من نوع (...) من طرف موكلي لمده 2 ايام بالاجار اليومي من مكتب اجار تابع لشركه (...) وتم توقعي علي سند لم يكن به المبلغ وبعد انتهاء المده سحبت الشركه السياره وجعلت فيها تلفيات تعادل 85247 الف ريال وكتب المبلغ علي السند وتم مطالبتي به في التنفيذ ولاني لم احضر امرت المحكمه باقاف خدماتي ومنعي من السفر وانا اطعن في مبلغ السند . وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وطلب وكيل المدعي بصفه عاجله ايقاف قرارات التنفيذ رقم (...) تاريخه 21/6/1440ه وقرار رقم (...) تاريخه 3/8/1440ه وقرار رقم (...) تاريخه 26/8/1440ه ، فقررت الدايره ايقاف قرار محكمه التنفيذ لحين الفصل في موضوع الدعوي . وفي لجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن القيمه الحقيقيه التي تم بها اصلاح العطل الذي حصل للسياره محل الايجار مع تقديم ما يثبت ذلك فاستعد بذلك وفي جلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت ان السياره محل الدعوي تم بيعها وتعذر تقديم ما يثبت اصلاح السياره استلم وكيل المدعي نسخه منها واستعد بالرد خلال اسبوعين من تاريخه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان واجاب وكيل المدعيه بما يلي : (اولا: قبل الدخول الي لب الموضوع ارتايت انه لابد من شرح ما حدث لفضيلتكم، تتلخص الوقايع في ان موكلي واثناء تواجده بمجمع (...) بحي (...) ، حيث كان الاخير يحاول الدخول للمجمع المشار اليه اعلاه فافاده رجل الامن بان الدخول ممنوع، علي اثر ذلك حاول موكلي الرجوع للخلف بناء علي طلب رجل الامن فسقط المقص الايسر للسياره، ولديه البينه علي ذلك. ثانيا: وحري بالبيان ان موكلي قد قام بالفعل بشراء قطعه الغيار التالفه (المقص) بمبلغ وقدره (500) ريال سعودي واعطاه لشركه التاجير التابعه لشركه (...) ولديه البينه علي ذلك ، ولا يخفي علي فضيلتكم ان مقدار التعويض لابد ان يتناسب مع حجم الضرر ومطالبه المدعي عليها تنطوي علي مبالغ كبيره قد يري اقل الناس تبصره انها لا تتناسب مع حجم الضرر حيث بلغت مطالبه المدعي عليها مبلغا وقدره (85,274,00) خمسه وثمانون الفا ومايتان واربع وسبعون ريالا، مع الاخذ في الاعتبار ان موكلي قد استاجر السياره لمده يومين فقط علي خلاف ما ذكر في العقد الذي تقدم من قبلهم في الجلسه السابقه حيث ذكر فيه ان مده الايجار خمسه ايام وذلك غير صحيح ، فلا يستقيم عقلا ان تطالب المدعي عليها بالمبلغ المذكور اعلاه كتعويض عن مده ايجار لم تتجاوز يومين ونطلب من فضيله الشيخ الزام المدعي عليها بتزويدنا بالعقد المحرر في بدايه التعاقد الذي تم ابرامه في مكتب التاجير كما نطلب تزويدنا بتقرير الرسمي الصادر من (...) لقطع الغيار لاثبات صحه التقرير المقدم من قبلهم . ثالثا قامت المدعي عليها باستغلال موكلي حيث جعلته يوقع علي سند لامر (بدون مبلغ) وذلك بالمخالفه لنص الماده (87) من نظام الاوراق التجاريه حيث جاء فيها من ضمن مشتملات السند لامر (تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود) اي انه لابد من تعيين المبلغ في السند لامر حتي يتم اعتبار السند صحيحا. وبناء علي ما تقدم وعملا بقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل....) والقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي: ابطال السند لامر لمخالفته لنظام الاوراق التجاريه ، والاكتفاء بالتعويض المقدم من موكلي (المقص)) . ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن البينه علي ان المدعي هو من تسبب في تلف السياره او عطلها فلم يجب جوابا واضحا وذكر بانه تم تقدير القطع من وكاله السياره محل النزاع . (الاسباب) وبما ان المدعي عليه وكاله افاد بكلام مرسل ان قيمه السند لامر هو لاصلاح الضرر الذي حصل في السياره التي استاجرها المدعي من المدعي عليها ، وبما انه من الثابت في مثل هذه الحالات ان يكون هناك تقرير رسمي من المرور او نجم يفيد بحدوث ذلك ، ولم يقدمه المدعي وكاله ، كما ان الزعم بان ذلك المبلغ هو لاصلاح الضرر في السياره محل النزاع كلام مرسل ، وبطلب بينه الاصلاح من المدعي عليه وكاله عجز عن ذلك ، مما يثبت للدايره عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر ويلزم رد اصله للمدعي . (منطوق الحكم) الزام شركه (...) للتجاره وتاجير السيارات سجل تجاري : (...) بان يسلم ل(...) رقم الهويه : (...) السند لامر المؤرخ في (...) مبلغ 85.274 خمسه وثمانون الف وميتان واربعه وسبعون ريال لعدم استحقاقه . رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2535 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره وتاجير السيارات غير ذلك (...) القاضي(...) (الوقايع) ولما كانت وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم السند لامر المؤرخ في 05/02/2019 بمبلغ 85.274 ريال . وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكمها الزام شركه (...) للتجاره وتاجير السيارات سجل تجاري: (...) بان يسلم (...) رقم الهويه: (...) السند لامر المؤرخ في (...) مبلغ 85.274 ريال لعدم استحقاقه. وبعد رفع القضيه لهذه الدايره وفي جلسه 08/09/1442 ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 19/6/1442ه من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7107 لعام 1440ه القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره وتاجير السيارات سجل تجاري : (...) بان تسلم ل (...) رقم الهويه : (...) السند لامر المؤرخ في 05/02/2019 بمبلغ 85.274 ريال لعدم استحقاقه . رييس الدايره (...)