gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه الدخل | (IZJ-2020-106) : القرار رقم | (I-2018-40) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه الدخل - واعاء ضريبي - ما يدخل ضمن الوعاء الضريبي - الرواتب والاجور - مصاريف الاستهلاك - مصاريب ايجار معدلات للافراد - مصاريب الترويه واهلك مصاريب شراء - ما لا يدخل ضمن الوعاء الضريبي - الفرامات - غرامات غير تعاقديه - غرامه التاخير - البييه علي من ادجي. الملخص: مطالبه المدعيه بالاغاء الربط الضريبي للاعام من ١٠١٢ م بشان بنود الرواتب والاجور، ومصاريف الاستهلاك، ومصاريف ايجار معدات للافراد، ومصاريف الترفيه، والغرامات واهلاك مصاريف شراء - اسست المدعيه اعتراضها علي انه عن مصاريف الاستهلاك، ان النظام الضريبي لم يشترط سداد جميع المصارف حتي يتم اعتمادها، وان القوايم الماليه تعد علي اساس الاستحقاق، ومن الطبيعي وجود ارسده داينه مستحقه للموردين، وعن الايجارات ان تلك الايجارات متعلقه بسكن العماله، وهي مصاريف ذات طبيعه ايراديه وضمن نطاق اعمال المدعيه الاعتياديه - اجابت الهييه بانه تم مطابقه تفاصيل الكشفوفه المقدمه عن البند مع مسيرات الرواتب ومستنداتها، والتعديل بالفريق بين الوارد بها والوارد في الكشفوفات؛ كون البند غير م ثبت مستنديا، وعن مصاريف استهلاك الاصول الثالثه ان بعض تلك الارصده تخص ذما داينه مقال اصول ثابته لم تسدد حتي تاريخ الافغال، وقد نتج عن ذلك استبعاد رصيد دايني اصول ثابته الي فرق الاستهلاك الزايد، وعن الايجاب بانه تم احتساب الايجاب المستحق عن الفتره من واقع العقود المقدمه من المدعيه والتعديل بالفرق الزايد، وعن مصاريف ايجاب معدات اتضح انها تخص افرادا اجاب لم تقدم المدعيه عنهم اي مستندات تثبت نظاميه التعاقد معهم - نصالنظام ولايحته التنفيذيه علي ان تدخل ضمن الوعاء الزكي المضاريف التي لا يتمكن المدعي من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري، ونص كذلك علي ان تجسم من الوعاء الزكي الاصول athباته واستهلاك المباني - ثبت للداره ان المدعيه قدمت المستندات المتعلقه باستثمار المعدات لاحد الموردين، ولم تقدم اي مستندات متعلقه بموارد اخري وان تلك الغرامات ليست من الغرامات الماليه المترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 كفرامات تاخير التنفيذ او سوء التنفيذ; وبالتالي تعتبر ليست من المصارف الضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه. كما ان المدينه لم تقدم المستندات المؤيده لباقي المصاريف المعترضه عليها. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض في جزء، وتعديل القرار في جزء، ورفض الاعتراض في الباقي، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - قاعده فقهيه: «البييه علي من ادعي». - الماده (١٢١، ١٣) ، (١٢١) ، (١٢١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٧) وتاريخ ١٠١٥٥ (١٥٠٥) من - الماده (٣/٥٧) من اللاتنه التنيويه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥ (١٠٥٥) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس (١٤٤١/١٢٠١) الموافق (٢٠٢٠٠٧/٢٣) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في اdeyوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النمايه المقرره: (٢٠١٩/٢٢/٢٠) وتاريخ (٢٠١٨/٤٠) في ان ( ...) ذا الهويه الوفنيه رقم ( ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ ( ...) بموجب الوكاله ( ...) في ان ( ...) وتاريخ ( ...) بموجب الوكاله ( ...) في ان ( ...) وتاريخ ( ...) بموجب الوكاله النجاري رقم ( ...) : تقدم باعتراض علي الربط الضريبي للاعوام من ١٠١١ م اي ٢٠١٢ م الذي اجراء في الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده للاعوام من ١٠١١ م حتي ٢٠١٢ م، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه حول سنه بنود من الربط الضريبي الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، وتمثلت في البنود الاتيه: - ١- الرواتب وما في حكمها غير المعتمده لعامي ٢٠١٢ م ٢٠١٢ ٢- فروقات الاستهلاك الزايد لعام ٢٠١٢ ٢- ايجار معدات للافراد لعام ٢٠١٢ ٢- ايجار محمل بالزياده لعام ٢٠١٢ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 - 0- المصاريف الترفيهيه وغرامات واهلاك مصاريف شراء غير معتمده لعام ٢٠١٠ م. حيث است است اغراضها بنا علي ان المدعي عليها لم تجسم مصاريف الرواتب والاجور من الوعاء الضريبي ومصاريف الاستهلاك لعام ١٨١، ٧٦٠ (٢٧٣، ٧٤٤) من الوعاء الضريبي ومصاريف الاستهلاك، ومصاريف ايجار المعدات من الوعاء الضريبي، ومصرف الايجار المحمل بالزياده لعام ١٥٠٢، والصاريف الترفيهيه، وسوم تاشيرات الموظفين، ومصاريف استهلاك المشتريات ايجمالي (٢٧٣، ٧٤٤) ربال، وفرضت غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده بين اقرار المعديه وربط الهييه. وتختلف المعديه مع الاجراء المتبع من قبل الهييه؛ حيث تري ان غرامه التاخير يجب ان تفرض بعد استكمال كافه اجراءات الاعتراض والاستثناف بينها وبين المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره ر تضمنت ما يلي: «١- «الرواتب وما في حكمها غير المعتمده لعامي ٢٠١٢ م ١٣٠٣ م ٢٠١٣ م: بانها اعتمت كافه الرواتب والاجور وما في حكمها المحمله علي قايمه الدخل البالغه علي التوالي (٢,١٩٨,٥٥٧) ريال و (٩,٩٤٣,٥٧٨) ريال. حيث لم تقدم المعنيه كشفوفات مッチنه مستنديا، لم توضح طبيعه بعض المصاريف الاخري، وايضا رواتب ومزايا المدعو (....) . اما مصاريف السعوده، فللم تعتمد وفقا لما يلي: طبيعه المصروف غير محدده، ولا يوجد مصروف نظامي. وطبقا للمستندات المقدمه، فان المستفيد من المصروف هو شركه العراب عن عماله هنديه وليس سعوديه، كما تم اعتماد رواتب ومزايا العماله السعوديه والعماله الهنديه العامله لدي الشركه، حيث تمسك الهييه بصه اجراها. وفيما يخص والعماله الهنديه الغامله لدي الشركه، حيث تمسك الهييه بصه اجراها. يبدي ٢- فروقات الاستهلاك الزايد لعام ٢٠١٣ م: يتم قبول حسم قسط الاستهلاك اذا كان الاصل مملوكا للمكلف بموجب واثق رسميه، بمعني ان تكون قيمته مسدده بالكامل، وتمسك الهييه بصه اجراها. ٣- وفيما يخص بند ايجار معدلات للافراد لعام ٢٠١٣ م: قدم المكلف بيانات تختلف كليا من المقدمه سابقا: مما يشك في صحه المصروف؛ اذا تم التعديل بذلك المبلغ، وتمسك الهييه بصحه اجراها. ٤- اما بخصوص بند ايجار محمل بالزياده لعام ٢٠١٣ م، حيث تم احتساب الايجار المستحق عن الفتره من واقع العقود المقدمه من المكلف والتديل بالفرق الزايد، وتمسك الهييه بصحه اجراها. ٥- واما المصاريف الترفيهيه وغرامات واهلاك مصاريف شراء غير متعدده لعام ٢٠١٣ م: متوضح الهييه بان المكلف لم يقدم مستندات تؤيدها، وتمسك الهييه بصحه اجراها، وفيما يخص بند غرامات التاخير، فتم فرضها بموجب الماده (۷) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل; وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها». وفي تمام الساعه الخامسه من مساء يوم الخميس ١١/١١/١١، انعقدت الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد، طبقا لاجراءات التقاضي عن بعد: استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢١) واتريخ (٢٦٠٠) (بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ وحضر وكيل المعديه (...) ذو الهويه الوطنيه (٢٠٠) (بموجب الوكاله رقم (...) وتفويضه والعاليه الميويه (٢٠٠) (ذو الالهويه الطبيه رقم (...) (بمموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (٢٠٠) (بموجب الوكاله رقم (...) (بمموجب الوكاله رقم (...) (بمموجب الوكاله رقم (...) (بمموجب الوكاله رقم (...) (بمموجب الوكال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وفي تمام الساعه الثانيه من مساء يوم الماضيه، انعقدت الجلسه الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي عن بعد استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١، وحضر وكيل المده (....) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (....) ، بموجب الوكاله رقم (....) و تاريخ ١٤٤٠/٠٠٥، وحضر ممال ل'مدي عليها (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) ، بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) و تاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩) و تاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩) و تاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩) و تاریخ (١٤٤١/٠٥/١٩) و تاریخ (١٤٤١/٠٥/١٩) و تاریخ (١٨٤١/٠٥/١٩) و تاریخ (١٨٤١/٠٥/١٩) و تاریخ (١٨٤١٩/٠٥/١٩) و تاریخ (١٨٤١٩/٠٥/١٩) و تاریخ (١٨٤١٩ وفي تمام اساعه الثانيه من مساء يوم الخميس ٢٠١١/٢٠١٢، انعقدت الجسده الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي عن بعد استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢٠١١/٤٤١، وحضر وكيل المده (....)، ذو الهويه الوطنيه رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ٢٠١٠/٠٠٥، وحضر ممال الشعي عليها (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) و تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩، وتميذه طفي الدعوييه الهاي، بالمعا بالما تم تقدمه سابقا، وسبقال وكيل المدعيه عن المستندات المتعلقه بايجاب معتات لافراد لعام ١٣١١/٢٠١٢، اي بالالكتفاء بما تم تقدمه سابقا، وعليه رفعت الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، wed اختتمت الجلسه في تمام الاساب: بعد依 الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٤/١٧٣، وعلي المرسوم الملكي رقم (٤٠/٠٧/٢) وتاريخ ١٥٥/٠٧/٢ اله، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٦) وتاريخ 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٠١٥٠١١/١٠ تونال ١٠١٥٠١١١٠ تونال ١٠١٥٠١١١٠ تونال ١٠١٥٠١١١٠ تونال ١٥٠١١١٠ تونال ١٥٠١١١٠ تونال ١٥٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال الملكي رقم (١/٠١) وتاريخ ١٠١٥٠١١/١٠١٥ (٢٥٠١١١٠) والثقه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١/٠١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٣.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١�١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥.٠٠١١١٠ تونال ١٥. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزاكه والدخل بشان الربط الضريبي للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠)، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط بالتعليم عند الجبهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠٠) يما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به، استنادا علي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه وال所处ين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبابه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٨٦) وتاريخ (٢٨٦) ا. التي نعت علي انه: «يحق للكف العتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربد...». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بنارخ ١٣١/١٢/١٨، واعترضت عليه بتاريخ ١٧/١٨، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله; الامر الذي يتعين معه الحكم في الدعوي بقبولها من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع; بعد الالطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المذعيه، وبعد الالطلاع علي المذكره الالطلاع عي المذكره الالطلاع عي المذكره الالطلاع عي المذكره الالطلاع عي المذكره قدمه الطرفان من طبقات ودفاع ودفاع; اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المذعيه والمدعي عليها حول سته بنود من الربط الضريب للاعوام من ١١٠ م ٢٠١ م ٢٠١ م ٢٠١ م البند الاول: بند الرواتب وما في حكمها غير المعتمده لعامي ٢٠١ م ٢٠١ م ٢٠١ م تعترض المذعيه علي عدم قسم المدعي عليها مصاريف الرواتب والاجور غير المعتمده لعامي ٢٠١ م ٢٠١ م ٢٠١ م الرواتب والاجور، ولم يتم قسم الجزع الاذر من مصاريف الاجور والرواتب، واوضحت المدعي عليها في ردها بانه تم مطابقه تفاصيل الكشفوفات المقدمه عن البند مع مسبيرات الرواتب ومستنداتها، والتدليل بالفرق بين الوارد بها والوارد في الكشفوفات: كون البند غير م ثبت مستنديا. وبالاطلاع علي السجل التجاري المرفق من قبل المذعيه، يتضح ان نشاطها هو تنفيذ عقود المقاولات الانساييه للمباني والمنشات الصناعيه، والمذعيه اوضحت في ردها بانها ملزمه بعقد لتنفيذ المرحله الاولي ل « مشروع قطار الحرمين»، وان جميع التكاليف المتعلقه بذلك العماله العامله علي المشروع من رواتب واجور وعلاقات، وتامين اجتماعي وحيي واضافي، ومصاريف السكن، ومصاريف اجازات، ومكافات ونهايه خدمه، تكيدتها المذعيه؛ لما عاده مباشره بتشغيل اعمال المشروع. وحيث عرفت الماده (الثانيه عشره) من نظام خريبه الدخل المصاريف المتعلقه ب تحقيق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الدخل: «جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه: سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه; هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه واسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام والاحكام الاخري في هذا الفصل». وحيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل (المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه) علي: «1-جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه: سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوته او قران اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات طبعه رسميه «ساميه». وتاسبسا علي ما سبق، ينتخ ان المصروف المقبول بالسسبه للرواتب والاجور هو ما يتم اثباته مستنديا، وما يتم قبوله كمصروف هو ما يتم اثباته عن طريق الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه: لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده التي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وفي حال كانت الرواتب مدفوفه لموظفين غير مسجلين في التامينات الاجتماعيه، فيجب اثبات ذلك تاكد من انها نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه: ليتم قبولها ضمن المصاريف جايزه الحسم، وحيث لم تقدم المكعيه المستندات المؤيده لحمص المصاريف محل «الخلاف (الرواتب المدفوعه للعماله) لعامي ٢٠١٢ م ٢٠١٢، واستيذا الي القاعده الفقهيه التي نتعت علي ان: «البينه علي من ادعي، وحيث لم تقدم المكعيه ما يثبت صحه اعتراضها: رات الداره رفض اعتراض المكعيه علي بند الرواتب وما في حكمها غير المعتمده لعامي ٢٠١٢ م ٢٠١٢. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند حجم مصاريف الاستهلاك لعام ٢٠١٢ م والظاهر بمبلغ (١٧١,٧٦٠) ريال، حيث يتمثل اعتراض المكعيه بانها لا تتفق مع معالجه المعليه عليها، المتمثله بتطبيق معالجه الزكاه علي مكلفي الضربه علي اساس ان الاصول التي تم استبعادها غير مملوكه لها: لعدم سداد كامل قيمتها، وان النظام الضريبي لم يشترط سداد جميع المصاريف حتي يتم اعتمادها، وان من المعلوم ان القوايم الماليه تعد علي اساس الاستحقاق، ومن الطبيعي وجود ارسده داينه مستحقه للموردين، في حين تتمثل وجهه نظر المدعي عليها بانها قامت بالاستفسار عن مصادر تمويل الاصول الثابته، واتضح لها ان بعض تلك الارسده تخص دما داينه مقال ابوضل ثابته لم تسدد حتي تاريخ الاقفال بلغ اجماليها: (١٣،٩٥٤،٠٩٤) (١٣،٩٥٤،٠٩٤) ان من ضوابط قبول حسم الاستهلاك ان يكون الاصل مملوك للمكف بموجب وثايق رسميه، بمعني ان تكون قيمته مسدده بالكامل وفق لاحكام الماده (١٤٩٧/٠٥٠/٢٥١) ...: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م من اللايحه النفيذيه لنظام ضريبه الدخل». وحيث نعت الفقره (٤) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ اللايحه التنفيذيه من المعلقه بالمصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه، علي ان: «المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي…٤ - قسط الاستهلاك للاصول الثابته حسب نص الماده السابعه عشره منالنظام، ووفق الضوابط الاتيه: ا. Al يكون القصد من شراء الاصل اعاده بيعه، واما لغرض استعماله بالكامل او جزء منه في اغراض المنشاه. ب. ان يكون الاصل ذا طبيعه مستهلكه، وTETNAQS قيمه بسبب الاستعمال، او التلف، او التقدم، وبيقي له قيمه بعد انتها السنه الضريبيه. ج. ان يكون الاصل مملوكا للمكلف بموجب وثايق رسميه: كلك الملكيه للماني، وعقود وفواتير الافتتاء للاصول الاخري. د. لا يخول توقف الاصل عن العمل خلال السنه الضريبيه دون حجم استهلكه». وبرجوع الداره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات: اتضح للداره ان المدعي عليها استند في اجراها علي الماده (التاسعه، ٤/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل، وذلك بعدم قبول حجم مصروف الاستهلاك بسبب عدم سداد كامل قيمه الاصول الثاببه. وبالاطلاع علي نص الماده اعلاه، اتضح بانه يشترط لاسم مصروف الاستهلاك ان تثبت المدعيه ملكيه الاصل بموجب واثايق رسميه وفواتير، ولم تشترط الماده ان تكون قيمه الاصول مسوده بالكامل. عليه وبما ان الخلاف لا يتعلق بالاثبات المستندي لملكيه الاصول الثابته، واذا ما يتعلق بعدم سداد كامل قيمتها؛ رات الدايره تاييد وجهه نظر المدعيه بسم فروقات الاستهلاك الزايده والظاهره بملغ: (V1,V7) ريال، الناتجه عن سداد المدعيه كامل قيمه الاصول الثابته، والغاء قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند محاریف ايجار معدات للافراد لعام ٢٠١٢، حيث تعترض المدعيه علي عدم حسم مصاریف ايجار معدات للافراد لعام ٢٠١٣ م من الوعاء الضريبي، في حين تري المدعي عليها بانه عند مناقشه المدعيه بالبند اتضح انها مصاریف ايجار معدات تخص افرادا اجنب لم تقدم المدعيه عنهم اي مستندات تثبت نظاميه التعاقد معهم، وبعد اعتراضها قدمت بيانات مختلفه كليا عن المقدمه سابق، و هذا يشكك في حصه المصروف: اذا لم يتم حسم هذا المصروف من الوعاء الضريبي، وحب عقت الماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل المطرفيه ب تحقيق الدخل بانها «جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه: سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبه; هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه واسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام والاحكام الاخري في هذا الفصل». وحيث ان المتعه ارفت في اعتراها في قود البوميه لاتكفه ايجار التربله للمورد (١٣,١٦) (بمبلغ (١٣,١٦) ريال، والموارد (…) بملغ (١٣,١٦) (بمبلغ (١٣,١٦) ريال، والموارد (…) بملغ (١٣) (بمبلغ (١٣,١٦) ريال، والموارد (…) بملغ (١٣) (بمبلغ (١٠٠) ريال، والموارد (…) بملغ (١٣) (بمبلغ (١٠٠) ريال، والموارد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المستندات المتعلقه بالمورد (...) اكتفي بما تم تقديمه سابقا، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي»؛ رات الداره تعديل قرار المدعي عليها بخصوص ايجار معدلات للافراد لعام ٢٠١٢، ابلاغ قرا الدعي عليها بخصوص ايجار بمبلغ (١٣١٦) ريالا: لتقديم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها، ورض اعتزاض المدعيه بخصوص ايجار معدلات للافراد بمبلغ وقدره (٩,٥٠٠) ريالا: لعدم تقدم العديد ما يثبت صحه اعتراضها. وفيما يتعلق بالبناء الرابع: بند مصروف الايجار المحمل بالزياده لعام ٢٠١٢ م, حيث تتمثل وجهه نظر المدعيه في ان تلك الايجارات متعلقه بسكن العماله، وهي مصاريف ذات طبيعه ايراديه وضمن نطاق اعمال المدعيه الاعتياديه، وتطالب المدعيه باعتماد هذا المصروف ومسهمه من الوعاء الضربي باعتبار مصويا استويييا للمشروط الوارده بالتعميم رقم (١٥٥٧١/١١٨) وتاريخ (١٥٥٧١/١١٨) و周三 (٩) من الناتحه (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضربي، في حين تتمثل وجهه نظر المدعي عليها بانه تم احتساب الايجار المستحق عن الفتره من وقع العقود المقدمه من المدعيه والتعديل بالفرق الزايد. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٢٥) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ اهداف والمتعلقه بمصاريف تحقيق الدخل المتعلقه بالمحاسبه وفقا لمبدا الاستحقاق، والمعتميه علي: «يؤن المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها»، ولما نست الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لضربه الدخل علي انه: «يقع عبء اثبات صه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صه من قبل المكلف، او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقف المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه للهيثه». وبالطلاع الدايره علي تفاصيل العقود المصفقه، اتضح للدايره ان تاريخ عقد ايجار سكن مع مؤسسه (…) كان في: ١٢٠٣/١٠٢٠ م (٨٠٠٠) ريال، بالرجوع الي احتساب المدي عليها ل مصروف الايجار تبين انها احتسبت عدد الايام لعام ٢٠١ م (١٧) يبقاء من ان عدد الايام الواجب احتسابها وفق ل公平ه الايجار يكون (٢٩١) يوقا; وعليه فان ما يخص سنه ١٢٠ م من مصروف الايجار لهذا هو مبلغ (٢٩١) ريال. اما فيما يتعلق بعقد ايجار شركه (...), فبرجوع الداره لتفاصيل العقد المرفق (٢٤٠٠) ريان، وحيث ان المدعي بملف الاداء اشراف في احتسابها الي ان فتره العقد (٢٥١) يوقا، فعليه يكون مصروف الايجار عليها اشارات في احتسابها الي ان فتره العقد (٢٤٠٠) ريان، واما فيما يتعلق بعقد ايجار مع (...), الواجب سمعه لعام ٢٠١٢ مبلغ (٢٤٠٠) ريان، وحيث ان قيمه الايجار لمده فباطلاع الدايره علي تفاصيل العقد المرفق بملف الدعوي، يënح ان قيمه الايجار لمده قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (٢٣,٧٨٠) ... (٢٣,٧٨٠) ... (٢٣,٧٨٠) ... (٢٣,٧٨٠) ... (٢٧,٧٨٠) ... (٢٣,٧٨٠) ... (٢٣,٧٨٠) ... (٢٣,٣٧٩) ... (٢٣,٧٨٠) ... (٢٣,٧٨٠) ... (٢٣,٧٨٠) ... وفيا تعلق بالبند الخامس: بند مطاريف الترفيه والغرامات وامالك مصاريف شراء عن عام ٢٠١٢ م اجمالي (٢٧٣,٧٤٤) ريال، حيث تعترض المدعيه علي عدم حسم المدعي عليها هذه المصاريف، وتتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الثالثه عشره من نظام ضريبه الدخل الخاصه بالمصاريف غير الجاير حسمها علي: «لا يجوز سم الصفريف الاثنيه: - ا- المصارف المترتبه ب تحقيق الدخل الخاصه للضريبه», كما نعت الفقره (ج) من نفس الماده علي: «لا يجوز سم المصرف الانبيه: ج- المصاريف الترفيهيه», وحيث ان المصاريف الترفيهيه ليست من المصاريف الضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، والذعيه اثبتت في ردها علي الدعي عليها (الهييه) ان المصارف كانت للترويج عن الموظفين: الامر الذي يتقرم معه تاييد اجراء المدعي عليها (الهييه). اما الغرامات، وحيث نعت الفقره (و) من الماده الثالثه عشره من نظام ضربه الدخل الخاصه بالمصاريف غير الجاير حسما علي: «لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: و- الغرامات او الجراعات الماليه المسوده او واجبه السداد لاي جهه في المملكه، باستثناء المبالغ المسوده مقالبلا交错 بو波涛 والتزامات تعاقديه» وحيث ان جزا من المبلغ هو عباره عن غرامات ناتجه من رسوم تاثيرات للموظفين، فهي ليست من الغرامات الماليه المترتبه بسب بمقاله شروط تعاقبه كغرامات تاخير التنفيذ او سوع التنفيذ; وبالتالي تعتبر ليست من المصاريف الضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه; الامر الذي يتعين معه تاييد اجراء المدعي عليها (الهييه) في عدم جواز حسها. اما فيما يتعلق بمصروفات استهلاك المشتريات، وحيث نعت الفقره (١/١) من الماده التاسعه من الالجه التفيديه لنظام ضربه الدخل الخاصه بالمصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه علي: « - جميع المصاريف العاديه والصرويه لتحقيق الدخل الخارجيه: سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات المطلوبه منها التي تثبت وجود هذه المصاريف وعلاقتها بالنشاط، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نست علي ان: «البييه علي من ادعي، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها: رات الداره رفض اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند غرامات التاخير، اعترضت المدعيه حول فرض المدعي عليها (الهييه) غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده بين اقرار المدعيه وربط الهييه، وتتغلف المدعيه مع الاجراء المتبع من قبل الهييه؛ حيث انها تري ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م غرامه التاخير يجب ان تفرض بعد استكمال كافه اجراءات الاعتراض والاستثناف بينها وبين المدعي عليها (الهييه)، حيث نعت الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام ضربه الدخل علي: «تعني الضربه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضربه المستقه السداد بموجب هذا النظام، والملبغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيين من هذا النظام»، وحسب ما ورد في الماده (Vv) من نظام ضربه الدخل، يتم احتساب الضربه من تاريخ الاستحقاق، وتعتبر الضربه مستحقه خلال (١٢٠) يوقا من تاريخ نهايه السنه الماليه للمكلف، اي في الموعد النظامي لتقدم الاقرار وسداده، ووجود فرق في الضربه المستحقه وعدم موافقه المدعيه علي ذلك لا يلغي نظاميه فرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق: الامر الذي يتعين مه تاييد الاجراء المتبع من قبل المدعي عليها (الهييه) في فرض غرامه تاخير سداد، وهي الفرق بين ما تم سداده وفقا لاقراره في الموعد النظامي والضربيه المستحقه بموجب ربط المدعي عليها، ووفقا لما انتهي اليه هذا القرار. القرار: ولدهذ الحييات والاسباب، وبعد المداوله نظاما: قررت الداره بالاجماع التي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول دعوي المدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١- رفض اعتراض المدعيه (…) علي بند الرواتب وما في حكمها غير المعتمده ٢- تعديل قرار المدعي عليها بخصوص ايجار معدات للافراد لعام ٢٠١٢٠ م, بالغاء قرار المدعي عليها بخصوص ايجار بمبلغ (١٣,٦١٤) ربال، وفرض اعتراض المدعيه بخصوص ايجار معدات للافراد بملغ وقدره (٩,٥٠٠) ريال. ٤- تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند ايجار محمل بالزياده لعام ٢٠١٢. - 0 رفض اعتراض المدعيه (…) علي بند المصاريف الترفيهيه والغرامات واهلاك مصاريف الشراء غير المعتمده لعام ٢٠١٢. ٦- تاييد المدعي عليها بفرض غرامه التاثير علي المدعيه لعامي ٢٠١٢ م وفقا لما انتي اليه هذا القرار. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 صدر هذا القرار حضورا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس ١٤٤١/١٢/٢ صر وسيكون القرار متاكا لاستلامه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه. ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلايين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد للستلامه، ويصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.