moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8955 لعام 1441 ه المقامه من/ (....) رخصه اقامه (...) ضد/ (....) هويه وطنيه (...) القاضي (....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "حيث ان مؤسسه (...) للتجاره والعايده لي تعمل في تجاره الجمله والتجزيه في مواد الدعايه والاعلان ومستلزماته، وحيث ان المدعي عليه كان يتعامل مع مؤسستي وقام بشراء مواد دعايه واعلان في الفتره ما بين 1/ 1/ 2018م وحتي 16/ 11/ 2019م ، وقد ترتب في ذمته لنا مبالغ ماليه قدرها (24.233ريال) اربعه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال، وقد امتنع عن سدادها رغم انه تمت مصادقه حسابه لدينا، الا انه رغم ذلك لم يسدد هذه المستحقات". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها، وفي الجلسه المنعقده عن بعد (الاتصال المريي) حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ 17/11/1441ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفق ماورد في اللايحه وطلب الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي من المبلغ وقدره 21.233 ريال، وذكر بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ 3.000 ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ 21.233 ريال، وحصر دعوي موكله بهذا المبلغ، وتمت مطابقه هويه وكيل المدعي في الجلسه، وبما ان المدعي قدم للدايره مصادقه مختومه بختم المدعي عليها، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره21.233 واحد وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال، وذلك مقابل بيع المدعي مواد دعايه واعلان للمدعي عليه. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي قدم للدايره مصادقه رصيد مختوم من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (24.233ريال) اربعه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال، وبما ان وكيل المدعي في جلسه اليوم ذكر بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ 3.000 ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ 21.233 ريال، وحصر دعوي موكله بهذا المبلغ؛ وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:(( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (....) رقم الهويه : (…) صاحب وكاله (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (....) رقم الهويه : (…) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره 21.233 ريال واحد وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا، لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق . رييس الدايره (....)