moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439217114 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (25000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (60000) ستون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في 1442/01/12ه الموافق 2020/08/31م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء عقد الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (60.000) ستون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء عقد الشراكه) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليه). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/09/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ونكولها عن الجواب، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي وحصر طلبه في رد راس المال البالغ ستون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه سته الاف ريال، ولصلاحيه الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (60.000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 31/08/2020م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وكذا سند الامر رقم: (98305) وتاريخ 31/08/2020م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وبما ان المدعي عليها نكلت عن الجواب والحضور وقد نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ علي انه "1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)؛ ولكثره القضايا المشابهه ضد المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي كامل راس المال. واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (1.500) ريال، وتنتهي الي الحكم في الدعوي بالرسم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ستون الف ري(60.000)ال. ثانيا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا ري(1.500)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.