moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٥٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٢٢/٨/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل نفايات وهي عباره عن (نفايات تجاريه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي استنادا علي (العقد الالكتروني جمع النفايات). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب العقد الالكتروني واليدوي، فافهمته بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي والمطالبه فقرر القبول، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه لاداء اليمين رغم تبلغه بالجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم البينه الكافيه لاثبات الحق المطالب به سوي العقد الالكتروني واليدوي، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه لانه يثبت وجود التعامل بين الطرفين، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم -: البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان الماده (١٠٣-٢) من نظام الاثبات نصت علي انه: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ؛ ولما كان الامر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعي عليه جلسه اليوم لاداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ ولما كان صنيع المدعي عليه الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم لاداء اليمين يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بالزامه بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعيه وهو ما تقضي به. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحب تموينات(...) للمواد الغذاييه رقم الهويه: (...) بان يدفع لشركه(...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٢,٤٠٠ الفان واربعميه ريالا.