moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٢٨٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع الحلويات و البسكويت و الشيبس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٨,١٢٨.٦٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (١٨,١٢٨.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (بيع الحلويات و البسكويت و الشيبس علي المدعي عليه عن طريق مناديب التوزيع و اصدار فواتير السداد من محلات المدعي عليه علي ان يتم السداد بالتحويل البنكي او تحرير شيك بكامل المبلغ)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتورتان و مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٢٨.٦٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وستون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١١/٥/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع الحلويات و البسكويت و الشيبس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٨,١٢٨.٦٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (١٨,١٢٨.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (بيع الحلويات و البسكويت و الشيبس علي المدعي عليه عن طريق مناديب التوزيع و اصدار فواتير السداد من محلات المدعي عليه علي ان يتم السداد بالتحويل البنكي او تحرير شيك بكامل المبلغ)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتورتان و مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٢٨.٦٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وستون هلله، هذه دعواي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٦\٥\١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي اجاب قايلا: بينتي هي الفاتورتان الموجوده في المرفقات وهي ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وبالاطلاع عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال وستون هلله (١٨.١٢٨.٦٠)، وقدم سندا لمطالبته الفاتورتان الموجوده في المرفقات وهي ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وهي بذات مبلغ المطالبه ، وحيث ان المدعي عليها طلبت الامهال لتقديم جوابها علي الدعوي ثم لم تحضر بقيه الجلسات مع تبلغها عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال وستون هلله (١٨.١٢٨.٦٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.