tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431055621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-07-18 date_hijri=1444-12-30 document_type=ruling entity=document_number:1b993173-4fd6-439a-9897-4bd86ddf450c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470285497 لعام 1444ه
المدعي: 
مؤسسه (...) لتاجير السيارات
المدعي عليه: 
شركه (...) للاداره والتشغيل والصيانه المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (حجز السياره من نوع (...) موديل 2021 لوحه (...) المملوك منفعتها لموكلتي وحبسها دون سند نظامي)، وذلك بتاريخ 1443/04/16ه، مما تسبب ب(حبس منفعتها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (منع من تسليم السياره حيث انها تحت يدها رغم التعميم عليها وبلوغها ذلك) وطالب بالزام المدعي عليه برفع الضرر الواقع علي من خلال: (تسليم السياره لموكلتي) بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: سند ملكيه المنفعه والتعميم علي السياره - اشعار المدعي عليها بالتسليم وشكوي ضدها في الهييه (...) - المدعي عليها هي المشغله لمواقف السيارات في (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/15ه وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي اطلاعها علي لايحه الدعوي المحرره وقدم وكيل المدعي عليها ردا طلبت منه الدايره ارفاقه عبر النظام كما طلبت وكيله المدعيه مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/26ه وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: من الناحيه الشكليه: جوابا علي دفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، علي سند انه لا توجد علاقه (تجاريه) بين المدعيه والمدعي عليها،!!.. الظاهر من دفع المدعي عليها الخلط بين ما نصت عليه الفقره 1 والفقره 2 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ذلك انه وان كانت الفقره 2 من الماده 16تقصر اختصاص المحكمه التجاريه علي المنازعات الناشيه عن (العقود بين التجار)، فان الفقره 1 جعلت الاختصاص منعقد لعموم المنازعات بين التجار ايا كان منشاها ومنها المسيوليه التقصيريه او الفعل الضار، شريطه ان تكون بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين قوامها المسيوليه التقصيريه (لا العقديه) وكلا الطرفين يحترفا التجاره، وان العلاقه ناشيه عن ممارسه اعمالهما التجاريه، ومن ثم فتكون في مشمول الفقره 1 من الماده 16 من نظام المحكمه التجاريه، وعليه ينعقد الاختصاص بنظر الدعوي للمحكمه التجاريه. ولعل من نافله القول ان نبين للدايره الي ان موكلتي تقدمت ابتداء بقيد الدعوي لدي المحكمه العامه، لكن اداره الدعاوي رفضت قيدها علي سند ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، وان الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - احسنت المدعي عليها صنعا اذ اقرت -ضمنا – بعدم مسيوليه موكلتي عن الحادث، حيث افصحت ان الحادث من خطا سايق المركبه (المستاجر) بقولها: (قام سايق المركبه بالخروج من المواقف بطريقه غير نظاميه – تلحيم خلف سياره مباشره – بتاريخ 16/11/2022م الساعه 01:09م كما هو موضح بالرابط ادناه، تم سحب المركبه بتاريخ 20/11/2021 الساعه 12:11م ثم حضر قايد المركبه المحتجزه برفقه شخص اخر بسياره اخري وتم محاوله كسر قفل العجله من قبل سايق المركبه، بتاريخ 20/11/2021م الساعه 01:46م)،.. وعليه يكون المسيوليه بعنصريها (المباشر والمتسبب) هو قايد السياره (المستاجر)، ودون اي تدخل من قبل موكلتي، وعليه فلا يحق لها ان تقوم بحجز السياره المملوكه لموكلتي.- ليس صحيحا ان موكلتي كانت علي علم بحجز السياره او بما فعله السايق(المستاجر)، دليل ذلك ان موكلتي، وحتي الجلسه الماضيه، تعتقد ان السياره محجوزه منذ تاريخ: 23/11/2021م (واسست دعواه علي ذلك) لكن المدعي عليها اقرت انها تحجز السياره منذ: 20/11/2021م اي ان حجزها للسياره يسبق التاريخ الذي تعتقد به موكلتي ب(ثلاثه ايام). - اما بشان تواصل موكلتي مع الشركه لتخفيض الغرامه،.. فهذا مما يحسب لموكلتي لا عليها، ولا يلزمها من الناحيه الشرعيه بشيء، اذ تواصل موكلتي مع المدعي عليها كان رغبه من موكلتي في استلام سيارتها؛ ولو ترتب علي ذلك خساره مقبوله، لكن المدعي عليها طالبت مبلغ كبير لم تقبل به موكلتي، فموكلتي كانت ترغب في حل المساله صلحا مع انكار التزامها اي هو (صلح مع الانكار). - اما ما ذكرته المدعي عليها من (ان السياره مرتكبه المخالفات مستاجره من قبل المدعيه، وبالتالي المخالفات علي السياره، وطبقا لعقد الشركه المدعي عليها مع الهييه (...)...الخ)،.. فيجاب عليه بالاتي:1. العقل مناط التكليف، والسياره اله والمسيوليه تقع علي حارس الاله، التي يملك السيطره الماديه عليها، والثابت ان حيازه السياره كانت مع المستاجر وان ما وقع من اضرار- علي فرض صحته- من فعل المستاجر – لا موكلتي-، وعليه فلا يصح من الناحيه الشرعيه والعقليه قولها السياره مرتكبه المخالفه !!. 2. لا علاقه لموكلتي بالعقد المبرم بين المدعي عليها وهييه (...)، فهذا العقد ينظم العلاقه الخاصه بين الطرفين، وحجته قاصره عليهما لا متعديه الي غيرهما. 3. وعلي فرضه- ولا نقر به – فلا يجوز للاتفاق مخالفه قاعده امره، وقد صدرت تعليمات من الجهات المختصه بمنع شركه موقف من سحب السيارات الخاصه. (مرفق1)4. وعلي فرض- ولا نقر بهذا اصلا- ملكه للسياره او ان هناك مسيوليه ما تقع علي موكلتي، فالثابت باقرار المدعي عليها ان سبب سحب السياره هو ان (السايق) المستاجر اتلف اجهزه المدعي عليها،.. وعليه فلم يكن السحب بسبب وقوف المستاجر في اماكن المشاه او علي الرصيف او في اماكن ذوي الاحتياجات الخاصه، وبطريقه تمنع انسياب الطريق!!. وعليه يكون حبسها للسياره مخالف للنظام، فليس لها الي الرجوع علي من اتلف. ثالثا: انتفاء علاقه التبعيه بين موكلتي وقايد السياره (المستاجر): - العلاقه بين المستاجر وموكلتي ليست علاقه تبعيه، فالاساس الذي افترضته المدعي عليها سندا لدفعها التي استندت عليه المدعي عليها ليس صحيحا ولا يجد له اسند من الشرع او النظام، وذلك لانتفاء عنصر التبعيه، اذ ان قوام علاقه التبعيه، هي سيطره طرف علي اخر واشرافه عليه وتوجيهه، وهذا بطبيعه الحال لا يتوافر في العلاقه بين موكلتي والسايق، فهو لا يعمل لديها، وانما تملك منفعه السياره بموجب عقد الاجره.- وعلي فرض جدلا قيام علاقه التبعيه- ولا نقر بها -فقد ورد في المبادي الصادره عن المحكمه العليا علي المبدا التالي: (المصادق علي حكم تضمن ان الدعوي تقام علي السايق المتسبب في الحادث، وليس علي الشركه التي يعمل فيها ما لم تكن الشركه قد كفلته كفاله غرم واداء). (م د ق -725/5 في18/8/1435ه). - وعليه يكون استنادهم الي الماده35 والماده36 من النظام تطبيق خاطي حيث انها دليل علي التزام المستاجر -وبشكل مباشر- تجاه ما يرتكبه من مخالفات. رابعا: ردا علي المستندات المقدمه من المدعي عليها: - كافه المستندات المقدمه من المدعي عليها تؤكد مسيوليه المدعي عليها، واقرارها بخطاها، حيث ان المستندات تدل علي ان موكلتي ومنذ تاريخ علمها تقدمت في تاريخ12/12/2021، (وبعد اكثر من عشرين يوما من تاريخ حجز السياره) تقدمت بشكواها الي الجهات الرسميه طالبه فقط سيارتها، كما انه دليل علي علم المدعي عليها وتعنتها في رد الحقوق الي اصحابها، بغير حق. خامسا: قيام اركان لمسيوليه في مواجهه المدعي عليها: - لما كانت المسيوليه التقصيريه تقوم علي اركان ثلاث خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولما كانت المدعي عليها اخطات بحجز السياره، دون سند صحيح من النظام، مع علمها بان السياره ليست علي ملك قايدها وانما مستاجره لمده قصيره، ورغم ذلك امتنعت عن ردها، مع علمها بعدم شرعيه او نظاميه فعلها، وعليه يكون عنصر الخطا متحقق فيها، وتكون يدها علي السياره يد غاصب، والغاصب ضامن، استنادا الي ما ورد عن اهل العلم قولهم: (وان كان المغصوب مما يؤجر عاده فعلي الغاصب اجره مثله مده في يده، سواء استوفي الغاصب او غيره المنافع او تركها تذهب). كشاف القناع ج3ص777. - اما الضرر فالسياره مخصصه للايجار علي الغير، وبحجزها هذا يعد تفويتا لمنفعتها.. فضلا عن تفويت الاستفاده من اصلاح السياره لدي التامين خلال مده سريان الوثيقه، ف(السياره مؤمنه تامين شامل)، اثره ستقوم موكلتي باصلاحها علي نفقتها الخاصه.- فضلا عن ذلك فان موديل السياره (سنه الصنع) محل اعتبار عند تاجيرها، وان السياره مهما كانت حالتها جيده، فان قدم موديلها يجعلها غير مرغوب فيها، ويترتب علي ذلك ان يضطر مكاتب التاجير الي تخفيض قيمه ايجارها عن نظيرتها حديثه الصنع، وعليه فان حجز السياره منذ اكثر من سنه يزيد من الضرر الواقع علي المدعيه.- وتاكيدا لما قامت به المدعي عليها من تفويت منفعه السياره، نرفق لفضيلتكم كشف حساب عميل استاجر سياره من المدعيه، من ذات النوع والموديل (سنه الصنع) وعن ذات الفتره تقريبا، وان قيمه المبالغ المتحققه من تاجيرها هو مبلغ (45,400) ريال حتي اول مايو من العام 2023 (مرفق 2) - اما علاقه السببيه فهي متحققه حيث ان سبب منع موكلتي من الاستفاده من حقها هو حبس المدعي عليها للمنفعه. وعليه ومن كل ما سبق، فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم السياره والتعويض عن حبس المنفعه من تاريخ وضع يدها علي السياره في:20/11/2021 الي تاريخ قيد الدعوي بمبلغ (45,000) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بعدم وجود العلاقه بين موكلته والمدعيه وقرر اكتفاؤه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه والحكم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر ثم استوضحت الدايره عن مده حجز السياره فذكرت ان الحجز من تاريخ 20-11-2221 حتي الان، ما يعادل ثمانيه عشر شهرا، كما اطلعت الدايره علي سداد المدعيه لقيمه السياره بقسط شهري لشركه التمويل بمبلغ قدره 1814 ريال وفقا لكشف الحساب ؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم السياره والتعويض عن حبس المنفعه من تاريخ وضع يدها علي السياره في:20/11/2021 الي تاريخ قيد الدعوي بمبلغ (45,000) ريال. واجملت المدعي عليها جوابها في دفعها بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، علي سند انه لا توجد علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها، وبما ان طرفي الدعوي تاجرين والمدعي يطلب التعويض الحاصل من الفاعل الضار الصادر من المدعي عليها فان هذا يعد من قبيل الاعمال التجاريه بالتبعيه وفقا للماده السادسه عشر من من نظام المحكمه التجاريه وفقا للفقره الاولي. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها برفع الحجز عن السياره وتسليمها للمدعيه، وكذلك الزامها بالتعويض بمبلغ (45,000) ريال، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي،، وحيث اقرت المدعي عليها بانها قامت بحجز السياره،لاجل مخالفه سايقها، وبما ان السايق مالك لعين المنفعه عينها فهو المتسبب في الاضرار وبامكان المدعي عليها مطالبته، وبما ان الخطا ثبت من المدعي عليها، وتحقق الضرر الحاصل من حبس المدعي عليها للعين،ولما كانت مده حجز السياره تعادل 18 شهرا كما هو مبين اعلاه وقيمه القسط الشهري تعادل 1814 الف وثمان مايه واربعه عشر ريال (18*1814=32,652)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للاداره والتشغيل والصيانه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بما يلي:
1- رفع الحجز عن السياره (...) موديل 2021 لون (...) رقم الهيكل (...) ورقم اللوحه (...) وتسليمها لمؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...).
2- الزام شركه (...) للاداره والتشغيل والصيانه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (32,652) اثنان وثلاثون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.