tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430601947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1444-02-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:449029514 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١١٦٢ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه علي ان يقوم ب(المرافعه والمدافعه وتقديم الاستشارات) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٩٠٢٩٥١٤) وتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان (مطالبه المدعي عليها باثبات الشراكه بنسبه تسعه وتسعون وارباح المطعم (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال وتعويضات (٢٠٠,٠٠٠) ميتين الف ريال الذي مسجل باسمها حسب الادعاء في الدعوي الاصليه). علي ان يستحق المدعي مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا. والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعيه للجمع بين طلبات لا رابط بينها). وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل حالا. وقدم سندا لطلبه: الصك الصادر برقم (٤٤٣٠٠٢٩٦١٦) وتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه من هذه الدايره والمكتسب القطعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وطلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق العقد المبرم بين موكله والمدعي عليها لتلك الدعوي، فذكر بان الاتفاق شفهيا بينهما. ووردت مذكره من المدعي في ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وملخصها: ارفق الوكاله الصادره عن المدعي عليها ذات الرقم (٤٤٧٥٦٨٩٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وبيان اضافه ممثل بالدعوي الاصليه، وصوره من بيانات الاطراف في الدعوي الاصليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي، وسالت الدايره المدعي عن تحرير اتفاقه مع المدعي عليها، هل كان مقابل ترافعه ام كان مقابل صدور حكم في الدعوي؟ فاجاب: بان الاتفاق مع المدعي عليها كان مقابل الترافع وصدور حكم لصالحها في الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع، ولما كانت الدعوي المتفق علي الترافع فيها صدر فيها حكم من هذه الدايره فتكون هي المختصه بنظر هذه الدعوي. وعن الموضوع: فقد حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع اجره المثل حالا. ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كانت المدعي عليه تبلغت باليمين ولم تحضر، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه - من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه-، والتي تنص علي (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)
ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي، ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه من ان (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الدعوي الاصليه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- . واما ما يتعلق بالمبلغ الزايد عما حكم به؛ فان الدايره – وهي الخبير الاول- قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من اوراق القضيه، وما قام به المدعي من حضور جلسه تحضيريه وحضور جلسه امام محكمه الاستيناف ولم يقدم فيها اي مذكرات، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفي ريال للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.