moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٥٠٠٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) للعقود المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن اجمالي قدره (١٠٢٠٥٠) مايه واثنان الفا وخمسون ريال سعودي، سدد منه (٨٢٢٨٦) اثنان وثمانون الفا وميتان وسته وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م حتي ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بتراكم المديونيات بسبب تاخير السداد مما ادي الي (تراكم المديونيات بسبب تاخير السداد) خلال المده من ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الي ١٤٤٣/٠٦/١ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٣/٠٦/١٤٤٣ ه، حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليها وكاله (...) بالوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للحكم. الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦)، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يرفق ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.