tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433684894 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-23 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:d65aadef-34ce-4539-b243-c423a8087d48 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٥٧٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلها ابرزت مذكره علي النحو التالي: لقد تعاقد موكلي في ١٤/١٠/١٤٣٨ه الموافق ٠٨/٠٧/٢٠١٧م مع مؤسسه (...) للتجاره والكهرباء بموجب عقد اتفاق (مرفق رقم ١) وقام موكلي بدفع راس المال وقدره ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال علي ان يشغلها الطرف الثاني في مجال الكهرباء ويلتزم بسداد الارباح وقدرها ٥٠%، بعد ثلاثه اشهر من تاريخ العقد واستمرار استثمار راس المال لمده سنه. وقد سلم المدعي عليه لموكلي ارباحا وقدرها (٦.٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال بموجب سند صرف صادر من المدعي عليه (مرفق رقم ٢)، وبعد انتهاء الاستثمار طالب موكلي المدعي عليه برد راس المال، وقد قام المدعي عليه بتحرير شيك براس مال موكلي (مرفق رقم ٣) وعند مراجعه موكلي للبنك اتضح بانه شيك من غير رصيد وعندما قام موكلي باعلام المدعي عليه بذلك طلب مهله لتسديد راس المال واصبح بعدها يماطل موكلي الي ان تطور الوضع واصبح لا يرد علي اتصالات موكلي بتاتا، عليه اطلب الزام المدعي عليه برد ما تبقي من راس المال وقدره: (٩٣.٥٠٠) ونحصر اسانيد دعوانا لفضيلتكم بما يلي (عقد اتفاق مرفق (١)، سند صرف مرفق (٢)، شيك مقدم من المدعي عليه مرفق (٣)، الشيك المقدم من موكلي براس المال مرفق (٤)) وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، مقدمه في سبيل ذلك؛ العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والكهرباء س ت (...) بتاريخ ١٤-١٠-١٤٣٨ه والممهور بختم يحمل مؤسسه (...) للتجاره، والشيك المسحوب علي البنك (...) برقم (٩٩١٩٣٠) بتاريخ ٨-٧-٢٠١٧م بمبلغ ميه الف ريال المحرر للمدعي، والشيك المحرر من المدعي للمدعي عليه علي مصرف (...) بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) برقم (٠٠٢٠١٣) ثم اكتفي المدعي وكاله بما تقدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيله المدعي تستند في دعوي موكلها الي ان المدعي عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقدمت في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وجاء ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها والمتضمن: تسلم المدعي عليه راس مال المدعي، وقدمت كذلك الشيك المحرر من المدعي للمدعي عليه بكامل راس المال، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه، وهو ما يوجب الزامه بدفعه للمدعي، وبناء علي ان المدعي عليه قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري.
نص الحكم:
الزام (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان يدفع ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (٩٣.٥٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وخمس ميه ريال.